مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    أخنوش : التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب (أخنوش)    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    فيلدا : كل التركيز منصب على الفوز ومالي تطورت كثيرا    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    أمستردام.. انفجار وحريق يخلفان اصابات ويجبران العشرات على مغادرة منازلهم    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..        حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    إحباط تهريب الشيرا ضواحي الجديدة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    محمد أبرشان كاتبا إقليميا للحزب بالناظور، وسليمان أزواغ رئيسا للمجلس الإقليمي    مغني الراب سنوب دوغ يدخل عالم الاستثمار الكروي عبر بوابة سوانسي سيتي الانجليزي    الرابطة المغربية تنظم لقاء دوليا بمالقا لمواجهة تصاعد خطابات الكراهية ضد المهاجرين    البنك الدولي: 64% من المغاربة تعرضوا لكوارث طبيعية خلال السنوات الثلاث الماضية    ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز قدرات العقل البشري    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: التبليغ إلى الكاتب العام للجماعة يبليغ سليم
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2002

كون رئيس المجلس البلدي هو الممثل القانوني للجماعة لا يوجب حثما أن يتم التبليغ إليه بصفة شخصية و إنما يوجب أن توجه الاستدعاءات و التبليغات باسمه باعتباره الممثل القانوني للشخص الاعتباري.إن قواعد التبليغ تقضي بأن يتم التبليغ إلى كل شخص يكون في حالة تبعية في عمله للمعني بالتبليغ.
"حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/6/20 تحت عدد 135 في الملف رقم 99/154 ت القاضي على بلدية بياضة أسفي في شخص رئيس مجلسها البلدي بأدائها للمدعي ... تعويضا قدره 411400.00 درهم.
وحيث ثبت بعد ضم ملف التبليغ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2001/144 أنه تم توجيه تبليغ الحكم المذكور في إسم رئيس المجلس البلدي وأن العون القضائي المكلف بالتبليغ أنجزه مسجلا ملاحظة مفادها أن السيد الكاتب العام للجماعة رفض التوصل بطي التبليغ بتاريخ 2001/10/2.
وحيث إن المدعي يعتمد في مطالبته ببطلان هذا التبليغ على شيئين هما:
1 عدم ذكر أو الإشارة إلى إسم الكاتب العام للجماعة.
2 أن التبليغ يجب أن يتم لرئيس المجلس البلدي وليس إلى الكاتب العام للجماعة الذي لا يعتبر إلا مجرد موظف فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلي ظهير التنظيم الجماعي يتبين أن تمثيلية رئيس الجماعة الواردة بالفصل 43 إنما هي تمثيلية قانونية لا شأن لها بقواعد التبليغ.
فمن حيث التمثيلية القانونية:
من المعلوم أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ألزم أن توجه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين بصفتهم هذه في مقارهم الاجتماعية فقط ولم يوجب أن يتم تسليم هذا التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية، (أنظر قرار المجلس الصادر بتاريخ 1995/12/26 في الملف المدني رقم 90/103) وقد ثبت بعد ضم ملف التبليغ الآنف الذكر أن طي التبليغ وكذا شهادة التسليم وجهت فعلا في إسم رئيس المجلس البلدي بياضة مما يكون معه التبليغ من هذه الناحية سليم ووفق مقتضيات القانون الآنف الذكر.
أما من حيث قواعد التبليغ:
فهي القواعد المنصوص عليها بالفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وهي تقضي في الفصل 38 بأن التبليغ يتم لكل شخص يكون في حالة تبعية للمعني بالتبليغ في عمله، كما تقضي في الفصل 39 بأنه في حالة رفض الشخص الذي له الصفة بمقتضى ذلك تسلم الاستدعاء، فإن العون المكلف بالتبليغ يشير إلى ذلك في شهادة التسليم ويوقع عليها ويعتبر بذلك هذا الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض المذكور، وقد ثبت باطلاع المحكمة على ملف التبليغ السابق أن شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ موضوع المنازعة قد احترمت فيها جميع تلك المقتضيات الواجبة بمقتضى الفصول المذكورة ما دام رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء وكذا الإشارة إلى هذا الرفض من طرف العون القضائى الذي قام بالتبليغ، قد استوفى تلك المقتضيات.
وحيث إن المدعي لا ينازع البتة في واقعة رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء فعلا ولا في تبعيته من حيث العمل مما يبقي معه مؤاخذته على التبليغ المذكور عدم الإشارة إلى اسم الكاتب العام للجماعة وعدم أهلية هذا الأخير لتسلم الاستدعاء لأنه يعتبر مجرد موظف فقط، هي مجرد مؤاخذة غير قائمة على أساس وغير منتجة وغير ذات جدوى فيما يتعلق بحصول التبليغ.
وحيث إن ما نعاه المدعي على التبليغ المذكور يبقى بناء على ما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب رفض الدعوى."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.