الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفيق بوعشرين: نصف الكأس المملوء
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 04 - 2015

النقاش العمومي المفتوح اليوم حول مشروع القانون الجنائي أمر غير مسبوق في تاريخ المغرب، ولهذا يجب تثمين هذه المقاربة التشاركية، وتشجيع وزارة العدل والحكومة، وعموم أجهزة الدولة، على الانفتاح على العصر والمجتمع، وأخذ رأيه في قانون «الحلال والحرام» وما بينهما. هذا القانون الاستراتيجي كان دائماً اختصاصا للسلطة.. هي التي تحتكر القول الفصل في الجريمة والعقاب، فيما المواطن يخضع لهذه السلطة ولمعاييرها ولتقديرها ولحساباتها، خاصة عندما نكون أمام قضاء ضعيف غير مستقل وغير مجتهد وغير كفء، فتصبح نصوص القانون الجنائي أداة سلطوية لإخضاع المجتمع وليس لتنظيمه…
عندما نفتح مسودة القانون الجنائي الجديد نقرأ 10 مكتسبات جديدة، وهي باختصار:
-1 جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
أدرجت المسودة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات مناهضة التعذيب، وهذا من شأنه أن يعزز ضمانات عدم تكرار ما جرى في السابق.
-2 توطين العقوبات البديلة
أرست مسودة القانون الجنائي الجديد مطلبا طالما نادى به الحقوقيون، وهو العقوبات البديلة عن السجن والحبس وسلب الحرية في عدد من الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل والعقاب الوحيد، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى، وهذا تطور كبير في فلسفة العقاب في منظومتنا التقليدية. نرى في دول أخرى المراقبة والخدمة العمومية والسجن لفترة من اليوم، وعدم مغادرة المدينة، والحرمان من حق التصويت، وعدم الاقتراب من الضحية… وهكذا تغيرت فلسفة العقاب وأصبحت تدابير تربوية وليست إجراءات انتقامية هدفها تحطيم الشخصية.
-3 تضييق مجال عقوبة الإعدام
تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات، وحذف الاعتقال في المخالفات. وهذا تطور مهم نحو مراجعة عقوبة الإعدام، وحتى وإن كانت لا تنفذ إلا في أضيق نطاق، فإن التوجه الحقوقي العام مازال يطالب بمراجعتها كليا.
-4 تشجيع العدالة التصالحية
وذلك عبر تعزيز آليات الصلح، وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وتقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر في العديد من الجرائم، وهذا الباب من شأنه أن يصفي عددا من القضايا الكبيرة والصغيرة قبل عرضها على القضاء أو أثناء ذلك، فالصلح خير، أو كما يقول الفرنسيون: «صلح سيئ أفضل من دعوى مربوحة».
-5 تعزيز حماية الأسرة
نصت المسودة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا إلى أثر ذلك على الأسرة والأطفال.
-6 تعزيز حماية المرأة
سعى مشروع القانون إلى تجريم الإكراه على الزواج، وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي.
-7 تعزيز حماية الطفولة من الأخطار المحدقة بها
نصت المسودة أساسا على استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وعدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، بالإضافة إلى حماية القاصرين من المخدرات.
-8 محاربة الفساد وإرساء بعض مبادئ الشفافية والنزاهة
نصت المسودة أساسا على تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية.
-9 محاربة الجرائم التي تؤثر سلبا على إحساس المواطنين بالأمن
وذلك عبر الاحتفاظ بالعقوبة القصوى في حالات القتل العمد إذا ارتكب مع سبق الإصرار والترصد، أو في حق أحد الأصول أو في حق قاصر، وإضافة ظروف تشديد جديدة إلى جريمة السرقة، وإضافة الغرامات في جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه.
-10 النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته
نصت المسودة على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.
هذا هو نصف الكأس المملوء في مشروع القانون الجنائي الجديد.. غداً نعرض النصف الفارغ، أي الانتقادات التي يراها الحقوقيون عيوبا في هذا النص المهم… إلى اللقاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.