بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي        "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الكرامة المؤجلة: الصحة كمرآة لأزمة السياسة في المغرب    الأمم المتحدة.. المغرب فاعل يضطلع بدور مؤثر واستباقي في مجال تسوية الإشكاليات العالمية الراهنة (بوريطة)    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    "ويستهام" يقيل المدرب غراهام بوتر    الإفراج عن الشقيقين الشبلي بعد قضائهما ثلاثة أشهر حبساً على خلفية مطالبتهما بكشف حقيقة وفاة شقيقهما في مخفر للشرطة    ميناء موتريل يعتزم إعادة فتح الخط البحري مع طنجة المتوسط    شبيبة اليسار الديمقراطي تدعو إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة والاحتجاج ضد مشروع قانون التعليم العالي        هاري كين يصل إلى 100 هدف مع بايرن ميونخ ويحقق رقما قياسيا    تقرير يكشف هشاشة سوق الشغل بالمغرب        الوافدون الجدد يستهلون مشوارهم في القسم الثاني بصدامات نارية    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي    الفرق المغربية تسعى إلى العبور للدور الثاني بالمسابقات الإفريقية    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي        المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 03 - 2016

أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول حملة منذ تعيينه على رأس المجلس في شهر غشت 2012، لتجميع معلومات حول ممتلكات المنتخبين على مستوى الجماعات والجهات وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء تجمعات الجهات وتجمعات مجالس العمالات وتجمعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعية. وستتلقى المجالس الجهوية للحسابات تصريحات الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نطاق الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، حسب التقسيم الجهوي الجديد، ووفق استمارة وضعها المجلس الأعلى، تضم المعلومات التي يتعين على الملزمين تقديمها، وتهم تقديم معلومات حول صفة الناخب: رئيس أو عضو أو عضو يتوفر على تفويض، ومعلومات حول تاريخ تولي المهمة داخل مكتب الجماعة أو الجهة، أو الغرفة المهنية، أو تجمعات الجهات والعمالات، وتجمعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعية وتاريخ الانتخاب ورقم البطاقة الوطنية.
تخضع ممتلكات الملزمين بواجب التصريح لإعلان إلزامي عن الممتلكات والأصول التي يمكن تسليم قوائمها مباشرة للمجلس الجهوي المعني، أو من خلال تحميلها من قبل الجهات المعنية على موقع المجلس الأعلى للحسابات.
تهم الحملة، بعد عملية تحيين نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي أنجزتها مؤخرا الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات، كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات والتصريحات التكميلية الخاصة بممتلكات الملزمين، والممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين.. وتهم هاته العملية، إضافة إلى المنتخبين وأعضاء مكاتب الوحدات الترابية المشار إليها سابقا، بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المفوض لهم لمزاولة بعض المهام التي لها علاقة بتدبير المال والأملاك العمومية المحلية.. وتشمل جميع العقارات المملوكة لهم والأموال المنقولة من أصول تجارية، وودائع، وحسابات بنكية، وسندات وحصص وأسهم ومساهمات في شركات، وقيم منقولة وممتلكات متحصل عليها عن طريق الإرث، أو عن طريق الاقتراض، والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويحدد القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم، دمع التصريح بالممتلكات المشتركة مع الأغيار أو تلك التي يسيرونها لحسابهم، والتصريح بالممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين كما يحددها نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية، المعد مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبالنسبة إلى حالة الزوجين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقدم الزوجان تصريحا مستقلا، على أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأبناء القاصرين.
تستند عملية تقديم التصريحات، حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، على المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 06-54 لسنة 2008، ومرسوم 8 دجنبر 2008، المتعلق بنموذج التصريح، وكذا نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية التي تم من خلالها تحيين وتدقيق ممتلكات الملزم، وتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين، بالإضافة إلى إعمال المادة 158 من الدستور التي تنص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».
وستعمل الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات: غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية- وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، على تتبع عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، وفحصها وإعداد تقرير بشأنها. فيما سيكون على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الذين لم يتقدموا بتصريحاتهم، أو قدموا تصريحات ناقصة، بعد توصلهم بتنبيه أو إنذار، تطبيق المادة 158 من الدستور والمادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، التي تخوله إحالة تقارير على المجلس الدستوري، يصرح فيها بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها المنتخب أو الموظف أو العون الملزم بالتصريح بممتلكاته، والذي لم يستجب لتنبيه أو إنذار المجلس الأعلى للحسابات، مع إرفاق تقريره بقائمة للمعنيين بالتقرير، وبنسخ من التنبيهات والإنذارات الموجهة لهم لتقديم أو تجديد التصريح، أو استكمال المعلومات المطلوبة داخل الأجل المحددة قانونا.
علاوة على ذلك، يمكن أن تصدر في حقهم عقوبات منصوص عليها في الفرع السادس من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديم تصريح بالممتلكات والأصول.. ويتعلق الأمر بفرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم. ويجوز، كذلك، معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات. وسيكون على قضاة الغرفة المحدثة المكلفة بتدبير ملف التصريح بالممتلكات على إنجاز تقرير حول حصيلة التصريحات المقدمة من طرف الملزمين من هذه الفئة، ومقارنتها مع التصريحات المقدمة خلال بداية انتخابهم أو تعيينهم .. بالإضافة إلى إعداد تقرير حول حصيلة تصريحات الملزمين ونشره لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.