اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    المغرب يجدد تضامنه مع الدول العربية ويدعو إلى موقف موحد لاحتواء التصعيد الإقليمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    اليماني: أسعار المحروقات ستواصل الارتفاع بالمغرب وعلى الحكومة التدخل لضمان التزود وحماية الجيوب    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    عناية ملكية للنهوض بالصحة النفسية    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى ضد القانون.. ادفع الرشوة ثم استغفر الله
نشر في المساء يوم 17 - 07 - 2008

تنشر يومية «التجديد» منذ مدة من الزمن سلسلة من «الفتاوى» الموسومة في نظرنا بطابع التخلف، والمناهضة لقيم العلم والحداثة ودولة القانون وحقوق الإنسان. وفي الجزء الأول من هذا المقال لم نقدم أمثلة عن مختلف أنواع هذه الفتاوى، بل تم الاقتصار فقط على تلك التي تحمل مضمونا مخالفاً لما جاء مسطرا في القوانين، والتي تسهم بالتالي في نشر ثقافة مضادة لمؤسسة القانون. ويسوق الجزء الثاني من المقال أمثلة أخرى عن هذا الصنف الأخير من الفتاوى «التجديدية».
* ففي العدد 1916 من «التجديد» (18 يونيو 2008)، ورد السؤال بالصيغة التالية: «زوجتي لا تصلي، وتشاجرت معها عدة مرات حتى حلفت عليها يمين طلاق أن تصلي، فماذا أفعل معها حتى أقنعها بضرورة أن تصلي؟».
وجاء في سياق جواب الأستاذ مصطفى بنحمزة: «لعل الأخ السائل تعجل حينما ربط بين الصلاة والطلاق. وبما أن الأمر صار واقعاً، فإن طلاقه ذلك يصبح معلقاً على الصلاة، فإن أمهلها مدة معقولة ولم تصل، كان طلاقه طلقة واحدة رجعية إن لم يكن قد سبق له أن طلقها مرتين سابقتين، وحينذاك فهو بالخيار بأن يستأنف معها حياة زوجية على أمل أن تصلي مستقبلاً أو يبقى على موقفه السابق».
بينما تنص المادة 91 من مدونة الأسرة على أن «الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به الطلاق»، وتنص المادة 93 على أن «الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع».
وهكذا، تقول المدونة بعدم نفاذ الطلاق المعلق، ويقول فقيه التجديد بنفاذه، وهو بذلك يقدم للسائل حلولاً مناقضة للقانون، ويوقعه في ورطة، فعندما سيطلب السائل توثيق طلاقه، ويُوَاجه بأن هذا الطلاق ليس قائماً أصلاً، فستكون الفتوى قد زرعت بذور الشك في طبيعة علاقته بزوجته هل هي حلال أم حرام؟
ولم يكن نشر هذه الفتوى قد تم سهواً، أو في غفلة عن الجهاز الرقابي في العقل «التجديدي»، فقبل ذلك نشرت نفس الفتوى في 4 شتنبر 2007، وبعد ذلك نشرت فتوى الأستاذ محمد أصبان في 26 يونيو 2008، حيث قرر بصدد الزوج الذي خاطب زوجته بقوله «إذا ذهبت عند أهلك تكونين طالقاً» أن «التلفظ بالطلاق في حالة الوعي هو طلاق حتى وإن كان مزاحاً، فحالة هذا الزوج تعتبر طلقة شرعية».
وقد علق على ذلك الأستاذ محمد الورياغلي في جريدة الأحداث المغربية لفاتح يوليوز 2008 قائلاً إن للفقه في نفاذ الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه رأيين: «الأول يرى عدم نفاذه لأن صفته البدعية تجعله مجرد لغو من الكلام، والثاني يرى نفاذه بناء على نفاذ كل طلاق نطق به الزوج ولو كان بدعياً. ولوجاهة الرأي الأول، أخذت به اللجنة التي صاغت مدونة الأحوال الشخصية عام 1957، وكانت مكونة من كبار علماء القرويين. ومنذ ذلك التاريخ والقضاء المغربي يسير على عدم نفاذ الطلاق المعلق. وقد أبقت مدونة الأسرة على نفس الحكم»، ولهذا اعتبر الورياغلي أن فتوى الأستاذين بن حمزة وأصبان يمكن أن تكرس بين الناس شعوراً ب»اعتبار نفاذ الطلاق المعلق هو عين الشريعة، وليس ما في مدونة الأسرة».
