أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..    سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار                بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم وتسارع نمو الاقتصاد بنهاية 2025    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    المغرب يتفوق على إسبانيا ويصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    دعم مغربي رفيع المستوى يعزز مكانة مهرجان "مينا" السينمائي بهولندا    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصوصي العلوي: واجبات الانخراط المفروضة على المرشحين لمهنة المحاماة لا تستند على أي سند قانوني
نشر في الرأي المغربية يوم 16 - 08 - 2015

أكد عبد الكبير الصوصي العلوي رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات، أن واجبات الانخراط التي تفرضها هيئات ونقابات المحامين بالمغرب على المرشحين لمهنة المحاماة لا تستند لأي سند قانوني، اعتبارا لكون القانون المنظم للمهنة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة، وذلك طبقا لقرار محكمة النقض، وكذا قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط. موضحا أنه لا توجد مادة في قانون المحاماة تتكلم عن أداء واجب الانخراط بالنسبة للمرشح للمهنة.
وحول إصلاح منظومة العدالة اعتبر الصوصي العلوي في حوار أجرته معه "الرأي" أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا وأن لا يقتصر على القضاء والقاضي وحده، بل أن يشمل المهن الأخرى المرتبطة بالقضاء، كمهنة المحاماة ،والتوثيق سواء (العدول أوالموثقين العصريين)، وكذا المفوضين القضائيين، والخبراء، والوكالة القضائية للمملكة.
يشار إلى أن الصوصي العلوي وجه رسالة لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات دعاه فيها إلى التدخل لدى هيئات المحامين وحثها على الالتزام بمضمون أحكام القضاء، وأوضح في حواره مع "الرأي" أن الدافع وراء إثارته لهذا الموضوع ليس شخصي كما ذهبت إلى ذالك بعض المواقع الالكترونية، بل رفقا بالمتمرنيين الجدد الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة والمقبلين على الانخراط في مهنة المحاماة.
نص الحوار :
س: بداية من هو عبد الكبير الصوصي العلوي ؟
ج: عبد الكبير الصوصي العلوي هو أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس، إطار سابق مكلف بمنازعات الدولة، رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.
س: وجهتم رسالة لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات دعوتموه فيها إلى التدخل لدى هيئات المحامين وحثها على الالتزام بمضمون أحكام القضاء، مالدافع وراء إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت؟
ج: الدافع وراء إثارة الموضوع هو أن المناسبة شرط كما يقال، ذلك أننا سنشهد بعد أيام قليلة توجه طلبتنا الأعزاء الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى هيئات المحامين المتواجدة بدوائر محاكم الاستئناف، لتقديم ملفاتهم بقصد التسجيل.
هذا التسجيل، الذي لا يقبل إلا إذا دفع المرشح مبلغ مالي يسمونه واجب الانخراط، وهو المبلغ المالي الذي هرولت بعض الهيئات المحترمة إلى رفعه وهكذا، تم تحديد واجبات التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب المعلنة لحدود الساعة في: – هيئة طنجة: 151 الف درهم. – هيئة تطوان: 100 ألف درهم – هيئة بني ملال: 60 ألف درهم – هيئة سطات: 55 ألف درهم. – هيئة الدار البيضاء: 52776 درهم – هيئة أكادير:80 ألف درهم – هيئة مراكش: 51 ألف درهم – هيئة الرباط: 50600 درهم – هيئات الناظور، أسفي، خريبكة، الجديدة، القنيطرة: 50 ألف درهم – هيئة تازة: 30 ألف درهم. – وجدة: 70 ألف درهم – مكناس مابين 50 ألف و 55 ألف درهم. وهي الرسوم التي لا أساس لها في القانون- بالنسبة للمتمرنيين- حيث صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسوم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. وأن المقصود بواجبات الاشتراك الواردة في المادة 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي يتولى تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، وهي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط، لا الوافد عليها لأول مرة… (قرار عدد 1499 بتاريخ 6 أبريل 2010 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 73 ص 94. السنة 2011 (.
