بطاريات المستقبل تصنع بالقنيطرة .. المغرب يدخل سباق السيارات النظيفة    "الكوديم" يتعاقد مع مومن والذنيبي    مندوبية السجون تقدم روايتها بخصوص وفاة سجين من الحسيمة وعدم اخبار عائلته    رئيس مجلس النواب يستقبل وزراء بجمهورية سلوفاكيا    وزير الشباب والثقافة والتواصل يتوج الفائزات والفائزين بالجوائز في حفل الدورة الثانية لجائزة المغرب للشباب    الحكومة تُطلق دعما مباشرا لحماية القطيع الوطني وبرنامجا لتحسين السلالات    تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني    ارتفاع أسعار اللحوم بطنجة مع اقتراب عيد الأضحى وسط تهافت على الأضاحي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    بوانو: ملتمس الرقابة ضد الحكومة تم إجهاضه من طرف الاتحاد الاشتراكي    31 قتيلا و2939 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    إجهاض محاولة لتهريب شحنة قياسية من الأقراص المهلوسة بالبيضاء    البيضاء.. قاضي التحقيق يقرر متابعة بودريقة في حالة اعتقال    بايتاس يكشف تفاصيل بخصوص العقوبات البديلة    استقبال سيء لنهضة بركان بزنجبار    موريتانيا تغلق "لبريكة" البوابة الخلفية لتسلل البوليساريو نحو المنطقة العازلة.    العلمي يلتقي بوزيرين من سلوفاكيا    مقام النصر    بايتاس: تنزيل العقوبات البديلة يستهدف حماية الحقوق والتخفيف على السجون    تشييع جنازة أسرة كاملة في أونان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مضيان يسائل الحكومة حول تعثر المشاريع الرياضية بإقليم الحسيمة    منصة الرياضة نحو الغد: المغرب يبني المستقبل برؤية ملكية استراتيجية    استشهاد 52 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وإنذار بإخلاء 14 حيا في شمال القطاع    المخرجة المغربية راندا معروفي تهدي فيلمها لجرادة وترفع علم فلسطين.. «المينة» يتوج بجائزة أسبوع النقد في مهرجان»كان» السينمائي    إطلاق رصاصتين لتحييد مختل عقلي أصاب سائحاً أجنبياً بجروح على مستوى الوجه    مودريتش يرحل عن ريال مدريد عقب كأس العالم للأندية    غرناطة تسحر الحاضرين في الرباط: عرض سياحي يحتفي بالإرث الأندلسي ويعزز الروابط بين المغرب وإسبانيا    المنتخب النسوي U17 يختبر جاهزيته أمام كوريا    مندوبية التخطيط: الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل شبه شامل بين سنتي 2014 و2024    احتجاجات دولية بعد إطلاق إسرائيل النار باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية    هشام جيراندو يورط أفراد من عائلته ويتسبب في إدانتهم بالحبس والغرامة    الهدهد والطيور الاثنا عشر .. عرض تربوي فني يوقظ وعي أطفال سيدي مومن    السعودية تجري أول عملية لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ في الشرق الأوسط    الكفيف ولذَّة الكفوف    حوار مع سلافوي جيجيك يحذر فيه من "جدران غير مرئية جديدة"    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تطالب بتوضيح رسمي بشأن مشاركة إسرائيل في مناورات "الأسد الإفريقي"    "نساء المحار" في تونس يواجهن خطر التغيرات المناخية و"السلطعون الأزرق"    تراجع أسعار الاستهلاك في أبريل 2025.. انخفاض ملحوظ في المواد الغذائية والمحروقات    كأس العالم للأندية: فيفا يفتح نافذة انتقالات استثنائية من 1 إلى 10 يونيو    كأس العالم للأندية: مهاجم ريال مدريد اندريك يغيب عن المسابقة بسبب الاصابة    ناصر بوريطة يقصف بقوة: دبلوماسية الحقيقة تربك عسكر الجزائر وتُسقِط الأقنعة    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس    مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن    أمام نظيره الجنوب إفريقي وعلى مسمعه: ترامب يدين 'الإبادة الجماعية' ضد الأقلية البيضاء    من تطوان إلى إشبيلية.. مسيرة فنية تحتفي بجسور الثقافة بين المغرب وإسبانيا    مقتل موظفيْن إسرائيليين في واشنطن    إسبانيا تراقب عن كثب تقارب المغرب وكوريا الجنوبية بشأن قضية الصحراء    مدرب نهضة الزمامرة: الزعيم استحق التأهل إلى ربع نهائي كأس العرش    وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    باحثون بريطانيون يطورون تقنية جديدة تسرع تشخيص أورام الدماغ    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    في مجاز الغيم: رحلة عبر مسجد طارق بن زياد    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    تلك الرائحة    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    









المعارضة تطعن في النظام الداخلي لمجلس النواب لأنه يحابي رئيس الحكومة ووزراء الأغلبية ويشجع على الترحال ولا يراقب الإنفاق العمومي+ مذكرة الطعن
نشر في فبراير يوم 13 - 08 - 2013

حصلت "فبراير.كوم" على نسخة من مذكرة الطعن التي تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري بخصوص النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وتعتبر هذه الخطوة التي أقدمت عليها فرق المعارضة، بعد مقاطعتها لدورات المجلس الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، بعدما كان اجماع الفرق على النظام الداخلي شيئا عاديا.
