لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا شرعية في مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 13 - 07 - 2010


الحلف بالحرام ليس طلاقا
نص المدونة: إذا قال الرجل: والله أنت علي حرام. أو طلق من غير حلف؛ كقوله: أنت علي حرام. فهو مثل الحلف بالطلاق في كون مشهور المذهب إنفاذه طلاقا، وأخذت مدونة الأسرة بغير المشهور في هذا الباب، وبغير ما جرى العمل به في المذهب المالكي، فنصت على عدم وقوع الطلاق عند التلفظ بالحرام. ففي المادة 91 الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
القائلون بهذا الرأي من الأئمة والعلماء
وممن قال بأن الطلاق بالحرام لا يقع به طلاق عند جمع من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس. وهو مذهب الظاهرية ومشهور مذهب الإمام أحمد، وكان الشعبي يقول: تحريم المرأة كتحريم الماء، ليس فيه كفارة ولا طلاق. ومن المالكية الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق بالحلف بالحرام أبو بكر الأبهري والحافظ ابن عبد البر.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- احتج ابن عباس على أن الحرام لا يقع به طلاق بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(التحريم:12).
- من السنة: ما ورد في صحيح البخاري قال ابن عباس : (الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وما ورد في الصحيحين عن ابن عباس أيضا قال:إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها.
- من الفقه: الحلف إما أن يكون بالله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وما كان من اليمين بغير الله فهي معصية ليس فيه كفارة، وإنما فيها التوبة، فلا ترتيب الأحكام على المعاصي والكفر.
قال ابن تيمية :ج33 /ص160 : ((وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بِالْحَرَامِ فَقَالَ: الْحَرَامُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ مَا يَحِلُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَحْرُمُ عَلَيَّ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَهُ زَوْجَةٌ . فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ؛ لَكِنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ هَذِهِ يَمِينٌ لَا يَلْزَمُهُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد الْمَشْهُورُ عَنْهُ حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَهُ))ا.ه.
طلاق السكران لا يعتبر
نص المدونة: نصت مدونة الأسرة في المادة 90لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح. وإذا كانت القضايا السابقة تدخل مسطرة الطلاق للحكم به قضاء أو إلغائه، فإن طلب الإذن للاشتغال بالإجراءات العملية للطلاق لا يقبل أصلا. فحتى الطلب يمنع إعطاؤه لمن كان طافحا بالسكر حين توقيع الطلاق.
القائلون بهذا الرأي من الأئمة والعلماء
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني والجويني وغيرهم من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو يوسف وزفر وأبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وهو قول للإمام مالك.
وممن قال به ابن القيم في زاد المعاد حيث قال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله، من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلا :4/,40 ومجموع الفتاوى: ابن تيمية:33/ص.102
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
1 إن الصلاة وهي الأعظم لم يعتبر عز وجل قول السكران لأنه لا يعلم ما يقول، ولا يصح أن ننيط الحكم الشرعي بما لا يعلم ولا يدرى، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء:34).
وهذا لم يعلم ما قال، فلم يعتبر قوله في أعظم شأن وهو الصلاة، فكيف بغيره.
قال في المحلى: ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدري ما يقول، فلا يحل أن يلزم شيئا من الأحكام، لا طلاق ولا غيره، لأنه غير مخاطب،إذاً ليس من ذوي الألبابالمسألة,1969ص.1782
2 ومن السنة: ما جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه.
إن هذا القول منه حالة السكر لم يعتبر، ولو اعتبر وآخذ به صلى الله عليه وسلم حمزة، لكان ردة وكفرا.
3 وممن قال بعدم اعتبار طلاق السكران من السلف:
- عثمان وابن عباس ولم يخالفهما أحد من الصحابة. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : ليس لمجنون ولا سكران طلاقرواه ابن أبي شيبة.
- وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز .
- وقال طاووس: طلاق السكران لا يجوز .
- وقال القاسم بن محمد :لا يجوز طلاقه.
- وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف، فرد إليه امرأته وضربه الحد.
4 قالوا: إن الشارع حدد عقوبة للسكران، فإيقاع طلاقه من الثنيا في العقوبة. والزيادة في العقوبة على السكر لا قائل بها.
4 ومن القياس قوله: لو جاز القول بطلاق السكران، للزم القول ببيعه وهذا غير جائز، ففي مجال الطلاق أيضا لا يجوز.
5 إن جميع التكاليف في كل مجالات الشريعة يشترط فيها ابتداء العقل، قال ابن عاشر:
وكل تكليف بشرط العقل ...........
وما دام السكران المغلوب على عقله الفاقد إياه في هذه الحالة، فمن المعيب تركيب حكم العقلاء لمن ليس عاقلا، إلا أن يكون عقوبة.
الطلاق بالثلاث طلقة واحدة
قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدةً. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليه حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند: رقم2877 ج1/ص.314 ورواه مسلم في صحيحه: ج1/ص433.434 والحاكم في المستدرك: ج2/ص.196
ففي المادة 92 من مدونة الأسرة: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: .229
وجه الاستدلال: إن الله تعالى شرع الطلاق مرة بعد مرة، ولم يشرعه دفعة واحدة، وعليه إذا أوقعه الزوج دفعة واحدة فعمله لا يعد إلا طلقة واحدة، حتى لا يخالف الآية.
- ومن السنة: أ عن ابن عباس قال : ( طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها إرواء الغليل.
والحديث صريح في الموضوع
ب حديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه، فأمضاه عليهم.
وعمل عمر بن الخطاب في شطر من خلافته إنما هو زجر وتأديب، وليس سنة لازمة، فمتى كانت الحاجة داعية إلى التأديب أخذ به، وإن لا فلا.
- وهو مذهب السلف: وممن قال بأن الطلاق الثلاث يقع واحدا: علي وابن مسعود وابن عباس وعبد الرحمان بن عوف والزبير. ومن التابعين: كل من عطاء وطاوس وعمرو بن دينار، واختاره ابن تيمية وأوذي بسبب القول به من متعصبة زمانه، كما قال به أيضا تلميذه ابن القيم.
سابعا: وجوب النفقة على الزوجة
حق هذه القضية أن تذكر في كتاب الطلاق، باعتبار ارتباطها به عند عجز الزوج. ورأي المذهب المالكي عند عجز الزوج عن النفقة التطليقُ للعجز عن الإنفاق وإن كانت الزوجة موسرة، ولو مات ابنها جوعا. ولكن مدونة الأسرة وسعيا منها إلى التضييق على الطلاق بكل السبل، وانسجاما مع ما قررته في أول مادة من مواد انحلال ميثاق الزوجية، المادة70 لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ...
وأخف الضررين هو تجنب إيقاع الطلاق للضرر الأكبر الذي هو الطلاق، وتتمثل هذا الأكبر فيما نصت عليه مدونة الأسرة:لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال المادة.70
وقد خالفت المدونة المذهب المالكي أخذا بمذهب ابن حزم الظاهري الذي يرى وجوب النفقة على الزوجة عند إعسار الزوج، معاملة بالمثل المذكور في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وهو قول الأحناف القائلين: بوجوبها عليها، وترجع على الأب إذا أيسر
وقد نصت على هذا الاختيار من خارج المذهب في المادة199 إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الزوجة موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
فتجاوزت القول بالطلاق الذي عملت به في مدونة الأحوال الشخصية.
المذهب المالكي في باب النفقة، هي على الأب، فإن كان عاجزا طلقت عليه زوجته.
المستند الشرعي لهذا الاختيار:
- قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف(البقرة: 228).
فعليها أيضا كما أنه لها
- نسب ابن العربي إلى محمد ابن المواز من المالكية وجوب النفقة على الأبوين بقدر الميراث
أحكام القرآن:4/.1831
عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم النواصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.