اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية    محمد رمضان يعلن عن مستجدات بخصوص أزمة نجله علي    المغرب يتجه نحو إحداث "مديرية حكامة أمن نظم المعلومات" لتعزيز الأمن السيبراني بالمملكة    حان ‬الوقت ‬لسحب ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬من ‬اللجنة ‬الدولية ‬الرابعة    احتجاجات مرتقبة أمام وزارة التعليم بسبب الإقصاء من الأثر الرجعي للترقية خارج السلم    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    المغرب ‬يواصل ‬تموقعه ‬بقوة ‬على ‬الخريطة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الطيران    سلطات حفتر تفرج عن جميع موقوفي "قافلة الصمود" والأخيرة تعود أدراجها في منتصف الطريق        الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات جديدة في منطقة طهران    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    الصفقات الجديدة تدعم صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة الوداد في مونديال الأندية    كأس العالم للأندية... الوداد الرياضي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية    حجز 8 أطنان من المخدرات بشاطئ أكلو    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    "أزطا أمازيغ" تنتقد سياسات الدولة وتدعو لاحترام التنوع والعدالة الثقافية    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء    كيوسك الأربعاء | أزيد من 180 ألف عملية مراقبة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة    المغرب يُسرع وتيرة المشاريع المائية… 16 سدا جديدا وخطط لتحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف    إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية لعمال النظافة بشركة أوزون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر الأجور    العثور على شاب مشنوق داخل شقة بالحسيمة في ظروف غامضة    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    من الحرير إلى الشراكة الذكية.. المغرب والصين ينسجان مستقبلًا بحكمة حضارتين    الخليج يحث على التهدئة بين إيران وإسرائيل ويؤكد دعم مساعي الاستقرار الإقليمي    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني: تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: التطليق للشقاق وواجب المتعة
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 12 - 2011

حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة
تفيد الأبحاث والإحصائيات أن عدد قضايا الطلاق بالمغرب في ظرف سنة واحدة يفوق 41ألف حالة طلاق، وتتقدم طلبات التطليق بسبب الشقاق طلبات التطليق التي تقدمت بها الزوجات، تليها طلبات التطليق بسبب غياب الزوج ومن بعدها طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق...
قضايا الطلاق لا تخلو من مشاكل وتعقيدات، والأحكام الصادرة في بعضها تفرز اجتهادات وتطرح تساؤلات، وأسفله ندرج قرارا صادرا عن المجلس الأعلى خلف ردود فعل متباينة، ويتعلق بمسألة هل للمرأة المطلقة حق المتعة أم لا؟.
يستشف من هذا القرار أن غرفة الأحوال الشخصية والميراث خلصت إلى نقض جزئي لحكم المحكمة التي قضت بالمتعة لفائدة الزوجة التي كانت قد طلبت الطلاق للشقاق خلافا لأحكام المادة 84 من مدونة الأسرة.
القرار أسفله وصف ب»زلزال قضائي سيضر بمصالح كل طالبات التطليق»، بنظر الأستاذ رشيد وهابي الذي نشر تعليقا في الموضوع. وقال في تعليق نشرته مجلة قضاء المجلس الأعلى أن «القرار مثير قد يقلب كل أحكام محاكم الموضوع، في شقه المتعلق بمستحقات طالبات التطليق، رأسا على عقب، بل يمكن أن نقول إن هذا القرار سيمس طالبات التطليق في أهم مستحق بعد أن يحكم القاضي بالتطليق المطلوب من المرأة، وبالخصوص في طلبات التطليق للشقاق وهو واجب المتعة، وهذا القرار يمكن أن يحرك ملفات نائمة منذ صدور المدونة، ستدفع الأزواج الذين كانوا محل مسطرة تطليق خصوصا التطليق للشقاق بطلب من زوجاتهم إلى استئناف الأحكام التي قضت عليهم بأداء المتعة، إذا كانت هذه الأحكام غير مبلغة، ونحن نعلم جيدا أن هذه الأحكام لا تبلغ إلا في ما ندر».