وعادت المعارضة في هذا الطعن إلى تقطير الشمع على رئيس الحكومة من خلال الجلسة الشهرية التي تقاطعها، معتبرة أن بنكيران يخرق المادة 205 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور، والتي تنص -المادة 205- على أن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس إعطاء الكلمة لبعض الوزراء لتقديم بعض التوضيحات.
واعتبرت المعارضة أن المادة 34 من النظام الداخلي الجديد يشجع على الترحال السياسي مشيرة أن هذه المادة عندما نصت على مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم سيؤدي ذلك إلى منح المشروعية لنوع من الترحال الجماعي.
من جهة أخرى، أوضحت مذكرة المعارضة أن النظام الجديد فيه خرق لمقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي فيما يهم اللجنة 9 لكل من الفصلين 10 و 62من الدستور.
والتمست المعارضة من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية أزيد من 12 مادة من النظام الداخلي لمخالفتها للنصوص الدستورية :1-10-61-62-69-100.
هذا نص مذكرة الطعن التي تقدمت بها فرق المعارضة الممثلة في :حزب التجمع الوطني للأحرار - الاصالة والمعاصرة- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- الاتحاد الدستوري:
السيد الرئيس والسادة أعضاء المجلس الدستوري
الرباط
مذكرة ترمي الى الطعن في النظام الداخلي لمجلس النواب

النائب رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار
النائب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة
النائب أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النائب الشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري
بصفتهم طاعنين

النظام الداخلي لمجلس النواب
كما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة
يوم الخميس 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013
الولاية التشريعية 2011-2016
باعتباره موضوعا للطعن
سيدي :

يتشرف الطاعنين المشار إلى أسمائهم وصفتهم أعلاه، أن يلتمسوا من جنابكم اعتبار مايلي:.
واستنادا إلى الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه يتعين على مجلس النواب وضع نظام داخلي، غير أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور، وحيث إن العارضين بصفتهم المشار إليها أعلاه، فإنهم يحيلون عليكم هذه المذكرة للطعن في بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كما يلي:
شكلا:
تنص أحكام الفصل 69 من الدستور على وجوب إحالة النظام الداخلي إلى مجلسكم الموقر قصد التصريح بمدى ملائمته للدستور، وحيث ان هذا الوجوب تعفي الأطراف المتدخلة في النظام الداخلي وخاصة الفرق النيابية من النصاب المنصوص عليه في المادة 132 من الدستور، لكون هذا النصاب مرتبط أساسا بالحالة الاختيارية لكل طرف نيابي قرر إحالة طعن ما على المجلس الدستوري بخلاف مقتضيات المادة 69 التي تجعل من قرار المحكمة الدستورية عنصرا أساسيا في عملية إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود،ولأن الأطراف في وضع النظام الداخلي تكمن أساسا في الفرق النيابية باعتبارها المكونات الاساسية لتركيبة مجلس النواب .
وحيث إن الطاعنين كانت لهم عدة ملاحظات حول نصوص متعددة
وحيث إن فتح المجال للفرق النيابية لتقديم طعونها بغض النظر عن توفرها على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور ستكون مساهمة إيجابية في التعريف باراء بعض الفرق حول نصوص النظام الداخلي ومكان القصور مساهمة في إتراء دور المجلس الدستوري، علما أنه يمكنه الاستناد عل عدة مصادر لبناء قناعته بما فيه محاضر الجلسات ولن يسهم ذلك إلا في تطوير للنظام الداخلي وتكريس دور المجلس الدستوري كآلية موجهة لاحترام المقتضيات الدستورية .
