بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: التبليغ إلى الكاتب العام للجماعة يبليغ سليم
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2002

كون رئيس المجلس البلدي هو الممثل القانوني للجماعة لا يوجب حثما أن يتم التبليغ إليه بصفة شخصية و إنما يوجب أن توجه الاستدعاءات و التبليغات باسمه باعتباره الممثل القانوني للشخص الاعتباري.إن قواعد التبليغ تقضي بأن يتم التبليغ إلى كل شخص يكون في حالة تبعية في عمله للمعني بالتبليغ.
"حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/6/20 تحت عدد 135 في الملف رقم 99/154 ت القاضي على بلدية بياضة أسفي في شخص رئيس مجلسها البلدي بأدائها للمدعي ... تعويضا قدره 411400.00 درهم.
وحيث ثبت بعد ضم ملف التبليغ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2001/144 أنه تم توجيه تبليغ الحكم المذكور في إسم رئيس المجلس البلدي وأن العون القضائي المكلف بالتبليغ أنجزه مسجلا ملاحظة مفادها أن السيد الكاتب العام للجماعة رفض التوصل بطي التبليغ بتاريخ 2001/10/2.
وحيث إن المدعي يعتمد في مطالبته ببطلان هذا التبليغ على شيئين هما:
1 عدم ذكر أو الإشارة إلى إسم الكاتب العام للجماعة.
2 أن التبليغ يجب أن يتم لرئيس المجلس البلدي وليس إلى الكاتب العام للجماعة الذي لا يعتبر إلا مجرد موظف فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلي ظهير التنظيم الجماعي يتبين أن تمثيلية رئيس الجماعة الواردة بالفصل 43 إنما هي تمثيلية قانونية لا شأن لها بقواعد التبليغ.
فمن حيث التمثيلية القانونية:
من المعلوم أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ألزم أن توجه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين بصفتهم هذه في مقارهم الاجتماعية فقط ولم يوجب أن يتم تسليم هذا التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية، (أنظر قرار المجلس الصادر بتاريخ 1995/12/26 في الملف المدني رقم 90/103) وقد ثبت بعد ضم ملف التبليغ الآنف الذكر أن طي التبليغ وكذا شهادة التسليم وجهت فعلا في إسم رئيس المجلس البلدي بياضة مما يكون معه التبليغ من هذه الناحية سليم ووفق مقتضيات القانون الآنف الذكر.
أما من حيث قواعد التبليغ:
فهي القواعد المنصوص عليها بالفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وهي تقضي في الفصل 38 بأن التبليغ يتم لكل شخص يكون في حالة تبعية للمعني بالتبليغ في عمله، كما تقضي في الفصل 39 بأنه في حالة رفض الشخص الذي له الصفة بمقتضى ذلك تسلم الاستدعاء، فإن العون المكلف بالتبليغ يشير إلى ذلك في شهادة التسليم ويوقع عليها ويعتبر بذلك هذا الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض المذكور، وقد ثبت باطلاع المحكمة على ملف التبليغ السابق أن شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ موضوع المنازعة قد احترمت فيها جميع تلك المقتضيات الواجبة بمقتضى الفصول المذكورة ما دام رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء وكذا الإشارة إلى هذا الرفض من طرف العون القضائى الذي قام بالتبليغ، قد استوفى تلك المقتضيات.
وحيث إن المدعي لا ينازع البتة في واقعة رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء فعلا ولا في تبعيته من حيث العمل مما يبقي معه مؤاخذته على التبليغ المذكور عدم الإشارة إلى اسم الكاتب العام للجماعة وعدم أهلية هذا الأخير لتسلم الاستدعاء لأنه يعتبر مجرد موظف فقط، هي مجرد مؤاخذة غير قائمة على أساس وغير منتجة وغير ذات جدوى فيما يتعلق بحصول التبليغ.
وحيث إن ما نعاه المدعي على التبليغ المذكور يبقى بناء على ما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب رفض الدعوى."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.