بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    المغرب يتعهد بنشر قوات أمن وإنشاء مستشفى ميداني في غزة        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات        بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضع الدستوري لرئاسة النيابة العامة
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 07 - 2018

أثير أخيرا نقاش حول الطبيعة الدستورية لمؤسسة رئاسة النيابة العامة على إثر توصل مجلس النواب بتقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير لنيابة العامة، وهو التقرير الذي تنص عليه المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأظن أنه من أجل تسهيل مأمورية فهم الاشكال الذي طرح التذكير بمسلمتين مركزيتين، هما بمثابة مفتاح لمقاربة الجواب أو إبداء الرأي حول الاشكال المذكورهما :
المسلمة الأولى: إن القضاء كسلطة قررها أفراد الامة عن طريق الاستفتاء على دستور 2011 في الفصل 107 منه.
المسلمة الثانية: أن اعتبار رئيس النيابة العامة، سلطة، قررها نواب الامة في البرلمان عن طريق التصويت على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة منه 66 . وبالفعل فإنه بالرجوع الى القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فصله 66 نجده ينص في الفقرة الأخيرة منه على ما يلي: "علاوة على ذلك , وتطبيقا للفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس "بالنسبة لقضاة النيابة العام، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل "العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وأنه يتبين من تلك المادة ان نواب الامة هم الذين عينوا من هي " السلطة " المنصوص عليها في الفصل 116 من الدستور، التي تتبع لها النيابة العامة،وحددوها بكونها هي " الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة".
لهذا، فإنه يصعب اليوم أن يثار أي نقاش حول اعتبار رئيس النيابة العامة ك " سلطة " في علاقته مع النيابة العامة، قضاة وتدبيرا، من قبل نواب الأمة انفسهم. لهذا فمسؤولية التأسيس الدستوري سلطة القضاء المستقلة تتوزع بين أفراد الأمة بمناسبة تصويتهم على الدستور فيما يخص السلطة القضائية، وبين نواب الأمة بمناسبة تصويتهم على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فيما يخص سلطة رئيس النيابة العامة. ومن المفيد التذكير بأن مهندس القواعد الدستورية ومشرع دستور 2011 وضع تراتبية هندسية أساسها على " الازدواجية " او " التقابلية " في ممارسة المسؤوليات الدستورية، وذلك حرصا منه على إعمال مبدأ (توازن السلط ) المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. وهذه الهندسة تتجلى بكل وضوح فيما يلي: إن السلطة التنفيذية موزعة بين: المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والسلطة التشريعية موزعة بين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. السلطة القضائية موزعة بين: المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة والرئيس المنتدب لها كمؤسسة من جهة، ورئيس النيابة العامة من جهة أخرى. وباستحضار هذه الصورة للهيكلة الدستورية يمكن مقاربة الإشكال، أقصد المساهمة في النقاش المثار حوله.
أولا : رئاسة النيابة العامة سلطة نص عليها الدستور.
حمل دستور 2011 تحولا نوعيا في بناء الدولة الديموقراطية الحديثة، عندما نص لأول مرة على أن القضاء هو سلطة كباقي السلط، من جهة، وأنه سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى. كما خصها بهيكلة ميز فيها بين مؤسستين بحس الاختصاص الموكول لكل منهما.
فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية له ثلاث اختصاصات: الأول هو تدبير الوضعية المهنية للقضاة منذ تعيينهم إلى نهاية خدماتهم (المواد من 65 إلى 102 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية). والثاني هو حماية استقلال القاضي (المواد من 103 إلى 107 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية). والثالث فهو وضع تقارير وإصدار توصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتلقي تقارير من جهات مختلفة في نفس الموضوع )المواد من 108 إلى 113(. كما أعطى للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حق تمثيل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير )المادة 5 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية(. وأما رئاسة النيابة العامة فهي سلطة دستورية مسؤولة عن تسيير جهاز النيابة العامة ورئاسة أعضائها في مهامهم. فالقانون التنظيمي أنشأ سلطة رئيس النيابة العامة الى جانب سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكنه ميزها عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتضح ذلك من الفصل 110 من الدستور، الذي جاء في فقرته الأخيرة : "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها". مما يستفاد منه وجود سلطة دستورية ترأس النيابة العامة. ومما يدعم هذا الفهم هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور التي ورد فيها ما يلي: "يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها".