وأضاف في تعليقه: «المعروف شرعا أن حق الطلاق في الأصل موكول للزوج دون غيره، واستثناء إذا طلق القاضي الزوجة بناء على طلبها كما في حالة التطليق للشقاق، فإن الطلاق لا يصدر عن الزوجة، وإنما عن القاضي بناء على ثبوت ضرر أصاب الزوجة من شقاق أو هجر أو غيره وفي هذه الحالة، فالقاضي يصدر التطليق نيابة عن الزوج وفقا لمذهب الحنفية. وأجمع الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة سواء طلقها الزوج أو طلبت التطليق بنفسها والمتعة هي ما يعطيه الزوج من ماله لمطلقته أو طليقته جبرا لخاطرها، وهي كذلك ما وصلت به بعد الطلاق».
زلزال قضائي
فيما يلي نص القرار عدد 123 الذي وصف بالزلزال القضائي:
«حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 7 الصادر بتاريخ 2009/1/6في القضية عدد 2008/7-424 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن المطلوبة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/11/20 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها زوجة شرعية للطالب وقد أهملها وتركها دون نفقة واستحالت بذلك المعاشرة الزوجية بينهما، طالبة في منتهى مقالها الحكم بتطليقها منه للشقاق واستظهرت بصورة عقد زواج وحكم بأداء النفقة. وبعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتعذره وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 08/12/14 في الملف 06/754 بتطليق المطلوبة من عصمة الطالب للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ سبعة آلاف درهم، وتكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ مائة وخمسين درهما، وتكاليف سكنى المحضون بحسب سبعمائة درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبة فرعيا. وبعد الانتهاء من تبادل الردود والمستنتجات أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المواد 94 و95 و96 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه استئنافه للحكم الابتدائي من حيث تحديد المسؤولية عن الطلاق وتحديد المستحقات على ضوء الحكم الأجنبي الصادر بين الطرفين خصوصا أن مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال واضحة وتتطلب انتداب حكمين وإجراء البحث اللازم حول الطرفين قبل إصدار أي قرار فجاء لذلك القرار المطعون فيه خارقا للمواد المحتج بها مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض جزئيا في هذا الشأن، أما بالنسبة لباقي الفروض المحكوم بها فإن المحكمة في إطار سلطتها حددتها بعد أن راعت حال الطرفين والوقت على ضوء ما قدم لها من وثائق وبعد أن ثبت لها أن الحكم الأجنبي لم يشملها فيما قضى به مما يبقى معه النعي في هذا الجزء بدون أساس.
وينعي الطالب على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تجب على أوجه استئنافه للحكم الابتدائي والمعززة بحجج.
لكن حيث إن الطالب لم يبين أوجه الاستئناف التي أثارها في مقال استئنافه ولم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة غامضة وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه.
وكانت هيئة الحكم مكونة من إبراهيم بحماني: رئيسا، والأساتذة: محمد بنزهة: مقررا، وعبدالكبير فريد، ومحمد ترابي، وحسن منصف: أعضاء، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، وفاطمة أوبهوش، كاتبة للضبط.
أضواء على التطليق للشقاق
يعتبر التطليق بسبب الشقاق من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، حيث جعلت الطلاق بيد كل من الزوجين خلافا للطلاق الذي كان في الأصل للزوج ما لم يملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق.
والتطليق للشقاق كالطلاق لا يجوز اللجوء إليه الا استثناءا بعد إنهاء القاضي مساعيه لإصلاح ذات البين. ويرى الباحثون أن مدونة الأسرة لم تعرف الشقاق بشكل دقيق، باعتبار أن التعاريف مبدئيا هي من اختصاص الفقهاء.
وحسب مدونة فإن الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجين. وقد عرفته الاجتهادات القضائية بكونه الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية، لان كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه، بسبب غلبة العداوة والمباغضة والكراهية فتشقق أواصر المودة وتتصدع السكينة والطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره ويحول دون مباشرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
وتجدر الإشارة إلا انه بالرغم من المجهودات التي يقوم بها القضاة أجل الصلح بين الزوجين فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، المتعلقة بقضايا الشقاق، تكشف أن نسب الصلح مازالت دون المستوى المطلوب.
حسب احصائيات 2009، أي بعد مرور حوالي ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، سجل على مستوى المحاكم المغربية تطليق 24 ألفا و170 شخصا، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث.
وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا. وأفادت احصائيات وزارة العدل أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.