الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بويزكارن في نقاش...
نشر في أسيف يوم 14 - 12 - 2008

يدور نقاش في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إداريا في الآونة الأخيرة حول قرار السلطة المحلية بالمدينة برفض تسلم تصريح بتأسيس جمعية محلية تحمل اسم " ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " . فالسؤال الذي طرح للنقاش هو : المسوغات القانونية التي جعلت السلطة المحلية تتخذ هذا القرار ؟ و هل هو قرار إداري يتصف بالتجاوز في استعمال السلطة ؟ نص الإعلان العامي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 20 على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية و على انه لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما " .من خلال هذه المادة يتضح أن الحق في الاشتراك في الجمعية السلمية هو حق إنساني طبيعي كوني يستوي فيه الكل بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني أو و ضعه الاجتماعي , و بمفهوم المخالفة لا يمكن إرغام أي شخص على الانسحاب من أية جمعية . و الدستور المغربي المراجع سنة 1996 كأسمى قانون في البلاد ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات . و تؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . و إدراج هذه المبادئ و الالتزامات في صدارة الدستور ليس من باب الصدفة و إنما هو تأكيد لسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليها , و بالتالي تصبح إلزامية .فإذا كان تضمين المواثيق الدولية كقواعد دستورية فان كل القوانين التي تأتي بعدها في إطار ما يسمى بتدرج القوانين تكون غير دستورية إذا كانت مخالفة لها .
و في سياق دسترة الحريات العامة ينص الدستور المغربي في الفصل التاسع الفقرة الثالثة على أن الدستور" يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم " . الدستور المغربي من خلال هذا الفصل كان دقيقا في اختيار صيغة جميع المواطنين للتأكيد على عدم التمييز و ذلك تطابقا مع المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف ذكرها . إلا أن الدستور كمبادئ عامة لا يمكن أن يستسيغ كل التفاصيل , لذلك فان الإحالة ستكون ظهير الحريا ت العامة الصادر في 15 نونبر 1958 خاصة الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 . هذا القانون الذي ينص في الفصل الخامس منه على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .من خلال هذه المواثيق الدولية و الدستور و القوانين العادية يتضح أن الحق في تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها هو حق طبيعي و دستوري لا يمكن لأية سلطة أن تصادره من أي شخص كيفما كان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و هذه الحالات واردة في الفصل 3 من القانون رقم 75.00 السالف ذكره , كأن تكون للجمعية أهداف غير شرعية تتنافى مع القوانين و الآداب العامة أو تهدف المس بالدين الإسلامي أو بوحدة البلاد ...ففي حالة ثبوت ذلك فان الجزاء يكون هو البطلان الذي يعيد أطراف التعاقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك حسب قانون الالتزام و العقود الذي تسري قواعده على الجمعيات باعتبارها عقد و اتفاق يربط بين شخصين أو عدة أشخاص , و الاختصاص هنا يعود إلى القضاء و ليس إلى السلطات الإدارية . لكن ما هي مبررات عدم تسلم التصريح بالتأسيس من طرف السلطات المحلية ببويزكارن ؟ في زيارة قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن بعد طلب مؤازرة تقدم به أعضاء "جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" .أجابت السلطة المحلية أن هناك خروقات شكلية تتعلق أساسا بعدم إشعار السلطة بالتأسيس . فبالرجوع إلى الفصل 2 من قانون 75.00 نجد انه ينص على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن شريطة احترام مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون . هنا يتضح جليا أن الإذن المسبق ليس خرقا شكليا و ذلك بقوة القانون . لكن نائب رئيس جمعية ابتسامة يقول إن عدم تسلم السلطة التصريح راجع إلى و جود 3 معطلين في المكتب من أصل سبعة أعضاء و هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس قانوني , ذلك لان القانون الجنائي المغربي لم ترد فيه أية جريمة تحت اسم البطالة و أن المبدأ هو لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و أن الأصل في الأشياء هي البراءة حتى و إن كان الشخص متهما , ذلك حسب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و حسب الدستور المغربي و حسب كل القوانين الجاري بها العمل .أما أزمة البطالة فان خيارات الدولة هي التي أفضت إليها . و أن الدولة عليها حماية مواطنيها من هذه الآفة تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب الذي ينص في المادة 23 على انه لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله و في شروط عمل عادلة و في الحماية من البطالة كما ينص الفصل 13 من الدستور المغربي لسنة 1996 على انه " لكل مواطن الحق في التربية و الشغل" . فالتذرع بوجود معطلين في مكتب الجمعية كذريعة لعدم تسلم التصريح بالتأسيس يعتبر تمييزا لا مبرر له و هو ضرب في الصميم لكل القوانين الجاري بها العمل , ذلك لان الدستور يعتبر في الفصل 4 على أن القانون هو " أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له" , و بالتالي فان أي قرار إداري لا يراعي القوانين ذات الصلة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة . ومن تمة فانه قابل للطعن حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 و المتضرر بطبيعة الحال يلتجئ إلى القضاء ما لم تصحح هذه التجاوزات . و أن هذا المنع يعتبر أسوأ هدية يمكن أن تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي خاصة وان العالم يحتفل هذا اليوم ب "اليوم العالمي للمعاق"الذي يصادف الثالث في شهر دجنبر من كل سنة . الكاتب: ل . ب : فاعل جمعوي . بويزكارن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.