المنتخب الأردني تحت 23 عاما، بقيادة المغربي جريندو، يلاقي روسيا وقرغيزستان وديا في تركيا    بيرواين يسحب نيابته القانونية ويعيد ملفات النزاعات للرجاء    وفاة تشاك نوريس نجم أفلام المغامرات والفنون القتالية عن 86 عاما    أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    طنجة : ضبط كمية من المخدرات داخل تجاويف الأسماك    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    عيد فطر حزين ومؤلم لمسلمي القدس.. الصلاة ممنوعة بالمسجد الأقصى    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    كرة القدم الإسبانية.. مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم    الوداد – أولمبيك آسفي. المباراة الحاسمة للتأهل إلى نصف النهائي    يورتشيتش: تفاصيل تحسم مواجهة الجيش    منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين بالمغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    بعد أن رفضوا مساعدته في حربه ضد إيران.. ترامب يصف دول حلف الأطلسي ب "الجبناء"    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    صلاة وفرحة عيد الفطر في هولندا: مناسبة تجمع أفراد الجالية المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة تهريب 4 اطنان من الحشيش    سحب دواء موجه لحديثي الولادة بالمغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    تحذيرات أمنية لكأس العالم وتأخر التمويل يربك استعدادات الولايات المتحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بتضييق السلطات الجزائرية على جمعية عائلات المفقودين وتدعو إلى رفع القيود    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية وأمريكية    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس    بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين            مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد المرواني أمام هيئة الحكم : ماذا تعني المحاكمة العادلة؟- الحلقة 1
نشر في التجديد يوم 11 - 05 - 2010

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) طه/ 2427
السيد رئيس هيئة الحكم الاستئنافي المحترم، السادة المستشارون المحترمون، السيد ممثل النيابة العامة المحترم، السيد كاتب الضبط المحترم، السادة النقباء والأساتذة المحامون المحترمون، السادة والسيدات ممثلو وممثلات الهيآت الحقوقية والمدنية والسياسية المحترمون.
أهلنا وأحبتنا وأعزاءنا، الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،
يقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا) النساء/ 58
ويقول عز من قائل: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) المائدة/ 8
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
السؤال الآن: ماذا تعني المحاكمة العادلة؟
المحاكمة العادلة تعني ثلاثة أمور:
إنها تعني أولا، الاحتكام إلى القانون وضماناته ومقتضياته: وهذا معناه درء التأويل الفاسد للنصوص ودرء فقه الحيل القانونية. إننا بحاجة إلى فقه الاجتهاد في تطبيق القانون.
إنها ثانيا، تمرين في البحث عن الحقيقة وبيانها:
أ ما هي الحقيقة؟
حين نقول الحقيقة فإننا نعني العلم القاطع الجازم بأن ما وقع قد وقع فعلا (من حيث الفعل أو الأفعال ومن حيث الفاعل أو الفاعلين)، وأنه تم التوصل إلى ما وقع فعلا في إطار احترام مقتضيات القانون، وأنه (أي ما وقع) لا تشوبه شائبة أو شبهة (من حيث السياق أو خلفيات إقامة الدعوى العمومية) لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما تقول القاعدة الفقهية القانونية.
ملحوظة:
ما لا نستطيع التدليل عليه ليس علما ولا يمكن أن نؤسس عليه القناعة لأن القناعة تتأسس على الجزم واليقين وفق مقتضيات القانون.
وما يتساوى وقوعه مع عدم وقوعه يسمى شكا، والشك يفسر لفائدة المتهم (المادة 1 من ق.م.ج) واليقين لا يزال بالشك كما تقول القاعدة الفقهية القانونية.
وما يترجح وقوعه على عدم وقوعه يسمى ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون) الأنعام 148
وما يترجح عدم وقوعه على وقوعه يسمى وهما.
وبناء على ما تقدم، يصبح الاختبار الأساس في تمرين المحاكمة العادلة هو النجاح في البحث عن الحقيقة لترتيب الآثار القانونية عليها خدمة للعدالة والعدالة فقط، وبالتالي يلزم أن يكون البحث عن الحقيقة هو ديدن أطراف الدعوى العمومية، ومن يخشى بيان الحقيقة لا يمكن أن يكون مؤتمنا على خدمة العدالة.
وبالنظر إلى القانون، نجد أن المادة 422 من ق.م.ج تخول لرئيس هيئة الحكم: سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ما لم يمنعها القانون وهذا مقتضى من مقتضيات هذا التمرين الذي نود خوضه معا وسويا من أجل محاكمة عادلة.