وأخيرا وحيث إن مقتضيات المادة 69 من الدستور جاء على سبيل المطلق أولا ولم تحدد مسطرة معينة أو نصاب معين قصد إبداء الفرق النيابية وجهة نظرها في ما يهم مواد النظام الداخلي مما يجعل لهذا الطعن مسوغاته القانونية وأساسه الدستوري يتعين معه قبوله شكلا .
موضوعا :
من حيث وسائل الطعن
الوسيلة 1 : خرق المادة 14 من النظام الداخلي بالفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور.
حيث تنص المادة 14 من النظام الداخلي في فقرته الثالثة على أن مجلس النواب يتكون من محاسبين اثنين.
وحيث إن التنصيص على محاسبين إثنين فقط يصطدم بمبدأ ضمان نجاعة العمل البرلماني ورغم أن النص في فقرته الأخيرة يقضي بأن أحد المحاسبين لمهامه يكون من المعارض فإن أي طارئ صحي أو عملي يعيق أداء أحد المحاسبين لمهامه سيؤدي حتما إلى الحد من دورهما أو قد يفضي إلى غياب إما المعارضة وإما الأغلبية، حسب الحالة وهذا قد يخل بنجاعة هذا المقتضى، مما يتعين معه الرفع من عددهم إلى أكثر من محاسبين أو التنصيص على مسطرة التعويض في حالة وجود عائق، خاصة وأن مقتضيات الفصل 62 من الدستور ينص على أن أعضاء المكتب يتم انتخابهم فقط في كل مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل والمحاسبين هم أصلا أعضاء في المكتب.
وحيث إن تحديد المحاسبين في إثنين فقط يعد مخالفا لمبدإ النجاعة المنصوص عليها دستوريا، في حين يتكون المكتب من ثمانية نواب للرئيس ومن ثلاث أمناء بينما للمحاسبين دور أساسي في ربط المسؤولين بالمحاسبة مما يتعين معه القول بعدم دستورية الفصل 14 من النظام الداخلي .
الوسيلة 2 : خرق المادة 34 من النظام الداخلي للفصل 61 من الدستور :
حيث تنص المادة 34 من النظام الداخلي في فقرتها الثانية على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية ينتمي إليها نائب أو نائبة إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أثناء الفترة النيابية.
وحيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه للإنتخابات وعن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها .
وحيث إن هذه المادة الدستورية تم التنصيص عليها بوضع حد للترحال السياسي الفردي واستندت على أساس الانتماء الحزبي قبيل الانتخابات أو المؤسسات عند ولوج البرلمان غير أن المادة 34 عندما نصت على مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم سيؤدي ذلك إلى منح المشروعية لنوع من الترحال الجماعي، إذ أن الإنتماء مرتبط أساسا بالهوية الحزبية أو الإعلان عنه مع بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، في حين أن الحالة التي نحن أمامها تهم الانتساب وكان يجب أن تنص المادة 34 على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية يمكن لهما أن ينتسبا إلى أي فريق، وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، وتحصينا لمبدأ الانتماء وإعطائه قيمته الدستورية ليصبح الانتساب هو الإجراء الوحيد الكفيل باحترام الدستورية.
مما يتعين معه القول بمخالفة المادة 34 من النظام الداخلي للفصل 61 من الدستور.
الوسيلة 3 : تناقض المادة 41 من النظام الداخلي في بنيات مقتضياتها :
تنص المادة 41 على أنه في حالة عدم اعتراض الحكومة على تعديلات لم تعرض على اللجنة لتفتح باب المناقشة في هذا التعديل في حين تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على نحو مطلق على أنه لا يقبل التعديلات إلا إذا كانت كتابية وموقعة ومقدمة داخل اللجنة دون التنصيص على الحالة الاستثنائية المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة مما تجعل المادة متناقضة في مقتضياتها.
الوسلة 4 : خرق مقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي فيما يهم اللجنة 9 لكل من الفصلين 10 و 62من الدستور :
أ : خرق الفصل 10 من الدستور
عددت المادة 55 اللجن الدائمة بمجلس النواب وضمنها اللجنة الحاملة لرقم 9 والتي عنونت بلجنة مراقبة الإنفاق العمومي .
