إيداع صاحبة حضانة ومربية بطنجة السجن بتهم "التسبب في وفاة رضيعة" و"مزاولة نشاط دون ترخيص"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    قرار مجلس الأمن اليوم: الحقائق .. أكثر من التوقعات!    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    أشبال الأطلس يصلون الدوحة استعداداً لكأس العالم لأقل من 17 سنة    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    التحقيق في "طحن الدقيق مع الورق".. مطالب بتعميق البحث لكشف الملابسات وترتيب الجزاءات    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تأجيل التصويت بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وسط تجديد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    اكتشافات "جد مشجعة" للذهب في الصحراء المغربية و44 مشروعا للبحث المعدني في 2025 (تقرير)    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    المغاربة ‬يتصدرون ‬التجنيس ‬في ‬إسبانيا.. ‬طفرة ‬غير ‬مسبوقة ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬سانشيز    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمان من المعاش بين مشروع القانون الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية
نشر في اليوم 24 يوم 16 - 02 - 2023

في إطار تفعيل مُرْتكز المشاركة المنصوص عليه في تَصدِير دستور 2011 وفي ثنايا بعض فصوله باعتباره خيطا ناظما للديمقراطية التشاركية (من قَبِيل الفصلين 1 و12 من الدستور المغربي) طرح وزير العدل والحريات الأسبق مُسوَدة مشروع قانون جنائي سنة 2015 للنقاش مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والمهتمين.
أكيد أن مشروع أي قانون يخضع لمسطرة المصادقة عَبْر مجلس حكومي (الفصل 92 من الدستور)، وفي حالات مُحددة دستوريا بواسطة مجلس وزاري أيضا (الفصل 49 من الدستور)، ثُم لِتَصويت مجلسي البرلمان بعد إخضاعه للدراسة والتصويب والتجويد، علما بأن هذه الاجراءات لاتمنع من تفعيل مُرتكز المشاركة الآنف الذكر وتبادل الرأي وفتح باب الحوار على مصراعيه مع كل الأطراف المعنية بدون استثناء أو إقصاء.
ولئن كان مشروع أي قانون قابلا للمراجعة ابتداءً وانتهاءً، فَحرِيٌّ القول بأنه قابل للمراجعة برمته عند الاقتضاء، لاسيما إذا كان هناك تضارب للمواقف وتعارض للآراء بشأنه بين مُؤيد ومُعارض ومُلتزم بمنزلة بين المنزلتين.
أكيد أيضا أن مسودة مشروع القانون الجنائي المشار إليها أعلاه تضمنت مَثالِب كانت تتطلب إعادة النظر فيها تعديلا أو إلغاء، واشتملت أيضا على إيجابيات من أهمها تجريم عدم التصريح بالممتلكات والتحرش الجنسي وغيرها، غير أن تَضمُّن هذه المسودة للاقتراح الرامي إلى إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بالحرمان من المعاش كعقوبة أصلية أو إضافية هو الذي يعنينا في هذه المقالة لاسيما أن هناك مشروع قانون جنائي في طور الإعداد من لَدُن الحكومة الحالية حسب تصريحات وزير العدل.
وجدير بالذكر في هذا السياق أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه (جريدة رسمية " =ج.ر" عدد: 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958) مَافَتِىء يَحْوِي أحكاما تَرْنُو إلى حرمان الموظف من معاشه في بعض الحالات مما يتعارض مع المبادئ القانونية العامة ولا يَتسِق مع المنطق القانوني السليم.
لذا، سنتطرق إلى الفصول المتعلقة بالحرمان من المعاش في مجموعة القانون الجنائي (ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي "ج.ر" عدد: 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963) من جهة، وتوضيح الأحكام التشريعية التي مازالت تَحرِم الموظف من معاشه المُضَمَّنة في بعض فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة أخرى.
وهكذا، سَنُخصص المبحث الأول للتطرق إلى المعاش وفق كل من مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله والمسودة، والمبحث الثاني للعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم نَخْلُص في الختم إلى خلاصة اقتراحية.
المبحث الأول: المعاش وفق مجموعة القانون الجنائي والمسودة
إن الحديث عن المعاش في هذا الشأن يَسْتلزِم تعريفه، والإحاطة بعقوبة الحرمان منه في مجموعة القانون الجنائي المغربي (أولا) واقتراح إلغائها في المسودة (ثانيا).
تعريف المعاش:
ينص الفصل الثاني من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (ج.ر عدد :3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) على أن " المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها."
أولا: عقوبة الحرمان من المعاش في مجموعة القانون الجنائي المغربي
ينص الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي (= م.ق.ج) على أن "العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية."
