وجّه وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، بضرورة مواجهة رهن البنات القاصرات، اللواتي يُرهنن مقابل مال يقبضه الأب، ثم يسلم ابنته لرجل دون عقد زواج. وأرسل الرميد منشور إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مطالبهم بالتصدي لهذه الظاهرة. وجاء في المنشور أن مثل هذه التصرفات تمثل مسا خطيرا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية وتشكل جريمة اتجار بالبشر، وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وبرزت هذه الظاهرة في بعض المناطق المغربية ذات الطابع الفلاحي، المعروفة بهجرة أبنائها نحو الخارج، حيث تُرهن القاصر من طرف والدها لأحد الشباب المهاجرين لمدة من الزمن وفق اتفاق شفوي، يقضي بأن يزفها إليه بعقد رسمي عند بلوغها سن الزواج المنصوص عليه في القانون المغربي. ولا تتجاوز مدة المعاشرة الزوجية التي تقضيها القاصر في بيت الزوج إلا شهوراً معدودة، حيث يعود هذا الأخير إلى الديار في أوروبا، فتتكفل والدته بطرد الصبية إلى الشارع أو نحو بيت أهلها، لتجد نفسها أمام متاهات إثبات عقد الزواج بالبحث عن الشهود وإجراءات إدارية معقدة، يزيد في تعقيدها تأكيد نسب وهوية الابن في حالة حملها. وبعد صدور مدونة الأسرة، كانت الحكومات المغربية تراهن على أن يتقلص عدد زواج القاصرات، لكنه ارتفع بنسبة 2.85% سنة 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 35 ألفا و152 عقدا، ممثلة نسبة 11.42% من مجموع رسوم الزواج المبرمة في سنة 2013. ورغم تولي الوزارة عناية خاصة لزواج القاصرات وتتبعه عن كثب من خلال تنظيم ورشات عمل والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية، إلا أنه ما زال يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى. وينص القانون المغربي على أن سن 18 هو سن الأهلية للزواج، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، لكنه في الوقت نفسه فتح نافذة للاستثناءات تسمح بزواج القاصر لكن بشروط وضوابط. وتجيز المادة 20 من مدونة الأسرة زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي"