بورصة الدار البيضاء تنهي التداولات بالأحمر    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%    وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    الدار البيضاء: فتح تحقيق قضائي في صدم شرطي من طرف سائق دراجة نارية    القنوات الوطنية تستحوذ على 70.4% من المشاهدة و"دوزيم" تتصدر في ذروة رمضان        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    أكثر من 3,69 مليون ليلة مبيت سياحية بجهة طنجة خلال 2025    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    اتفاق بين FIFA ومجلس السلام لإطلاق مشروع كروي متكامل في قطاع غزة    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    رفض صيدلاني لفتح رأسمال المهنة أمام المستثمرين والصيادلة يلوّحون بالاحتجاج    بنحيون يتولى "عمادة الآداب" بمرتيل    وزارة التعليم العالي تُعمّق المشاورات المالية قبل تنزيل زيادة 1000 درهم    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    الأمم المتحدة شكلت لجنة خبراء تضمن تحكم البشر بالذكاء الاصطناعي    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    بوستيكوغلو يعترف بأن قراره تدريب نوتنغهام كان "سيئاً"        شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    المركز الجهوي للاستثمار بالعيون يفعّل مسطرة تتبع المشاريع الاستثمارية        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    "جيل زد".. ابتدائية عين السبع تؤجل ملف الناشط محمد خليف    الأكاديمية الجهوية في لقاء تواصلي مع فرعي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لتعزيز التعليم الدامج بجهة الشمال    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    استمرار الأجواء الباردة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 03 - 2016

أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول حملة منذ تعيينه على رأس المجلس في شهر غشت 2012، لتجميع معلومات حول ممتلكات المنتخبين على مستوى الجماعات والجهات وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء تجمعات الجهات وتجمعات مجالس العمالات وتجمعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعية. وستتلقى المجالس الجهوية للحسابات تصريحات الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نطاق الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، حسب التقسيم الجهوي الجديد، ووفق استمارة وضعها المجلس الأعلى، تضم المعلومات التي يتعين على الملزمين تقديمها، وتهم تقديم معلومات حول صفة الناخب: رئيس أو عضو أو عضو يتوفر على تفويض، ومعلومات حول تاريخ تولي المهمة داخل مكتب الجماعة أو الجهة، أو الغرفة المهنية، أو تجمعات الجهات والعمالات، وتجمعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعية وتاريخ الانتخاب ورقم البطاقة الوطنية.
تخضع ممتلكات الملزمين بواجب التصريح لإعلان إلزامي عن الممتلكات والأصول التي يمكن تسليم قوائمها مباشرة للمجلس الجهوي المعني، أو من خلال تحميلها من قبل الجهات المعنية على موقع المجلس الأعلى للحسابات.
تهم الحملة، بعد عملية تحيين نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي أنجزتها مؤخرا الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات، كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات والتصريحات التكميلية الخاصة بممتلكات الملزمين، والممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين.. وتهم هاته العملية، إضافة إلى المنتخبين وأعضاء مكاتب الوحدات الترابية المشار إليها سابقا، بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المفوض لهم لمزاولة بعض المهام التي لها علاقة بتدبير المال والأملاك العمومية المحلية.. وتشمل جميع العقارات المملوكة لهم والأموال المنقولة من أصول تجارية، وودائع، وحسابات بنكية، وسندات وحصص وأسهم ومساهمات في شركات، وقيم منقولة وممتلكات متحصل عليها عن طريق الإرث، أو عن طريق الاقتراض، والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويحدد القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم، دمع التصريح بالممتلكات المشتركة مع الأغيار أو تلك التي يسيرونها لحسابهم، والتصريح بالممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين كما يحددها نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية، المعد مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبالنسبة إلى حالة الزوجين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقدم الزوجان تصريحا مستقلا، على أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأبناء القاصرين.
تستند عملية تقديم التصريحات، حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، على المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 06-54 لسنة 2008، ومرسوم 8 دجنبر 2008، المتعلق بنموذج التصريح، وكذا نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية التي تم من خلالها تحيين وتدقيق ممتلكات الملزم، وتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين، بالإضافة إلى إعمال المادة 158 من الدستور التي تنص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».
وستعمل الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات: غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية- وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، على تتبع عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، وفحصها وإعداد تقرير بشأنها. فيما سيكون على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الذين لم يتقدموا بتصريحاتهم، أو قدموا تصريحات ناقصة، بعد توصلهم بتنبيه أو إنذار، تطبيق المادة 158 من الدستور والمادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، التي تخوله إحالة تقارير على المجلس الدستوري، يصرح فيها بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها المنتخب أو الموظف أو العون الملزم بالتصريح بممتلكاته، والذي لم يستجب لتنبيه أو إنذار المجلس الأعلى للحسابات، مع إرفاق تقريره بقائمة للمعنيين بالتقرير، وبنسخ من التنبيهات والإنذارات الموجهة لهم لتقديم أو تجديد التصريح، أو استكمال المعلومات المطلوبة داخل الأجل المحددة قانونا.
علاوة على ذلك، يمكن أن تصدر في حقهم عقوبات منصوص عليها في الفرع السادس من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديم تصريح بالممتلكات والأصول.. ويتعلق الأمر بفرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم. ويجوز، كذلك، معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات. وسيكون على قضاة الغرفة المحدثة المكلفة بتدبير ملف التصريح بالممتلكات على إنجاز تقرير حول حصيلة التصريحات المقدمة من طرف الملزمين من هذه الفئة، ومقارنتها مع التصريحات المقدمة خلال بداية انتخابهم أو تعيينهم .. بالإضافة إلى إعداد تقرير حول حصيلة تصريحات الملزمين ونشره لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.