كما صدر قرار عن محكمة الأستئناف بالرباط، جاء فيه أيضا: لا يشترط في المرشح لمهنة المحاماة سوى أن يكون مغربيا لا يحق لمجلس هيئة المحاماة فرض رسم الإنخراط يجب أن يكون النظام الداخلي لمجلس الهيئة غير متعارض مع قانون مهنة المحاماة. ( قرار منشور بموقع العلوم القانونية).
لكل ذلك، وانسجاما مع روح دستور 2011 الذي أعطى للمواطنات والمواطنين حق تقديم العرائض للسلطات الحكومية. وتبعا لمهمتنا الأكادمية قمنا بتوجيه رسالة مفتوحة عبر الوسائط الاجتماعية إلى جناب السيد وزير العدل والحريات باعتباره الجهة الوصية على المهن القضائية التي منها مهنة المحاماة، وذلك بقصد التدخل إلى -وليس في- مجالس هيئات المحامين لحثها على الالتزام بمضمون أحكام القضاء.
ونأمل أن تبادر هيئات المحامين المحترمة باعتبارها تسيير مهنة نبيلة تدافع عن القانون وأحكام القضاء إلى التنفيذ الطوعي لروح القانون ومضمون تلك الأحكام.
س: هل تعتقدون أن هيأت المحامين ستقوم بالتراجع أو إلغاء اشتراكات الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد؟
ج: نعم عندي أمل في أن تبادر هيئات المحامين إلى الاستجابة للمطلب، لأن في مجالسها نقباء وأساتذة لهم غيرة على شباب البلد، وهنا ألتمس من الدولة- في شخص رئاسة الحكومة و وزارة العدل- أن تبادر لدعم الهيئات ماديا والحلول محل المرشحين في الأداء..على شكل هبات للهيئات المذكورة. أو على الأقل التفاوض مع الهيئات لتخفيض المبلغ إلى القدر الممكن والمقبول.
لأنه تبعا للنقاش الذي فتح حول غياب الأساس القانوني لفرض واجبات الانخراط في المحاماة، أقول حتى لو افترضنا جدلا أن الأساس القانوني متوفر -وتركنا قرار محكمة النقض الذي قال بعدم مشروعيتها جانبا – فإن واجبات الانخراط فيها غلو في التحديد- مبالغ فيها- فالانخراط مثلا في نقابة باريس لا يتعدى 800 اورو أي اقل من عشرة آلاف درهم.
س: ما رأيك في ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟
ج: ونحن نتابع مسار إصلاح العدالة بالمغرب… دائما النقاش يتجه للقضاء لوحده. الكل يريد من القضاء كدا وكدا… لكن حين نعرج على مهنة المحاماة… قف… المهنة خط أحمر.. لما عدل قانون المهنة… زاد من عدد السنوات ليصبح المحامي مقبول لدى محكمة النقض. حيث كانت 10 سنوات وأصبحت الآن 15 سنة… تم توسيع دائرة إجبارية تنصيب محام.. ليشمل كل شيء ماعدا قضايا الحالة المدنية والنفقة والجنح… ولما اقترب وزير العدل والحريات من المادة 40 من قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالموضوع … قامت الأرض.. شلت المحاكم… وفي مشاريع " الإصلاح" كما يسمونه كلام على أن تصبح المحاماة بالماستر والقضاء كذلك… هل حقا هذا إصلاح… أم توسيع الاحتكار. ومن تم. لا إصلاح بدون إصلاح لمهنة المحاماة، وذلك بالحد من دائرة الاحتكار فيها. وفتحها في وجه أبناء الشعب، وليس مهنة المحاماة لوحدها بل نفس الكلام يقال عن مهنة التوثيق هي أيضا محتكرة.. و الولوج إليها شبه مستحيل.
