الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع "فاتح ماي" وتسطر برنامجا احتجاجيا    التهراوي: إضافة 1717 سريرا منذ أكتوبر 2025 لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية    جيد تحت مجهر لجنة التحكيم ب"الفيفا"    رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يعقب على عرض رئيس الحكومة .. عبد الرحيم شهيد التغول الحكومي أدى إلى اختلال التوازن المؤسساتي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى مملكة السويد    مولاي رشيد يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    دعوات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا لتعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل تصطدم برفض ألمانيا وإيطاليا    الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات تفتح أولى محطات الترافع عن المقاولة الإعلامية النسائية        مديرية عين السبع الحي المحمدي تحتفي بالإبداع المسرحي المدرسي من خلال عرضين للأطفال    بخيوط سردية تتقن ترويض الحكي والتشظي حميد ركاطة ينسج روايته الجديدة «جنون»    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    "أغلبية النواب" تشيد بحصيلة الحكومة وتؤكد صمود الاقتصاد المغربي    البصمة المغربية في لا ليغا – من نيبت إلى النصيري    الأمم المتحدة: نحو 7900 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة في العام 2025    مناهضة العنف ضد الأطفال ضمن أولويات وزيرة التضامن    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار    البرتغال ضيف شرف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بعد مسيرة حافلة من العطاء    اختتام استثنائي لفعاليات الدورة التاسعة (9) لملتقى "مشاتل الأبجدية"    الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل تكرم عهد بنسودة    المشروع التأليفي لعبد الجليل الأزدي: تنوّع الحقول ووحدة الرؤية    بوريطة يشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية    السكر العلني والخيانة الزوجية يقودان رجلًا وسيدة إلى سجن الحسيمة    الموسم الفلاحي.. توقع بلوغ محصول الحبوب نحو 90 مليون قنطار    مشرع بلقصيري: العثور على جثة شاب مقتولاً في ظروف غامضة بدوار أمغيطن    لبؤات الأطلس يتقدمن في تصنيف فيفا    الفنانة فاطمة دويميك تؤطر ورشة "المسرح والتعبير الجسدي" بمشرع بلقصيري    وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتازة دعما للرابور "الحاصل"        الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    حرب غرب آسيا "الأخيرة".. من هنا يبدأ التحول؟    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    الأمم المتحدة.. هلال يعزز الشراكة الاستراتيجية بين لجنة تعزيز السلام والبنك الدولي    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    إسماعيل باعوف مرشح لجائزة "الدرع الذهبي" في دوري الدرجة الثانية الهولندي    شوكي: نتحمّل مسؤولية الحصيلة كاملة.. والإصلاح مسار سيادي متواصل    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    كيوسك الثلاثاء | الحملات الطبية لوكالة بيت مال القدس تكسر العزلة عن القرى النائية    حرب إيران ترفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية الطويلة بأكثر من 100 دولار    "التلفزيون الإيراني": لم يغادر أي وفد حتى الآن إلى باكستان لحضور محادثات السلام مع أمريكا    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    حسن مرزوقي: جهة سوس ماسة تراهن من خلال مشاركتها في معرض مكناس على الشراكات والاستثمار وتعزيز الفلاحة المستدامة    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية .. اتحاد العاصمة يسرق التأهل من قلب المسيرة وحلم آسفي يتبخر في ليلة مشحونة    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمان قضائيان يدينان عمليات قتل الكلاب "الضالّة" بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 01 - 2023

في سابقة مثيرة في مجال التقاضي حمايةً لحقوق الحيوانات وللبيئة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، قبل شهور، حكمين قضائيين أقراعدم مشروعية لجوء البلديات الى عمليات قتل الكلاب الضالة.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24 فبراير 2022 حينما قدّمتْ سيدة وجمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة، دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضتا فيها بأنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021 قامت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة الناظور بتنسيق مع السلطات المحلية بعملية إبادة وتقتيل للكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة. وقد تخلّل هذه العملية مشاهد مروّعة وأصوات إطلاق نارفي وقت مبكر، ومناظر لجثت كلاب مقتولة أوجرحى، ودماء على أرصفة الطرقات، وأن هذه العمليات تمّت خارج الضوابط القانونية، ومن دون احترام بروتوكول التعاون بين السلطات ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وكان هذا البروتوكول وُضع بهدف أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضارة، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في الدول التي تحترم حقوق الحيوان، مما يجعل هذه العملية خطأ يُنسب إلى الإدارة يرتّب مسؤوليتها.
وأجابت الإدارة المدعى عليها بأنّ الطلب لا يرتكز على أساس قانوني لأن الجهة المدعية قامت بتوجيه الدعوى ضد عدد من الأشخاص المعنوية العامة لا يجمع بينهم أي رابط، كما أن جماعة الناظور هي المختصة بإبادة الكلاب وفق الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، ولكون الجماعة تتوفر على استقلال اداري ومالي.
موقف المحكمة
اعتبرت المحكمة أن مؤدّى الطلبين هو تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة بها، وذلك بسبب أن الوسيلة التي نهجتها البلدية في محاربة الكلاب الضالة المتمثلة في القتل بواسطة الرصاص الحيّ جاءت خارج الضوابط القانونية مما يشكّل خطأ مرفقيا.