وغني عن البيان أن العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
والعقوبات الجنائية الأصلية -التي تهمنا في طرحنا- تتمثل وفق الفصل 16 من م.ق.ج في: 1) الإعدام؛ 2) السجن المؤبد؛ 3) السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ 4) الإقامة الإجبارية؛ 5) التجريد من الحقوق الوطنية.
أما عقوبة الحرمان من المعاش فقد أدرجها المُشرِّع ضمن العقوبات الإضافية حيث نص في الفقرة الرابعة من الفصل 36 من م.ق.ج على "الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.
غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن".
ويستنتج مما سبق أن هناك حرمانا نهائيا وحرمانا مؤقتا من المعاش مع مراعاة حقوق الطفل.
أ‌- الحرمان النهائي من المعاش
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يُفضِي حتما إلى الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة ويُطبق هذا الحرمان بقوة القانون دون الحاجة للنطق به في الحكم (الفقرة الأولى من الفصل 41 من م.ق.ج).
ولئن كانت هذه العقوبات تصدر سابقا دون مراعاةٍ لذوي الحقوق، فقد استدرك المشرع هذا الأمر ونص في التعديل الذي لحق مجموعة القانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 24.03(ج.ر عدد: 5175 بتاريخ 5 يناير 2004)، إلى أن الحرمان من المعاش لايمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن.
وإذا كان المُشرِّع قد أولى للطفل عناية قصوى في هذه الحالة، فإنه بالمقابل أغفل التنصيص على أحقية الزوجة في معاش زوجها المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد خاصة إذا كان مورد عيشها ينحصر في معاش زوجها.
ب‌- الحرمان المؤقت من المعاش
إن الحكم الصادر بعقوبة جنائية، غير الإعدام والسجن المؤبد، يمكنه أن يقضي بالحرمان المؤقت من المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة (الفقرة الثانية من الفصل 41 من م.ق.ج)، مما يفيد بأن العقوبات الجنائية الأصلية المتجسدة في السجن المؤقت من خمس سنوات إلى 30 سنة، وفي الإقامة الجبرية وفي التجريد من الحقوق الوطنية يمكن للحكم الصادر بها الحرمان المؤقت من المعاش خلال مدة تنفيذ العقوبة.
ثانيا: إلغاء عقوبة الحرمان من المعاش في مسودة مشروع القانون الجنائي
تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي المُومَإِ إليها آنفا، إلغاء الحرمان من المعاش وذلك من خلال اقتراح إلغاء عقوبة إضافية وحذف الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.
أ‌- إلغاء عقوبة إضافية
يتعلق الأمر بإلغاء العقوبة الإضافية الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 36 من م. ق. ج القاضية بالحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية.
ب‌- حذف الفصل 41
يفيد هذا الفصل بأن كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
ويبدو، أن من بين حسنات هذه المسودة حذف الفصل 41 وإلغاء الحرمان من المعاش كعقوبة إضافية نظرا لما يتسبب فيه هذا الحرمان من مشاكل أسرية واجتماعية سنشير إليها في المبحث الموالي.
المبحث الثاني: عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد حسب نظام الوظيفة العمومية
حدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (= ن.أ.و.ع) أربع حالات لاتخاذ عقوبات تأديبية ترمي إلى حرمان الموظف من المعاش (أولا) مما يتطلب معه الحديث عن الآثار المترتبة عن عقوبة الحرمان من المعاش (ثانيا).
أولا: عقوبات الحرمان من المعاش في نظام الوظيفة العمومية
الفصل 66 ن.أ.و.ع: يشتمل على العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها مُرتبة حسب تزايد الخطورة من الإنذار إلى العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
ويفيد هذا الفصل بأن التشطيب على الموظف من أسلاك الإدارة يتم عبر الآليات الآتية: 1-العزل من غير توقيف حق التقاعد 2-العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد3-الإحالة الحتمية على التقاعد التي تعتبر عقوبة تكتسي صبغة خصوصية (لا تتم الإحالة الحتمية على التقاعد إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد مع الاحتفاظ بالحق في المعاش).
الفصل 75 مكرر ن.أ.و.ع: يمنح لرئيس الإدارة -وفق مسطرة معينة-صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
وقد أسال هذا الفصل الكثير من المداد في صيغته السابقة، حيث تعذر في غالبية الأحيان إثبات عملية التبليغ، مما يعني أن ملف الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة كان لا يعرف طريقه إلى التصفية إلى حين اعتماد التعديل الذي أدرجه القانون رقم 10.97 (ج.رعدد: 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997) على الفصل 75 مكرر ضمن ثنايا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجدير بالذكر بأن عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد يترتب عنها إخراج الموظف من أسلاك إدارته مع تمتيعه بمعاشه الذي يُمنح له بقوة القانون وبدون طلب منه تحت طائلة إلغاء القرار الإداري القاضي بإلزامية تقديم طلب الحصول على المعاش في هذه الحالة.
