"إعلان الرباط" يتوج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود    مالاوي وغامبيا تجددان تأكيد دعمهما لسيادة المغرب على الصحراء وتشيدان بالقرار 2797    تنسيقية الأطباء تحذّر مجلس المنافسة من سعي "أكديطال" لاحتكار القطاع الصحي عبر الاستحواذ على Rochaktalim    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الخليفي: حكيمي من أفضل لاعبي العالم ونحن فخورون بتتويجه الإفريقي    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    لفتيت: نعرف عدد النواب المتابعين .. وتعديلات جديدة لمنع المشبوهين    الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)            النيابة العامة توجه منشورا لتوضيح مستجدات المسطرة الجنائية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    فرنسا تعرض نشر قوة درك في غزة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وحجز أكثر من 4400 قرص مخدر    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    المنتخب النسوي للفوتسال يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الأرجنتين    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب المثير للجدل يعود إلى الواجهة
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 09 - 2020

يعرض وزير التشغيل والإدماج المهني، يوم غد الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المثير للجدل، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، وطالبت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت بصياغته، وأقصت الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف، تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، وفي الوقت ذاته، تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية.
وتخشى النقابات من أن يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأن يضم في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة الإضراب، وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء.
كما أن هذه النقابات اعتبرت مشروع القانون، في حد ذاته، عبارة عن آلية قانونية الغاية منها هي التضييق والمنع والمصادرة تحت مبررات عديدة، منها الادعاء بتسييس الإضراب كما هو الشأن في المادة الخامسة من المشروع والتي تنص على "منع كل إضراب لأهداف سياسية"، وبالتالي يمكن للحكومة أن تلجأ إلى منعه بمبرر أنه إضراب سياسي.
ويرى العديد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين، أن مشروع القانون التنظيمي يحاول تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب. وهو ما يعني، في نظر هؤلاء الخبراء عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين.
كما أن الفلسفة التي استندت عليها الحكومة في وضعها للمشروع في صيغته الحالية، ترمي إلى تغليب مصلحة المشغلين وأرباب العمل على مصلحة الأجير، من خلال وضع مجموعة من القيود والشروط التعجيزية، من قبيل إعطاء المشغل مهلة 30 يوما من أجل دراسة الملف المطلبي، قبل تنفيذ الإضراب، وهو امتياز منح للمشغل الذي خول له المشروع أيضا، تبرير رفض الإضراب تحت ذريعة توفير الحد الأدنى من الخدمة مع إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين تحت نفس المبرر، وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من المشروع، مما يؤدي، بحسب المركزيات النقابية إلى إفراغ الإضراب من محتواه.
كما يفرض مشروع القانون التنظيمي، وفق ما جاء في المادة السابعة، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين، وحتى في حالة تنفيذ الإضراب، فإنه يمنع بحسب المادة 13 على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
وذهبت المركزيات النقابية إلى اعتبار أن المقتضيات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، توظف بشكل واضح القضاء والسلطات العمومية، واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق الدستوري، حيث أتاحت المادة 20 من المشروع لقاضي المستعجلات إصدار قرار قضائي يعلق ممارسة حق الإضراب، وبالتالي فإن هذه الآلية القانونية تتيح للمشغل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمر قضائي بتوقيف ممارسة هذا الحق الدستوري، بالاستناد على مبررات لا تصب بالضرورة في مصلحة العمال والأجراء، وفي المقابل يتيح المشروع في المادة 26 للمشغل إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاولة.
محمد حجيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.