منظمة "تجمعية" تشيد بإصلاح الصحة    "دعم عمومي" يثير الجدل بين فاعلي القطاع الصحي الخاص بالمغرب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أزمة الحكومة الفرنسية تتعمق .. وماكرون أمام تحديات برلمانية ومالية    المغربيان عزيز غالي وبن الضراوي ينتظران الترحيل بعد الاعتقال الإسرائيلي    "أشبال الأطلس" يصطدمون بكوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال    حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا ترتفع إلى 54 شخصا    انطلاق أسبوع جوائز نوبل بإعلان الطب    منح جائزة نوبل للطب لاكتشاف كيفية ضبط الجهاز المناعي    المغرب ‬ينتصر ‬في ‬بروكسيل ‬ويكرس ‬الاعتراف ‬الأوروبي ‬بمغربية ‬الصحراء    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬            جيل "Z212" المغربي يرفع صوته: حب للملك ورفض للفساد في رسالة وطنية تهزّ مواقع التواصل    محمد أوجار: احتجاجات الشباب تمرين ديمقراطي يؤكد نضج الأجيال الجديدة بالمغرب    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    استقالة الحكومة الفرنسية بعد يوم واحد من تشكيلها    معاً ‬و ‬سوياً ‬وفوراً ‬لمعالجة ‬أعطاب ‬الحكامة ‬الترابية ‬في ‬دلالاتها ‬الواسعة    الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول (2-1)    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    ‮«‬التعاقد ‬الاجتماعي ‬مع ‬الشباب‮»‬ ‬في ‬صلب ‬لقاء ‬شبابي ‬هام ‬ترأسه ‬الأستاذ ‬نزار ‬بركة ‬الأمين ‬العام ‬لحزب ‬الاستقلال    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر    كيوسك الإثنين | الحكومة تشهر "سيف" الاقتطاع من المنبع لمكافحة التهرب الضريبي            القنصلية المغربية بباستيا تشارك في احتفالية الذكرى 82 لتحرير كورسيكا    حزب التقدم والاشتراكية.. أطول إقامة في وزارة الصحة وأقصر مسافة نحو الإصلاح        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً                        منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"        إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    المركز السينمائي يكشف لجان تحكيم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة    الحكم بالسجن أربع سنوات وشهرين على ديدي        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية بني ملال تقضي بسجن النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنفيرة ب 3 أشهر حبسا نافدة وغرامة مالية تتجاوز 18 مليون سنتيم
نشر في أزيلال أون لاين يوم 21 - 10 - 2020

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال حكما لفائدة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهه بني ملال خنيفرة السيد محمد عقاوي و 33 عضوا من أعضاء الغرفة، ضد النائب الأول للرئيس السيد (محمد ف) في الملف الجنحي الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2009 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال في القضية عدد 6415/19، عدد 1944 بتاريخ 21/09/2020 جنحي عادي عدد 473/2602/20، يقضي بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا و تحميل رافعها صائرها، وبالحكم على الظنين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني محمد عقاوي تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم ولكل واحد من باقي الأطراف تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وتمت متابعة الظنين من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات صادره بشكل خاص بدون موافقة أصحابها، والتشهير بهم طبقا للفصل 447 /01 من القانون الجنائي، حيث سبق له تسجيل شريط صوتي نشره عبر حسابه الفيسبوك وكذا تطبيق واتساب قام فيه بالتهجم على الرئيس وجميع الأعضاء بعبارات نابيه مدعيا انه سيتم في القريب العاجل تقديمهم الى السيد الوكيل العام للملك ومن ثم ستتم احالتهم على السيد القاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن33 عضوا من مكونات غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة بما فيهم الرئيس، قاموا يوم 30 غشت 2019 بتقديم شكاية من أجل القذف والسب العلني والتشهير، إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ضد النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بني ملال خنيفرة.
وتفيد الشكاية أن المشتكى به وباعتباره عضوا بالغرفة وتجاوزا للقانون وضدا على القانون الداخلي وبدل مناقشة الأمور المتعلقة بمالية الغرفة، قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلالها ويقذف في جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليدين، بل ويزعم بأنه سوف يقدمون أمام السيد الوكيل العام وأمام السيد قاضي التحقيق.
وأضافت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها في حينها أن هذا التشهير وهاته الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف لكونها تجمع عادة عدة أقاليم ولا يمكن لأعضائها ولا لرئيسها السكوت على ذلك خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة.
خاصة وأن هذه الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على جميع المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل. بالإضافة إلى أن الغرف تضع سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية، وذلك من أجل تأكيد صحة ادعاءاتهم، وأن مقتضيات الفصل 1447 من القانون الجنائي والذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13 تؤكد أن كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم.
وأن مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي تعاقب أيضا كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وكل هاته الأفعال ثابتة في حق المشتكى به ويعاقب عليها القانون.
و التمس العارض في ذات الشكاية إحالة هاته الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.