إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا للنيابة العامة تراجع عن كل الضمانات‪: لايمكن قبول جهاز خارج عن مراقبة البرلمان والقضاة لايمارسون السياسة
نشر في العلم يوم 17 - 09 - 2014

يواصل مجلس الحكومة يومه الخميس مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان قد أثار حفيظة المهنيين، خاصة القضاة المنضوين في الجمعيات.
ومن بين الاشكالات المطروحة في هذا المشروع قضية فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، التي ظلت محل سجال على امتداد عقود من الزمن، حيث أسند ميثاق إصلاح منظومة العدالة رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقص، وتبليغه كتابة من طرف وزير العدل مقتضيات السياسة الجنائية المخول إعدادها من قبل هذا الأخير.
وهنا تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بغياب المسؤولية وعدم تقديم الحساب لأية جهة، علما أن الدستور نص على ضمانات قوية وقرن المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق أكد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، أنه لابد من الفصل بين قضاء الموضوع والقضاء الواقف، حيث إن دستور 2011 جمعهما في عبارة «قضاة»، إلا أنه حينما أراد التفصيل تحدث عن قضاة الأحكام في الفصل 110، الذين هم ملزمون بتطبيق القانون، بينما الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أن قضاة النيابة العامة لايطبقون القانون فقط، بل هم ملزمون بالتعليمات الكتابية القانونية، الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
وإذا كانت مقتضيات الفصل 128 تشير إلى سلطة النيابة العامة فإن الفقرة 116 نصت على أن وضعية قضاة النيابة العامة يتم البت فيها أخذا بعين الاعتبار تقارير التَّقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
إن هذه المقتضيات الدستورية تطرح بقوة سؤالا جوهريا، بشأن الفرق بين قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام الذين هم مستقلون مطلقا ويخضعون للقانون وضمائرهم فقط، بل إن الدستور جَرَّم أي تصرف يسعى إلى التدخل في القضايا المعروفة على هؤلاء القضاة، ونعني بذلك الفصل 109 من دستور فاتح يوليوز 2011، والذين سندافع عن استقلاليتهم المطلقة لطبيعة وظيفة قضاة الحكم، ولكون الفصل 107 من الدستور نص على أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
إذن جهاز النيابة العامة يفتقد من جهة إلى الاستقلالية وفقا لما نص عليه الدستور. ومن جهة ثانية هو يتقاسم مجال السلطة مع الداخلية مثلا فيما يخص الشرطة القضائية (الفصل 128 من الدستور)، ومن جهة ثالثة أن جهاز النيابة العامة طرف في الدعوى العمومية، أي أنه ينازع في جملة من حقوق المواطن وحرياته خلافا لقضاة الموضوع/ القضاء الجالس الذين هم حكم وليس طرف.
وعليه كيف يمكن أن نقبل ترأس النيابة العامة من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، وهي جهاز بإمكانيات ضخمة وفي غياب الاستقلالية، أي خارج عن المراقبة السياسية والشعبية، لن نترك حرية المغاربة ورقابهم في يد هي محل منازعة.
إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هناك مقترحات تصب في اتجاه رسم وزير العدل السياسة الجنائية وتبليغها للوكيل العام بمحكمة النقض من أجل تنفيذها، وذلك في غياب تحديد الجهة المعنية بالمساءلة أمام البرلمان. وهنا هل سنسائل من دبج السياسة الجنائية أم من نفذها؟
وعليه فإن التقرير السنوي حول السياسة الجنائية يجب أن يقدم أمام المؤسسة التشريعية، لأن المغاربة هم المعنيون بذلك والقضاة ينفذون الأحكام ولا يمارسون السياسة.
وللخروج من هذا الوضع أرى أن هناك حلين، الأول هو أن تفصل في مسألة النيابة العامة لتكون في مجال تنفيذ السياسة الجنائية تحت سلطة وزير العدل، وتبقى تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يهم الضمانات الممنوحة للسادة القضاة.
أما الحل الثاني فيجب ألا يكون رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لدى محكمة النقض، لأن الدستور نص على كلمة «سلطة» ولم ينص على الوكيل العام للمحكمة الأخيرة.
وهذا يعني أن تعيين رئيس النيابة العامة يكون شخصية لا علاقة له بالصفة القضائية، بل صفة سياسية تمنح البرلمان حق مراقبته ومساءلته، ولن يكون ذلك مخالفا للدستور الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة.
إننا نناقش موضوعا يهم حريات المواطنين والضمانات الممنوحة لهم، وهذا موضوع غير قابل للفكر الفئوي أو المهني، أو لحسابات ضيّقة، أو أن يخضع لظروف سياسية مرحلية، وأن قبول التوجه الحالي هو تراجع للوراء وإلغاء لكل الضمانات التي تمنحها الممارسة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.