"سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    كأس العالم للأندية .. أصدقاء بونو يحجزون بطاقة ثمن النهائي    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025        رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل اختصاصاتها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة    وزارة النقل تطلق 7 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    تفكيك شبكة بالحسيمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية "إسكوبار الصحراء"    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    رسالة من بريتوريا.. خريطة المغرب كاملة في قمة دولية بجنوب إفريقيا (صور)    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر            في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون حماية الشهود والمبلغين وضحايا الرشوة
نشر في بيان اليوم يوم 09 - 10 - 2011

تدابير لحماية الضحايا والشهود ومنحهم حق الانتصاب مطالبين بالحق المدني
تعززت الترسانة القانونية بالمغرب بنص تشريعي يوفر الحماية للشهود والضحايا والخبراء، وأفراد أسرهم وأقاربهم، المبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، ويمنح الحق لهم بالانتصاب كمطالبين للحق المدني.
وصادق مجلس المستشارين في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بحماية الشهود والضحايا والمبلغين بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
ويتضمن القانون عدة تدابير لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي.
وينص القانون على أنه يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته وسلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، حسب الأحوال، تطبيق أحد الإجراءات الكفيلة بحمايته.
ويلزم القانون إشعار ضحية إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة، كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون.
ووضع القانون تدابير لحماية وتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، من قبيل وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ تتيح له إشهاره بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وخول للنيابة العامة باتخاذ هذه التدابير.
كما ينص القانون أيضا في نفس السياق، على توفير الحماية الجسدية للشاهد أو الضحية ولأفراد أسرته من طرف القوة العمومية، وضرورة عرضه على أنظار طبيب مختص، وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.
وإذا ظهرت أسباب جدية، حسب القانون، تؤكد أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية للخطر، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف على صورته. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية لتغيير صوته من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
وخول القانون للنيابة العامة، إما تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال، بقرار معلل، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الواردة في النص وهي، الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير، وإخفاء هويته وعدم الإشارة إلى عنوانه الحقيقي، في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادته، بشكل يحول دون التعرف على هويته على عنوانه الحقيقي، مع الاكتفاء بالإشارة في عنوان إقامته إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة في النظر في القضية إذا ما كان قد استدعي لأول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة. كما ينص القانون على وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارته، حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه، وإخضاع الهواتف التي يستعملها لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر ضمانا لحمايته، وتوفير الحماية الجسدية له من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضه أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
وأجاز القانون لوكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق، كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة، أو إضافة أخرى أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب. كما نص القانون على استمرار تدابير الحماية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حتى بعد صدور الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.