اجتماع الديوان الملكي... يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية: من التشاور السياسي إلى التفعيل الميداني    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي بتعويض راكب بعد إصابته خلال رشق القطار بالحجارة
نشر في التجديد يوم 29 - 01 - 2010

يتعرض القطار أحيانا، وفي أماكن معينة، للرشق بالحجارة، بسبب شغب بعض الشباب في بعض المناطق، مما قد يسفر قد يعرض سلامة الراكبين للخطر، لاسيما حين توجه الحجارة إلى النوافد الزجاجية، وهو ما يجعلنا نتساءل عمن يتحمل المسؤولية عن هذا الفعل. القاعدة القانونية تشدد على أن إصابة الضحية بجروح أثناء ركوبه القطار بسبب الرشق بالحجارة من خارج العربة يرتب المسؤولية على المكتب الوطني للسكك الحديدية، ولو بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن أشياء خطيرة، والقطار من ضمنها، ولذلك لا موجب للدفع بكون الحادث ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة. ولاحتساب التعويض الناتج عن الضرر اللاحق بالضحية يتعين استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، وليس وفق ظهير 02/10/1984 الممنوح للمصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك طالما أن الحادثة التي تعرضت لها الضحية وقعت داخل إحدى عربات القطار وليس فوق خط السكة الحديدية نتيجة اصطدام وقع أثناء عبورها. وفي قضية اليوم، سنسلط الضوء على حالة أحد ركاب القطار الذي تعرض لأضرار جسمانية بسبب أحجار ألقى بها البعض.. فرفع دعوى قضائية للتعويض ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني، بحضور العون القضائي للمملكة، فما هي حيثيات هذا الملف؟
أضرار جسمانية
أصيب أحمد في رأسه وعينيه بعد أن تعرض، وهو على متن القطار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لحجارة تسببت له في عدة أضرار جسمانية مثبتة في المحضر المحرر من قبل المصلحة القانونية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فتقدم بدعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمسا تحميل هذا الأخير مسؤولية الحادث. وبعد تقديم أحمد لشهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية التي لحقته، قررت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم على مكتب السكك الحديدية بأداء تعويض مالي مسبق قدره (3000) درهم مع إجراء خبرة. وبعد المناقشة وإجراء خبرة واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 000,15 درهم مع الفوائد القانونية، وهو الحكم المستأنف أصليا من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفرعيا من قبل أحمد. أعاب المكتب الوطني للسكك الحديدية (المستأنف أصليا) الحكم المستأنف بخرق القانون، ذلك أن الحادث الذي تعرض له المستأنف عليه لا يد للمكتب المستأنف في وقوعه، ومن ثم فهو يدخل ضمن القوة القاهرة التي عرفها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها كل فعل لا يمكن دفعه يعد قوة قاهرة، وهو نفس المنحى الذي أكده الفصل 485 من (م.ت) الذي ينص على أنه: يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال التنقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.
نفي المسؤولية
التمس مكتب السكك الحديدية طلبه أنه احتياطيا فإن التعويض الممنوح للمستأنف عليه يجب احتسابه استنادا إلى الفصل 26 من ظهير 02/10/84 ، على اعتبار أن أحكام هذا الظهير تطبق على العربات المتعلقة بالسكة الحديدية لا على السلطة التقديرية للمحكمة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ لما يكتسيه الحادث من قوة قاهرة، واحتياطيا اعتماد الحد الأدنى للأجر باعتبار أن الضحية لم يدل بما يفيد دخله طبقا لظهير 02/10/.1984 إلا أن الثابت من أوراق الملف، وخاصة المحضر المنجز من قبل رئيس محطة الرباط أكدال الذي يقر فيه هذا الأخير أن المستأنف عليه أحمد تعرض لأضرار جسمانية بتاريخ 09/10/1998 على متن القطار رقم ,131 وهو ما يؤكد أن الحادث وقع داخل القطار، وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب (المستأنف) في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون ارتكابه (أي المكتب) لأي خطأ من جانبه، استنادا إلى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار، خاصة وأنه ليس في الملف ما يثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحية، مما يبقى معه ما أثاره المستأنف بخصوص القوة القاهرة غير ذي جدوى وما أثير في هذا الشق غير مؤسس. ذلك أنه من جهة أخرى فإن الحادث الذي تعرض له المدعي (المستأنف فرعيا) قد وقع داخل إحدى عربات القطار، وليس فوق خط السكة الحديدية، مما يتعين معه احتساب التعويض استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، وليس وفقا لظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض ضحايا الحوادث التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، مما يكون معه السبب المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
طعن في الخبرة
وأعاب المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم باعتماده على خبرة غير موضوعية، ولا تعكس على حق جسامة الأضرار التي أصابته من جراء الحادث، ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة تكون أكثر إنصافا، وتحدد بدقة نسبة الأضرار التي لازالت عالقة به، وبصفة احتياطية احتساب التعويضات المستحقة وفق ظهير 02/10/84 على أساس نسبة العجز التي خلصت إليها الخبيرة الدكتورة على أساس 10 في المائة من العجز الجزئي الدائم، وهو ما يمثل مبلغ 00,050,32 درهم عن العجز الجزئي الدائم، ومبلغ 00,000,11 درهم عن العجز الكلي المؤقت ومبلغ 00,865,7 درهم كتعويض عن الآلام أي ما مجموعه 00,915,50 درهم. وترى محكمة الاستئناف الإدارية أن الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية والموضوعية، ومراعية لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائه، مما ترى معه هذه المحكمة أنها موضوعية بعد أن حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة 10 في المائة، وهي نسبة ملائمة للضرر اللاحق بالضحية، الشيء الذي لا يستدعي إجراء خبرة مضادة، فكان ما أثير في هذا الشق غير منتج. من جهة ثانية فإن الثابت حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة الدكتورة، والمعتمد من لدن المحكمة الإدارية يتبين أن التعويض المحكوم به على أساس نسبة 5 في المائة من العجز الجزئي الدائم، خلافا لما خلصت إليه الدكتورة أعلاه؛ التي حددته في نسبة 10 في المائة، يتسم بالإجحاف وعدم الموضوعية في التقدير، مما ترى معه المحكمة رفع هذه النسبة إلى 10 في المائة، ومن ثم رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 00,000,30 درهم ليشمل كافة الأضرار التي تعرض لها المدعي (المستأنف فرعيا)، فكان الاستئناف مؤسسا جزئيا في هذا الشق. وبخصوص ما أثاره المستأنف من وجوب تطبيق ظهير 02/10/1984 لاحتساب التعويض، فلا موجب لمناقشته من جديد بعد أن تمت الإجابة عنه عند مناقشة الاستئناف الأصلي-حسب تعليل المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.