* وفي العدد 1924 من «التجديد» (30 يونيو 2008)، ذكر السائل ما يلي: «عرض علي دفع مبلغ من المال مقابل إيجاد فرصة عمل. هل هذا يعتبر رشوة أم لا؟ وهل المال الذي سوف أكتسبه من وراء هذا العمل حرام؟».
ويجيب الأستاذ عبد الرزاق الجاي بما يلي: «العمل حق من حقوق الإنسان، فإذا لم توجد وسيلة للحصول عليه إلا عن طريق دفع ما يسمى بالرشوة بعد انسداد جميع الأبواب، فيجوز له أن يدفع ذلك المال، ويستغفر الله بأن يتصدق بمثله إن وجد.
أما العمل إذا حصل عليه فما يكتسبه منه حلال إن شاء الله تعالى ولا يحرم الحرام الحلال كما جاء في القاعدة الفقهية، والله الموفق».
إن إباحة الرشوة باسم الشرع في هذه الحالة ليس فقط شذوذاً بينا في «الاجتهاد»، بل يتسم بطابع استفزازي واضح. فكل من قدر أن «جميع الأبواب قد سُدت أمامه»، وهي عملياً قد سُدت في وجه أجيال بكاملها في المغرب، فما عليه إلا دفع الرشوة ثم يطلب من الله المغفرة ويتصدق بما يوازي مبلغ الرشوة المقدمة، حتى ولو كان في ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون وخاصة المادة 251 من القانون الجنائي التي تقضي بمعاقبة السائل في مثالنا إذا استجاب لطلب دفع الرشوة وطبق هذه الفتوى الغريبة. فأي معنى لفتوى تقود السائل إلى السجن، وتدعو الناس إلى ارتكاب الجرائم. وهل فكر المفتي في مآل الآخرين من الشباب المعطل الذي رفض دفع الرشوة وتشبث بتطبيق المقاييس القانونية للتوظيف وباحترام مبدأ المساواة بين الراغبين في العمل.
طبعاً، فالحالة التي أمامنا لا تتضمن أي عنصر يجيز إعمال عذر معف ناجم عن الاضطرار المادي وعدم إمكان اجتناب الفعل لسبب خارجي لا يستطيع الفاعل ماديا مقاومته.
* وفي العدد 1925 الصادر في فاتح يوليوز 2008 من جريدة «التجديد» ورد سؤال بالشكل التالي: «لماذا أُبيح ضرب الزوجات في حالة النشوز؟ وأين هو الحق المقابل للزوجة في حالة نشوز الزوج، هل لها أن تضربه؟ بالقطع لا، وأعتقد أن الحق الوحيد لها هو طلب الطلاق. فما رأيكم حول هذه القضية؟».
وقدم الأستاذ مصطفى بنحمزة جواباً أثار بعض الجدل، ولذلك نرى إيراد فتواه بصيغتها الكاملة وهي كالتالي: «إن حديث القرآن عن علاقة الرجل بزوجته تطبعه إشاعة الرحمة والمودة، لكن قد يعرض للحياة الزوجية ما يكدرها، وذلك كأن تصير الزوجة ناشزا رافضة للإصغاء إلى ما يراه الزوج في تسيير الأسرة، وقد يبلغ الأمر حد حديثها مع من يعتبر الزوج أن فيه ريبة.
وفي هاته الحالات قد يكون من تسرع الزوج أن يبادر إلى الطلاق وإلى تشتيت الأسرة وهذا ما تدفع إليه الحمية والتسرع، وحتى لا يقع هذا فقد وضع الشرع الزوج أمام إجراءات متتابعة تطول ويكون في طولها ما يكون بمثابة إصلاح للعلاقة الزوجية. فيكون من واجبه أن يعظ المرأة ويذكرها بما يجب أن تكون عليه الأسرة من تعاون على الخير، فإن لم تستجب قاطعها وأعرض عنها في الفراش، وهذا من شأنه أن ينبهها إلى ضرورة وضع حل لحالة التوتر التي تحكم هذه الأسرة، وهي بحكم معرفتها لدينها قد تضع حلاً بأن تغير من سلوكها أو تطلب التطليق.
لكن إذا لم يحدث شيء من ذلك، واستمر التوتر فقد يضربها بالمعنى الذي لا يعني الإذاية الجسدية وإنما يعني كسر أنفتها وتأبيها على زوجها. وفي جميع الحالات، فإن هذا الفعل ليس ضرباً مما يمكن أن يمثل عقوبة جسدية بحال.
