إدانة عمدة مراكش السابق ونائبه بالحبس النافذ وتغريمهما الملايين في قضية صفقات كوب 22    المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط: السلطات المحلية والمصالح المعنية معبأة بالكامل لمواكبة آثار التساقطات المطرية وارتفاع منسوب المياه بمشرع بلقصيري    المغرب يستقبل 36,4 مليون مسافر عبر مطاراته في 2025    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    مركز يرصد اختلالات قانونية شابت عقوبات "الكاف" في نهائي "الكان"    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    توقيف شخصين بمراكش بعد سرقة حقيبة سيدة بالخطف وتوثيق الواقعة في فيديو    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    أبناك.. عجز السيولة يصل إلى 144,13 مليار درهم ما بين 22 و29 يناير الجاري    جلالة الملك يهنئ العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده            جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    ساكنة آيت سغروشن تستنجد بعامل تازة لإنقاذ مشروع الثانوية من رفض المجلس الجماعي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    عصبة الأبطال.. بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز        انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    بورصة البيضاء تبدأ الجلسة على تراجع    تراجع أسعار النفط    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: قرار المحكمة الدستورية ينتصر للقراءة الديمقراطية للدستور
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 09 - 2017

قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراجعة النظام الداخلي للبرلمان أنصف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان، مؤكدة أن القرار "دعم طرح المجموعة النيابية ومقترحاتها بحيث لا يوجد مبرر لإقصاء المجموعات النيابية من الترشح لعضوية المكتب أو تمثيليتها ورئاستها للجان وغيرها من الحقوق الدستورية"، ومضيفة أن القرار "عزز المسار الديمقراطي داخل المؤسسة البرلمانية، وانتصر للقراءة الديمقراطية للدستور".
وأقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في النظام الداخلي للبرلمان، ومنها المادة 64 "الفقرة الثانية"، التي خالفت الفصل 62 من الدستور…، والذي ينص على أن "حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور".
وأحيل النظام الداخلي على المحكمة الدستورية حتى تقرر في مدى دستورية مواده، لتتلاءم مع المستجدات التي عرفها الحقل التشريعي، خاصة ما يتعلق بالتقدم بالعرائض وغيرها.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في حديث لبيان اليوم، أن مراجعة النظام الداخلي للبرلمان كانت ضرورية، قصد معالجة بعض الأمور التي تبين خلال الولاية السابقة أنها تحتاج إلى توضيح، وكذا لتجويد عمل المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها.
وقالت عائشة لبلق إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، كانت لديها مواقف مبدئية في مراجعة النظام الداخلي، على اعتبار أن النظام السابق كان مبينا على التمثيلية النسبية أو العددية عوض التمثيلية السياسية، والتي تأكد أنها كانت قراءة ضيقة للفصل 62 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير ممثلة في مكتب مجلس النواب، وليس لها الحق في رئاسة اللجان، وغير ممثلة فيها، ومحرومة من مجموعة من الحقوق الدستورية بموجب النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية.
هذا ونصت المادة 64 من النظام الداخلي على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية". وهي مادة اعتبرها قرار المحكمة الدستورية غير دستورية، بالنظر إلى كون أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، تشير إلى أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور.
ويضيف قرار المحكمة الدستورية أن تحقيق نجاعة ممارسة المجلس للاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية. وبناء على ذلك تكون الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، والتي حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية.
وبالإضافة إلى المادة 64 "الفقرة الثانية"، أقرت المحكمة الدستورية أن مجموعة من المواد ضمن النظام الداخلي للبرلمان غير مطابقة للدستور، ومنها المادة 30 "الفقرة الثانية" والمادة 89 "الفقرة الأولى"، والمتعلقتين بعملية التصويت العلني كما وردت في النظام الداخلي قبل المراجعة، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن التصويت يكون سريا باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.