انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة    إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة في كوريا الشمالية    هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف دول الخليج    بيدري يعترف بمعاناة برشلونة بعد تخطي عقبة رايو فاييكانو في "الليغا"    بيراميدز يشتكي "تأهل الجيش الملكي"        العملة الكورية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 سنة        مقتل طيار ومساعده في تصادم طائرة "إير كندا" بمركبة إطفاء    إيران تطلق تهديدات ب"تلغيم الخليج"    الصين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب    فليك يشيد بحارس برشلونة خوان غارسيا بعد الفوز الصعب على فاييكانو    الاتحاد الغيني ينفي تقديم الطعن بشأن "كان 1976" ويؤكد أحقية المغرب باللقب    ثلاث مدن كبرى تزكي اليسار في فرنسا    المغاربة في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة    أجواء باردة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب        نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    الرئيس ترامب يهدد بتدمير المحطات الطاقية الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز في غضون 48 ساعة    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    المالية العمومية بالمغرب    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تلغي انتخاب البرلماني أحمد الصغير بمجلس المستشارين
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 11 - 2022

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين. وذلك إثر عريضة الطعن قدمها للمحكمة في 3 نوفمبر 2021، محمد عزيز بوسلخن بصفته مترشحا.
وسبق اعلان فوز الصغير في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية "سوس-ماسة".
وامرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء القرار بعدما تبين وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح الصغير غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، أصبح يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
وجاء في تعليل القرار ان الميثاق المتعلق بانتخابات 2021 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية" و"المتمم للقانون الداخلي"، المعد من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعتمد من قبل مجلسها الإداري في 28 يوليو 2021، ينص في المادة 4.3 منه على أنه: " ينبغي أن يستوفي المرشح للانتخاب لعضوية هيئة ناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الشروط التالية : … – أن يكون الممثل القانوني لعضو مسجل في اللوائح الانتخابية العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أو يملك تفويضا بالتمثيل من طرف العضو."، كما تنص المادة 4.4 منه على مشمولات ملف الترشيح في حال منح تفويض بالتمثيل، الإدلاء بنسخة من السجل التجاري (النموذج J) للمقاولات الأعضاء ونسخة من النظام الأساسي ومحضر آخر جمع عام للأعضاء من غير المقاولات؛
وحيث إنه يبين من فحص الوثائق المتعلقة بأعضاء الهيئة الناخبة، الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم بلائحة التوقيعات المرفقة بملف ترشيح المطعون في انتخابه أن: المرتب سابعا في لائحة الموقعين، ادعى في نص التفويض بالتمثيل للترشح لعضوية الهيئة الناخبة وفي نص وكالة التصويت لعضوية ذات الهيئة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية وأنه منح، من دون صفة، تفويضا بالتمثيل للمرتب 27 في لائحة الموقعين.
المرتب الخامس عشر في نفس اللائحة، منح في 12 أغسطس 2021 تفويضا بالتمثيل باسم الشركة التي يعتبر ممثلها القانوني، إلى المرتب السادس عشر في اللائحة المذكورة، ثم منح تفويضا آخر بالتمثيل في 24 أغسطس 2021 لعضو آخر بنفس الهيئة الناخبة، وأن الملف خلا مما يثبت سحب تفويض التمثيل الأول.
– المرتب السادس عشر في لائحة الموقعين، ادعى في نص وكالة التصويت لعضوية الهيئة الناخبة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن المرتبين سابعا وسادس عشر في لائحة التوقيعات، يتوفران على "تفويض للصلاحيات" للتصرف باسم الشركتين المعنيتين، وأدلى رفقتها بنسختين من هذين التفويضين، صادرين عن الممثلين القانونيين للشركتين المشار إليهما؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مضمون التفويضين، أنهما وكالتان خاصتان لا تتعلقان بأية عملية من العمليات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يجعلهما عديمتي الأثر على وضعية أعضاء الهيئة الناخبة المعنيين بهما، من وجه، وأن الاعتداد بهما لأغراض تتعلق بتأليف الهيئة الناخبة، يعد تجاوزا لنطاق الوكالة وفقا للفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة" من وجه آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.