رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية        الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    مهنيو النقل الطرقي للبضائع يشتكون الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    التلاعب بتذاكر "الكان" يوقع ب8 متورطين    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    كجمولة منت أبي: الحكم الذاتي يتطلب تنازلات كبيرة وحل الملفات العالقة وعلى رأسها "إكديم إزيك"    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اليوم العالميّ للغة الضّاد    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    محامو الدار البيضاء يرفضون مشروع قانون المهنة    وزارة الصحة تعلن إطلاق ورش وطني لتعميم صيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب المثير للجدل يعود إلى الواجهة
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 09 - 2020

يعرض وزير التشغيل والإدماج المهني، يوم غد الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المثير للجدل، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، وطالبت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت بصياغته، وأقصت الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف، تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، وفي الوقت ذاته، تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية.
وتخشى النقابات من أن يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأن يضم في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة الإضراب، وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء.
كما أن هذه النقابات اعتبرت مشروع القانون، في حد ذاته، عبارة عن آلية قانونية الغاية منها هي التضييق والمنع والمصادرة تحت مبررات عديدة، منها الادعاء بتسييس الإضراب كما هو الشأن في المادة الخامسة من المشروع والتي تنص على "منع كل إضراب لأهداف سياسية"، وبالتالي يمكن للحكومة أن تلجأ إلى منعه بمبرر أنه إضراب سياسي.
ويرى العديد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين، أن مشروع القانون التنظيمي يحاول تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب. وهو ما يعني، في نظر هؤلاء الخبراء عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين.
كما أن الفلسفة التي استندت عليها الحكومة في وضعها للمشروع في صيغته الحالية، ترمي إلى تغليب مصلحة المشغلين وأرباب العمل على مصلحة الأجير، من خلال وضع مجموعة من القيود والشروط التعجيزية، من قبيل إعطاء المشغل مهلة 30 يوما من أجل دراسة الملف المطلبي، قبل تنفيذ الإضراب، وهو امتياز منح للمشغل الذي خول له المشروع أيضا، تبرير رفض الإضراب تحت ذريعة توفير الحد الأدنى من الخدمة مع إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين تحت نفس المبرر، وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من المشروع، مما يؤدي، بحسب المركزيات النقابية إلى إفراغ الإضراب من محتواه.
كما يفرض مشروع القانون التنظيمي، وفق ما جاء في المادة السابعة، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين، وحتى في حالة تنفيذ الإضراب، فإنه يمنع بحسب المادة 13 على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
وذهبت المركزيات النقابية إلى اعتبار أن المقتضيات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، توظف بشكل واضح القضاء والسلطات العمومية، واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق الدستوري، حيث أتاحت المادة 20 من المشروع لقاضي المستعجلات إصدار قرار قضائي يعلق ممارسة حق الإضراب، وبالتالي فإن هذه الآلية القانونية تتيح للمشغل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمر قضائي بتوقيف ممارسة هذا الحق الدستوري، بالاستناد على مبررات لا تصب بالضرورة في مصلحة العمال والأجراء، وفي المقابل يتيح المشروع في المادة 26 للمشغل إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاولة.
محمد حجيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.