الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    باريس تصدر مذكرة اعتقال دولية لدبلوماسي جزائري في قضية اختطاف مثيرة    قتلى بنيران إسرائيلية بين منتظري المساعدات، وبيان عربي يدين خطة "السيطرة الكاملة" على غزة    زيلينسكي يحذر من إقصاء أوكرانيا عن قمة ترامب وبوتين ويؤكد رفض التنازل عن أراضٍ لروسيا    ماذا قال طارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب كينيا في "شان 2024″؟    حكيمي ينسحب من سباق الكرة الذهبية لصالح منافسه!    خبر سار للركراكي قبل نهائيات إفريقيا    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    الرصاص يلعلع بتطوان    توقعات السبت.. طقس حار وزخات رعدية في بعض المناطق    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    الفنان المصري سيد صادق في ذمة الله    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    حاخام إسرائيلي يهدد إيمانويل ماكرون بالقتل والنيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش تصويت مجلس النواب على القانون الجديد للجمعيات
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2002

صادق مجلس النواب يوم الخميس 2002/4/11 بالإجماع على مشروع قانون رقم 75.00 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وذلك بحضور السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان. وقد عرفت أطوار مناقشة هذا المشروع منذ أحيل على مجلس المستشارين تفاعلا إيجابيا بين الفرق البرلمانية وكافة مكونات النسيج الجمعوي ممثلة في "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات" أفرز قانونا يحمل العديد من التعديلات الجوهرية التي همت على الخصوص إقرار نظام التصريح بدل من نظام الترخيص وجعل حل الجمعيات بيد القضاء وكذا موضوع صفة المنفعة العامة وشروط الحصول عليها. وفي هذا الإطار صرح رئيس فريق مع رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد:
"لدينا ملاحظات منهجية تهم تعامل الحكومة مع هذا القانون الذي يتضمن تنظيما لكل من تأسيس الجمعيات وتأسيس الأحزاب السياسية، ومعلوم أن الممارسة الجمعوية وكذلك الممارسة الحزبية أفرزت تباينات بين المؤسستين، مما يتعين معه أن تقوم الحكومة بوضع قانون خاص بالأحزاب السياسية مستقل عن قانون الجمعيات وأن تزيل من قانون الجمعيات المقتضيات المتعلقة بقانون الأحزاب السياسية،وبالفعل فإن الحكومة واعية بهذا التطور الذي عرفه الفضاء الجمعوي والسياسي ولذلك أكدت أنها سوف تخص الأحزاب السياسية بقانون خاص، لكن ألم يكن جديرا بها أن تقوم بإحالة القانونين دفعة واحدة حتى تكون مناقشتها متوازية و متناسقة وتكون المقاربة مقاربة تشريعية واحدة؟ وخشيتنا إذن أن لا يحال مشروع القانون في هذه المرحلة السياسية. وقد تأتي حكومة أخرى وقد يأتي برلمان آخر وتكون مقاربته مخالفة للمقاربة التي على ضوئها تمت المناقشة والمصادقة علي قانون الجمعيات. وبخصوص الموضوع الذي نحن بصدده أكدنا علي أن قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كان قانونا متقدما لكن التعديلات التي طرأت عليه خاصة سنة 1973 أفرغته من محتواه المتقدم. وبالطبع فإن التطور السياسي
وتطور المجتمع المدني بالمغرب أصبح يفرض إعادة النظر في كل التعديلات التي وردت في ظهير 1973 وأيضا مراجعة ظهير 1958 على ضوء هذه التطورات.
وبالفعل فإن التعديلات التي تمت المصادقة عليها نعتبرها تعديلات إيجابية إجمالا وهكذا يمكن على سبيل المثال أن نرجع إلى الفصل الثالث الذي تم فيه استبدال عبارة "الأخلاق الحسنة" "بالآداب العامة"، كما أنه من المفيد الإشارة لما أصبح عليه الفصل 3 الذي أكد على عدم جواز المس أو مخالفة الثوابت الوطنية والمقدسات الدينية من قبل الجمعيات رسواء في وثائق تأسيسها أو من خلال ممارساتها، وذلك تحت طائلة بطلان التأسيس أو الحل بواسطة حكم قضائي، كما أصبح التنصيص على الإسلام كإحدى هذه الثوابت الثلاث واضحا. والملاحظ هنا هو أن مثل هذا التعديل هو تعديل جوهري وتعديل في غاية الأهمية خصوصا ونحن نعيش عصر العولمة حيث الانفتاح اللامحدود على الغرب وبالتالي فإن حماية الثوابت الأساسية للبلاد أمر ضروري والحفاظ على وحدتها وهويتها شيء مطلوب وأكيد.
