توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض طلب ورثة بإخلاء المدعى عليه لقطعة أرض وهدم البناء المقام عليها
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا العقارية يوم 27 فبراير 2006 في جلستها العلنية الحكم حكم رقم: 51 الآتي نصه:
الوقائع
قدم المدعون بواسطة نائبهم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2004-11-17، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرض تقع بالموضع المسمى»...» بالناظور، تحد شرقا بالطريق المعلوم على شاطىء البحر الصغير، وغربا وجوفا وصحراء بملك الاسباني ضون خوسي قمنياس جابريكاط، مساحتها 28600 مترا مربعا بمقياس 220 مترا طولا و130 مترا عرضا، حسب رسم الملكية عدد 30 المؤرخ في 22-6-1947، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها مساحته 600 مترا مربعا، وشيد فوقه بيتا من الطين دون إذن وموافقة المالكين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، وبإخلائه منها هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 30 ورسم إراثه.
أجاب المدعى عليه أنه بمعية ورثة الحاج»...» لم يتصرف إلا في ملك والده بالبناء لمدة خمسين سنة خلت، كما يدل على ذلك البناء القديم بالطين وعلى مساحة 100 متر مربع، وأن الأرض ملك لوالده حسب رسم الملك المؤرخ في 1956، والذي يثبت تصرف موروثه في العقار عشرين سنة قبل تحرير الرسم، واستمر ورثته في التصرف على الشياع، وبالتلفيق لمدة تزيد عن سبعين سنة، وأن ملكية الطرف المدعي لا علاقة له بما يحوزه ويملكه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 124 ورسم إراثة.
عقب المدعون بأن رسم الملكية المستدل به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، بل يخص قطعة أرض أخرى، وأن والد المدعى عليه نفسه هو من ضمن شهود ملكية موروثهم، والتمسوا إجراء خبرة قضائية لتطبيق حجتهم.
وبتاريخ 2005-6-06 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير القضائي أحمد العطياوي الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته.
وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة، صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية، وأدرجت القضية في جلسة 2006-02-06 حضرها الأستاذ بوعرورو وتخلفت الأستاذة أحلام بوعنان، فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 2006-2-27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعون الحكم على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا عن القطعة الأرضية الموصوفة في المقال، وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، واستظهروا برسم ملكية عدد 30.
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه يتصرف في ما آل إليه إرثا من والده، واستظهر برسم ملكية عدد 124.
وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن العقار لا يستحق من يد حائز مدع للملك إلا بحجة مستوفية للشروط، ومنطبقة على أرض النزاع.
وحيث أثبتت الخبرة المجراة على ذمة القضية، والتي أنجزت بصفة حضورية، ولم تكن محل منازعة جدية، أن رسم ملكية المدعى عليه ينطبق انطباقا تاما على القطعة الأرضية المدعى فيها، ويؤيد حيازته لها وجود بناء قديم له بداخلها، في حين أن رسم ملكية المدعين غير منطبق من جهة الحدين الغربي والشمالي.
وحيث لما كانت الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة، وكان البين من نتيجة الخبرة أن رسم ملكية المدعين لا ينطبق إلا جزئيا، في حين أن وجود المدعى عليه في القطعة الأرضية يستند إلى رسم ملكية مستوف للشروط الفقهية، ومنطبق على الأرض، ومعزز بالحيازة، لذلك فإن الطلب غير مبني على أساس قانوني ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل مصاريفه (الفصل 124 من ق.م.م).
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه:
**الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.