أخنوش: إتمام المشاريع الكبرى وتجنب هدر الزمن الحكومي أولوية السنة الأخيرة من الولاية    من مأساة الزلزال إلى فرحة البرنابيو.. ريال مدريد يرسم البسمة على وجه عبد الرحيم أوحيدا    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    جياني إنفانتينو يخصص زيارة تفقدية لملعب طنجة الكبير    بمشاركة نهضة بركان.."الكاف" يكشف عن موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي    إتحاد طنجة لكرة السلة يعقد جمعه العام السنوي العادي للموسم 2024 / 2025 بحصيلة متميزة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    طوابير وإلغاء رحلات بمطارات أوروبية    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها للتطبيع وإدانتها ل "الإبادة في غزة"        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    المغرب يحضر مؤتمر الصناعة بالصين    مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق        الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام            كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي        "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بويزكارن في نقاش...
نشر في أسيف يوم 14 - 12 - 2008

يدور نقاش في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إداريا في الآونة الأخيرة حول قرار السلطة المحلية بالمدينة برفض تسلم تصريح بتأسيس جمعية محلية تحمل اسم " ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " . فالسؤال الذي طرح للنقاش هو : المسوغات القانونية التي جعلت السلطة المحلية تتخذ هذا القرار ؟ و هل هو قرار إداري يتصف بالتجاوز في استعمال السلطة ؟ نص الإعلان العامي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 20 على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية و على انه لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما " .من خلال هذه المادة يتضح أن الحق في الاشتراك في الجمعية السلمية هو حق إنساني طبيعي كوني يستوي فيه الكل بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني أو و ضعه الاجتماعي , و بمفهوم المخالفة لا يمكن إرغام أي شخص على الانسحاب من أية جمعية . و الدستور المغربي المراجع سنة 1996 كأسمى قانون في البلاد ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات . و تؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . و إدراج هذه المبادئ و الالتزامات في صدارة الدستور ليس من باب الصدفة و إنما هو تأكيد لسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليها , و بالتالي تصبح إلزامية .فإذا كان تضمين المواثيق الدولية كقواعد دستورية فان كل القوانين التي تأتي بعدها في إطار ما يسمى بتدرج القوانين تكون غير دستورية إذا كانت مخالفة لها .
و في سياق دسترة الحريات العامة ينص الدستور المغربي في الفصل التاسع الفقرة الثالثة على أن الدستور" يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم " . الدستور المغربي من خلال هذا الفصل كان دقيقا في اختيار صيغة جميع المواطنين للتأكيد على عدم التمييز و ذلك تطابقا مع المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف ذكرها . إلا أن الدستور كمبادئ عامة لا يمكن أن يستسيغ كل التفاصيل , لذلك فان الإحالة ستكون ظهير الحريا ت العامة الصادر في 15 نونبر 1958 خاصة الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 . هذا القانون الذي ينص في الفصل الخامس منه على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .من خلال هذه المواثيق الدولية و الدستور و القوانين العادية يتضح أن الحق في تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها هو حق طبيعي و دستوري لا يمكن لأية سلطة أن تصادره من أي شخص كيفما كان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و هذه الحالات واردة في الفصل 3 من القانون رقم 75.00 السالف ذكره , كأن تكون للجمعية أهداف غير شرعية تتنافى مع القوانين و الآداب العامة أو تهدف المس بالدين الإسلامي أو بوحدة البلاد ...ففي حالة ثبوت ذلك فان الجزاء يكون هو البطلان الذي يعيد أطراف التعاقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك حسب قانون الالتزام و العقود الذي تسري قواعده على الجمعيات باعتبارها عقد و اتفاق يربط بين شخصين أو عدة أشخاص , و الاختصاص هنا يعود إلى القضاء و ليس إلى السلطات الإدارية . لكن ما هي مبررات عدم تسلم التصريح بالتأسيس من طرف السلطات المحلية ببويزكارن ؟ في زيارة قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن بعد طلب مؤازرة تقدم به أعضاء "جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" .أجابت السلطة المحلية أن هناك خروقات شكلية تتعلق أساسا بعدم إشعار السلطة بالتأسيس . فبالرجوع إلى الفصل 2 من قانون 75.00 نجد انه ينص على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن شريطة احترام مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون . هنا يتضح جليا أن الإذن المسبق ليس خرقا شكليا و ذلك بقوة القانون . لكن نائب رئيس جمعية ابتسامة يقول إن عدم تسلم السلطة التصريح راجع إلى و جود 3 معطلين في المكتب من أصل سبعة أعضاء و هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس قانوني , ذلك لان القانون الجنائي المغربي لم ترد فيه أية جريمة تحت اسم البطالة و أن المبدأ هو لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و أن الأصل في الأشياء هي البراءة حتى و إن كان الشخص متهما , ذلك حسب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و حسب الدستور المغربي و حسب كل القوانين الجاري بها العمل .أما أزمة البطالة فان خيارات الدولة هي التي أفضت إليها . و أن الدولة عليها حماية مواطنيها من هذه الآفة تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب الذي ينص في المادة 23 على انه لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله و في شروط عمل عادلة و في الحماية من البطالة كما ينص الفصل 13 من الدستور المغربي لسنة 1996 على انه " لكل مواطن الحق في التربية و الشغل" . فالتذرع بوجود معطلين في مكتب الجمعية كذريعة لعدم تسلم التصريح بالتأسيس يعتبر تمييزا لا مبرر له و هو ضرب في الصميم لكل القوانين الجاري بها العمل , ذلك لان الدستور يعتبر في الفصل 4 على أن القانون هو " أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له" , و بالتالي فان أي قرار إداري لا يراعي القوانين ذات الصلة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة . ومن تمة فانه قابل للطعن حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 و المتضرر بطبيعة الحال يلتجئ إلى القضاء ما لم تصحح هذه التجاوزات . و أن هذا المنع يعتبر أسوأ هدية يمكن أن تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي خاصة وان العالم يحتفل هذا اليوم ب "اليوم العالمي للمعاق"الذي يصادف الثالث في شهر دجنبر من كل سنة . الكاتب: ل . ب : فاعل جمعوي . بويزكارن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.