"الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    لوس أنجليس تحت الطوارئ .. أمطار غزيرة تهدد بفيضانات خطيرة    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    كأس إفريقيا.. المغرب يواجه مالي وعينه على التأهل المبكر لدور الثمن    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء يميزون بين المنشور التأويلي والتنظيمي
مفهوم القرار الإداري في التقليد الفقهي والاجتهادات القضائية
نشر في العلم يوم 08 - 04 - 2009

نشرنا في العدد المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الإول من موضوع: (مفهوم القرار الإداري في التقليد الفقهي والاجتهادات القضائية) للأستاذ بن أحمد حوكا: باحث في العلوم الاجتماعية والقانونية، وفيما يلي تتمة البحث:
الطابع التنفيذي للقرار الإداري:
إضافة إلى الطابع الانفرادي يجب على العمل الاداري كي يكون قابلا للطعن أن يترجم ارادة السلطة الادارية ونزوعها نحو توليد آثار قانونية من شأنها تغيير الوضعية القانونية للأفراد كأن تخلق حقوقا أو التزامات جديدة . وهذا النشاط الاداري الذي بموجبه تولد الادارة آثارا قانونية تؤثر على المراكز القانونية للمواطنين يسمى بالمقرر التنفيذي تمييزا له عن المقررات الادارية غير التنفيذية و التي لاتخضع مبدئيا للطعن بالإلغاء، لسبب رئيسي هو كون هذه الأخيرة منعدمة الآثار القانونية وغير متوفرة على القوة الحقوقية المعترف بها للقواعد القانونية .
لكن ماذا اذا كانت هذه التدابير غير التنفيذية تمس في الواقع حقوق المواطنين ؟.
إن الجواب على هذا السؤال يقتضي تعريف القرارات غير التنفيذية وفحص مدى قابليتها للإلغاء.
إنها بعض الأعمال الانفرادية ذات الطابع الداخلي تنظم بها الادارة سير مرافقها أو توجه بها أنشطتها أو تتخذها من أجل تنفيذ القوانين أو من أجل التذكير بالقواعد التنظيمية والتشريعية، ونذكر من بينها :
- الأعمال التوجيهية:
وهي مجموعة من البيانات والإرشادات العامة الواجب اتباعها في ميدان من الميادين التي تستعمل فيها الادارة سلطتها التقديرية (دراسة الوضعية الفردية لكل موظف قصد اعداد قائمة للترقية )، فهذه التوجيهات لا يعترف لها عادة بالطابع التنظيمي لكون ذلك الاعتراف يفيد وجود سلطة تنظيمية مستقلة لدى الوزراء (وهو ما يخالف الدستور)، كما أنها لا تغير الوضعية القانونية للأفراد ولاتنشر بالجريدة الرسمية ، ولكن القرارات الفردية الصادرة تطبيقا لمقتضيات التوجيهات تشكل مقررات تنظيمية قابلة للطعن.
الأعمال التحضيزية:
وهي الشكليات التمهيدية التي تسبق اتخاذ مقرر اداري تنفيذي والتي لا تضيف عناصر جديدة للقانون كإجراء تحقيقات أو أبحاث تمهيدا لإصدار قرار تأديبي، وتستند هذه الشكليات اما على النصوص القانونية والتنظيمية أو على السلطة التقديرية للادارة، ومن الأعمال التحضيرية الأكثر تداولا :
- الآراء الاستشارية :
وهي من الأعمال التحضيرية التي تخضع لمصادقة السلطة الرئاسية؛ وبالتالي ليست لها الصبغة التنفيذية في حين يعد قرار المصادقة على رأي الهيئة الاستشارية قرارا اداريا يستوجب الطعن مثل الآراء الاستشارية التي تقدمها المجالس التأديبية قبل اعلان السلطة الرئاسية عن الجزاء و الآراء التي تقدمها المجالس المهنية تجاه أعضاء المهنة كمهنة الصيدلة، لكن عيوب المسطرة التحضيرية للمقرر يمكن أن تثار كوسائل اثباتية لرفع الطعن (الجهل بمبدأ حقوق الدفاع أمام المجلس التأديبي كمثال ).
-المقترحات :
وهي اجراءات غير تنفيذية لا تلحق ضررا بالمراكز القانونية لذوي المصلحة وبالتالي لا يطعن فيها بالالغاء الا اذا كانت أعمالا منتجة لآثار قانونية (اقتراح المجلس الأعلى للقضاء باحالة أحد القضاة على التعاقد ).
-الإنذارات أو الإشعارات :
عمل تطلب بموجبه الادارة من الفرد تنفيذ التزام معين أو الامتناع عن القيام بعمل أو بصفة عامة الانصياع للأوامر المتخذة، ولكن الإنذار بهذا المعنى يمكن أن يلحق الضرر بالمراكز القانونية للأفراد ومن هذه الإنذارات ما يطعن فيه بالالغاء ومنها ما يستبعده القضاء عن نطاق الالغاء .