أما المادة 36 من ق.م.ج فتجعل المطالبة ب تطبيق القانون مهمة أساسية من مهمات النيابة العامة، أما المادة 49 من ق.م.ج فتعتبر أن السهر على تطبيق القانون الجنائي هي الصلاحية المركزية للوكيل العام.
ومؤدى كلا المادتين هو أن كشف الحقيقة هو مطلوب ومراد النيابة العامة في الأصل من حيث النص القانوني.
أما ما يخص هيئة الدفاع ومعهم الأضناء، فإن البحث عن الحقيقة هو غاية ما يتطلعون إليه. إذن فكل الأطراف معنية ببيان الحقيقة، وبالتالي يتوجب الانفتاح على كل ما يساعد في البحث عن الحقيقة وبيانها أو الكشف عنها، والهدف الجامع هو خدمة العدالة.
ب في أهمية وسائل الإثبات في بيان الحقيقة وخدمة العدالة:
إن الإثبات هو الدرع الواقي للحقوق وهو الفيصل الحاسم في الدعوى، ولذلك لم يكن عبثا أن خصص المشرع الفرع الأول في باب الجلسات لوسائل الإثبات (المواد من 286 إلى 296 من ق.م.ج) أي ما مجموعه عشر مواد هذا دون المواد التفصيلية الواردة في أبواب وفروع أخرى من ق.م.ج. أما في مجال الاجتهاد القضائي، فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى ملف جنائي عدد 49 بتاريخ 1970-11-19 (مجموعة قرارت المجلس الأعلى 8266 ص 77) ما يلي :ينبغي أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين، ولهذا يتعرض للنقض الحكم الصادر بالإدانة في حين أن المحكمة صرحت بأنه لم يوضع بين يديها دليل مادي قاطع يثبت الجريمة. وإن المتأمل الموضوعي والنزيه في جرأة هذا القرار بالنظر إلى سياقه التاريخي (عقد السبعينيات من القرن الماضي) ليحس بوجود أشياء جميلة في تاريخ القضاء المغربي لا يمكن للمرء إلا أن يفخر بها.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
لقد قام نظام الإثبات الحر على إطلاق الأدلة وعدم تقييد القاضي ببعضها، ولكن المشرع اشترط عليه ثلاثة شروط أساسية:
أولها، أن يكون الدليل مشروعا.
وثانيها، أن يعرض ويطرح في الجلسة حتى تتم مناقشته من الخصوم.
وثالثها، أن يكون قاطعا جازما غير مشوب بالغموض والإبهام، وإلا كان المقرر الذي تتخذه هيئة الحكم عرضة للطعن والنقض.
لقد جاء منطوق الفقرة الثانية من المادة 286 من ق.م.ج صريحا وواضحا:إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته. كما اعتبر المشرع في المادة 287 من ق.م.ج أنه: لا يمكن أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. والعرض دون المناقشة يمنع الاستدلال والمناقشة دون العرض تمنع الاستدلال. وحتى حينما تكون الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، فإن المادة 344 من ق.م.ج تلزم الرئيس:بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم وسؤاله حول تعرفه عليها وإلا تعرض مقرره للنقض.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
لقد جاء في ديباجة ق.م.ج أن من ضمن المبادئ التي حرص المشرع على إقرارها: أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها.
وانطلاقا من هذا المنطلق، فإن تمرين المحاكمة العادلة هنا سيتمثل في تمتيع جميع الأضناء بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضدهم ومناقشتها معهم.
إنها تعني ثالثا، التعامل مع كل الادعاءات على قدم المساواة بحيث تأخذ هيئة الحكم نفس المسافة من تلك وتنظر إلى القيمة الحجاجية لما يثبت ادعاءات هذا الطرف أو ذاك.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
والآن: ماذا يعني عمليا خوض هذا التمرين في المحاكمة العادلة؟
هناك ثلاثة مطلوبات:
أ تقييم مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة سواء منها ضمانات البحث التمهيدي أو ضمانات التحقيق التفصيلي أو ضمانات المناقشة أمام قضاء الموضوع (المرحلة الابتدائية خصوصا).
ب تقييم ومساءلة وتقدير قيمة الإثبات الجنائي من خلال ما أسميه بمركب المتابعة الجنائية (الجريمة المتهم الرابط بينهما)
ج تقييم معقولية ومصداقية الوقائع الواردة بملف القضية.
ملحقة محكمة الاستئناف الرباط بسلا
بتاريخ 13 جمادى الأولى 1431/28 أبريل .2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.