تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم ب 50ألف درهم تعويضا لزوج تضرر من تطليق للشقاق
نشر في التجديد يوم 15 - 04 - 2010

أحدث التطليق للشقاق الذي جاءت به مدونة الأسرة منذ ست سنوات جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية، بين من اعتبر أن هذا النوع من الطلاق عمق الهوة بين الزوجين، وتسبب في ارتفاع نسبة انحلال ميثاق الزوجية، وبين مرجح أن التطليق للشقاق بمثابة إجراء وقائي متدرج يهدف إلى حل النزاع بين الزوجين، حتى إذا ما استحالت العشرة بينهما لسبب من الأسباب للقاضي تقدير ذلك والحكم بانفصالهما عن بعض. وبين هذا وذاك، سجلت الإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل على مستوى انحلال ميثاق الزوجية، سنة 2009 انخفاضا ملحوظا، إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألفا و935 رسما، في حين تم تسجيل 24 ألفا و170 رسما خلال سنة ,2009 وعرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوزت سنة 2009 ما نسبته 94 في المائة من حالات التطليق عرفت إقبالا من لدن الزوجين معا.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى إحدى حالات التطليق للشقاق حاول الزوج بداية التشبث ببيت الزوجية ورفض تطليق زوجته، حيث رفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها أصرت على التطليق للشقاق. فالقاعدة في هذا الملف الشرعي أن في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، و المحكمة لما قضت بأدائها لفائدة الزوج تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية؛ معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق، وماتكبده الزوج من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس، والضرر المعنوي الذي أصابه تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف، وعلى البحث الذي أجرته في القضية. فما هي حيثيات هذه القضية؟ وما هي مؤاخذات الزوج على الحكم الذي قضت به المحكمة.
طلب طلاق
يستفاد من وثائق الملف الشرعي عدد 2007/1/2/61 المؤرخ في 2008/9/,10 ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2006/7/10 تحت عدد 1570 في الملف عدد 2005/2356 أن الطاعنة غ. ب قدمت بتاريخ 2004/6/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متزوجة بع. م، إلا أنه لا يحسن معاشرتها، ولا يحترمها، ويعرضها للمساومة من أجل أن تنجز له أوراق الإقامة بالخارج؛ ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من جميع مستحقاتها.
وأجاب الزوج بأنه يحسن معاملة زوجته، ولم يسبق له أن أساء إليها، وأنها توجد باستمرار بالخارج، وهو يرغب في رجوعها إلى بيت الزوجية، وقد استعمل معها جميع المحاولات بغرض الرجوع لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وفي مقاله المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والحكم لفائدته بتعويض عن التطليق في حدود 200 ألف درهم، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين على نتيجته قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/6/27 في الطلب الأصلي بتطليق الطاعنة من عصمة زوجها المطلوب طلقة بائنة للشقاق، مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن هذا التطليق في 2000 درهم عن المتعة، و1500 درهم واجب سكناها خلال فترة العدة، و3000 درهم عن مؤخر الصداق، وفي الطلب المضاد بأداء الطاعنة لفائدة المطلوب تعويضا قدره 50 ألف درهم، ورفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فاستأنفته الطاعنة كما استأنفته المطلوب استئنافا فرعيا، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاثة وسائل.
نقض الحكم
تعيب الزوجة/الطاعنة على القرار المطعون فيه في الوسائل مجتمعة للارتباط بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية راعت في تقديرها للتعويض الناتج عن التعسف في إيقاع التطليق للشقاق مسؤوليتها في ذلك، وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف وتجهيز العروس، إضافة إلى الضرر المعنوي الذي أصابه بعد أن استمعت إلى الشهود بجلستي البحث المنعقدتين بتاريخ 2005/4/19 و2005/4/26 .
ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على شهادة الشاهد أحمد الذي سمع فقط بحفل الزفاف ولم يحضره، واستبعدت الحجج التي أرفقتها بمقالها الاستئنافي والتي تثبت كتابة المصاريف التي أنفقتها والدتها ولم تجب عنها مع أن المطلوب لم يطعن في هذه الحجج تكون قد بنت قضاءها على غير أساس فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن لما كانت المادة 97 من مدونة الأسرة تنص على أنه في حالة الحكم بالتطليق للشقاق فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والثابت من أوراق الملف أن المطلوب تشبث بالطاعنة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها هي التي أصرت على التطليق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عما لحقه من ضرر وحددته في إطار سلطتها التقديرية في 50 ألف درهم، معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده المطلوب من مصاريف لإقامة حفل الزفاف، وتجهيز العروس، والضرر المعنوي الذي أصابه، وأن المصاريف التي أسهم بها والدها في حفل الزفاف لا تجبر الضرر الذي أصاب المطلوب، تكون قد بنت سلطتها على الوثائق المدرجة بالملف، وعلى البحث الذي أجرته في القضية، وطبقت مقتضيات المادة 97 تطبيقا سليما، وجاء بذلك قرارها سليم التعليل ويبقى ما أثير بدون أساس، ومن ثم قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
