لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوسيط ينتقد حل جمعية «جذور» .. ومحاكمة الصحافيين الأربعة وتشميع بيوت «الجماعة»
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 06 - 2020

في أول تقرير سنوي له حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب سنة 2019، رصدت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، عددا من الاختلالات الحقوقية من قبيل حل جمعية “جذور”، ومحاكمة أربعة صحافيين، وتشميع بيوت قيادات من جماعة العدل والإحسان والتضييق على الجمعيات.
ولاحظ التقرير أن الخطاب الذي بات يؤطر وضع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019، هو التشديد على منحى “التراجع” أو “النكوص” أو “الإحساس بالتدهور الحاد”، كما رصدته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2019، حيث “صرحت 23.8% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تدهورت، مقابل 18.7% سنة 2018”.
حل جمعية “جذور” “يتنافى مع الضمانات الدستورية”
توقف التقرير عند الحكم القضائي بشأن حل جمعية “جذور”، معتبرا أنه يشكل الحدث الأبرز في سنة 2019، لأنه يشكل تحولا “نوعيا” في التعاطي مع حرية الجمعيات بالمغرب “ومن شأنه أن يؤثر على عملية مراجعة الإطار التشريعي للجمعيات الذي وعدت به الحكومة منذ عدة سنوات”، واعتبر الوسيط أنه في “حالة جمعية جذور” فقد جرى الزّجّ بالقضاء لاستصدار حكم بالحل يفتقد إلى الأسس القانونية والحقوقية المستوجبة للحل، خصوصا وأن الجمعية المعنية نفت أية صلة لها بالنشاط الذي كان حجة النيابة العامة لالتماس الحكم بالحل، وعدم قدرة النيابة العامة على تقديم دليل قاطع يثبت صلة الجمعية بالنشاط، ووصفت الحكم القضائي بأنه “غير عادل وغير منصف، ويتنافى مع الضمانات الدستورية المكرسة في الفصلين 12 و29”.
وفي السياق عينه، أشار تقرير الوسيط إلى حالات المنع التي تعيق حرية الجمعيات، والتي استمرت خلال سنة 2019، وتمثلت في رفض تسلم وثائق الجمعيات (أو فروعها) مما يتعارض مع أحكام الفصل 5 من ظهير 15 نونبر 1958، وتسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل المؤقت مما يتعارض مع أحكام الفصل السابق، وتسليم الوصل المؤقت، والامتناع عن تسليم الوصل النهائي في الأجل المحدد قانونيا في 60 يوما، أو بعد انصرام هذا الأجل وترك الجمعيات في وضعية “معلقة”، خاصة بعدما أصدر بنك المغرب تعليمات للبنوك بعدم القيام بأي عمليات بنكية لفائدة الجمعيات ما لم تكن تتوفر على وصل الإيداع النهائي، مما يعطل أنشطة الجمعيات ويؤثر على التزاماتها.
هذا فضلا عن عدم تمكين الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها، سواء الموجهة إلى أعضائها، أو الموجهة للعموم، ووضع العراقيل أمام ولوج بعض الجمعيات إلى الدعم المالي بدون مصوغات قانونية أو موضوعية.
وبخصوص حرية التجمع والتظاهر السلمي انتقد الوسيط اللجوء من حين لآخر، إلى “استعمال القوة غير المتناسبة” خلال فك بعض الأشكال الاحتجاجية وإلى التوقيف وتحريك المتابعة القضائية بتهم تتعلق “بالتظاهر غير المرخص”. ولاحظ التقرير أن محاصرة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية “يؤدي إلى الرفع من منسوب التوتر والاحتقان المؤدي إلى العنف والعنف المضاد”، في سياقات يتراجع فيها التأطير والوساطة لدى الكثير من الأشكال الاحتجاجية، والتي أصبح الداعون إليها يكتفون فقط، بالتعبئة لها على شبكات التواصل الاجتماعي.