وحيث إن هذه اللجنة والتي تعتبر وسيلة مثلى لمراقبة الإنفاق العمومي خاصة وأن الحكومة التي تساندها الأغلبية هي التي تقوم بالإنفاق و أن المادة 44 من النظام الداخلي تنص على أن المجلس يخصص رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة.
وحيث إن عدم تنصيص منح رئاسة هذه اللجنة للمعارضة يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي ينص على المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي خاصة وأن الحكومة التي هي من الأغلبية هي المسؤولة عن الإنفاق وعلى المعارضة مسؤولية المراقبة.
وإذا كان الفصل 10 من الدستور ينص على حق المعارضة في رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع.
وحيث إن نفس الفصل ينص على أن فرق المعارضة يجب أن تساهم في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة
وإذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالإنفاق العمومي بدعم من الأغلبية فإن إحالة رئاسة اللجنة على المعارضة سيمنحها إمكانية النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في كل من العمل البرلماني والحياة السياسية كما ينص على ذلك الفصل 10 من الدستور.
ب : خرق الفصل 62 من الدستور :
وحيث إن مقتضيات الفصل 62 من الدستور تنص على مبدأ الانتخاب فيما يهم رؤساء اللجن، وذلك طيلة مدد زمنية تنص عليها الفقرة 3 و4 من هذا الفصل .
وحيث إن المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس تنص فيما يهم لجنة مراقبة الإنفاق العمومي على أن تسند رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، ونظرا لكون هذا الإسناد هو خرق لمبدأ الانتخاب المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، التي تهم اللجن الدائمة النيابية فضلا على ذلك فهناك تنافي واضح بين مهام رئيس المجلس ومهام رئيس اللجنة مما يتعين معه القول إن المادة 55 من النظام الداخلي جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 62 من الدستور.
الوسيلة 5 : خرق المادة 59 من النظام الداخلي للفصل 62 من الدستور :
حيث تنص المادة 59 من النظام الداخلي على أن تشكيل اللجن الدائمة يتم على أساس التمثيل النسبي.
وحيث إن الفصل 62 من الدستور خصص على سبيل الحصر مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المكتب، دون غيره وما يؤكد هذا الطرح هو أن الفصل 62 من الدستور نص على مبدأ التمثيل النسبي على سبيل الحصر في انتخاب أعضاء المكتب، كما ينص الفصل 10 من الدستور حصرا على حق المعارضة في الإعلام العمومي مع ما يناسب تمثيليتها
وأن التوسع في إعمال التمثيل النسبي هو إخلال بالمساواة والتوازن بين الفرق وخرق للمادة 62 من الدستور التي تنص على مبدأ التمثيل النسبي بشكل حصري في انتخاب المكتب.
الوسيلة 6 : خرق المادة 63 من النظام الداخلي للفصل 62 و 10 من الدستور:
حيث تمت مناقشة قاعدة التمثيل النسبي سلفا بالدفع أعلاه.
وحيث إن المادة 63 من النظام الداخلي تنص على إعمال هذه القاعدة فيما يهم الدور الإستطلاعي للجن الدائمة، فإن إعمال قاعدة التمثيل النسبي يعد مخالفة للفصلين الدستوريين 62 و 10 استنادا إلى الحيثيات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
الوسيلة 7 : خرق المادة 64 من القانون التنظيمي للفصل 69 من الدستور:
حيث ينص الفصل 69 من الدستور على مبدأ ضمان نجاعة العمل البرلماني.
كما تنص المادة 64 من النظام الداخلي في فقرتها الرابعة على أنه يحال تقرير لجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.
وحيث إن اللجنة تتسم باستقلالية القرار وتملك السلطة عليه وأن هذه اللجينة الاستطلاعية تتم في إطار مهام اللجنة الدائمة وتسهر على مناقشة عامة للتقرير إلا أن هذه اللجنة تم حرمانها من اتخاذ قرار إحالة التقرير على الجلسة العامة، وتم التعسف على هذا القرار ليتم وضعه بين يدي المكتب الذي منحت له الصلاحية المطلقة في اتخاذ قرار رفع التقرير إلى الجلسة العامة من عدمه، وحيث إن ذلك يعد مساسا باستقلالية قرار اللجنة إضافة إلى كون منح هذا القرار إلى مكتب المجلس فيه مساس بمقتضيات المادة 69 من الدستور، الذي يضمن النجاعة للعمل البرلماني، لكون إعمال مسطرة المهام الإستطلاعية يستهدف من خلالها الإطلاع والمعاينة لكيفية إدارة الشأن العام وإبلاغ ممثلي الأمة بكامل مكوناتهم، لما توصلت إليه هذه اللجنة من معطيات ومستنتجات وذلك من خلال تقريرها.
