اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    كييتا تدعو إلى تحقيق السيادة الرقمية    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: قرار المحكمة الدستورية ينتصر للقراءة الديمقراطية للدستور
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 09 - 2017

قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراجعة النظام الداخلي للبرلمان أنصف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان، مؤكدة أن القرار "دعم طرح المجموعة النيابية ومقترحاتها بحيث لا يوجد مبرر لإقصاء المجموعات النيابية من الترشح لعضوية المكتب أو تمثيليتها ورئاستها للجان وغيرها من الحقوق الدستورية"، ومضيفة أن القرار "عزز المسار الديمقراطي داخل المؤسسة البرلمانية، وانتصر للقراءة الديمقراطية للدستور".
وأقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في النظام الداخلي للبرلمان، ومنها المادة 64 "الفقرة الثانية"، التي خالفت الفصل 62 من الدستور…، والذي ينص على أن "حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور".
وأحيل النظام الداخلي على المحكمة الدستورية حتى تقرر في مدى دستورية مواده، لتتلاءم مع المستجدات التي عرفها الحقل التشريعي، خاصة ما يتعلق بالتقدم بالعرائض وغيرها.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في حديث لبيان اليوم، أن مراجعة النظام الداخلي للبرلمان كانت ضرورية، قصد معالجة بعض الأمور التي تبين خلال الولاية السابقة أنها تحتاج إلى توضيح، وكذا لتجويد عمل المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها.
وقالت عائشة لبلق إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، كانت لديها مواقف مبدئية في مراجعة النظام الداخلي، على اعتبار أن النظام السابق كان مبينا على التمثيلية النسبية أو العددية عوض التمثيلية السياسية، والتي تأكد أنها كانت قراءة ضيقة للفصل 62 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير ممثلة في مكتب مجلس النواب، وليس لها الحق في رئاسة اللجان، وغير ممثلة فيها، ومحرومة من مجموعة من الحقوق الدستورية بموجب النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية.
هذا ونصت المادة 64 من النظام الداخلي على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية". وهي مادة اعتبرها قرار المحكمة الدستورية غير دستورية، بالنظر إلى كون أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، تشير إلى أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور.
ويضيف قرار المحكمة الدستورية أن تحقيق نجاعة ممارسة المجلس للاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية. وبناء على ذلك تكون الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، والتي حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية.
وبالإضافة إلى المادة 64 "الفقرة الثانية"، أقرت المحكمة الدستورية أن مجموعة من المواد ضمن النظام الداخلي للبرلمان غير مطابقة للدستور، ومنها المادة 30 "الفقرة الثانية" والمادة 89 "الفقرة الأولى"، والمتعلقتين بعملية التصويت العلني كما وردت في النظام الداخلي قبل المراجعة، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن التصويت يكون سريا باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.