السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    طقس بارد في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    ارتفاع كبير في مخزون المياه بسد محمد بن عبد الكريم الخطابي    نادي مارسيليا ينفصل عن دي زيربي    صيادون يستأنفون العمل في العرائش    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب    طنجة: إفشال محاولة لتهريب أكثر من طن من الحشيش عبر قارب مطاطي    دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !        صحة الشعب مسؤولية الحكومة    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطوط العريضة لمشروع مدونة الأسرة .. حسمت في نقاط خلافية وحملت مقتضيات جديدة
نشر في التجديد يوم 14 - 10 - 2003

بعرض جلالة الملك لنص التعديلات الجديدة التي حملها مشروع مدونة الأسرة، من خلال في خطابه أمام البرلمان في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة الجمعة الماضية، يكون مسلسل الخلافات العميقة التي طالت بعض بنود المدونة قد طوي بالوصول إلى توافقات وتقارب في الرؤى بخصوص النقط الخلافية. فضلا عن ذلك فإن مشروع المدونة المعدلة حمل مقتضيات جديدة تهم الأسرة بجميع مكوناتها لم تكن واردة في مدونة الأحوال الشخصية السالفة. ونعرض في ما يلي أهم التعديلات التي أدخلت على مدونة الأحوال الشخصية:
تعريف الزواج:
ظهر أول تعديل في مشروع مدونة الأسرة الجديدة باستبدال عبارة ترابط وتماسك بعبارة تراض وترابط عند تعريف مفهوم الزواج في المادة الرابعة من المدونة، كما استبدلت عبارة تحت رعاية الزوج بعبارة برعاية الزوجين، ليصبح بذلك المفهوم المعدل للزواج طبقا للمدونة الجديدة هو: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
الأهلية في الزواج:
بدلت من خلال المادة 19 من مشروع المدونة عبارة أهلية النكاح بأهلية الزواج، وتمت المساواة بين الرجل والمرأة بتوحيد سن أهلية الزواج عند إتمامهما الثامنة عشرة سنة شمسية، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
وكانت قضية المساواة في سن الزواج بين الجنسين من ضمن النقط الجدلية حول بنود المدونة، فإذا كان هناك تيار يؤكد على ضرورة رفع سن زواج المرأة، فإن تيارا آخر كان يعتبر أن رفع هذا السن هو في الأصل مشكل وهمي ما دام أن متوسط سن الزواج عند الفتاة المغربية يتراوح بين 25 و26 سنة.
الولاية في الزواج:
قضية الولاية في الزواج أيضا كانت ضمن النقط الخلافية في المدونة، وكانت هناك دعوتان في المسألة: الأولى تطالب بضرورة الإلغاء التام للولاية في الزواج، والثانية تعتبر أن لا مبرر لحذف الولاية في الزواج لعدة اعتبارات، أهمها: أن الولاية كما تقررها المدونة هي ولاية تفويض، حيث تنص على أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك. وأتى التعديل الجديد بخصوص هذه النقطة قريبا من الصيغة الأخيرة بالقول إن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك.
تعدد الزوجات:
حسب المادة 40 من مشروع مدونة الأسرة فإن التعدد يمنع إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. وحسمت هذه الصيغة بين الدعوة التي كانت قائمة على ضرورة إلغاء تعدد الزوجات، والأخرى التي تشبثت برأيها من كون أي منع للتعدد يعد مخالفة صريحة لحكم الشرع وتحريم لما أحله الله. فجاءت الصيغة بما يفيد إباحة التعدد مع تقييد هذه الإباحة بجملة من الشروط الشرعية التالية:
- لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
- للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط . وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
لقد تم التنصيص في مشروع المدونة الجديدة على مساواة الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما. وحذفت بهذا الخصوص عبارة طاعة الزوجة لزوجها، مع الحرص على تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
الطلاق:
تم تقييد حق الرجل في الطلاق، من خلال المدونة الجديدة، وذلك بضوابط لتفادي التعسف في ممارسة الطلاق، حيث جعلت مسطرة الطلاق تحت المراقبة القضائية بكيفية تضمن حقوق المرأة المطلقة والأطفال، كما تنص على تسريع المسطرة القضائية وتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل الأسرة والقاضي.
مثلما تم تحديد أجل للبث في هذه القضايا في مدة لا تتجاوز ستة أشهر إلا للضرورة، سواء تعلق الأمر بالطلاق أو التطليق لأي سبب أو الخلع. وتم التنصيص كذلك في المدونة الجديدة على أن مسطرة الطلاق تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، ولا يتم تسجيل الطلاق إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة على الزوج، والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالت غير العادية. ويراعى في جميع الحالات عموما حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وجاء مشروع المدونة الجديدة بأحكام جديدة في موضوع الطلاق دائما، تنص على مبدأ إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين تحت مراقبة القضاء، وهو ما سمي بالطلاق بالاتفاق.
أما بخصوص التطليق للضرر فإنه تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل الهجر أو العنف أو عدم الإنفاق الذي تم تحديد التطليق فيه في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
الوصية الواجبة:
خول مشروع المدونة المعدلة للحفيد والحفيدة من جهة الأم، على غرار أبناء الإبن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة، وذلك لانعدام الأساس الشرعي للتمييز بين أبناء الإبن وأبناء البنت.
يونس البضيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.