استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    باريس تصدر مذكرة اعتقال دولية لدبلوماسي جزائري في قضية اختطاف مثيرة    زيلينسكي يحذر من إقصاء أوكرانيا عن قمة ترامب وبوتين ويؤكد رفض التنازل عن أراضٍ لروسيا    إسرائيل ترفض الانتقادات الدولية لخطة السيطرة على غزة، ومجلس الأمن يعقد جلسة الأحد لبحث التطورات    ماذا قال طارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب كينيا في "شان 2024″؟    حكيمي ينسحب من سباق الكرة الذهبية لصالح منافسه!    خبر سار للركراكي قبل نهائيات إفريقيا    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    الرصاص يلعلع بتطوان    توقعات السبت.. طقس حار وزخات رعدية في بعض المناطق    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    نصير شمّة في بلا قيود: لا توجد آلة موسيقية لديها تاريخ العود أو ثأثيره    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد "خطة نتنياهو" لاحتلال مدينة غزة    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد        اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 03 - 2016

أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول حملة منذ تعيينه على رأس المجلس في شهر غشت 2012، لتجميع معلومات حول ممتلكات المنتخبين على مستوى الجماعات والجهات وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء تجمعات الجهات وتجمعات مجالس العمالات وتجمعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعية. وستتلقى المجالس الجهوية للحسابات تصريحات الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نطاق الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، حسب التقسيم الجهوي الجديد، ووفق استمارة وضعها المجلس الأعلى، تضم المعلومات التي يتعين على الملزمين تقديمها، وتهم تقديم معلومات حول صفة الناخب: رئيس أو عضو أو عضو يتوفر على تفويض، ومعلومات حول تاريخ تولي المهمة داخل مكتب الجماعة أو الجهة، أو الغرفة المهنية، أو تجمعات الجهات والعمالات، وتجمعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعية وتاريخ الانتخاب ورقم البطاقة الوطنية.
تخضع ممتلكات الملزمين بواجب التصريح لإعلان إلزامي عن الممتلكات والأصول التي يمكن تسليم قوائمها مباشرة للمجلس الجهوي المعني، أو من خلال تحميلها من قبل الجهات المعنية على موقع المجلس الأعلى للحسابات.
تهم الحملة، بعد عملية تحيين نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي أنجزتها مؤخرا الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات، كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات والتصريحات التكميلية الخاصة بممتلكات الملزمين، والممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين.. وتهم هاته العملية، إضافة إلى المنتخبين وأعضاء مكاتب الوحدات الترابية المشار إليها سابقا، بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المفوض لهم لمزاولة بعض المهام التي لها علاقة بتدبير المال والأملاك العمومية المحلية.. وتشمل جميع العقارات المملوكة لهم والأموال المنقولة من أصول تجارية، وودائع، وحسابات بنكية، وسندات وحصص وأسهم ومساهمات في شركات، وقيم منقولة وممتلكات متحصل عليها عن طريق الإرث، أو عن طريق الاقتراض، والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويحدد القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم، دمع التصريح بالممتلكات المشتركة مع الأغيار أو تلك التي يسيرونها لحسابهم، والتصريح بالممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين كما يحددها نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية، المعد مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبالنسبة إلى حالة الزوجين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقدم الزوجان تصريحا مستقلا، على أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأبناء القاصرين.
تستند عملية تقديم التصريحات، حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، على المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 06-54 لسنة 2008، ومرسوم 8 دجنبر 2008، المتعلق بنموذج التصريح، وكذا نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية التي تم من خلالها تحيين وتدقيق ممتلكات الملزم، وتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين، بالإضافة إلى إعمال المادة 158 من الدستور التي تنص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».
وستعمل الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات: غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية- وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، على تتبع عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، وفحصها وإعداد تقرير بشأنها. فيما سيكون على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الذين لم يتقدموا بتصريحاتهم، أو قدموا تصريحات ناقصة، بعد توصلهم بتنبيه أو إنذار، تطبيق المادة 158 من الدستور والمادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، التي تخوله إحالة تقارير على المجلس الدستوري، يصرح فيها بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها المنتخب أو الموظف أو العون الملزم بالتصريح بممتلكاته، والذي لم يستجب لتنبيه أو إنذار المجلس الأعلى للحسابات، مع إرفاق تقريره بقائمة للمعنيين بالتقرير، وبنسخ من التنبيهات والإنذارات الموجهة لهم لتقديم أو تجديد التصريح، أو استكمال المعلومات المطلوبة داخل الأجل المحددة قانونا.
علاوة على ذلك، يمكن أن تصدر في حقهم عقوبات منصوص عليها في الفرع السادس من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديم تصريح بالممتلكات والأصول.. ويتعلق الأمر بفرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم. ويجوز، كذلك، معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات. وسيكون على قضاة الغرفة المحدثة المكلفة بتدبير ملف التصريح بالممتلكات على إنجاز تقرير حول حصيلة التصريحات المقدمة من طرف الملزمين من هذه الفئة، ومقارنتها مع التصريحات المقدمة خلال بداية انتخابهم أو تعيينهم .. بالإضافة إلى إعداد تقرير حول حصيلة تصريحات الملزمين ونشره لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.