ولئن كان الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يضع بيد رئيس الإدارة أداة للوأد المهني للموظف المعني بدون رقابة أي هيئة استشارية عبر اعتماد عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش، دون أن يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، يبدو مقبولا نظرا لاعتبار الموظف في حالة ترك الوظيفة.
غير أن منح رئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارةٍ للمجلس التأديبي يعتبر ضربا وخرقا للمكتسبات الحقوقية المُخَولة للموظفين نظرا لخطورة عقوبة العزل المقرون بالحرمان من المعاش، مع التأكيد على أن التخلي عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من قبيل الاطلاع على الملف وحق الدفاع، لا يمكن بتاتا وبالقطع أن ينصرف الى التخلي عن الحق في المعاش أيضا.
الفصل 83 ن.أ.و.ع: ينص على أنه "ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط.
وفى حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه."
الفصل 84 ق.و.ع: يفيد بأنه" يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق ويتعرضون لنفس العقوبات."
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من ن.أ.و.ع يتعلق بحالة منع الموظف من أن تكون له مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي مسمى كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
وهكذا فإن العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد وفق الفصول 66 و75 مكرر و83 و84 من ن.أ.و.ع يعتبر أشد عقوبة تأديبية يمكن أن يتعرض لها الموظف نظرا لآثارها الخطيرة سواء على المستوى الشخصي للموظف أو العائلي أو الاجتماعي.
ثانيا: آثار عقوبة الحرمان من المعاش
إن عقوبة عزل الموظف مع حرمانه من الحق في المعاش وفق الحالات المذكورة أعلاه لا تقتصر على الموظف بل تعتبر عقوبة تلحق ضررا بطرفين لا علاقة لهما بالخطإ المُرتكب:
أسرة الموظف، التي تُحرَم من دَخْل قار يتمثل في معاش تقاعد مُعِيلها، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة؛
المجتمع، الذي اِنْضَاف إلى صفوف عاطليه أفراد جُدُد لا مورد لهم.
لذا، نعتقد أنه كان من الأولى الاكتفاء بعقوبة العزل اللصيقة بشخص الموظف دون سواها، لأنها أكثر منطقا وأخف ضررا.
ومن جهة أخرى، يبدو أن العزل إضافة إلى الحرمان من المعاش تعتبران عقوبتين على فعل واحد ارتكبه الموظف مما يتعارض مع المبدإ القانوني الذي يفيد باعتماد عقوبة واحدة لفعل واحد.
قد يقول قائل بأن مجموعة القانون الجنائي تنص على عقوبات جنائية أصلية وفق الفصل 16 منه من قبيل الإعدام والسجن المؤبد وغيرها ويضيف عقوبات أخرى إضافية من قبيل الحرمان من المعاش كما ينص على ذلك الفصل 36 منه، وبالتالي ألا تتعارض هذه العقوبات مع المبدإ القانوني المشار إليه أعلاه؟
حتما إن الجواب سيكون بالنفي باعتبار أن نسق القوانين الجنائية يربط ربطا أساسيا العقوبات الإضافية بالعقوبات الجنائية الأصلية وجودا وعدما.
أما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد يبدو غريبا عن السياق القانوني الذي يتضمن عقوبات أصلية وعقوبات إضافية، مما يدفعنا للتساؤل عن مدى حجية أطروحة إصدار عقوبتين (الحذف من أسلاك الإدارة والحرمان من المعاش) على فعل واحد ارتكبه الموظف.
في الختم: بناء على التعليلات المُبينَة أعلاه وفي خِضَم مرحلة تعيشها بلادنا تتميز باعتماد ومراجعة مجموعة من القوانين بما فيها قوانين مُهَيكلِة للمجال الحقوقي، وباعتبار أن المعاش مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم مقابل المبالغ المقتطعة من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها، فإنه يستحب تَنَبُّهَ مشروع القانون الجنائي الموعود طرحه قريبا على البرلمان لِمَثْلب الحرمان من المعاش وفق الآتي:
– إلغاء المقتضي الوارد في الفصل 36 من م.ق.ج الذي ينص على عقوبة الحرمان من المعاش كعقوبة إضافية،
– حذف الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.
وموازاة مع هذا الاتجاه يتعين حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش من الفصول 66 و75 مكرر و83 و84 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تلحق حتما القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والفصول المماثلة في أنظمة التقاعد الأساسية الإجبارية الأخرى في المغرب.
*دكتور في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.