"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد العلي حامي الدين: وظيفة المجلس الوطني نقل المقترحات فقط
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 12 - 2017

لم أكن أرغب في الإسهام في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني في النظر في تعديل مواد من النظام الأساسي، باعتباري من الذين يرون أن قرارات المجلس الوطني اتخذت في أجواء ديمقراطية من النقاش الحر، عبر فيه الجميع عن رأيه، وهي ملزمة للجميع، ومن واجبنا جميعا أن نحرص على أن يمر المؤتمر الوطني المقبل في ظروف جيدة تسمح لنا بانتخاب قيادة جديدة لمرحلة جديدة.
لكني قررت أن أعبر عن رأيي في النقاش القانوني الدائر حول مدى صلاحية المجلس الوطني للنظر في تعديل مواد من النظام الأساسي لعدة اعتبارات، بينها ما لمسته من اعتراض جدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني المقبل، على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره قد «تطاول على الاختصاصات الموكلة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني»، وأيضا لأني بصفتي عضوا في الأمانة العامة سبق لي أن عبرت، في آخر اجتماع لها قبل انعقاد المجلس الوطني، عن رأيي من الناحية القانونية، وقلت بشكل صريح: «لا حق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني».

منطلقات أساسية:
– لقد حددت المادة 27 من النظام الأساسي للحزب اختصاصات المجلس الوطني بشكل حصري، ويمكن أن نسجل بصددها ملاحظتين:
أولا، لم تتم الإشارة إطلاقا إلى صلاحية تعديل النظام الأساسي في هذه المادة، بمعنى أن وضع أو تعديل النظام الأساسي للحزب هو اختصاص أصيل للمؤتمر الوطني، وهو ما يتضح أكثر بالاطلاع على المادة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي قامت بتفصيل الاختصاصات الواردة في المادة 27 من النظام الأساسي، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور تعارض بين مقتضيات النظام الأساسي مع مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ذلك أن النظام الأساسي هو بمثابة «دستور» الحزب، أما النظام الداخلي واللائحة الداخلية فهي مكملة له، ولا يمكن أن تحمل من المقتضيات ما يتعارض مع النظام الأساسي، وأي تأويل يمكن أن يسند اختصاصات جديدة إلى المجلس الوطني لم يسندها إليه النظام الأساسي بشكل صريح فهو تأويل باطل. وفي هذا الإطار لا يعتد بالصياغة الواردة في المادة 85 من اللائحة الداخلية لاعتبارين اثنين:
أولا: لا يمكن إضافة اختصاصات جديدة على ما ورد في النظام الأساسي وفصله في النظام الداخلي، لأن المادة 100 من النظام الداخلي التي أحالت على مواد بعينها في اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ستبين كيفية اعتماد التعديلات على النظام الأساسي من طرف المجلس الوطني، والمواد المقصودة هنا هي 89 و90 من اللائحة الداخلية.
ثانيا، باستعراض اختصاصات المجلس الوطني كما وردت في المادة 27، نلاحظ أن المشرع أقام تمييزا واضحا بين المصادقة وبين الاعتماد، ففي بعض الاختصاصات يستخدم «المصادقة»، وفي اختصاصات أخرى يستخدم «الاعتماد»، وهنا لا يمكن التسرع في القول بأن لهما المعنى نفسه، وإلا لاستخدم المشرع مصطلحا واحدا وأعفى الجميع من التأويل، لكن معيار التمييز بينهما موجود، وهو ما سنوضحه لاحقا باستعراض المواد المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي عند تفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من النظام الداخلي وفي اللائحة الداخلية للمجلس الوطني -تحديدا- التي تطرقت إلى هذا الموضوع.