إن ضرب المرأة فيه ولاشك إهانة لكرامتها إذا كان بهذا النحو الذي يقدم عليه الأزواج في مختلف بقاع العالم، وهم في حالة من السكر وفقدان الوعي أو التوتر الشديد، بحيث لا تتوقع الزوجة أنها عرضة لأن تُضرب. وهو فعل يتكرر ضد النساء يومياً غير مسنود بدليل من الشرع أو بإيحاء من نصوصه وتعاليمه.
إن الواقع العملي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم يفسر طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة، إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب إحدى زوجاته، بل إنه لم يضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بسيف في حالة الجهاد».
بعد نشر هذه الفتوى، ظهرت مقالات صحفية مستهجنة لمضمونها، واحتجت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكذا بعض المنظمات النسائية، على مضمون الفتوى. فرد الأستاذ بلال التليدي على ذلك عبر مقال بجريدة التجديد، (ع1928 بتاريخ 4-6 يوليوز 2008) معتبراً فيه أن الفتوى تعرضت لقراءات مغرضة وتم تحريف فحواها، وأن الأستاذ مصطفى بنحمزة قدم تفسيراً مستنيراً لمعنى الضرب الوارد في النص القرآني، ولم يقدم أية إشارة إلى جواز الإذاية الجسدية للمرأة، بل اعتبر تبعا لمقصد النص أن ضرب المرأة فيه ولاشك إهانة لكرامتها، وليس في الفتوى أدنى استباحة لضرب المرأة أو الاعتداء عليها.
لكن رد الأستاذ التليدي الذي أورد بعض فقرات الفتوى، فضل عدم إيراد الجملة التي حركت الاحتجاجات والتي جاء فيها (لكن إذا لم يحدث شيء من ذلك واستمر التوتر فقد يضربها). صحيح أن الأستاذ بنحمزة استدرك بعد ذلك، وبنفس الفقرة قائلاً: «وفي جميع الحالات، فإن هذا الفعل ليس ضرباً مما يمكن أن يمثل عقوبة جسدية بحال».
إن المفتي هنا يجيز فقط «الضرب الذي ليس ضرباً»، و»الضرب الذي ليس فيه إذاية جسدية»، وهذا تمييز عجيب وغريب، فلا ندري كيف يكون الفعل ضربا وليس بضرب في ذات الوقت، وكيف يكون هناك ضرب ولا يفضي إلى إذاية جسدية. لاشك أننا هنا أمام لعب بالكلمات.
نصوص القانون واضحة: فالفصل 400 من القانون الجنائي، يعاقب كل من يرتكب ضد غيره جرحاً أو ضرباً أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، والفصل 404 كما عدل وتمم يشدد العقوبة إذا كان الفاعل زوجاً أو زوجة للضحية. والمادة 99 من مدونة الأسرة تعتبر «ضرراً مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية».
والأكثر من ذلك أن مدونة الأسرة ألغت التزام الزوجة بطاعة زوجها التي وردت بمدونة الأحوال الشخصية سابقاً، وألغت رئاسة الزوج للأسرة، وبالتالي لم يعد هناك مجال لاستنتاج وجود حق للزوج في تأديب زوجته كحق مترتب عن مقتضيات طاعتها له. فالأسرة تقوم اليوم تحت رعاية الزوجين معا (المادة 4 من مدونة الأسرة)، والزوجة تتحمل مع زوجها مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والقرارات المتعلقة بذلك تخضع للتشاور (المادة 51)، والالتزام بمعاملة الشريك الآخر باحترام ومودة ورحمة يقع على كاهل الطرفين معاً (م51).
أما الأستاذ بنحمزة، فتحدث عن نموذج أسرة غير ذاك الذي وضعته مدونة الأسرة، فيعتبر أن مما يكدر الحياة الزوجية أن ترفض الزوجة الإصغاء إلى ما يراه الزوج في تسيير الأسرة، وأن الضرب في مثل هذه الحالات إنما يهدف إلى «كسر أنفتها وتأبيها على زوجها»، أي إلى معاقبتها بسبب تطاولها على مجال محفوظ للرجل وتراميها على سلطات مقررة بصورة نهائية له، فهو الحاكم المطلق لمملكة الأسرة، وهو الذي يقرر وحده في كل شؤون البيت. وهكذا لم ينتبه المفتي إلى أن هذا أصبح جزءاً من الماضي القانوني للمغرب!
