عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش تصويت مجلس النواب على القانون الجديد للجمعيات
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2002

صادق مجلس النواب يوم الخميس 2002/4/11 بالإجماع على مشروع قانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بحضور السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان. وقد عرفت أطوار مناقشة هذا المشروع منذ أحيل على مجلس المستشارين تفاعلا إيجابيا بين الفرق البرلمانية وكافة مكونات النسيج الجمعوي ممثلة في "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات" أفرز قانونا يحمل العديد من التعديلات الجوهرية التي همت على الخصوص إقرار نظام التصريح بدل من نظام الترخيص وجعل حل الجمعيات بيد القضاء وكذا موضوع صفة المنفعة العامة وشروط الحصول عليها. وفي هذا الإطار صرح رئيس فريق مع رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد:
"لدينا ملاحظات منهجية تهم تعامل الحكومة مع هذا القانون الذي يتضمن تنظيما لكل من تأسيس الجمعيات وتأسيس الأحزاب السياسية، ومعلوم أن الممارسة الجمعوية وكذلك الممارسة الحزبية أفرزت تباينات بين المؤسستين، مما يتعين معه أن تقوم الحكومة بوضع قانون خاص بالأحزاب السياسية مستقل عن قانون الجمعيات وأن تزيل من قانون الجمعيات المقتضيات المتعلقة بقانون الأحزاب السياسية،وبالفعل فإن الحكومة واعية بهذا التطور الذي عرفه الفضاء الجمعوي والسياسي ولذلك أكدت أنها سوف تخص الأحزاب السياسية بقانون خاص، لكن ألم يكن جديرا بها أن تقوم بإحالة القانونين دفعة واحدة حتى تكون مناقشتها متوازية و متناسقة وتكون المقاربة مقاربة تشريعية واحدة؟ وخشيتنا إذن أن لا يحال مشروع القانون في هذه المرحلة السياسية. وقد تأتي حكومة أخرى وقد يأتي برلمان آخر وتكون مقاربته مخالفة للمقاربة التي على ضوئها تمت المناقشة والمصادقة علي قانون الجمعيات. وبخصوص الموضوع الذي نحن بصدده أكدنا علي أن قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كان قانونا متقدما لكن التعديلات التي طرأت عليه خاصة سنة 1973 أفرغته من محتواه المتقدم. وبالطبع فإن التطور السياسي
وتطور المجتمع المدني بالمغرب أصبح يفرض إعادة النظر في كل التعديلات التي وردت في ظهير 1973 وأيضا مراجعة ظهير 1958 على ضوء هذه التطورات.
وبالفعل فإن التعديلات التي تمت المصادقة عليها نعتبرها تعديلات إيجابية إجمالا وهكذا يمكن على سبيل المثال أن نرجع إلى الفصل الثالث الذي تم فيه استبدال عبارة "الأخلاق الحسنة" "بالآداب العامة"، كما أنه من المفيد الإشارة لما أصبح عليه الفصل 3 الذي أكد على عدم جواز المس أو مخالفة الثوابت الوطنية والمقدسات الدينية من قبل الجمعيات رسواء في وثائق تأسيسها أو من خلال ممارساتها، وذلك تحت طائلة بطلان التأسيس أو الحل بواسطة حكم قضائي، كما أصبح التنصيص على الإسلام كإحدى هذه الثوابت الثلاث واضحا. والملاحظ هنا هو أن مثل هذا التعديل هو تعديل جوهري وتعديل في غاية الأهمية خصوصا ونحن نعيش عصر العولمة حيث الانفتاح اللامحدود على الغرب وبالتالي فإن حماية الثوابت الأساسية للبلاد أمر ضروري والحفاظ على وحدتها وهويتها شيء مطلوب وأكيد.
