باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الأوربي    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    تمتد على مساحة 500 هكتار ... جهود متواصلة للسيطرة على حرائق الغابات شمال المملكة ولا خسائر بشرية    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    خلاف بين حبيبين وراء واقعة رشق سيارة بالحجارة بتارودانت    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    نادي سينما الريف يطلق أوراشًا لكتابة السيناريو للشباب    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حايا حوادث الشغل مساواة المرأة والرجل في التعويضات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 07 - 2010

نشر بالعدد 5826 من الجريدة الرسمية مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10/618، يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن «تُحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهماً، سواء كان المصاب ذكراً أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعاً المضمنة في عقدة التأمين، ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط، وبالرغم من كل الأحكام المنافية».
وبخصوص الأجر السنوي، نصت المادة الثانية على «أن الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في احتساب الإيراد الى غاية 105.739,67 درهماً، ما لم يتم التنصيص على ما هو الأكثر نفعاً في اتفاق المشغل وأجرائه في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهماً و 422.958,69 درهماً لا يُعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد. ،وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهماً لا يعتد إلا بثمنه». هذا وتم التنصيص على بداية سريان العمل بهذا المقرر ابتداء من فاتح يوليوز 2009.
في نفس العدد من الجريدة الرسمية، نشر المقرر رقم 10.619 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، إذ تم التنصيص علي دخوله حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز من عام 2009.
ونصت مادته الأولى على أن: «يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 24.344,32 درهماً في السنة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.