شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن طارق: يحدث هذا اليوم.. البرلمان المغربي يخرق الدستور
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 07 - 2014

ينص الفصل 101 من الدستور ،في فقرته الأولى على أنه " يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة،إما بمبادرة منه ،آو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب،أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".
حسن طارق
وهكذا عقد البرلمان ،تطبيقاً لهذا الفصل ،ولأول مرة في ظل دستور 2011، جلسة مشتركة بتاريخ 7يوليوز الجاري ،للاستماع الى عرض رئيس الحكومة -بمبادرة منه- حول الحصيلة المرحلية للحكومة .
ويخصص مجلسي البرلمان ،يومه الإثنين 21 يوليوز 2014، جلسة مشتركة لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية . هذه الورقة الأولية توضح أن هذا الجلسة المشتركة تنعقد خارج الضوابط الدستورية ،المفترض أن تحكم أشغال المؤسسات ،وذلك انطلاقاً من المعطيات التالية .

أولاً :على مستوى الدستور

إذا كان الفصل 101من الدستور قد نص على أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ،تقدم أمام البرلمان ،بمعنى أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،فانه إختصر المسطرة في عملية "عرض" رئيس الحكومة لهذه الحصيلة .
من جهته ،يضمن الفصل 68(في فقرته الرابعة) من الدستور امكانية عقد البرلمان لجلسات مشتركة بمجلسيه ، و يحدد ،على وجه الخصوص ،حالات ذلك من خلال :
- افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر،والاستماع الى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان.
- المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174.
- الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة .
-عرض مشروع قانون المالية السنوي.
- الاستماع الى خطب رؤساء الدول والحكومات الاجنبية.
ويضيف هذا الفصل (الفقرة الخامسة) على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان ،للاستماع الى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعاً وطنياً هاماً.
وإذا كان الفصل 148 من الدستور ينص في فقرته الأخيرة ،على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضاً عن أعمال هذا المجلس،أمام البرلمان ،ويكون هذا العرض متبوعاً بمناقشة .فان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعتبر في مادته 225 ،أن هذه المناقشة تكون داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة.
نفس الأمر بالنسبة لتدبير علاقة البرلمان بمؤسسات وهيئات الحكامة ،فإذا كان الفصل 160 من الدستور قد ألزم هذه المؤسسات والهيئات بتقديم تقرير عن أعمالها ،مرة واحدة في السنة على الأقل ،وهو التقرير الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان (كما هو الحال بالنسبة للتقرير الذي قدمه مؤخراً السيد إدريس اليازمي باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،أمام المجلسين في جلسة مشتركة )،فإن المناقشة التي تلي عرض هذه التقارير تتم بين أعضاء كل مجلس على حدة ،كما توضح ذلك المادة 233،من النظام الداخلي لمجلس النواب .
لنقدم هنا ثلات ملاحظات :
1-:ان قيام النظام الدستوري المغربي على قاعدة الثنائية المجلسين ،جعله يحرص على إيلاء الاهتمام بالطابع الإسثتنائي لعقد جلسات مشتركة لمجلسي البرلمان ،هذه الجلسات التي أحاطها المشرع بكامل ضمانات التنصيص الدستوري الصريح .
2- إن قياس حالة تقديم الحصيلة الحكومية ،مع العروض المقدمة من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،أو رؤساء مؤسسات وهيئات الحكامة ،يجعلنا نستخلص مسألة التمييز بين مسطرة العرض والتقديم أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،وبين مسطرة المناقشة التي تجري داخل كل مجلس على حدة.
3-،في العلاقة مع حضور رئيس الحكومة ،فسواء تعلق الأمر بالتصريحات التي يقدمها طبقاً للدستور (لحظة البرنامج الحكومي -ف88-/لحظة الحصيلة المرحلية -ف101-)،أو تعلق الأمر بالبيانات التي تتعلق بقضايا وطنية هامة والتي يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب الحضور لتقديمها أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،فان الدستور إستعمل كلمة [الإستماع]،وهو مايعني أن المناقشة سواء كانت متبوعة بالتصويت أو بدونه فمجالها هو داخل كل مجلس على حدة.

ثانياً :على مستوى النظامين الداخليين للبرلمان.

تنظم المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، مسطرة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان،وهكذا تنص فقرتها الثانية على أن رئيس مجلس النواب هو من يرأس هذا الإجتماع المشترك ،كما يحضر الى جانبه رئيس المستشارين .
وفي الفقرة الثالثة تنص على أن مكتبا المجلسين يحددان تاريخ انعقاد الجلسة ويقوم رئيسا المجلسين بعقد اجتماع لإصدار بلاغ مشترك في الموضوع.
وهذا معناه أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتصور إمكانية تنظيم جلسة مشتركة تخصص لمناقشة العرض الذي يقدمه رئيس الحكومة .
من جهة أخرى تنص المادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ،-الذي تم التصويت عليه بتاريخ 21ماي 2014-، (في فقرتها الثانية) على أنه يحدد رئيسا المجلسين تاريخ جلسة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية وجدول أعمالها ببلاغ مشترك بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة. وفي نفس المادة (الفقرة الثالثة) يتم التنصيص بكل وضوح على أنه تتم المناقشة في مجلس المستشارين بناء على الترتيب المتفق عليه في ندوة الرؤساء.
وهنا فان النظام الداخلي لمجلس المستشارين -من خلال مادة أجاز المجلس الدستوري مطابقتها للدستور في قراره بتاريخ 14يونيو 2014،-قد حسم النقاش عندما حدد بالضبط أن المناقشة تتم في مجلس المستشارين ،وليس في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
كل هذه العناصر توضح بجلاء أن الجلسة المشتركة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة تبقى مشوبة بعيب عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.