مباحثات وزير الأوقاف ونظيره السعودي    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    ترامب: اتفاق تجاري "كامل وشامل" مع لندن لتعزيز الشراكة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية    المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش يدين سرقة شركة النظافة للكهرباء    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا شرعية في مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 13 - 07 - 2010


الحلف بالحرام ليس طلاقا
نص المدونة: إذا قال الرجل: والله أنت علي حرام. أو طلق من غير حلف؛ كقوله: أنت علي حرام. فهو مثل الحلف بالطلاق في كون مشهور المذهب إنفاذه طلاقا، وأخذت مدونة الأسرة بغير المشهور في هذا الباب، وبغير ما جرى العمل به في المذهب المالكي، فنصت على عدم وقوع الطلاق عند التلفظ بالحرام. ففي المادة 91 الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
القائلون بهذا الرأي من الأئمة والعلماء
وممن قال بأن الطلاق بالحرام لا يقع به طلاق عند جمع من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس. وهو مذهب الظاهرية ومشهور مذهب الإمام أحمد، وكان الشعبي يقول: تحريم المرأة كتحريم الماء، ليس فيه كفارة ولا طلاق. ومن المالكية الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق بالحلف بالحرام أبو بكر الأبهري والحافظ ابن عبد البر.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- احتج ابن عباس على أن الحرام لا يقع به طلاق بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(التحريم:12).
- من السنة: ما ورد في صحيح البخاري قال ابن عباس : (الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وما ورد في الصحيحين عن ابن عباس أيضا قال:إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها.
- من الفقه: الحلف إما أن يكون بالله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وما كان من اليمين بغير الله فهي معصية ليس فيه كفارة، وإنما فيها التوبة، فلا ترتيب الأحكام على المعاصي والكفر.
قال ابن تيمية :ج33 /ص160 : ((وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بِالْحَرَامِ فَقَالَ: الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ مَا يَحِلُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَحْرُمُ عَلَيَّ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَهُ زَوْجَةٌ . فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ لَكِنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ هَذِهِ يَمِينٌ لَا يَلْزَمُهُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد الْمَشْهُورُ عَنْهُ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَهُ))ا.ه.
طلاق السكران لا يعتبر
نص المدونة: نصت مدونة الأسرة في المادة 90لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح. وإذا كانت القضايا السابقة تدخل مسطرة الطلاق للحكم به قضاء أو إلغائه، فإن طلب الإذن للاشتغال بالإجراءات العملية للطلاق لا يقبل أصلا. فحتى الطلب يمنع إعطاؤه لمن كان طافحا بالسكر حين توقيع الطلاق.
القائلون بهذا الرأي من الأئمة والعلماء
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني والجويني وغيرهم من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو يوسف وزفر وأبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وهو قول للإمام مالك.
وممن قال به ابن القيم في زاد المعاد حيث قال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله، من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلا :4/,40 ومجموع الفتاوى: ابن تيمية:33/ص.102
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
1 إن الصلاة وهي الأعظم لم يعتبر عز وجل قول السكران لأنه لا يعلم ما يقول، ولا يصح أن ننيط الحكم الشرعي بما لا يعلم ولا يدرى، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء:34).
وهذا لم يعلم ما قال، فلم يعتبر قوله في أعظم شأن وهو الصلاة، فكيف بغيره.
قال في المحلى: ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول، فلا يحل أن يلزم شيئا من الأحكام، لا طلاق ولا غيره، لأنه غير مخاطب،إذاً ليس من ذوي الألبابالمسألة,1969ص.1782
2 ومن السنة: ما جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه.
إن هذا القول منه حالة السكر لم يعتبر، ولو اعتبر وآخذ به صلى الله عليه وسلم حمزة، لكان ردة وكفرا.
3 وممن قال بعدم اعتبار طلاق السكران من السلف:
- عثمان وابن عباس ولم يخالفهما أحد من الصحابة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ليس لمجنون ولا سكران طلاقرواه ابن أبي شيبة.
- وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز .
- وقال طاووس: طلاق السكران لا يجوز .
- وقال القاسم بن محمد :لا يجوز طلاقه.
- وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف، فرد إليه امرأته وضربه الحد.
4 قالوا: إن الشارع حدد عقوبة للسكران، فإيقاع طلاقه من الثنيا في العقوبة. والزيادة في العقوبة على السكر لا قائل بها.
4 ومن القياس قوله: لو جاز القول بطلاق السكران، للزم القول ببيعه وهذا غير جائز، ففي مجال الطلاق أيضا لا يجوز.
5 إن جميع التكاليف في كل مجالات الشريعة يشترط فيها ابتداء العقل، قال ابن عاشر:
وكل تكليف بشرط العقل ...........
وما دام السكران المغلوب على عقله الفاقد إياه في هذه الحالة، فمن المعيب تركيب حكم العقلاء لمن ليس عاقلا، إلا أن يكون عقوبة.
الطلاق بالثلاث طلقة واحدة
قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدةً. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليه حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند: رقم2877 ج1/ص.314 ورواه مسلم في صحيحه: ج1/ص433.434 والحاكم في المستدرك: ج2/ص.196
ففي المادة 92 من مدونة الأسرة: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: .229
وجه الاستدلال: إن الله تعالى شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه دفعة واحدة، وعليه إذا أوقعه الزوج دفعة واحدة فعمله لا يعد إلا طلقة واحدة، حتى لا يخالف الآية.
- ومن السنة: أ عن ابن عباس قال : ( طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها إرواء الغليل.
والحديث صريح في الموضوع
ب حديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه، فأمضاه عليهم.
وعمل عمر بن الخطاب في شطر من خلافته إنما هو زجر وتأديب، وليس سنة لازمة، فمتى كانت الحاجة داعية إلى التأديب أخذ به، وإن لا فلا.
- وهو مذهب السلف: وممن قال بأن الطلاق الثلاث يقع واحدا: علي وابن مسعود وابن عباس وعبد الرحمان بن عوف والزبير. ومن التابعين: كل من عطاء وطاوس وعمرو بن دينار، واختاره ابن تيمية وأوذي بسبب القول به من متعصبة زمانه، كما قال به أيضا تلميذه ابن القيم.
سابعا: وجوب النفقة على الزوجة
حق هذه القضية أن تذكر في كتاب الطلاق، باعتبار ارتباطها به عند عجز الزوج. ورأي المذهب المالكي عند عجز الزوج عن النفقة التطليقُ للعجز عن الإنفاق وإن كانت الزوجة موسرة، ولو مات ابنها جوعا. ولكن مدونة الأسرة وسعيا منها إلى التضييق على الطلاق بكل السبل، وانسجاما مع ما قررته في أول مادة من مواد انحلال ميثاق الزوجية، المادة70 لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ...
وأخف الضررين هو تجنب إيقاع الطلاق للضرر الأكبر الذي هو الطلاق، وتتمثل هذا الأكبر فيما نصت عليه مدونة الأسرة:لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال المادة.70
وقد خالفت المدونة المذهب المالكي أخذا بمذهب ابن حزم الظاهري الذي يرى وجوب النفقة على الزوجة عند إعسار الزوج، معاملة بالمثل المذكور في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وهو قول الأحناف القائلين: بوجوبها عليها، وترجع على الأب إذا أيسر
وقد نصت على هذا الاختيار من خارج المذهب في المادة199 إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الزوجة موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
فتجاوزت القول بالطلاق الذي عملت به في مدونة الأحوال الشخصية.
المذهب المالكي في باب النفقة، هي على الأب، فإن كان عاجزا طلقت عليه زوجته.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف(البقرة: 228).
فعليها أيضا كما أنه لها
- نسب ابن العربي إلى محمد ابن المواز من المالكية وجوب النفقة على الأبوين بقدر الميراث
أحكام القرآن:4/.1831
عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم النواصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.