فالانذار أو الاشعار يعد كعمل تحضيري اذا كان يشكل تمهيدا لمقرر اداري تنفيذي مثال:إشعار الموظف المنقطع عن العمل بضرورة الالتحاق بعمله، ولكن الإنذار أو التوبيخ يمكن اعتباره قرارا اداريا قابلا للطعن اذا كان قد أمر المتضرر بفعل شيئ يضر بمركزه القانوني ويغير وضعيته القانونية.
التبليغات :
قد يكون التبليغ مجرد رسالة عادية تخبر المعني بالأمر بالقرار الاداري المتخذ في حقه، كتبليغ الظهير الملكي بعزل قاض.وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن بالإلغاء في هذه الشكلية القانونية نظرا لوجود امكانية الفصل بين التبليغ كشكلية مسطرية والقرار الاداري المبلغ به (قرار العزل مثلا).
أما في الحالة الأخرى التي يصعب فيها التمييز بين التبليغ والموضوع المبلغ به، حيث أن التبليغ يحمل في طياته أمرا بفعل شيء معين، مثل رسالة عامل مراكش الى طبيب أسنان يأمره فيها باغلاق عيادته الثانية محددا أجل النفاذ ففي هذه الحالة يكون التبليغ قابلا للطعن بالإلغاء.
- التحريات الإدارية :
يتعلق الإمر باثبات حالة معينة تمهيدا لاصدار السلطة الادارية قرارا اداريا تنفيذيا، وعلى العموم فان التحريات الادارية لا تخضع للطعن وذلك باعتبارها اجراءات تمهيدية غير تنفيذية .
- المنشورات الإدارية :
هي إجراءات إدارية داخلية تصدرها السلطة الادارية المختصة للأعوان التابعين لها بهدف تأويل أوتفسير التشريعات القائمة أو التذكير بالقواعد الموجودة وكيفية تنظيمها، ويعتقد الفقيه روسي أن المناشير الادارية ليس لها موقع في هرمية القواعد القانونية، ومع ذلك فقد لاحظ أن الموظفين يعتبرونه بمثابة القاعدة القانونية الواجب الامتثال لها،أما الادارة المغربية فتميل الى تطبيق مقتضيات المنشور حتى ولو كان يخالف النصوص القانونية والتنظيمية ،وهكذا فمن الناحية العملية فمفهوم المنشور يعني حقائق متباينة اذ يميز الفقهاء بين كل من :
-المنشور التأويلي :
يهدف إلى إعطاء تأويل مناسب للقوانين والتنظيمات القائمة، حيث انه عادة لا يضيف أحكاما جديدة، ولهذا لا يقبل الطعن فيه بالإلغاء، باعتباره عملا يدخل في نطاق التدابير الداخلية للادارة وليس من شأنه أن يولد حقوقا أو واجبات تجاه المواطنين، ولكن يولد بالنسبة للموظف واجب الامتثال الرئاسي، وقد ينصب المنشور على تأويل عمل تشريعي أو قضائي أو اداري.
- المنشور التنظيمي :
انه المنشور الذي يغير النظام القانوني السائد بفرضه التزامات جديدة على الأفراد أو خلق حقوق لفائدتهم. ويصبح بموجب ذلك مثل النصوص القانونية التنظيمية، كما أنه يضيف قاعدة من شأنها التأثير على مصالح المواطنين و يعتمده رجل الادارة من أجل خلق قواعد جديدة تتجاوز اختصاصه، ويرى أغلب الفقهاء أن هذا النوع من المناشير هي الوحيدة القابلة للطعن بالإلغاء، وبالتالي فخرق مقتضيات منشور تنظيمي يعني خرقا للشرعية التي تختص المحاكم الادارية بحمايتها.
*************
المراجع:
مولاي إدريس الحلابي الكتاني « - م.إدريس الحلابي الكتاني :_ اجرات الدعوى الإدارية _ 2001 ، مطبعة دار السلام ,ط1
«الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية» REMALD ( سلسة مواضيع الساعة)، العدد 9، 1997 .
عبدالله حداد : القضاء الإداري على ضوء إحداث المحاكم الإدارية، منشورات عكاظ، 1994ص 103 .
عبد الله حداد :(القضاء المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية) 1994
M.Rousset : ( Le contentieux administratif ) édition La porte, 1992
M.Rousset BASRI ; BELHAJ ; GARAGNOU : » Le droit administratif marocain « 6éme édition la porte 1992.
J.Essaid : » Introduction à L_étude de droit « 1992
Colloque N_ 14 : » Droit et pratique au Maroc « Fac de droit Fès, 1994.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.