وحيث إن المادة 64 من النظام الداخلي تتضمن نوعا من التمييز بين أعضاء اللجنة وممثلي الأمة الآخرين، خاصة وأن أعضاء اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية يمثلون النواب الآخرين خارج اللجنة للقيام بمهمة استطلاعية تنتهي بإبلاغهم بالمعطيات.
وإن التنصيص على أن للمكتب الحق في عدم إحالة التقرير على الجلسة العامة، تصبح مهمة اللجنة تحت رقابة المكتب وليس تحت رقابة النواب الذين انتخبوا أعضاء اللجنة الاستطلاعية، مما يتعين القول معه من أن المادة 64 من النظام الداخلي تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 69 خاصة في فقرته الثانية .
الوسيلة 8 : خرق المادة 106 من النظام الداخلي للفصل الأول من الدستور :
تنص المادة 106 من النظام الداخلي على ما يتمتع به رئيس الجلسة من سلطات إجرائية لإدارة الجلسات؛
وحيث إن الفصل الأول من الدستور نص على أن النظام الدستوري يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها كما أن الفصل 69 من الدستور كذلك ينص ايضا على ضرورة نجاعة العمل البرلماني فإن المادة 106 من النظام الداخلي ينص على الإجراءات التي بين يدي الرئيس لضبط الجلسة، لكنها اقتصرت فقط على نائبات ونواب الأمة، في حين أن جل الجلسات تحضرها الحكومة وتتناول في كثير منها الكلمة ولا يمكن لعضو الحكومة أن يتصرف خارج السلطة التنظيمية لرئيس الجلسة احتراما لمبدأ إعمال جدول الأعمال ووحدة موضوع المناقشة وإن حد سلطة رئيس الجلسة على مستوى الإجراءات التنظيمية للجلسة في مواجهة نواب الأمة دون أعضاء الحكومة يعتبر إخلالا بالفصل الأول من الدستور، لكون التوازن والتعاون يكمن في منح الفرصة لكلا السلطتين للمساهمة في الجلسة تحت سلطة نظام متفق عليه، وتحت مسؤولية رئيس الجلسة ليضمن التوازن والتعاون كما أنه واستنادا إلى نفس الفصل الدستوري لا يمكن أن تكون هناك حكامة جيدة في إدارة الحوار بين الأطراف الدستورية للعملية السياسية إلا إذا كانت تحت سلطة أدبية لمسؤول لإدارة الحوار، مما يتعين معه إضافة التنصيص على صفة عضو في الحكومة بعد كل نائبة أو نائب داخل الفصل لضمان حسن سير النقاش، وحتى يخضع الجميع لمبدأ الحكامة الجيدة والتوازن بين السلط، لكون رئيس الجلسة لا يترأس هذه الجهة أو تلك وليس في ذلك مساس باستقلالية هذه السلطة أو تلك، ولكنها تتعلق بممارسة مهامه ومسؤوليته في إدارة الجلسة، اعتمادا إجراءات لحسن سيرها وضبطها لضمان النجاعة.
الوسيلة 9 : خرق المادة 118 من النظام الداخلي للفصلين 1 و 69 من الدستور:
تشير المادة 118 من النظام الداخلي إلى حق الرئيس في التذكير بالنظام عند إدارته للجلسة العامة، وحيث أن الباب الرابع من النظام الداخلي في مجمله يهم إدارة الجلسات بالإشارة إلى النواب دون أعضاء الحكومة خاصة وأن الجلسات العامة هي في أغلبها جلسات تتسم بازدواجية حضور ممثلي الأمة والحكومة، مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي يتعين التنصيص عليها عندما يكون الإخلال مصدر الحكومة اسنادا إلى ما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة من خرق للفصل الأول من الدستور.
الوسيلة 10 : خرق المادة 189 من النظام الداخلي للفصل 62 من الدستور والفصل 10 :
تنص هذه المادة على توزيع الأسئلة استنادا إلى مبدأ التمثيل النسبي
وحيث إن إعمال هذا التمثيل خرق لمبدأ المساواة بين ممثلي الأمة ومكوناته، وكذلك مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة وكان يتعين إغفال مبدأ المناصفة في هذه الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة، وفقا لما ينص عليه الفصل 69 من الدستور، الذي حصر إعمال التمثيل النسبي في انتخاب المكتب دون غيره والفصل 10 من الدستور الذي نص على توفير الإمكانيات للمعارضة لكي تقوم بمهامها.