ويتجلى من هذه الفقرة، أن السلطة التي ترأس النيابة العامة ليست هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن المجلس ألزمه الدستور بأن يراعي تقارير التقييم التي يقدمها رئس النيابة العامة عندما يكون يبت في قضية أي قاض من قضاة النيابة العامة، وذلك تطبيقا للفقرة 116 من الدستور المشار ليها أعلاه. والملاحظ أن القانون التنظيمي في فصله 66، وإن نقل حرفيا مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، إلا أنه عين بطل وضوح "السلطة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة " بكونها هي "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة"، مما يعتبر هذا تحديدا للمقتضى الدستوري المتعلق بالسلطة الرئاسية للنيابة العامة. ومعلوم أن القوانين التنظيمية تعتبر مكملة للدستور وجزء منه، ولذلك نص الدستور على وجوب مراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستورية.
وفي هذا الصدد، أكد قرار المجلس الدستوري هذا المنحى بمقتضى قراره عدد 992-16 الذي جاء فيه ما يلي: "حيث إن الدستور نص في الفقرة الثانية من فصله 110 على أن قضاة النيابة "العامة يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن "السلطة التي يتبعون لها"، دون تحديد الدستور لهذه السلطة؛" وحيث إن السلطة التي يعود إليها ترؤس النيابة العامة لا يمكن تحديدها إلا في نطاق أحكام الدستور لهذه السلطة"؛ و "حيث إن مبدأ تبعية قضاة النيابة العامة الوارد في الفقرة الثانية من الفصل "110 من الدستور، الذي يفرض عليهم "الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية "الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها"، يعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية "قضاة النيابة العامة ومستويات مسؤولياتهم، ولا يمكن أن تكون – دون الإخلال "بمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية – تَبَعِيةً "لجهة خارجة عن السلطة القضائية"؛
كما أضاف: "وحيث إنه تأسيسها على ما سبق بيانه، واعتبار لكون عمل النيابة العامة يعد "دستوريا عملا قضائيا، ومع مراعاة الصلاحية المخولة للسلطات الدستورية "المختصة في وضع ومراجعة السياسة الجنائية، فإن رئاسة النيابة العامة – "التي يعد قضاتها جزءا من السلطة القضائية- لا يمكن إسنادها إلا لجهة تنتمي "إلى هذه السلطة، مما يكون معه ما تضمنته المادة 25 (من القانون التنظيمي "للمجلس الأعلى للسلطة القضائية) ، من وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مطابقا للدستور".
ثانيا : التقارير الدورية لرئيس النيابة العامة
ومن جهة أخرى، فإن الدستور والقانون لا ينصان على تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مهام تسيير النيابة العامة، لكنه يعطيه الحق في تلقى تقارير رئيسها حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبذلك يعتبر رئيس النيابة العامة مسؤولاً عن تنفيذ السياسة الجنائية وعن سير النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأمام رئيسه الدستوري. كما أكد ذلك قرار المجلس الدستوري عدد 991-16 بالقول إن رئيس النيابة العامة "يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة …".وأنه يتبين من قرار المجلس الدستوري أنه حدد الجهتين التين يكون رئيس النيابة العامة مسؤولا أمامها وهما: رئيس المجلس الأعلى للمجلس للسلطة القضائية، من جهة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه من جهة أخرى. وبذلك يتضح أن المساءلة الدستورية لرئيس النيابة العامة تتم أساساً أمام رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تتم كذلك أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية نفسه، الذي يقدم إليه رئيس النيابة العامة تقارير دورية. كما أن قرارات النيابة العامة تخضع للمراقبة القضائية المباشرة المتمثلة في طرق الطعن وللتقاضي على درجات. وهو ما أكده عليه قرار المجلس الدستوري الذي رأى أن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "لا يمكن أن يتم، فيما يخص السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بنفس الكيفية وبذات الأدوات التي يتم بها في مجالات أخرى، بالنظر لطبيعة السلطة القضائية واستقلالها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطاء أعضائها"؛ ويعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، مسؤولا عن تنفيذ السياسة الجنائية التي تضعها السلطة التشريعية وفقا لما ذهب اليه قرار المجلس الدستوري رقم 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، الذي قضى بنا يلي: "لئن كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، المعهود إليه برئاسة النيابة "العامة، يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام "لسلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا أمام هذا المجلس…".
* عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء
بقلم: عبد الكبير طبيح *
* عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.