تساقطات ثلجية وأمطار قوية وطقس بارد من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تلغي انتخاب البرلماني أحمد الصغير بمجلس المستشارين
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 11 - 2022

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين. وذلك إثر عريضة الطعن قدمها للمحكمة في 3 نوفمبر 2021، محمد عزيز بوسلخن بصفته مترشحا.
وسبق اعلان فوز الصغير في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية "سوس-ماسة".
وامرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء القرار بعدما تبين وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح الصغير غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، أصبح يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
وجاء في تعليل القرار ان الميثاق المتعلق بانتخابات 2021 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية" و"المتمم للقانون الداخلي"، المعد من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعتمد من قبل مجلسها الإداري في 28 يوليو 2021، ينص في المادة 4.3 منه على أنه: " ينبغي أن يستوفي المرشح للانتخاب لعضوية هيئة ناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الشروط التالية : … – أن يكون الممثل القانوني لعضو مسجل في اللوائح الانتخابية العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أو يملك تفويضا بالتمثيل من طرف العضو."، كما تنص المادة 4.4 منه على مشمولات ملف الترشيح في حال منح تفويض بالتمثيل، الإدلاء بنسخة من السجل التجاري (النموذج J) للمقاولات الأعضاء ونسخة من النظام الأساسي ومحضر آخر جمع عام للأعضاء من غير المقاولات؛
وحيث إنه يبين من فحص الوثائق المتعلقة بأعضاء الهيئة الناخبة، الواردة أسماؤهم وتوقيعاتهم بلائحة التوقيعات المرفقة بملف ترشيح المطعون في انتخابه أن: المرتب سابعا في لائحة الموقعين، ادعى في نص التفويض بالتمثيل للترشح لعضوية الهيئة الناخبة وفي نص وكالة التصويت لعضوية ذات الهيئة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية وأنه منح، من دون صفة، تفويضا بالتمثيل للمرتب 27 في لائحة الموقعين.
المرتب الخامس عشر في نفس اللائحة، منح في 12 أغسطس 2021 تفويضا بالتمثيل باسم الشركة التي يعتبر ممثلها القانوني، إلى المرتب السادس عشر في اللائحة المذكورة، ثم منح تفويضا آخر بالتمثيل في 24 أغسطس 2021 لعضو آخر بنفس الهيئة الناخبة، وأن الملف خلا مما يثبت سحب تفويض التمثيل الأول.
– المرتب السادس عشر في لائحة الموقعين، ادعى في نص وكالة التصويت لعضوية الهيئة الناخبة، أنه ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرها الاجتماعي بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، رغم أن اسمه لا يرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما هو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستورية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، دفع في مذكرته الجوابية، بأن المرتبين سابعا وسادس عشر في لائحة التوقيعات، يتوفران على "تفويض للصلاحيات" للتصرف باسم الشركتين المعنيتين، وأدلى رفقتها بنسختين من هذين التفويضين، صادرين عن الممثلين القانونيين للشركتين المشار إليهما؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مضمون التفويضين، أنهما وكالتان خاصتان لا تتعلقان بأية عملية من العمليات الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يجعلهما عديمتي الأثر على وضعية أعضاء الهيئة الناخبة المعنيين بهما، من وجه، وأن الاعتداد بهما لأغراض تتعلق بتأليف الهيئة الناخبة، يعد تجاوزا لنطاق الوكالة وفقا للفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها. فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة" من وجه آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.