انتقاد محاكمة الصحافيين الأربعة
وبخصوص حرية الرأي والتعبير، توقف التقرير عند الحكم الاستئنافي الصادر في 23 دجنبر 2019، بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة صحافيين وبرلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب6 أشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة. وسجل التقرير أنه رغم عدم تنصيص القانون المتعلق بالصحافة والنشر على العقوبات السالبة للحرية، إلا أن المادة 17 في فقرتها الأخيرة تركت المجال مفتوحا لإمكانية اللجوء إلى قوانين أخرى، “مما فتح الباب أمام استعمال القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى في علاقة بقضايا الصحافة والنشر”. وحوكم الصحافيون ومعهم البرلماني بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تعاقب على نشر معلومات تتعلق بعمل هذه اللجان، لكن تقرير الوسيط لاحظ أنه “بقراءة متأنية لهذه المادة، وبإعمال المرونة في التأويل بما يمتح من الدستور والقوانين وفلسفتهما العامة، فإن المعلومات موضوع المتابعة لا يمكن اعتبارها أسرارا إلا في حدود ما يهدد أمن البلد داخليا أو خارجيا فقط”، وهي معلومات تدخل “في حكم المعروف والمتداول”، ولا يشكل نشرها ضررا جسيما بمصالح الدولة ولا بالمصالح المحمية.
كما أثار التقرير محاكمة الصحافي عمر الراضي، بتاريخ 25 دجنبر2019، حين توصل باستدعاء من طرف الشرطة القضائية ليجري التحقيق معه على خلفية مضمون تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال شهر أبريل 2019، في موضوع الحكم الاستئنافي في حق الصحافي حميد المهداوي ونشطاء حراك الريف، وجرى الاستماع إليه من طرف قسم الجرائم الإلكترونية، حيث تركز الاستجواب حول ما اعتبر إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في الموضوع المشار إليه أعلاه. ليقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بتاريخ 25 دجنبر 2019، متابعته بفصول القانون الجنائي، خاصة الفصل 263 منه، وإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال، ليتم إيداعه بسجن عكاشة يوم 26 دجنبر 2019، ولتقرر المحكمة بتاريخ 31 من الشهر عينه، متابعته في حالة سراح، بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
تشميع البيوت شطط في استعمال السلطة
وأثار التقرير، أيضا، قضية تشميع بيوت تابعة لقيادات من جماعة العدل والإحسان، وهي قضية ترجع لسنة 2006، عقب إغلاق وتشميع منزل محمد عبادي أمين عام الجماعة وليتكرر الأمر مع أعضاء من نفس الجماعة، ليصل عدد البيوت المشمعة إلى 14 بيتا خلال سنة 2019، وقد اعتبرت السلطات السبب الموجب لإغلاق وتشميع هذه البيوت هو “احتضانها لتجمعات عمومية دون تصريح تمت خلالها ممارسة شعائر دينية، إضافة لكون بناء بعض هذه البيوت تضمن تغييرات غير مرخص بها”. ولكن الوسيط يعتبر أن تشميع البيوت “إجراء يتعارض مع مقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حق الملكية”، ومخالفا للفصل 24 من الدستور الذي ينص على “الحق في حماية الحياة الخاصة”، حيث لا وجود لنص قانوني يؤطر عملية تشميع البيوت، ولا وجود، أيضا، في ظهير الحريات العامة وقانون التجمعات لما يسمح بإغلاق المساكن بدعوى عقد تجمعات بها “غير مرخصة لها أو غير قانونية”، وليبقى تشميع البيوت وإغلاقها “قرارا إداريا مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة”.
وضعية المغاربة المسيحيون
وبخصوص حرية المعتقد توقف التقرير عند ما وصفه تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية من قبل “المغاربة الذين يعتنقون ديانات ومذاهب غير الإسلام وغير المذهب المالكي أو مغاربة لا دينيون”، بحيث لا يسمح للمواطن الذي ولد مسلما أن يغير دينه، مما يضطر هؤلاء إلى ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم في سرية تامة، وفي بيئة غير متسامحة. واعتبر التقرير أن السلطات المغربية تضمن الحرية الدينية لليهود وللمسيحيين الأجانب، وتقيد حرية المغاربة الذين يعتنقون المسيحية، وجاء في التقرير و”بالرغم من ضمان الفصل الثالث من الدستور للفرد”… حرية ممارسة شؤونه الدينية”، فإن الممارسة تبين أن المسيحيين الأجانب فقط، هم المشمولون بهذه الحماية الدستورية في ممارسة تعبدهم وشؤونهم الدينية، كما أن القانون الجنائي (المادتين 200 و222) ومدونة الأسرة (المادتين 39 و332) ما تزال تتضمن ما يتناقض مع كل من الدستور الذي كرس حرية الفكر والرأي والتعبير، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.