شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن طارق: يحدث هذا اليوم.. البرلمان المغربي يخرق الدستور
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 07 - 2014

ينص الفصل 101 من الدستور ،في فقرته الأولى على أنه " يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة،إما بمبادرة منه ،آو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب،أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".
حسن طارق
وهكذا عقد البرلمان ،تطبيقاً لهذا الفصل ،ولأول مرة في ظل دستور 2011، جلسة مشتركة بتاريخ 7يوليوز الجاري ،للاستماع الى عرض رئيس الحكومة -بمبادرة منه- حول الحصيلة المرحلية للحكومة .
ويخصص مجلسي البرلمان ،يومه الإثنين 21 يوليوز 2014، جلسة مشتركة لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية . هذه الورقة الأولية توضح أن هذا الجلسة المشتركة تنعقد خارج الضوابط الدستورية ،المفترض أن تحكم أشغال المؤسسات ،وذلك انطلاقاً من المعطيات التالية .

أولاً :على مستوى الدستور

إذا كان الفصل 101من الدستور قد نص على أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ،تقدم أمام البرلمان ،بمعنى أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،فانه إختصر المسطرة في عملية "عرض" رئيس الحكومة لهذه الحصيلة .
من جهته ،يضمن الفصل 68(في فقرته الرابعة) من الدستور امكانية عقد البرلمان لجلسات مشتركة بمجلسيه ، و يحدد ،على وجه الخصوص ،حالات ذلك من خلال :
- افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر،والاستماع الى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان.
- المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174.
- الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة .
-عرض مشروع قانون المالية السنوي.
- الاستماع الى خطب رؤساء الدول والحكومات الاجنبية.
ويضيف هذا الفصل (الفقرة الخامسة) على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان ،للاستماع الى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعاً وطنياً هاماً.
وإذا كان الفصل 148 من الدستور ينص في فقرته الأخيرة ،على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضاً عن أعمال هذا المجلس،أمام البرلمان ،ويكون هذا العرض متبوعاً بمناقشة .فان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعتبر في مادته 225 ،أن هذه المناقشة تكون داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة.
نفس الأمر بالنسبة لتدبير علاقة البرلمان بمؤسسات وهيئات الحكامة ،فإذا كان الفصل 160 من الدستور قد ألزم هذه المؤسسات والهيئات بتقديم تقرير عن أعمالها ،مرة واحدة في السنة على الأقل ،وهو التقرير الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان (كما هو الحال بالنسبة للتقرير الذي قدمه مؤخراً السيد إدريس اليازمي باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،أمام المجلسين في جلسة مشتركة )،فإن المناقشة التي تلي عرض هذه التقارير تتم بين أعضاء كل مجلس على حدة ،كما توضح ذلك المادة 233،من النظام الداخلي لمجلس النواب .
لنقدم هنا ثلات ملاحظات :
1-:ان قيام النظام الدستوري المغربي على قاعدة الثنائية المجلسين ،جعله يحرص على إيلاء الاهتمام بالطابع الإسثتنائي لعقد جلسات مشتركة لمجلسي البرلمان ،هذه الجلسات التي أحاطها المشرع بكامل ضمانات التنصيص الدستوري الصريح .
2- إن قياس حالة تقديم الحصيلة الحكومية ،مع العروض المقدمة من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،أو رؤساء مؤسسات وهيئات الحكامة ،يجعلنا نستخلص مسألة التمييز بين مسطرة العرض والتقديم أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،وبين مسطرة المناقشة التي تجري داخل كل مجلس على حدة.
3-،في العلاقة مع حضور رئيس الحكومة ،فسواء تعلق الأمر بالتصريحات التي يقدمها طبقاً للدستور (لحظة البرنامج الحكومي -ف88-/لحظة الحصيلة المرحلية -ف101-)،أو تعلق الأمر بالبيانات التي تتعلق بقضايا وطنية هامة والتي يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب الحضور لتقديمها أمام المجلسين في جلسة مشتركة ،فان الدستور إستعمل كلمة [الإستماع]،وهو مايعني أن المناقشة سواء كانت متبوعة بالتصويت أو بدونه فمجالها هو داخل كل مجلس على حدة.

ثانياً :على مستوى النظامين الداخليين للبرلمان.

تنظم المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، مسطرة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان،وهكذا تنص فقرتها الثانية على أن رئيس مجلس النواب هو من يرأس هذا الإجتماع المشترك ،كما يحضر الى جانبه رئيس المستشارين .
وفي الفقرة الثالثة تنص على أن مكتبا المجلسين يحددان تاريخ انعقاد الجلسة ويقوم رئيسا المجلسين بعقد اجتماع لإصدار بلاغ مشترك في الموضوع.
وهذا معناه أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتصور إمكانية تنظيم جلسة مشتركة تخصص لمناقشة العرض الذي يقدمه رئيس الحكومة .
من جهة أخرى تنص المادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ،-الذي تم التصويت عليه بتاريخ 21ماي 2014-، (في فقرتها الثانية) على أنه يحدد رئيسا المجلسين تاريخ جلسة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية وجدول أعمالها ببلاغ مشترك بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة. وفي نفس المادة (الفقرة الثالثة) يتم التنصيص بكل وضوح على أنه تتم المناقشة في مجلس المستشارين بناء على الترتيب المتفق عليه في ندوة الرؤساء.
وهنا فان النظام الداخلي لمجلس المستشارين -من خلال مادة أجاز المجلس الدستوري مطابقتها للدستور في قراره بتاريخ 14يونيو 2014،-قد حسم النقاش عندما حدد بالضبط أن المناقشة تتم في مجلس المستشارين ،وليس في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
كل هذه العناصر توضح بجلاء أن الجلسة المشتركة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة تبقى مشوبة بعيب عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.