أيضا الفصل الخامس: وقعت عليه تعديلات جوهرية. ومن المعلوم أن السلطات العمومية وبالرغم من أن كل تصريح أو إيداع لوثائق تأسيس الجمعيات ينبغي أن يكون محل تسليم وصل إلا أن هذه السلطات تمتنع عن تسليم الوصل خلافا لما يقضي به القانون. والتعديلات الجديدة التي طرأت تفرض على السلطات أن تسلم وصلا مؤقتا بمجرد تسلمها للوثائق وبالطبع فهي ملزمة داخل أجل 60 يوما بأن تسلم وصلا نهائيا، وإذا لم تسلم وصلا نهائيا فبوسع الجمعية أن تمارس نشاطها وفق أهدافها المسطرة بشكل قانوني. وحيال هذا الوضع أضفنا نحن فريق العدالة والتنمية وتفاديا لما يمكن أن يحصل من تلكؤ من لدن السلطات العمومية في تسليم الوصل مقتضى يقول بأنه يمكن لمن يريد تأسيس جمعية أن يقوم بتسليم وثائقها إما مباشرة أو بواسطة عون قضائي، حتى تكون هناك وسيلة إثبات قانونية في حالة رفض السلطات تشليم الوصل ، وبالتالي يمكن للمتضرر أن يلتجأ إلى القضاء كما دققنا في الإجراءات التي تمكن من إثبات امتناع السلطات عن تسليم الوصل.
وهناك تعديلات مهمة بهذا الصدد حيث لم يعد من الواجب إيداع ملف التأسيس لدى جهتين، جهة النيابة العامة وجهة السلطة المحلية وأصبح بالتالي الإيداع لدى جهة واحدة فقط وهي جهة السلطة العمومية.
وقد جاء الفصل السادس بتعديلات مهمة أيضا حيث وسع الإمكانات المادية للجمعيات وأضاف مثلا إعانات القطاع الخاص وأضاف أيضا المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعيات من الخارج، وقد تضمن الفصل 32 مكرر مقتضيات لمراقبة هذه المساعدات حتى لا تنحرف عن أهدافها، وبالطبع نحن متخوفون من هذه المساعدات التي يمكن أن ترد معها توجيهات وترد معها اختراقات وهي موجودة ولعل المراقبة من شأنها أن تقلل من ذلك.
والمشروع أيضا فرض ألا تحل جمعية إلا بواسطة القضاء خلافا لما كان سابقا حيث كان بالإمكان حل الجمعية بواسطة مرسوم، وهذا شيء مهم جدا.
كما جاء المشروع بمستجدات مهمة حيث رجع إلى روح ظهير 15 نونبر 1958، إذ أن هذا الظهير كان يجيز تأسيس الجمعيات دون أن تقوم بالتصريح للسلطات شريطة ألا تقوم بالأفعال والحقوق المسطرة في الفصل السادس،أي التي تجيز قيام الجمعيات الفعلية ، وجاء ظهير 1973فجعل كل تأسيس غير مصرح به محل عقاب. والآن عدنا إلى روح ظهير 1958 بحيث أصبح بالإمكان تأسيس جمعيات دون التصريح بها ودون إلحاق أي عقاب بها، لكن إذا ما قامت هذه الجمعيات بمباشرة الحقوق المخولة للجمعيات المؤسسة قانونا الواردة في الفصل السادس على سبيل الحصر فإنها تعاقب، أما إذا لم يكن هناك أي ممارسة للحقوق الواردة في الفصل السادس فليس هناك عقاب، وحتى في حالة استحقاقه العقوبة فإنها تكون عبارة عن غرامة حيث حذف الحبس .
وبخصوص جديد موضوع >الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة< وبناء على اقتراح من فريقنا أصبح يتعين وضع شروط بمقتضى نص تنظيمي وهذه الشروط هي التي تخول للجمعيات الحق في طلب استحقاق المنفعة العامة.والهدف من وراء ذلك هو أننا توخينا تحقيق هدفين أساسيين. أولهما المساواة بين الجمعيات حتى لا تبقى صفة المنفعة امتيازا يعطى للبعض ويحرم منه الكثيرون، وثانيهما أن تكون هناك الشفافية في منح هذه الصفة، كما أن تحديد المعايير والشروط يجعل الأمور واضحة عند الفاعلين الجمعويين.
وأصبح أجل 6 أشهر هي المدة التي ينبغي خلالها للسلطة العمومية أن ترد على طلب الحصول على صفة المنفعة العامة، وإذا كان موقفها سلبيا فيجب أن يكون معللا، وبإمكان المتضرر من قرار الرفض أن يلتجئ إلى القضاء وهذا أيضا مقتضى في غاية الأهمية. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نقدم أي تعديل بخصوص الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لأننا ننتظر أن يحال قانون الأحزاب السياسية على أنظار البرلمان.والشيء الأكيد هو أن القانون الجديد جاء بإيجابيات عديدة وهذا هو الذي جعل جميع الفرق بما في ذلك فريقنا بعدما قدمنا مجموعة من التعديلات سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة تصادق عليه بالإجماع".
إعداد محمد أفزاز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.