ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    4 قتلى و26 مصابا في انقلاب حافلة أمنية قرب سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    "العدالة والتنمية" ينبّه إلى تهميش المسنين ويدعو إلى تفعيل المشروع الوطني المندمج    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70            فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب المثير للجدل يعود إلى الواجهة
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 09 - 2020

يعرض وزير التشغيل والإدماج المهني، يوم غد الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المثير للجدل، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب منذ قرابة أربع سنوات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، وطالبت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت بصياغته، وأقصت الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف، تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، وفي الوقت ذاته، تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية.
وتخشى النقابات من أن يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأن يضم في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة الإضراب، وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء.
كما أن هذه النقابات اعتبرت مشروع القانون، في حد ذاته، عبارة عن آلية قانونية الغاية منها هي التضييق والمنع والمصادرة تحت مبررات عديدة، منها الادعاء بتسييس الإضراب كما هو الشأن في المادة الخامسة من المشروع والتي تنص على "منع كل إضراب لأهداف سياسية"، وبالتالي يمكن للحكومة أن تلجأ إلى منعه بمبرر أنه إضراب سياسي.
ويرى العديد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين، أن مشروع القانون التنظيمي يحاول تضييق هامش الحق في الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، وذلك من خلال حصره في الجماعات المهنية المعنية مباشرة بالضرر المادي أو المعنوي الذي يسوغ لها اللجوء إلى الإضراب. وهو ما يعني، في نظر هؤلاء الخبراء عدم شرعية الإضرابات التضامنية مثلا، أو تلك التي قد ترتبط بالتصدي لقرار سياسي معين له تبعات اجتماعية واقتصادية تثقل كاهل المواطنين.
كما أن الفلسفة التي استندت عليها الحكومة في وضعها للمشروع في صيغته الحالية، ترمي إلى تغليب مصلحة المشغلين وأرباب العمل على مصلحة الأجير، من خلال وضع مجموعة من القيود والشروط التعجيزية، من قبيل إعطاء المشغل مهلة 30 يوما من أجل دراسة الملف المطلبي، قبل تنفيذ الإضراب، وهو امتياز منح للمشغل الذي خول له المشروع أيضا، تبرير رفض الإضراب تحت ذريعة توفير الحد الأدنى من الخدمة مع إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين تحت نفس المبرر، وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من المشروع، مما يؤدي، بحسب المركزيات النقابية إلى إفراغ الإضراب من محتواه.
كما يفرض مشروع القانون التنظيمي، وفق ما جاء في المادة السابعة، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال قبل خوض الإضراب، قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين، وحتى في حالة تنفيذ الإضراب، فإنه يمنع بحسب المادة 13 على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
وذهبت المركزيات النقابية إلى اعتبار أن المقتضيات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، توظف بشكل واضح القضاء والسلطات العمومية، واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق الدستوري، حيث أتاحت المادة 20 من المشروع لقاضي المستعجلات إصدار قرار قضائي يعلق ممارسة حق الإضراب، وبالتالي فإن هذه الآلية القانونية تتيح للمشغل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل استصدار أمر قضائي بتوقيف ممارسة هذا الحق الدستوري، بالاستناد على مبررات لا تصب بالضرورة في مصلحة العمال والأجراء، وفي المقابل يتيح المشروع في المادة 26 للمشغل إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاولة.
محمد حجيوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.