الدريوش تشيد بميناء الصيد بالبيضاء    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    "الفيتو" الأمريكي .. ترخيص دائم لقتل الفلسطينيين باسم القانون الدولي        الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬        بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليـق على المادة 16 من مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 22 - 02 - 2008


جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن إثبات علاقة الزوجية تتم أساسا عن طريق وثيقة عقد الزواج المنصوص عليها في المواد السابقة للمادة 16 . إلا أنه ومراعاة لبعض الحالات التي يعرفها المجتمع المغربي وخصوصا بعض المناطق النائية ونظرا لما يعم بعضها من جهل وأمية ونظرا أيضا لبعض الظروف القاهرة والتي تحول دون إمكانية توثيق عقد الزواج عند عدلي الإشهاد، فإن المشرع المغربي ومن خلال الفقرة الثانية من نفس المادة أجاز للمحكمة إمكانية سماع دعوى الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات من شهادة الشهود وغيرها من القرائن كما يمكن اللجوء إلى الخبرة الطبية إن اقتضى الحال ذلك أو بطلب من أحد الأطراف وللمحكمة قبل البت في دعوى ثبوت الزوجية أن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار وجود الأولاد أو الحمل من عدمه. إلا أن ما يطرح الإشكال في هذه المادة هو كون المدونة حددت فترة انتقالية للعمل بهذا الاستثناء وحددتها في 5 سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ أي بمتم 4 فبراير 2009 الأمر الذي يوحي بأن المشرع قصد من خلال هذا الاستثناء تصحيح وضعية الأزواج الذين لم يوثقوا عقد زواجهم قبل دخول المدونة وليس بعده، مما يطرح السؤال حول مآل الأزواج الذين لم يتمكنوا من رفع الدعوى خلال هذه الفترة وأيضا حول بعض الأزواج الجدد الذي يمكن أن يتعرضوا لنفس المشكل بعد التاريخ المحدد أي بعد .2009 و لعل أيضا مما يجب إثارته هو ما يحدث من تحايل على هذه المادة من خلال رفع دعاوى لثبوت الزوجية لعلاقات سفاح نتج عنها حمل غير شرعي أو تحايل من أجل التعدد و تجنب دعوى الإذن بالتعدد نظرا لما أصبح فيها من تعقيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.