إن الصيغة الملتبسة التي وردت بها فتوى ذ بنحمزة تعكس أزمة الفكر الأصولي، فهو عندما يروج لمقولة «الضرب الذي ليس بضرب وليس فيه إذاية!؟»، يريد أن يقول بجواز ضرب الزوجة وبعدم استحسان ضربها، إنه يريد أن يكون منسجما مع حرفية النص القرآني -لكي لا يجرد نفسه من السلاح الذي يحارب به خصومه، إذ درج على اتهامهم بمحاولة تجاوز النص- ويريد في ذات الوقت الظهور بمظهر المدافع عن حقوق المرأة. وفحوى الخطاب في النهاية هو الآتي: الأحسن عدم ضرب الزوجة اقتفاء لأثر السنة النبوية مادام رسولنا الكريم لم يضرب زوجة من زوجاته، ونهى عن الضرب بصيغ أقرب إلى التحريم، ولكن الضرب جائز مادام ورد في القرآن.
فلماذا لا نسير في الاتجاه الذي تبناه محمد عبده وعبد الهادي بوطالب وعبد السلام حادوش وغيرهم، باعتماد المنع الكلي لضرب الزوجة على أساس أن أحاديث النهي عن ضرب النساء ناسخة لحكم ضرب النساء في آية النشوز (واضربوهن). وهو الاتجاه الذي يكون المشرع المغربي قد تبناه بتحريم الضرب ولكن ذ بنحمزة تجاهله.
* وفي جريدة (التجديد) بتاريخ 27 يناير 2008 ورد في صيغة السؤال ما يلي: «نحن كمحامين تضطرنا مهنتنا في كثير من الأحيان إلى تسلم قضايا مشبوهة، كأن يتم الدفاع على أحد الزبناء بصفته مظلوما، وبعد مرور الوقت يكتشف المحامي أنه الجاني، فما هو وجه التعامل آنذاك، مع العلم أنه لا يمكن للمحامي أن يتراجع في القضية لأن مصداقيته المهنية ستتأذى؟».
وجاء في جواب الأستاذ محمد بن عبد السلام اليوسفي ما يلي: «فإذا تحقق المحامي من أن موكله ظالم، يجب أن يتوقف عن مرافعته في الحال، ويقدم توبته إلى الله لقوله تعالى «ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من مشى مع ظالم لينصره، عاقبه الله بجهنم».
هذه الفتوى مناقضة لمهام ووظيفة المحامي والتزاماته كما سطرها قانون تنظيم المهنة ل10 شتنبر 1993، وخاصة المادة 1 التي تعتبر المحامين جزءاً من أسرة القضاء، فمهامهم متنوعة (م29) وتروم حسن سير العدالة عموماً، وليس لها هذا المعنى الضيق الوارد في الفتوى (السعي دائما إلى تبرئة المذنبين). والمحامي مبدئياًَ ملزم بقبول الترافع في إطار المساعدة القضائية (م40) وتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها (م45) والاستثناءات على ذلك منظمة بشكل دقيق.
ولهذا، يمكن للمحامي أن يرفض النيابة، إذا قدر أن موكله ظالم أو لسبب آخر، بشروط خاصة. لكن لا يمكن تقرير قاعدة ثابتة بتجريم المرافعة عن زبون «ظالم»، أي أن كل من يؤازر موكلا مذنبا يرتكب حراماً، لأن غاية المحامي في هذه الحالة هي السهر على حسن تطبيق القانون على المذنب، ولا شيء غير القانون.
مثل هذه الفتاوى التي ذكرنا، كانت أحياناً تليها تعقيبات أو تسبقها فتاوى تخالفها الرأي، مثل حالة الفتاة التي سجنها والدها بالبيت، وانتبه ذ عمر بنحماد في تعقيب صدر يوم 20 ماي 2008 (ع1895) إلى أن فتوى ذ عمر البستاوي ناقصة، لأنها لم تندد بفعل الاحتجاز الذي تعرضت له الفتاة، ومثل قضية الرشوة التي اعتبرتها فتاوى سابقة جريمة يتعين تجنبها (التجديد: 19 ماي 2008- 17 يونيه 2008) إلا أن التحول الذي طرأ على هذا الموقف العام بعد ذلك يبعث على القلق.
وعموماً، ف«التصحيحات» تكون نادرة، وفي الأغلب الأعم تسمح الجريدة باسم الشرع بتجاوز القانون، وبصياغة دعوة مبطنة للمساس به كقيمة. وإذا كان لطرف ما اعتراض على فصول مدونة الأسرة، فليقدم مقترحات قوانين بتعديلها في البرلمان عوض الهدم غير المباشر لأسسها القانونية. لا يجب أن نستصغر العواقب الخطيرة للمنحى الذي تكشفه نماذج الفتاوى التي عرضنا، لأنه يؤسس لقاعدة أن لكل قانونه في هذه البلاد!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.