في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    برادة: تعاون الأسرة والمدرسة ضروري    "لارام" تحذر من اضطرابات في رحلاتها نحو فرنسا بسبب إضراب وطني    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        فرنسا تستعد لتعبئة واسعة يوم 10 سبتمبر وسط دعوات إلى "شلّ البلاد"    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان        دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا            طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    المهدي بنسعيد يوضح تحديثات المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية الصحفيين    حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان في النيبال    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: التبليغ إلى الكاتب العام للجماعة يبليغ سليم
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2002

كون رئيس المجلس البلدي هو الممثل القانوني للجماعة لا يوجب حثما أن يتم التبليغ إليه بصفة شخصية و إنما يوجب أن توجه الاستدعاءات و التبليغات باسمه باعتباره الممثل القانوني للشخص الاعتباري.إن قواعد التبليغ تقضي بأن يتم التبليغ إلى كل شخص يكون في حالة تبعية في عمله للمعني بالتبليغ.
"حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/6/20 تحت عدد 135 في الملف رقم 99/154 ت القاضي على بلدية بياضة أسفي في شخص رئيس مجلسها البلدي بأدائها للمدعي ... تعويضا قدره 411400.00 درهم.
وحيث ثبت بعد ضم ملف التبليغ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2001/144 أنه تم توجيه تبليغ الحكم المذكور في إسم رئيس المجلس البلدي وأن العون القضائي المكلف بالتبليغ أنجزه مسجلا ملاحظة مفادها أن السيد الكاتب العام للجماعة رفض التوصل بطي التبليغ بتاريخ 2001/10/2.
وحيث إن المدعي يعتمد في مطالبته ببطلان هذا التبليغ على شيئين هما:
1 عدم ذكر أو الإشارة إلى إسم الكاتب العام للجماعة.
2 أن التبليغ يجب أن يتم لرئيس المجلس البلدي وليس إلى الكاتب العام للجماعة الذي لا يعتبر إلا مجرد موظف فقط.
لكن حيث إنه بالرجوع إلي ظهير التنظيم الجماعي يتبين أن تمثيلية رئيس الجماعة الواردة بالفصل 43 إنما هي تمثيلية قانونية لا شأن لها بقواعد التبليغ.
فمن حيث التمثيلية القانونية:
من المعلوم أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ألزم أن توجه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين بصفتهم هذه في مقارهم الاجتماعية فقط ولم يوجب أن يتم تسليم هذا التبليغ إلى الممثل القانوني بصفة شخصية، (أنظر قرار المجلس الصادر بتاريخ 1995/12/26 في الملف المدني رقم 90/103) وقد ثبت بعد ضم ملف التبليغ الآنف الذكر أن طي التبليغ وكذا شهادة التسليم وجهت فعلا في إسم رئيس المجلس البلدي بياضة مما يكون معه التبليغ من هذه الناحية سليم ووفق مقتضيات القانون الآنف الذكر.
أما من حيث قواعد التبليغ:
فهي القواعد المنصوص عليها بالفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وهي تقضي في الفصل 38 بأن التبليغ يتم لكل شخص يكون في حالة تبعية للمعني بالتبليغ في عمله، كما تقضي في الفصل 39 بأنه في حالة رفض الشخص الذي له الصفة بمقتضى ذلك تسلم الاستدعاء، فإن العون المكلف بالتبليغ يشير إلى ذلك في شهادة التسليم ويوقع عليها ويعتبر بذلك هذا الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض المذكور، وقد ثبت باطلاع المحكمة على ملف التبليغ السابق أن شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ موضوع المنازعة قد احترمت فيها جميع تلك المقتضيات الواجبة بمقتضى الفصول المذكورة ما دام رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء وكذا الإشارة إلى هذا الرفض من طرف العون القضائى الذي قام بالتبليغ، قد استوفى تلك المقتضيات.
وحيث إن المدعي لا ينازع البتة في واقعة رفض الكاتب العام للجماعة تسلم الاستدعاء فعلا ولا في تبعيته من حيث العمل مما يبقي معه مؤاخذته على التبليغ المذكور عدم الإشارة إلى اسم الكاتب العام للجماعة وعدم أهلية هذا الأخير لتسلم الاستدعاء لأنه يعتبر مجرد موظف فقط، هي مجرد مؤاخذة غير قائمة على أساس وغير منتجة وغير ذات جدوى فيما يتعلق بحصول التبليغ.
وحيث إن ما نعاه المدعي على التبليغ المذكور يبقى بناء على ما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب رفض الدعوى."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.