"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا للنيابة العامة تراجع عن كل الضمانات‪: لايمكن قبول جهاز خارج عن مراقبة البرلمان والقضاة لايمارسون السياسة
نشر في العلم يوم 17 - 09 - 2014

يواصل مجلس الحكومة يومه الخميس مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان قد أثار حفيظة المهنيين، خاصة القضاة المنضوين في الجمعيات.
ومن بين الاشكالات المطروحة في هذا المشروع قضية فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، التي ظلت محل سجال على امتداد عقود من الزمن، حيث أسند ميثاق إصلاح منظومة العدالة رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقص، وتبليغه كتابة من طرف وزير العدل مقتضيات السياسة الجنائية المخول إعدادها من قبل هذا الأخير.
وهنا تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بغياب المسؤولية وعدم تقديم الحساب لأية جهة، علما أن الدستور نص على ضمانات قوية وقرن المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق أكد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، أنه لابد من الفصل بين قضاء الموضوع والقضاء الواقف، حيث إن دستور 2011 جمعهما في عبارة «قضاة»، إلا أنه حينما أراد التفصيل تحدث عن قضاة الأحكام في الفصل 110، الذين هم ملزمون بتطبيق القانون، بينما الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أن قضاة النيابة العامة لايطبقون القانون فقط، بل هم ملزمون بالتعليمات الكتابية القانونية، الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
وإذا كانت مقتضيات الفصل 128 تشير إلى سلطة النيابة العامة فإن الفقرة 116 نصت على أن وضعية قضاة النيابة العامة يتم البت فيها أخذا بعين الاعتبار تقارير التَّقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
إن هذه المقتضيات الدستورية تطرح بقوة سؤالا جوهريا، بشأن الفرق بين قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام الذين هم مستقلون مطلقا ويخضعون للقانون وضمائرهم فقط، بل إن الدستور جَرَّم أي تصرف يسعى إلى التدخل في القضايا المعروفة على هؤلاء القضاة، ونعني بذلك الفصل 109 من دستور فاتح يوليوز 2011، والذين سندافع عن استقلاليتهم المطلقة لطبيعة وظيفة قضاة الحكم، ولكون الفصل 107 من الدستور نص على أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
إذن جهاز النيابة العامة يفتقد من جهة إلى الاستقلالية وفقا لما نص عليه الدستور. ومن جهة ثانية هو يتقاسم مجال السلطة مع الداخلية مثلا فيما يخص الشرطة القضائية (الفصل 128 من الدستور)، ومن جهة ثالثة أن جهاز النيابة العامة طرف في الدعوى العمومية، أي أنه ينازع في جملة من حقوق المواطن وحرياته خلافا لقضاة الموضوع/ القضاء الجالس الذين هم حكم وليس طرف.
وعليه كيف يمكن أن نقبل ترأس النيابة العامة من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، وهي جهاز بإمكانيات ضخمة وفي غياب الاستقلالية، أي خارج عن المراقبة السياسية والشعبية، لن نترك حرية المغاربة ورقابهم في يد هي محل منازعة.
إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هناك مقترحات تصب في اتجاه رسم وزير العدل السياسة الجنائية وتبليغها للوكيل العام بمحكمة النقض من أجل تنفيذها، وذلك في غياب تحديد الجهة المعنية بالمساءلة أمام البرلمان. وهنا هل سنسائل من دبج السياسة الجنائية أم من نفذها؟
وعليه فإن التقرير السنوي حول السياسة الجنائية يجب أن يقدم أمام المؤسسة التشريعية، لأن المغاربة هم المعنيون بذلك والقضاة ينفذون الأحكام ولا يمارسون السياسة.
وللخروج من هذا الوضع أرى أن هناك حلين، الأول هو أن تفصل في مسألة النيابة العامة لتكون في مجال تنفيذ السياسة الجنائية تحت سلطة وزير العدل، وتبقى تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يهم الضمانات الممنوحة للسادة القضاة.
أما الحل الثاني فيجب ألا يكون رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لدى محكمة النقض، لأن الدستور نص على كلمة «سلطة» ولم ينص على الوكيل العام للمحكمة الأخيرة.
وهذا يعني أن تعيين رئيس النيابة العامة يكون شخصية لا علاقة له بالصفة القضائية، بل صفة سياسية تمنح البرلمان حق مراقبته ومساءلته، ولن يكون ذلك مخالفا للدستور الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة.
إننا نناقش موضوعا يهم حريات المواطنين والضمانات الممنوحة لهم، وهذا موضوع غير قابل للفكر الفئوي أو المهني، أو لحسابات ضيّقة، أو أن يخضع لظروف سياسية مرحلية، وأن قبول التوجه الحالي هو تراجع للوراء وإلغاء لكل الضمانات التي تمنحها الممارسة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.