الوسيلة 11 : خرق المادة 205 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور :
تنص المادة 205 من النظام الداخلي على أن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس إعطاء الكلمة لبعض الوزراء لتقديم بعض التوضيحات.
وحيث إن الفصل 100 من الدستور حصر تقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة نظرا لطبيعة هذه الأسئلة، ولكون رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن السياسات العمومية بخلاف الوزراء المسؤولين عن السياسات القطاعية .
وحيث إن المادة 205 من النظام الداخلي عندما نصت على إمكانيات منح الكلمة للوزراء المكلفين بالقطاعات سيخل بمبدأ كون هذه الأسئلة تهم السياسة العمومية وتقتصر على رئيس الحكومة دون غيره، مما يتعين معه القول بان المادة 205 من النظام الداخلي تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
الوسيلة 12 : خرق المادة 206 و207 من النظام الداخلي للفصل 100 من الدستور:
تنص المادة 206 من القانون التنظيمي على جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وحيث أن فصل الجلسات السياسية العامة عن جلسات الأسئلة الشفوية المنصوص عليها في المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب مع ما تتضمنه من إخلال يتمثل في التنصيص على التمثيل النسبي تأتي مخالفة لمقتضيات الفصل 100 من الدستور لكون هذا الفصل لم يفصل أسئلة رئيس الحكومة عن الأسئلة الشفوية العادية إلا على أربع مستويات:
على مستوى الموضوع : السياسة العامة
على مستوى الآجال : مرة في الشهر
على مستوى آجال وضع الأسئلة : 30 يوما مقابل 20 يوما للوزراء الآخرين
على مستوى الجهة المعنية : السيد رئيس الحكومة
وباستثناء هذه المستويات لا يمكن أن يقدم النظام الداخلي مستوى إضافي آخر أو تخصيص جلسة خاصة له وفق غلاف زمني مختلف بل كان يتعين أن يكون ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة مع احترام المستويات الأربعة المشار إليها أعلاه وينطبق عليها من حيث التوقيت مقتضيات المادة 189 من النظام الداخلي وما يليه من الفصول 190-191-192-193-194-195 وما يليه.
وعليه فإن تخصيص المادة 169 جاء مخالفا للدستور لكونه تجاوز وحدة الفصل الدستوري 100 وأسس جلسة شهرية وفقا قواعد خاصة فصلتها عن الفصل المنظمة لجلسة الاسئلة بشكل عام ومخالفة لما يتم التعامل به من توقيت وإجراءات في الجلسة الأسبوعية إذ أن مجلس النواب ملزم أن يخصص جلسته الأسبوعية على الأقل للأسئلة الشفوية بطريقتها العادية وبنظامها الزمني المحدد سلفا، مع استثناء وحيد هو أن يكون موضوع أسئلة السادة النواب يهم السياسة العامة وأنه بتخصيص توقيت مخالف وإجراءات مخالفة نصبح أمام جلسة مخالفة وجديدة لم ينص عليها الدستور في حين إن هذا الأخير نص على جلسات مجلس النواب لإعمال مبدأ المراقبة، وعليه فان الاسئلة شفوية تكون أسبوعية يحضرها رئيس الحكومة مرة في الشهر، ويصبح جزء منه بإعمال المعايير التي أشرنا إليه سلفا، وبتخصيصنا لإجراءات زمنية لجلسة مستقلة لرئيس الحكومة فإننا نكون قد خرجنا من نطاق المادة 100 من الدستور وأنشئنا جلسة لم ينص عليها الدستور ويتعين معه القول بأن المادتين 206و207 جاءت خرقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور.




وعليه فإن الطاعنين يلتمسون منكم وبكل احترام :
شكلا : قبول الطلب
موضوعا : استنادا إلى ما سبق مع إعمال ما يعوضه أو يكمله يلتمس منكم الطاعنين التصريح بعدم دستورية المواد : 14-34-41-55-59-63-64-106-118-189-205-206-207 من النظام الداخلي بمخالفته للنصوص الدستورية التالية : 1-10-61-62-69-100 مع ترتيب النتائج القانونية
تحت سائر التحفظات
النائب رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار

النائب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة

النائب أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

النائب الشاوي بلعسال رئيس فريق الاحاد الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.