المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 10 - 2011

ضمن الاجتهادات القضائية المنشورة في موقع وزارة العدل ندرج أسفله بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس:
* القاعدة
- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها، وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات، وعليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة.
- إن ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144).
- العقد شريعة المتعاقدين، وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد ومقتضيات ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06.
* التعليل
حيث أقيم الاستئناف على العلل والأسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة، إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة، وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس. أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 1965/01/16 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/5/1994 منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وحيث انه فيما يخص موضوع الدعوى، فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى، مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06 وشروط العقد الرابط بين الطرفين، وبذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض، وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر، وإن بقي فائض يسلم للمدين، يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره ويستوجب التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 711 الصادر بتاريخ 2004/06/09
ملف عدد 2004/339
* القاعدة
- إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية... يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت. وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها.
* التعليل
حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 03/12/10 في الملف رقم 03/12 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية.
وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات.
وحيث أن طلب المستأنف عليه تحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه، وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإخضاعها لنظام التسوية القضائية.
وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 718 الصادر بتاريخ 04/6/10
ملف عدد 03/1566
* القاعدة
- العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه، ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات والتموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة وضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل، فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك.
* التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة وتكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها.
حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات، وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما، أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة.
حيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1016 الصادر بتاريخ 2004/09/21
ملف عدد 2004/726
* القاعدة
- طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
- طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع.
* التعليل
حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور.
حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 2000-10-26 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 2001/1/30 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف.
وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك، لكنها لم تستجب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين.
وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1060 الصادر بتاريخ 04/9/30
ملف عدد 01/1354


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.