الجزائر على صفيح ساخن... مؤشرات انهيار داخل النظام العسكري وتزايد الحديث عن انقلاب محتمل    نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    أوناحي يقود خيرونا للتعادل أمام أوفييدو    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    فيلم "البحر البعيد" لسعيد حميش بن العربي يتوج بالجائزة الكبرى للدورة ال25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: التبليغ إلى الكاتب العام للجماعة يبليغ سليم
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2002

كون رئيس المجلس البلدي هو الممثل القانوني للجماعة لا يوجب حثما أن يتم التبليغ إليه بصفة شخصية و إنما يوجب أن توجه الاستدعاءات و التبليغات باسمه باعتباره الممثل القانوني للشخص الاعتباري.إن قواعد التبليغ تقضي بأن يتم التبليغ إلى كل شخص يكون في حالة تبعية في عمله للمعني بالتبليغ.
"حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/6/20 تحت عدد 135 في الملف رقم 99/154 ت القاضي على بلدية بياضة أسفي في شخص رئيس مجلسها البلدي بأدائها للمدعي ... تعويضا قدره 411400.00 درهم.
وحيث ثبت بعد ضم ملف التبليغ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2001/144 أنه تم توجيه تبليغ الحكم المذكور في إسم رئيس المجلس البلدي وأن العون القضائي المكلف بالتبليغ أنجزه مسجلا ملاحظة مفادها أن السيد الكاتب العام للجماعة رفض التوصل بطي التبليغ بتاريخ 2001/10/2.
وحيث إن المدعي يعتمد في مطالبته ببطلان هذا التبليغ على شيئين هما:
1 عدم ذكر أو الإشارة إلى إسم الكاتب العام للجماعة.
2 أن التبليغ يجب أن يتم لرئيس المجلس البلدي وليس إلى الكاتب العام للجماعة الذي لا يعتبر إلا مجرد موظف فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلي ظهير التنظيم الجماعي يتبين أن تمثيلية رئيس الجماعة الواردة بالفصل 43 إنما هي تمثيلية قانونية لا شأن لها بقواعد التبليغ.
فمن حيث التمثيلية القانونية:
من المعلوم أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ألزم أن توجه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين بصفتهم هذه في مقارهم الاجتماعية فقط ولم يوجب أن يتم تسليم هذا التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية، (أنظر قرار المجلس الصادر بتاريخ 1995/12/26 في الملف المدني رقم 90/103) وقد ثبت بعد ضم ملف التبليغ الآنف الذكر أن طي التبليغ وكذا شهادة التسليم وجهت فعلا في إسم رئيس المجلس البلدي بياضة مما يكون معه التبليغ من هذه الناحية سليم ووفق مقتضيات القانون الآنف الذكر.
أما من حيث قواعد التبليغ:
فهي القواعد المنصوص عليها بالفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وهي تقضي في الفصل 38 بأن التبليغ يتم لكل شخص يكون في حالة تبعية للمعني بالتبليغ في عمله، كما تقضي في الفصل 39 بأنه في حالة رفض الشخص الذي له الصفة بمقتضى ذلك تسلم الاستدعاء، فإن العون المكلف بالتبليغ يشير إلى ذلك في شهادة التسليم ويوقع عليها ويعتبر بذلك هذا الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض المذكور، وقد ثبت باطلاع المحكمة على ملف التبليغ السابق أن شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ موضوع المنازعة قد احترمت فيها جميع تلك المقتضيات الواجبة بمقتضى الفصول المذكورة ما دام رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء وكذا الإشارة إلى هذا الرفض من طرف العون القضائى الذي قام بالتبليغ، قد استوفى تلك المقتضيات.
وحيث إن المدعي لا ينازع البتة في واقعة رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء فعلا ولا في تبعيته من حيث العمل مما يبقي معه مؤاخذته على التبليغ المذكور عدم الإشارة إلى اسم الكاتب العام للجماعة وعدم أهلية هذا الأخير لتسلم الاستدعاء لأنه يعتبر مجرد موظف فقط، هي مجرد مؤاخذة غير قائمة على أساس وغير منتجة وغير ذات جدوى فيما يتعلق بحصول التبليغ.
وحيث إن ما نعاه المدعي على التبليغ المذكور يبقى بناء على ما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب رفض الدعوى."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.