من جهة أخرى، وجب إعادة النظر في طريقة اشتغال الخبراء باعتبارهم أيضا من مساعدي العدالة، حيث هناك ثأتير الخبرة على القضاء، إذ أصبح للخبرة القضائية (المأمور بها من طرف المحكمة) دور مهم وأساسي في تحديد قناعة القاضي، بل في أحيان كثيرة أصبح القاضي يعمل تحت رأي الخبير، حيث الخبير هو من يتولى تحديد قناعة القاضي، هذا الأخير – في دعاوى الخطأ الطبي مثلا- لا يقول بالخطأ الطبي ولا بعدمه إلا إذا أشار إليه بذلك الخبير. و ليس ذلك فحسب بل للخبرة تأثير على تقدير التعويض على اعتبار أن الخبير هو من يتولى تحديد نسب العجز.
وهناك أيضا مهنة المفوضين القضائين هي الأخرى يتعين إعادة النظر فيها. وكل ذلك إذا أردنا حقا إصلاحا حقيقيا. أما الاقتصار فقط على إصلاح القضاء وحده فهو غير كاف، لأن العدالة لايقوم بتصريفها القاضي لوحده.
اليوم هناك مجهود كبير يضيع فقط في شكليات التقاضي، أي أن نسبة مهمة من الأحكام والقرارات فيها الحكم بعدم القبول شكلا. ومعناه أن المحكمة لا تحكم في الموضوع، تقضي بعدم القبول شكلا. لاخلال شكلي في الدعوى. وهي مسؤولية يتحملها المحامي لرفعه الدعوى معيبة شكلا. فمن نحاسب. المتقاضي العادي لايمييز في هذا شيء، بل يقول المحكمة رفضت دعواي، وقد ينعتها بأحط النعوت وهي منزها عن ذلك، لذا وجب إصلاح المحاماة أيضا. وكذا التوثيق بنوعيه ( العدول والموثقون) والخبراء والموفوضون القضائيون ودون نسيان ضرورة إصلاح الوكالة القضائية للمملكة، باعتبارها الجهة التي تدافع عن الدولة أمام القضاء، وإعطائها وضعا اعتباريا يليق بها ومحاسبتها على أداء دورها.
لأنه يكفي أن 4,5 مليار درهم من الغرامات والمصاريف القضائية غير متحصلة، وأن نسبة التحصيل لم تتجاوز 34 في المائة. ومن شأن إيجاد آليات حديثة وسهلة أن يجعل نسبة التحصيل مرتفعه. كما أطالب بتجريم عدم تحصيل الغرامات لفائدة خزينة الدولة.
س: كلمة أخيرة
ج: أقول أخيرا، إننا لا رغبة لنا في مزاولة مهنة المحاماة وذلك: – أولا: لأنه كان لنا شرف الحصول على الأهلية لمزاولتها منذ سنة 2006 وأرشيف هيئة المحامين بالدار البيضاء يشهد على كون ملفنا قد تم إيداعه بتلك الهيئة المحترمة، ونقلناه إلى هيئة الرباط. وفيها ظل لوقت، إلى حين التحاقنا بالوكالة القضائية للمملكة – المدرسة- التي تعلمنا فيها الدفاع بامتياز. – ثانيا: إن صفتنا كأستاذ جامعي بكلية الحقوق لا تخول لنا الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، طبقا للمنع الذي تم بموجب قانون المحاماة نفسه، الذي جعل المهنة حكرا على المحامين وحدهم. – ثالثا: يكفي أن أخي الشقيق يشق طريقه في المهنة المحترمة بهيئة مراكش. ومحام واحد يكفي. – رابعا: إن صفة أكاديمي أعتبرها تكليف… وتعلمنا من أساتذتنا المحترمين.. أن الأكاديمي عليه مسؤوليات جسام. لذا، تأطير وصناعة الرأي العام لما فيه صالح هذا الوطن العزيز أشرف مهمة ملقاة على عاتقنا الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.