سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد المرواني أمام هيئة الحكم : ماذا تعني المحاكمة العادلة؟- الحلقة 1
نشر في التجديد يوم 11 - 05 - 2010

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) طه/ 2427
السيد رئيس هيئة الحكم الاستئنافي المحترم، السادة المستشارون المحترمون، السيد ممثل النيابة العامة المحترم، السيد كاتب الضبط المحترم، السادة النقباء والأساتذة المحامون المحترمون، السادة والسيدات ممثلو وممثلات الهيآت الحقوقية والمدنية والسياسية المحترمون.
أهلنا وأحبتنا وأعزاءنا، الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،
يقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا) النساء/ 58
ويقول عز من قائل: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) المائدة/ 8
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
السؤال الآن: ماذا تعني المحاكمة العادلة؟
المحاكمة العادلة تعني ثلاثة أمور:
إنها تعني أولا، الاحتكام إلى القانون وضماناته ومقتضياته: وهذا معناه درء التأويل الفاسد للنصوص ودرء فقه الحيل القانونية. إننا بحاجة إلى فقه الاجتهاد في تطبيق القانون.
إنها ثانيا، تمرين في البحث عن الحقيقة وبيانها:
أ ما هي الحقيقة؟
حين نقول الحقيقة فإننا نعني العلم القاطع الجازم بأن ما وقع قد وقع فعلا (من حيث الفعل أو الأفعال ومن حيث الفاعل أو الفاعلين)، وأنه تم التوصل إلى ما وقع فعلا في إطار احترام مقتضيات القانون، وأنه (أي ما وقع) لا تشوبه شائبة أو شبهة (من حيث السياق أو خلفيات إقامة الدعوى العمومية) لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما تقول القاعدة الفقهية القانونية.
ملحوظة:
ما لا نستطيع التدليل عليه ليس علما ولا يمكن أن نؤسس عليه القناعة لأن القناعة تتأسس على الجزم واليقين وفق مقتضيات القانون.
وما يتساوى وقوعه مع عدم وقوعه يسمى شكا، والشك يفسر لفائدة المتهم (المادة 1 من ق.م.ج) واليقين لا يزال بالشك كما تقول القاعدة الفقهية القانونية.
وما يترجح وقوعه على عدم وقوعه يسمى ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون) الأنعام 148
وما يترجح عدم وقوعه على وقوعه يسمى وهما.
وبناء على ما تقدم، يصبح الاختبار الأساس في تمرين المحاكمة العادلة هو النجاح في البحث عن الحقيقة لترتيب الآثار القانونية عليها خدمة للعدالة والعدالة فقط، وبالتالي يلزم أن يكون البحث عن الحقيقة هو ديدن أطراف الدعوى العمومية، ومن يخشى بيان الحقيقة لا يمكن أن يكون مؤتمنا على خدمة العدالة.
وبالنظر إلى القانون، نجد أن المادة 422 من ق.م.ج تخول لرئيس هيئة الحكم: سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ما لم يمنعها القانون وهذا مقتضى من مقتضيات هذا التمرين الذي نود خوضه معا وسويا من أجل محاكمة عادلة.
أما المادة 36 من ق.م.ج فتجعل المطالبة ب تطبيق القانون مهمة أساسية من مهمات النيابة العامة، أما المادة 49 من ق.م.ج فتعتبر أن السهر على تطبيق القانون الجنائي هي الصلاحية المركزية للوكيل العام.
ومؤدى كلا المادتين هو أن كشف الحقيقة هو مطلوب ومراد النيابة العامة في الأصل من حيث النص القانوني.
أما ما يخص هيئة الدفاع ومعهم الأضناء، فإن البحث عن الحقيقة هو غاية ما يتطلعون إليه. إذن فكل الأطراف معنية ببيان الحقيقة، وبالتالي يتوجب الانفتاح على كل ما يساعد في البحث عن الحقيقة وبيانها أو الكشف عنها، والهدف الجامع هو خدمة العدالة.
ب في أهمية وسائل الإثبات في بيان الحقيقة وخدمة العدالة:
إن الإثبات هو الدرع الواقي للحقوق وهو الفيصل الحاسم في الدعوى، ولذلك لم يكن عبثا أن خصص المشرع الفرع الأول في باب الجلسات لوسائل الإثبات (المواد من 286 إلى 296 من ق.م.ج) أي ما مجموعه عشر مواد هذا دون المواد التفصيلية الواردة في أبواب وفروع أخرى من ق.م.ج. أما في مجال الاجتهاد القضائي، فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى ملف جنائي عدد 49 بتاريخ 1970-11-19 (مجموعة قرارت المجلس الأعلى 8266 ص 77) ما يلي :ينبغي أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين، ولهذا يتعرض للنقض الحكم الصادر بالإدانة في حين أن المحكمة صرحت بأنه لم يوضع بين يديها دليل مادي قاطع يثبت الجريمة. وإن المتأمل الموضوعي والنزيه في جرأة هذا القرار بالنظر إلى سياقه التاريخي (عقد السبعينيات من القرن الماضي) ليحس بوجود أشياء جميلة في تاريخ القضاء المغربي لا يمكن للمرء إلا أن يفخر بها.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
لقد قام نظام الإثبات الحر على إطلاق الأدلة وعدم تقييد القاضي ببعضها، ولكن المشرع اشترط عليه ثلاثة شروط أساسية:
أولها، أن يكون الدليل مشروعا.
وثانيها، أن يعرض ويطرح في الجلسة حتى تتم مناقشته من الخصوم.
وثالثها، أن يكون قاطعا جازما غير مشوب بالغموض والإبهام، وإلا كان المقرر الذي تتخذه هيئة الحكم عرضة للطعن والنقض.
لقد جاء منطوق الفقرة الثانية من المادة 286 من ق.م.ج صريحا وواضحا:إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته. كما اعتبر المشرع في المادة 287 من ق.م.ج أنه: لا يمكن أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. والعرض دون المناقشة يمنع الاستدلال والمناقشة دون العرض تمنع الاستدلال. وحتى حينما تكون الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، فإن المادة 344 من ق.م.ج تلزم الرئيس:بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم وسؤاله حول تعرفه عليها وإلا تعرض مقرره للنقض.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
لقد جاء في ديباجة ق.م.ج أن من ضمن المبادئ التي حرص المشرع على إقرارها: أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها.
وانطلاقا من هذا المنطلق، فإن تمرين المحاكمة العادلة هنا سيتمثل في تمتيع جميع الأضناء بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضدهم ومناقشتها معهم.
إنها تعني ثالثا، التعامل مع كل الادعاءات على قدم المساواة بحيث تأخذ هيئة الحكم نفس المسافة من تلك وتنظر إلى القيمة الحجاجية لما يثبت ادعاءات هذا الطرف أو ذاك.
السيد الرئيس المحترم، السادة المستشارون المحترمون،
والآن: ماذا يعني عمليا خوض هذا التمرين في المحاكمة العادلة؟
هناك ثلاثة مطلوبات:
أ تقييم مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة سواء منها ضمانات البحث التمهيدي أو ضمانات التحقيق التفصيلي أو ضمانات المناقشة أمام قضاء الموضوع (المرحلة الابتدائية خصوصا).
ب تقييم ومساءلة وتقدير قيمة الإثبات الجنائي من خلال ما أسميه بمركب المتابعة الجنائية (الجريمة المتهم الرابط بينهما)
ج تقييم معقولية ومصداقية الوقائع الواردة بملف القضية.
ملحقة محكمة الاستئناف الرباط بسلا
بتاريخ 13 جمادى الأولى 1431/28 أبريل .2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.