أيضا الفصل الخامس: وقعت عليه تعديلات جوهرية. ومن المعلوم أن السلطات العمومية وبالرغم من أن كل تصريح أو إيداع لوثائق تأسيس الجمعيات ينبغي أن يكون محل تسليم وصل إلا أن هذه السلطات تمتنع عن تسليم الوصل خلافا لما يقضي به القانون. والتعديلات الجديدة التي طرأت تفرض على السلطات أن تسلم وصلا مؤقتا بمجرد تسلمها للوثائق وبالطبع فهي ملزمة داخل أجل 60 يوما بأن تسلم وصلا نهائيا، وإذا لم تسلم وصلا نهائيا فبوسع الجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها المسطرة بشكل قانوني. وحيال هذا الوضع أضفنا نحن فريق العدالة والتنمية وتفاديا لما يمكن أن يحصل من تلكؤ من لدن السلطات العمومية في تسليم الوصل مقتضى يقول بأنه يمكن لمن يريد تأسيس جمعية أن يقوم بتسليم وثائقها إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، حتى تكون هناك وسيلة إثبات قانونية في حالة رفض السلطات تشليم الوصل ، وبالتالي يمكن للمتضرر أن يلتجأ إلى القضاء كما دققنا في الإجراءات التي تمكن من إثبات امتناع السلطات عن تسليم الوصل.
وهناك تعديلات مهمة بهذا الصدد حيث لم يعد من الواجب إيداع ملف التأسيس لدى جهتين، جهة النيابة العامة وجهة السلطة المحلية وأصبح بالتالي الإيداع لدى جهة واحدة فقط وهي جهة السلطة العمومية.
وقد جاء الفصل السادس بتعديلات مهمة أيضا حيث وسع الإمكانات المادية للجمعيات وأضاف مثلا إعانات القطاع الخاص وأضاف أيضا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعيات من الخارج، وقد تضمن الفصل 32 مكرر مقتضيات لمراقبة هذه المساعدات حتى لا تنحرف عن أهدافها، وبالطبع نحن متخوفون من هذه المساعدات التي يمكن أن ترد معها توجيهات وترد معها اختراقات وهي موجودة ولعل المراقبة من شأنها أن تقلل من ذلك.
والمشروع أيضا فرض ألا تحل جمعية إلا بواسطة القضاء خلافا لما كان سابقا حيث كان بالإمكان حل الجمعية بواسطة مرسوم، وهذا شيء مهم جدا.
كما جاء المشروع بمستجدات مهمة حيث رجع إلى روح ظهير 15 نونبر 1958، إذ أن هذا الظهير كان يجيز تأسيس الجمعيات دون أن تقوم بالتصريح للسلطات شريطة ألا تقوم بالأفعال والحقوق المسطرة في الفصل السادس،أي التي تجيز قيام الجمعيات الفعلية ، وجاء ظهير 1973فجعل كل تأسيس غير مصرح به محل عقاب. والآن عدنا إلى روح ظهير 1958 بحيث أصبح بالإمكان تأسيس جمعيات دون التصريح بها ودون إلحاق أي عقاب بها، لكن إذا ما قامت هذه الجمعيات بمباشرة الحقوق المخولة للجمعيات المؤسسة قانونا الواردة في الفصل السادس على سبيل الحصر فإنها تعاقب، أما إذا لم يكن هناك أي ممارسة للحقوق الواردة في الفصل السادس فليس هناك عقاب، وحتى في حالة استحقاقه العقوبة فإنها تكون عبارة عن غرامة حيث حذف الحبس .
وبخصوص جديد موضوع >الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة< وبناء على اقتراح من فريقنا أصبح يتعين وضع شروط بمقتضى نص تنظيمي وهذه الشروط هي التي تخول للجمعيات الحق في طلب استحقاق المنفعة العامة.والهدف من وراء ذلك هو أننا توخينا تحقيق هدفين أساسيين. أولهما المساواة بين الجمعيات حتى لا تبقى صفة المنفعة امتيازا يعطى للبعض ويحرم منه الكثيرون، وثانيهما أن تكون هناك الشفافية في منح هذه الصفة، كما أن تحديد المعايير والشروط يجعل الأمور واضحة عند الفاعلين الجمعويين.
وأصبح أجل 6 أشهر هي المدة التي ينبغي خلالها للسلطة العمومية أن ترد على طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، وإذا كان موقفها سلبيا فيجب أن يكون معللا، وبإمكان المتضرر من قرار الرفض أن يلتجئ إلى القضاء وهذا أيضا مقتضى في غاية الأهمية. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقدم أي تعديل بخصوص الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لأننا ننتظر أن يحال قانون الأحزاب السياسية على أنظار البرلمان.والشيء الأكيد هو أن القانون الجديد جاء بإيجابيات عديدة وهذا هو الذي جعل جميع الفرق بما في ذلك فريقنا بعدما قدمنا مجموعة من التعديلات سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة تصادق عليه بالإجماع".
إعداد محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.