الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلاف السجناء يضعون طلبات للإفراج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة
نشر في اليوم 24 يوم 18 - 09 - 2025

بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بدأت تتقاطر الآلاف من طلبات الاستفادة منه من طرف سجناء يقبعون داخل سجون المملكة والذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من تحويل العقوبة من الحبس إلى عقوبة بديلة. وعلمت اليوم24″ أن قضاة تنفيذ العقوبات تلقوا العديد من الطلبات التي يرتقب أن ينظروا فيها مما من شأنه تمتيع العديد من السجناء بالحرية إما بأداء غرامات عن كل يوم من أيام السجن أو القيام بعمل من أجل المصلحة العامة، أو تقييد الحرية.
وينص قانون العقوبات البديلة الذي دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025 حيز التنفيذ على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة، أو من المحكوم عليه أو دفاعه الممثل الشرعي للحدث، أو من مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وبحسب المادة 647-22 من القانون، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر الفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وتؤكد مقتضيات القانون أن قرارات قاضي تطبيق العقوبات تقبل الطعن من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي للتبليغ، على أن تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يومًا. ويترتب على تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت النهائي.
ولا تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم الخطيرة مثل تلك التي تمس بأمن الدولة، والإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم الاعتداء الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وهناك أربع أنواع من العقوبات البديلة أولها، العمل لأجل المنفعة العامة، بحيث يتقرر تعويض الحبس بالعمل لساعات لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، بحيث تحتسب كل ثلاث ساعات من العمل بيوم واحد حبس. وتتراوح هذه العقوبة بين 40 كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى.
ثانيا، هناك المراقبة الإلكترونية، وتتمثل في تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزمني محدد، باستخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المعنية. أما النوع الثالث فيشمل تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، مثل الإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو حظر ارتياد أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة.
أما العقوبة الرابعة فهي الغرامة اليومية، حيث يُحدد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية المستبدلة، ويتراوح هذا المبلغ بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس، بناء على الإمكانيات المالية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها.
وإذا كان قانون العقوبات البديلة يرمي إلى مراعاة ظروف المحكوم عليهم الإنسانية والاجتماعية، والتخفيف من اكتضاض السجون، وفتح الباب أمام إعادة إدماج السجناء فإنه يطرح إشكالية إطلاق سراح عدد من المتورطين في الجنح الخطيرة بحيث من شأن إطلاقهم أن يتورطوا من جديد من جرائم أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.