***
ذ. عبد المالك زعزاع (المحامي بهيئة الدار البيضاء): يمكن لنفقة الزوجة والمستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق أن تتأثر سلبا أو إيجابا بسبب مسؤولية الطرف الذي كان سببا في الشقاق
إن نازلة اليوم تتعلق بالتعسف في طلب التطليق للشقاق، ذلك أنه يمكن للطرف المتضرر من دعوى الشقاق المطالبة بتعويض بناء على طلب تؤدى عنه غالبا الرسوم القضائية، ذلك أنه يجب على المحكمة وهي تنظر في دعوى الشقاق أن تراعي في تقدير التعويض مسؤولية المتسبب منهما في الفراق فتبحث هل سبب النزاع كله من الزوجة أو كله من الزوج، أم أن الأمر متبادل بينهما. وفي نازلة الحال قضت المحكمة لفائدة الزوج تعويضا مدنيا عما لحقه من ضرر حددته في إطار سلطتها التقديرية، معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطليق للشقاق وما تكبده الزوج من مصاريف لإقامة حفل الزواج، وتجهيز العروس و الضرر المعنوي الذي أصابه، وذلك ما تقدم به الزوج في إطار الطلب المضاد لمواجهة دعوى الشقاق التي تعسفت فيها الزوجة. ذلك أنه اتضح للمحكمة جليا في جميع مراحل التقاضي في هذه النازلة المساهمة الكبرى في الشقاق والإصرار العنيد على الفراق وتمسكها به رغم إصرار الزوج على استمرار العلاقة بينهما، الأمر الذي جعل من طلب التعويض طلبا مبررا، حيث قضى المجلس الأعلى برفض طلب الطعن بالنقض، وهو الاتجاه الذي سار عليه في عدة قرارات سابقة بتاريخ 2006/3/15 عدد 519/2/1/,2005 حيث جاء في تعليل هذا القرار لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها مسؤولية الطاعنة عن سبب التطليق للشقاق في إطار سلطتها من خلال ما استخلصته من وثائق الملف، وظروف النازلة. وخاصة تعذر تنفيذ حكم قضى على الطاعنة بالرجوع إلى بيت الزوجية لوجودها خارج الوطن، وتنفيذها للحكم بالنفقة وإقدام الطاعنة بالرغم من ذلك بتقديم طلب التطليق للشقاق، ثم إنها حددت مبلغ التعويض المستحق للزوج المطلوب في النقض من جراء تعسف الطاعنة في طلب التطليق للشقاق..
وفي نازلة أخرى بالبيضاء، حكم قضاء الأسرة بتاريخ 2005/2/21 على الزوجة في حكم التطليق للشقاق بمثابة ألف درهم تؤديها كتعويض للزوج لارتكابها جريمة الخيانة الزوجية، وفي حكم لقضاء الأسرة بمراكش بتاريخ 2005/3/10 قضت المحكمة لفائدة الزوج بتعويض لجبر الضرر الناتج عن طلب الزوجة للتطليق للشقاق في إطار طلب مضاد تقدم به، ويمكن اعتبار أن الأساس القانوني هو الفصل 97 من مدونة الأسرة، لهذا النوع من الطلاق، والمعتمد أصلا على قواعد المسؤولية التقصيرية الناتج عن الإخلال بالتزامات مفروضة قانونا على الزوجين معا من أجل دوام المعاشرة بالمعروف، بهدف استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين، وبالتالي فإن الإطار القانوني لطلب التعويض في دعوى الشقاق هو المسؤولية التقصيرية، وليس المسؤولية العقدية، لكون الحقوق المتبادلة بين الطرفين وكذا الواجبات لا يجوز أبدا للزوجين الاتفاق على مخالفتها لكونها نصوصا آمرة نص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة، ولكونها مرتبطة برباط مقدس هو في القانون المغربي من النظام العام، كما أنه يمكن لنفقة الزوجة والمستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق أن تتأثر سلبا أو إيجابا بسبب مسؤولية الطرف الذي كان سببا في الشقاق. هل الأمر يتعلق بمسؤولية الزوج أو الزوجة أو أن المسؤولية تقع عليهما معا، في هذه الحالة يمكن للمحكمة إعمال نظرية وقواعد تشطير المسؤولية، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة أن ترفض طلب التعويض إذا تبين لها أن الطلب مؤسس من الناحية القانونية والواقعية إذ جاء تعليل أحد المحاكم التي رفضت طلب التعويض، حيث إنه في النازلة لا مجال للحديث عن تعسف الزوجة طالما أنه أي الزوج ليس حريصا على الحفاظ على الرابطة الزوجية؛ بدليل أنه سبق له أن قاضاها أي الزوجة من أجل الإذن له بالإشهاد على الطلاق حسب شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف الطلاق، وبانتفاء التعسف يكون طلب التعويض غير مبرر طالما أن المدعية مارست حقا من حقوقها، وممارسة الحق لا يترتب عنها أي تعويض ما لم يكن مقرونا بالتعسف، الأمر الذي يبقى معه رفض طلب التعويض. وتفعيل هذا النوع من الطلبات قد يكون من شأنه الحد من استفحال انتشار ظاهرة التطليق للشقاق لأسباب لا علاقة لها بمفهوم الشقاق الذي هو النزاع المستحكم الذي لا يرجى علاجه، إذ إن محاكم المملكة وقضاة الشقاق لا يكلفون أنفسهم عناء البحث في الأدلة المثبتة للنزاع، وفي مطبوع موحد يكون التعليل منعدما ومعدوما أحيانا أخرى وتصدر أحكام بالجملة تفرق بين الأزواج دون وجود نزاع مستحكم ودون تعيين حكمين في المستوى المطلوب، ودون قيام القاضي أحيانا بدور الصلح المطلوب، حيث تشتت الأسر، وتتدمر حياة أطفال أبرياء لا ذنب لهم، مما ينبغي معه إعادة النظر في طبيعة دعوى الشقاق وإجراءاتها المسطرية، وإضافة بعض القيود للحد من خطورتها ومساهمتها في نسبة الطلاق في المجتمع المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.