واستجابت المحكمة للطلبيْن معتمدة على العلل التالية:
المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. وقد استعمل المشرّع عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أوالقضاء عليها؛
* الاتفاقية المبرمة بين وزارتيْ الداخلية والصحّة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة ترتكز على أنسنة التعامل مع الكلاب الضالة وتذهب إلى اعتماد المعايير الدولية في التعامل مع الظاهرة من خلال اللجوء إلى عمليات التعقيم الجراحية لمنع تكاثرها وتناسلها، وكذا تلقيحها من الأمراض، وجمعها في أماكن خاصة بها؛
* قتل الحيوانات وسيلة غير حضارية تتمّ بطرق وحشية كإطلاق الرصاص الحي أو التسميم وهي تثير انتقاد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الحيوان؛
* قتل الحيوان يتنافى مع آداب الإسلام الذي لا يبيح ذلك إلا للضرورة ويحثّ على معاملة الحيوانات بالشفقة والعطف وليس الاستهانة بها أو التعدّي عليها أو قتلها؛
* تطور المجتمعات لا يقاس فقط بتعامله مع البشر، وانما أيضا بتعامله مع الحيوان الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاريّ يلائم العصر؛
* مبدأ التناسب يقتضي أن يكون تدخّل الإدارة مشروعا ومناسبا وضروريا يستهدف تحقيق غاية مشروعة مما يقتضي أن تكون الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة مناسبة وضرورية وعقلانية من بين الوسائل الممكنة اللجوء إلى التعقيم للحدّ من التكاثر وليس اللجوء مباشرة إلى القتل.
الجماعة المدعى عليها ساهمت بدورها في انتشار ظاهرة الكلاب الضالة من خلال تقاعسها عن أداء مهامها بصفة آنية وفورية وهو ما أدى إلى تزايد أعداد هذه الكلاب، والحال أنه كان يتعين عليها استشراف الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للحدّ منها قبل استفحالها في إطار دورها الوقائي.
وعليه خلصت المحكمة الإدارية إلى أن ركن الخطأ ثابت في حق البلدية للجوئها إلى وسيلة قتل الكلاب بالرصاص الحي عن طريق قناصة، من دون مراعاة ظروف الزمان والمكان والضرورة والتناسب، وقضت تبعا لذلك بأداء بلدية الناظور في شخص رئيسها تعويضا قدره 5000 درهم لفائدة المدعية، كما قضت بأدائه تعويضا آخر قدره 6000 درهم لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة.
تعليق على الحكم من طرف المفكرة القانونية
يعدّ هذا الحكم سابقة في مجال التقاضي في قضايا حقوق الحيوان والبيئة، حيث يعيد إلى الواجهة إشكالية لجوء عدد من البلديات إلى استعمال أسلوب التسميم أو القتل بواسطة الرصاص الحي في مواجهة تكاثر الكلاب الضالّة، رغم إعلان السلطات عن خطة جديدة في التعامل مع الظاهرة عن طريق التعقيم والتلقيح.
في الوقت الذي سبق وأن صدرت عدة بلاغات وبيانات من طرف جمعية الرفق بالحيوان، للتنديد بالظاهرة، اختارت إحدى الجمعيات اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل مساءلة سلوك البلدية من زاوية احترامه للقانون، في إطار التقاضي الاستراتيجي، حيث تمّ تقديم دعوى أولى باسم الجمعية كشخص معنوي، ودعوى ثانية لإحدى المواطنات التي تقاضت باسمها الشخصي.
اعتمدت عريضة الدعوة على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلقة بالجماعات والتي تخول رئيس البلدية عدة مهام تتعلق بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، من بينها اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة، كما اعتمدت أيضا على مضامين إحدى الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي ترتكز على أنسنة التعامل مع الكلاب الضالة.
اعتمدت المحكمة في صياغة حيثيات الحكم على مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حيث اعتبرت أن سلوك البلدية في استعمال الرصاص الحي في مواجهة الكلاب الضالة هو سلوك يخرج عن دائرة القانون الذي يفرض عليها اتخاذ تدابير لجمع الكلاب الضالة ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وليس قتلها. كما أنه اجراء غير متناسب وغير ضروري طالما أن بروتوكول التعاون بين السلطات الإدارية والصحية يتيح إمكانية اللجوء إلى تلقيح هذه الكلاب ضدّ الأمراض وتعقيمها للحدّ من تكاثرها.
واعتبرت المحكمة أن مسؤولية البلدية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة، لا تعود فقط إلى استعمالها للرصاص الحي في خرق للقانون، وإنما أيضا إلى تقاعسها عن تفعيل دورها الوقائي إذ أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها ساهم في تكاثرها.
ويبقى المأمول أن يسهم نشر هذين الحكمين في توعية السلطات والقائمين على إنفاذ القانون بعدم مشروعية عمليات إبادة الكلاب الضالة والأعمال الأوسع للطرق البديلة في التعامل مع الظاهرة عن طريق اللجوء إلى التعقيم والتلقيح بوصفها طرقا صديقة للبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.