الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023            الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا        مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب    قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    أكثر من مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة ترامب    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: قرار المحكمة الدستورية ينتصر للقراءة الديمقراطية للدستور
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 09 - 2017

قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراجعة النظام الداخلي للبرلمان أنصف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان، مؤكدة أن القرار "دعم طرح المجموعة النيابية ومقترحاتها بحيث لا يوجد مبرر لإقصاء المجموعات النيابية من الترشح لعضوية المكتب أو تمثيليتها ورئاستها للجان وغيرها من الحقوق الدستورية"، ومضيفة أن القرار "عزز المسار الديمقراطي داخل المؤسسة البرلمانية، وانتصر للقراءة الديمقراطية للدستور".
وأقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في النظام الداخلي للبرلمان، ومنها المادة 64 "الفقرة الثانية"، التي خالفت الفصل 62 من الدستور…، والذي ينص على أن "حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور".
وأحيل النظام الداخلي على المحكمة الدستورية حتى تقرر في مدى دستورية مواده، لتتلاءم مع المستجدات التي عرفها الحقل التشريعي، خاصة ما يتعلق بالتقدم بالعرائض وغيرها.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في حديث لبيان اليوم، أن مراجعة النظام الداخلي للبرلمان كانت ضرورية، قصد معالجة بعض الأمور التي تبين خلال الولاية السابقة أنها تحتاج إلى توضيح، وكذا لتجويد عمل المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها.
وقالت عائشة لبلق إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، كانت لديها مواقف مبدئية في مراجعة النظام الداخلي، على اعتبار أن النظام السابق كان مبينا على التمثيلية النسبية أو العددية عوض التمثيلية السياسية، والتي تأكد أنها كانت قراءة ضيقة للفصل 62 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير ممثلة في مكتب مجلس النواب، وليس لها الحق في رئاسة اللجان، وغير ممثلة فيها، ومحرومة من مجموعة من الحقوق الدستورية بموجب النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية.
هذا ونصت المادة 64 من النظام الداخلي على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية". وهي مادة اعتبرها قرار المحكمة الدستورية غير دستورية، بالنظر إلى كون أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، تشير إلى أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور.
ويضيف قرار المحكمة الدستورية أن تحقيق نجاعة ممارسة المجلس للاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية. وبناء على ذلك تكون الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، والتي حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية.
وبالإضافة إلى المادة 64 "الفقرة الثانية"، أقرت المحكمة الدستورية أن مجموعة من المواد ضمن النظام الداخلي للبرلمان غير مطابقة للدستور، ومنها المادة 30 "الفقرة الثانية" والمادة 89 "الفقرة الأولى"، والمتعلقتين بعملية التصويت العلني كما وردت في النظام الداخلي قبل المراجعة، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن التصويت يكون سريا باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.