يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 10 - 2011

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 11- 57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ومسطرة تنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
ويتضمن مشروع هذا القانون 136 مادة موزعة على سبعة أقسام.
مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها
أوضح الناصري أنه في ما يتعلق بالقسم الأول من المشروع، الذي يتناول مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، يحتفظ مشروع القانون بجل مقتضيات القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، مع التنصيص على مقتضيات جديدة مستوحاة، أساسا، من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
كما شكل القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، يضيف الوزير، مرجعا أساسيا لمجمل الأحكام المتعلقة بشروط القيد في اللوائح الانتخابية، وفقدان الأهلية الانتخابية، ومسطرة إيداع طلبات التسجيل، واختصاصات اللجان الإدارية، وكيفية وضع اللوائح الانتخابية المؤقتة، وإيداع اللوائح والجداول التعديلية رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، وتمكين الهيئات السياسية من الحصول على مستخرج من اللوائح والجداول التعديلية. وتتمثل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، على الخصوص، في المقتضيات الجديدة الواردة في القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، ولاسيما ما يرتبط منها بتركيبة اللجنة الإدارية التي أصبح يرأسها قاض، وإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة وفي المقاطعات الجماعية.
وتيسيرا لعملية تسجيل أفراد الجالية المغربية بالخارج في اللوائح الانتخابية، أبرز الناصري أن مشروع القانون يسمح للمغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج بتقديم طلبات قيدهم مباشرة لدى اللجان الإدارية بالجماعة أو المقاطعة التي تربطهم بها إحدى الروابط القانونية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم بالخارج. كما تم إقرار روابط قانونية جديدة تسمح بتسجيل المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين بالخارج، وذلك لسد فراغ قانوني في هذا الباب.
وفي السياق نفسه، ينص المشروع على تحديد هوية طالبي التسجيل استنادا إلى البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك انسجاما مع التعديلات التي أدرجت في مختلف النصوص الانتخابية بشأن اعتماد البطاقة المذكورة لوحدها للتسجيل والتصويت. وبخصوص المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، أكد الناصري، أن المشروع يقضي بإسناد مهمة الإشراف على العملية المذكورة إلى لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتتألف من ممثلي الهيئات السياسية المؤسسة بصفة قانونية وممثل عن وزير الداخلية بصفة كاتب. كما أورد مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز تسجيل مواطنيها باللوائح الانتخابية للبلد الآخر، أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية خاصة بالأجانب تعتمد لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.
تنظيم الاستفتاءات: اعتماد تعديلات تقنية لتسهيل عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج
أكد الناصري أن القسم الثاني لهذا المشروع، الخاص بتنظيم الاستفتاءات، تضمن فضلا عن المقتضيات المستلهمة من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والمنظمة لتنظيم عملية الاستفتاء، عددا من التعديلات التقنية لتبسيط عمل الهياكل من أجل تسهيل إجراء عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج. وانسجاما مع التوجه الرامي إلى إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإدلاء عند التصويت بالبطاقة الوطنية للتعريف وحدها، ينص مشروع القانون على توجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين يتضمن الرقم الترتيبي للناخب في اللائحة الانتخابية وعنوان مكتب التصويت بمناسبة كل عملية استفتاء.
وقد خصص القسم الثالث لتحديد المخالفات بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها، حيث ينص مشروع القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة لها في حملة الاستفتاء، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية والنقابات على قدم المساواة.
استطلاعات الرأي، استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، تمويل الحملالت الانتخابية للنقابات
القيام باستطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين.
وفضلا عن المقتضيات التي استلهمها مشروع القانون من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، أورد المشروع مقتضى جديدا يكرس إمكانية استعمال الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء لنفس الوسائل السمعية البصرية العمومية.
ومن ناحية أخرى، خصص القسم الخامس، يضيف الوزير، لأحكام تتعلق بالغرف المهنية، حيث ينص المشروع على أن انتخابات الغرف المذكورة تظل خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس من القسم الثالث من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكاما مطابقة.
كما أدرج مقتضيات جديدة بهدف ملاءمة الأحكام الواردة في مدونة الانتخابات مع الأحكام التي أصبحت تتضمنها القوانين الانتخابية، خاصة في ما يتعلق باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعند التصويت لانتخاب أعضاء هذه الغرف، وتحديد سن الترشيح في بلوغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع، وكذا إلغاء العمل ببطاقة الناخب وتعويضها بالإشعار الموجه إلى الناخبين.
وتم تخصيص القسم السادس من المشروع لإقرار حق المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في الاستفادة من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وفي هذا الصدد، اعتمد المشروع مقتضيات مماثلة للمقتضيات المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصصة لاستفادة الأحزاب من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وأسند إلى مرسوم تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة وطريقة صرفه. كما ألزم المشروع المنظمات النقابية، التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية، أن تثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال، ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي، للغايات التي منحت من أجلها.
أما القسم السابع والأخير من المشروع فقد خصص لأحكام انتقالية وختامية، حيث تم التنصيص فيه على استمرار العمل بإسناد النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة للمحاكم الابتدائية، بالنسبة للجماعات التابعة للعمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية، وعلى أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة، عملا بأحكام القانون رقم 36.11، صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة، أو التكميلية، أو الجزئية، إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية.
كما ينص هذا القسم على نسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين، وبالاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات.
ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم
كما قدم وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، عرضا أمام مجلس الحكومة حول ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم برسم سنتي 2014/ 2013. وقال خالد الناصري، في ندوته الصحفية، إن بلخياط قدم مضامين ملف الترشيح المغربي ودفتر التحملات الخاص بتنظيم هذه التظاهرة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لتطوير كرة القدم الوطنية، وأكد أن الميادين الرياضية الأربعة التي وقع عليها الاختيار لاحتضان هذه التظاهرة الكروية العالمية، التي ستنظم على مدى تسعة أيام والتي يصل الغلاف المالي المرصود لها إلى 320 مليون درهم، هي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وملاعب طنجة وأكادير ومراكش. وفضلا عن ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم برسم 2014-2013، أشار وزير الشباب والرياضة إلى «تمكن الوزارة، بشراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية، من الحصول على حق تنظيم عدد من التظاهرات الرياضية الرامية إلى توسيع دائرة إشعاع المغرب»، مشيرا على الخصوص إلى «البطولة العالمية للشباب في السباحة، وكأس إفريقيا للأمم، لأقل من 17 عاما في سنة 2013 وللكبار في 2015». كما يسعى المغرب حاليا إلى تنظيم كأس الفدرالية/كأس العالم في ألعاب القوى سنة 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.