الإشكالية الأساسية:
هل يحق للمجلس الوطني كهيئة تقريرية أن يصادر اختصاص المؤتمر الوطني كهيئة تقريرية أعلى منه، وهو المتعلق باختصاص النظام الأساسي؟ وما هي الحدود التي يسمح بها الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب في قراءة مقتضيات اللائحة الداخلية المتعلقة بمسطرة تعديل النظام الأساسي للحزب، وهي أساسا المادتان: 89 و90، التي جاءت لتفعيل المادة 100 من النظام الداخلي للحزب.
التفسير القانوني لمقتضيات اللائحة الداخلية طبقا للمادة 100 من النظام الداخلي. تنص المادة 89 على ما يلي: «طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس؛ عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية، حسب المقتضيات نفسها الواردة أعلاه؛ حيث يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها».
المادة 90: «تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية».
هنا لا بد من ملاحظتين لفهم هذه المواد، دون السقوط في التعارض مع مقتضيات النظام الأساسي، وهو الخطأ الذي يقع فيه كثيرون مع الأسف:
الأولى، وهو ما يعني أن اللائحة الداخلية حينما حددت الأطراف التي تقوم بممارسة حقها في اقتراح تعديل النظام الأساسي، وبالنظر إلى أن هذا الاختصاص هو مخول للمؤتمر الوطني، فإن تنظيم هذا الاختصاص أوكل إلى مكتب المجلس الوطني حرصا على ضمان جدية المقترح قبل إحالته على المؤتمر الوطني صاحب الاختصاص الأصلي، وهنا يقتصر دور مكتب المجلس الوطني على إحالة المقترحات المتوصل بها على لجنة الأنظمة والمساطر التي أوكل إليها المشرع مهمة المناقشة التفصيلية لهذه المقترحات، وهذا طبيعي باعتبار أن اللجان الدائمة للمجلس الوطني هي الفضاء الأرحب للنقاش وإبراز وجهات النظر المختلفة، على عكس المؤتمر الوطني الذي لا يتوفر على هيكلة مؤسساتية إلى حدود الساعة تسمح له بالمناقشة والمدارسة، ما يجعل اختصاصه منحصرا في المصادقة بواسطة التصويت إما بالقبول أو بالرفض، دون إمكانية مصادرة هذا الحق من أي هيئة أخرى.
عند مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر المقترحات المحالة عليها من طرف مكتب المجلس الوطني، فإن مخرجات هذه اللجنة تكون على الشكل التالي: إِمَّا ب: تراجع أصحاب التعديل عن مقترحاتهم (كما حصل بالنسبة إلى من تقدموا باقتراح إلغاء المادة 16 من النظام الأساسي عندما تبين أن هذا الاقتراح يتعارض مع الفصل 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية)، أو برفض التعديل عن طريق التصويت، أو بالمصادقة عليه بأغلبية المصوتين.
بعد ذلك يقوم المجلس الوطني باعتماد مقترحات التعديل التي تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ويقدم بشأنها مشروعا إلى المؤتمر الوطني ليقوم بممارسة اختصاصاته.
بمعنى آخر، إن وظيفة المجلس الوطني المنحصرة في «الاعتماد» تكمن في تحويل «المقترحات» المتوصل بها إلى «مشاريع» تعرض على المؤتمر الوطني، وذلك بعد مراقبة مدى توفرها على شكلية حيازتها موافقة أغلبية المصوتين من أعضاء اللجنة.
والرأي عندي، كما سبق أن عبرت عنه داخل الأمانة العامة، أن المجلس الوطني لا حق له في التصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي حازت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، لأنه بذلك يكون قد اعتدى على اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني.
هنا ربما يتساءل البعض: هل وظيفة المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، تكمن في وظيفة «ساعي البريد» لنقل المقترحات إلى مشاريع؟! أقول، لو أراد المشرع أن يعطيه اختصاص تعديل النظام الأساسي لمنحه هذا الاختصاص داخل مواد النظام الأساسي، وليس من خلال تأويل واسع لبعض مقتضيات النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، لذلك، فإن مهمته تنحصر في تنظيم هذا الاختصاص عن طريق الإحالة على لجنة الأنظمة والمساطر، ومراقبة مدى احترامها شكلية التصويت بالأغلبية، قبل أن يعتمدها في شكل مشروع يقدم أمام المؤتمر صاحب الاختصاص الأصلي للتصويت عليه بالقبول أو بالرفض.
الآن ما العمل؟
الآن نحن أمام أمر واقع، لقد اجتمع المجلس الوطني يومي 25 و26 نونبر، واتخذ قرارا بالتصويت على رفض مقترحين متعلقين بتعديل كل من المادة 16 والمادة 37 من النظام الأساسي للحزب، مستعملا مسطرة المصادقة عوض مسطرة الاعتماد، ما نتج عنه حجب تعديلين على النظام الأساسي عن المؤتمر الوطني. فما العمل، ونحن على بعد أسبوع من المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 8 و9 من شهر دجنبر؟
أولا، ينبغي أن يجتمع مكتب المجلس الوطني في أقرب وقت لممارسة اختصاصه في تفسير مواد اللائحة الداخلية، وإذا تبين له أن المجلس الوطني الأخير حد من صلاحيات المجلس الوطني بناء على تفسير للأمانة العامة لمقتضيات قانونية لا اختصاص لها في تفسيرها، فينبغي أن يصدر القرار المناسب في الموضوع طبقا لاختصاصاته.
ثانيا، إذا عجز مكتب المجلس الوطني عن تصحيح هذا الوضع، فإن للمؤتمر الوطني، باعتباره هيئة وطنية من هيئات الحزب (المادتان 20 و21 من النظام الأساسي)، أن يحدث لجنة داخل المؤتمر طبقا لمقتضيات المادة 94 من النظام الداخلي، والتي تنص على ما يلي: «يمكن هيئات الحزب إحداث لجان تعمل تحت إشرافها، يرأسها عضو منها أو من خارجها».
ويتخذ المؤتمر قرارا بإحداث هذه اللجنة، وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من أحد أعضاء المؤتمر، أو أكثر يتقدم به إلى رئاسة المؤتمر التي تتولى عرضه على المؤتمر للبت فيه. ولا يمكن الدفع باعتبارها نقطة خارج جدول أعمال المؤتمر، لأن الصلاحيات الموجودة في المادة 94 لا يمكن أن تُمارس إلا أثناء انعقاد المؤتمر الوطني وليس قبله ولا بعده. وبعد إحداث اللجنة المذكورة، يسند إليها من ضمن اختصاصاتها عرض مقترحات تعديلات النظام الأساسي.
إن الديمقراطية هي احترام القانون نصا وروحا، كما أن بعض الاختلافات الجوهرية والحادة لا يمكن حسم الخلاف فيها إلا من طرف أعلى هيئة تقريرية، وهي المؤتمر الوطني، وهذا أرقى تطبيق للديمقراطية الداخلية. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.