فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: التطليق للشقاق وواجب المتعة
نشر في بيان اليوم يوم 13 - 12 - 2011

حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة
تفيد الأبحاث والإحصائيات أن عدد قضايا الطلاق بالمغرب في ظرف سنة واحدة يفوق 41ألف حالة طلاق، وتتقدم طلبات التطليق بسبب الشقاق طلبات التطليق التي تقدمت بها الزوجات، تليها طلبات التطليق بسبب غياب الزوج ومن بعدها طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق...
قضايا الطلاق لا تخلو من مشاكل وتعقيدات، والأحكام الصادرة في بعضها تفرز اجتهادات وتطرح تساؤلات، وأسفله ندرج قرارا صادرا عن المجلس الأعلى خلف ردود فعل متباينة، ويتعلق بمسألة هل للمرأة المطلقة حق المتعة أم لا؟.
يستشف من هذا القرار أن غرفة الأحوال الشخصية والميراث خلصت إلى نقض جزئي لحكم المحكمة التي قضت بالمتعة لفائدة الزوجة التي كانت قد طلبت الطلاق للشقاق خلافا لأحكام المادة 84 من مدونة الأسرة.
القرار أسفله وصف ب»زلزال قضائي سيضر بمصالح كل طالبات التطليق»، بنظر الأستاذ رشيد وهابي الذي نشر تعليقا في الموضوع. وقال في تعليق نشرته مجلة قضاء المجلس الأعلى أن «القرار مثير قد يقلب كل أحكام محاكم الموضوع، في شقه المتعلق بمستحقات طالبات التطليق، رأسا على عقب، بل يمكن أن نقول إن هذا القرار سيمس طالبات التطليق في أهم مستحق بعد أن يحكم القاضي بالتطليق المطلوب من المرأة، وبالخصوص في طلبات التطليق للشقاق وهو واجب المتعة، وهذا القرار يمكن أن يحرك ملفات نائمة منذ صدور المدونة، ستدفع الأزواج الذين كانوا محل مسطرة تطليق خصوصا التطليق للشقاق بطلب من زوجاتهم إلى استئناف الأحكام التي قضت عليهم بأداء المتعة، إذا كانت هذه الأحكام غير مبلغة، ونحن نعلم جيدا أن هذه الأحكام لا تبلغ إلا في ما ندر».
وأضاف في تعليقه: «المعروف شرعا أن حق الطلاق في الأصل موكول للزوج دون غيره، واستثناء إذا طلق القاضي الزوجة بناء على طلبها كما في حالة التطليق للشقاق، فإن الطلاق لا يصدر عن الزوجة، وإنما عن القاضي بناء على ثبوت ضرر أصاب الزوجة من شقاق أو هجر أو غيره وفي هذه الحالة، فالقاضي يصدر التطليق نيابة عن الزوج وفقا لمذهب الحنفية. وأجمع الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة سواء طلقها الزوج أو طلبت التطليق بنفسها والمتعة هي ما يعطيه الزوج من ماله لمطلقته أو طليقته جبرا لخاطرها، وهي كذلك ما وصلت به بعد الطلاق».
زلزال قضائي
فيما يلي نص القرار عدد 123 الذي وصف بالزلزال القضائي:
«حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 7 الصادر بتاريخ 2009/1/6في القضية عدد 2008/7-424 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن المطلوبة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2006/11/20 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها زوجة شرعية للطالب وقد أهملها وتركها دون نفقة واستحالت بذلك المعاشرة الزوجية بينهما، طالبة في منتهى مقالها الحكم بتطليقها منه للشقاق واستظهرت بصورة عقد زواج وحكم بأداء النفقة. وبعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتعذره وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 08/12/14 في الملف 06/754 بتطليق المطلوبة من عصمة الطالب للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ سبعة آلاف درهم، وتكاليف سكناها خلال العدة في مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ مائة وخمسين درهما، وتكاليف سكنى المحضون بحسب سبعمائة درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه الطالب أصلا كما استأنفته المطلوبة فرعيا. وبعد الانتهاء من تبادل الردود والمستنتجات أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق المواد 94 و95 و96 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه استئنافه للحكم الابتدائي من حيث تحديد المسؤولية عن الطلاق وتحديد المستحقات على ضوء الحكم الأجنبي الصادر بين الطرفين خصوصا أن مقتضيات مدونة الأسرة في هذا المجال واضحة وتتطلب انتداب حكمين وإجراء البحث اللازم حول الطرفين قبل إصدار أي قرار فجاء لذلك القرار المطعون فيه خارقا للمواد المحتج بها مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار في جزئه المتعلق بالمتعة، ذلك أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة لا يحكم بالمتعة إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يوقعه الزوج، أما إذا كان طلب التطليق من الزوجة فإنه لا يُقضى لها بالمتعة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بالمتعة رغم أنها هي التي سعت إلى التطليق للشقاق تكون قد خرقت المادة 84 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض جزئيا في هذا الشأن، أما بالنسبة لباقي الفروض المحكوم بها فإن المحكمة في إطار سلطتها حددتها بعد أن راعت حال الطرفين والوقت على ضوء ما قدم لها من وثائق وبعد أن ثبت لها أن الحكم الأجنبي لم يشملها فيما قضى به مما يبقى معه النعي في هذا الجزء بدون أساس.
وينعي الطالب على القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تجب على أوجه استئنافه للحكم الابتدائي والمعززة بحجج.
لكن حيث إن الطالب لم يبين أوجه الاستئناف التي أثارها في مقال استئنافه ولم تجب عنها المحكمة مما يجعل الوسيلة غامضة وغير مقبولة.
لهذه الأسباب قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه.
وكانت هيئة الحكم مكونة من إبراهيم بحماني: رئيسا، والأساتذة: محمد بنزهة: مقررا، وعبدالكبير فريد، ومحمد ترابي، وحسن منصف: أعضاء، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، وفاطمة أوبهوش، كاتبة للضبط.
أضواء على التطليق للشقاق
يعتبر التطليق بسبب الشقاق من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة، حيث جعلت الطلاق بيد كل من الزوجين خلافا للطلاق الذي كان في الأصل للزوج ما لم يملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق.
والتطليق للشقاق كالطلاق لا يجوز اللجوء إليه الا استثناءا بعد إنهاء القاضي مساعيه لإصلاح ذات البين. ويرى الباحثون أن مدونة الأسرة لم تعرف الشقاق بشكل دقيق، باعتبار أن التعاريف مبدئيا هي من اختصاص الفقهاء.
وحسب مدونة فإن الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجين. وقد عرفته الاجتهادات القضائية بكونه الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية، لان كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه، بسبب غلبة العداوة والمباغضة والكراهية فتشقق أواصر المودة وتتصدع السكينة والطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره ويحول دون مباشرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
وتجدر الإشارة إلا انه بالرغم من المجهودات التي يقوم بها القضاة أجل الصلح بين الزوجين فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، المتعلقة بقضايا الشقاق، تكشف أن نسب الصلح مازالت دون المستوى المطلوب.
حسب احصائيات 2009، أي بعد مرور حوالي ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، سجل على مستوى المحاكم المغربية تطليق 24 ألفا و170 شخصا، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث.
وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة، تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا. وأفادت احصائيات وزارة العدل أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.