عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    البرد يكثّف التدخلات الصحية بأزيلال    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: التبليغ إلى الكاتب العام للجماعة يبليغ سليم
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2002

كون رئيس المجلس البلدي هو الممثل القانوني للجماعة لا يوجب حثما أن يتم التبليغ إليه بصفة شخصية و إنما يوجب أن توجه الاستدعاءات و التبليغات باسمه باعتباره الممثل القانوني للشخص الاعتباري.إن قواعد التبليغ تقضي بأن يتم التبليغ إلى كل شخص يكون في حالة تبعية في عمله للمعني بالتبليغ.
"حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/6/20 تحت عدد 135 في الملف رقم 99/154 ت القاضي على بلدية بياضة أسفي في شخص رئيس مجلسها البلدي بأدائها للمدعي ... تعويضا قدره 411400.00 درهم.
وحيث ثبت بعد ضم ملف التبليغ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2001/144 أنه تم توجيه تبليغ الحكم المذكور في إسم رئيس المجلس البلدي وأن العون القضائي المكلف بالتبليغ أنجزه مسجلا ملاحظة مفادها أن السيد الكاتب العام للجماعة رفض التوصل بطي التبليغ بتاريخ 2001/10/2.
وحيث إن المدعي يعتمد في مطالبته ببطلان هذا التبليغ على شيئين هما:
1 عدم ذكر أو الإشارة إلى إسم الكاتب العام للجماعة.
2 أن التبليغ يجب أن يتم لرئيس المجلس البلدي وليس إلى الكاتب العام للجماعة الذي لا يعتبر إلا مجرد موظف فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلي ظهير التنظيم الجماعي يتبين أن تمثيلية رئيس الجماعة الواردة بالفصل 43 إنما هي تمثيلية قانونية لا شأن لها بقواعد التبليغ.
فمن حيث التمثيلية القانونية:
من المعلوم أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ألزم أن توجه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين بصفتهم هذه في مقارهم الاجتماعية فقط ولم يوجب أن يتم تسليم هذا التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية، (أنظر قرار المجلس الصادر بتاريخ 1995/12/26 في الملف المدني رقم 90/103) وقد ثبت بعد ضم ملف التبليغ الآنف الذكر أن طي التبليغ وكذا شهادة التسليم وجهت فعلا في إسم رئيس المجلس البلدي بياضة مما يكون معه التبليغ من هذه الناحية سليم ووفق مقتضيات القانون الآنف الذكر.
أما من حيث قواعد التبليغ:
فهي القواعد المنصوص عليها بالفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وهي تقضي في الفصل 38 بأن التبليغ يتم لكل شخص يكون في حالة تبعية للمعني بالتبليغ في عمله، كما تقضي في الفصل 39 بأنه في حالة رفض الشخص الذي له الصفة بمقتضى ذلك تسلم الاستدعاء، فإن العون المكلف بالتبليغ يشير إلى ذلك في شهادة التسليم ويوقع عليها ويعتبر بذلك هذا الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض المذكور، وقد ثبت باطلاع المحكمة على ملف التبليغ السابق أن شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ موضوع المنازعة قد احترمت فيها جميع تلك المقتضيات الواجبة بمقتضى الفصول المذكورة ما دام رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء وكذا الإشارة إلى هذا الرفض من طرف العون القضائى الذي قام بالتبليغ، قد استوفى تلك المقتضيات.
وحيث إن المدعي لا ينازع البتة في واقعة رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء فعلا ولا في تبعيته من حيث العمل مما يبقي معه مؤاخذته على التبليغ المذكور عدم الإشارة إلى اسم الكاتب العام للجماعة وعدم أهلية هذا الأخير لتسلم الاستدعاء لأنه يعتبر مجرد موظف فقط، هي مجرد مؤاخذة غير قائمة على أساس وغير منتجة وغير ذات جدوى فيما يتعلق بحصول التبليغ.
وحيث إن ما نعاه المدعي على التبليغ المذكور يبقى بناء على ما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب رفض الدعوى."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.