بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض طلب ورثة بإخلاء المدعى عليه لقطعة أرض وهدم البناء المقام عليها
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا العقارية يوم 27 فبراير 2006 في جلستها العلنية الحكم حكم رقم: 51 الآتي نصه:
الوقائع
قدم المدعون بواسطة نائبهم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2004-11-17، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرض تقع بالموضع المسمى»...» بالناظور، تحد شرقا بالطريق المعلوم على شاطىء البحر الصغير، وغربا وجوفا وصحراء بملك الاسباني ضون خوسي قمنياس جابريكاط، مساحتها 28600 مترا مربعا بمقياس 220 مترا طولا و130 مترا عرضا، حسب رسم الملكية عدد 30 المؤرخ في 22-6-1947، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها مساحته 600 مترا مربعا، وشيد فوقه بيتا من الطين دون إذن وموافقة المالكين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، وبإخلائه منها هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 30 ورسم إراثه.
أجاب المدعى عليه أنه بمعية ورثة الحاج»...» لم يتصرف إلا في ملك والده بالبناء لمدة خمسين سنة خلت، كما يدل على ذلك البناء القديم بالطين وعلى مساحة 100 متر مربع، وأن الأرض ملك لوالده حسب رسم الملك المؤرخ في 1956، والذي يثبت تصرف موروثه في العقار عشرين سنة قبل تحرير الرسم، واستمر ورثته في التصرف على الشياع، وبالتلفيق لمدة تزيد عن سبعين سنة، وأن ملكية الطرف المدعي لا علاقة له بما يحوزه ويملكه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 124 ورسم إراثة.
عقب المدعون بأن رسم الملكية المستدل به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، بل يخص قطعة أرض أخرى، وأن والد المدعى عليه نفسه هو من ضمن شهود ملكية موروثهم، والتمسوا إجراء خبرة قضائية لتطبيق حجتهم.
وبتاريخ 2005-6-06 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير القضائي أحمد العطياوي الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته.
وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة، صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية، وأدرجت القضية في جلسة 2006-02-06 حضرها الأستاذ بوعرورو وتخلفت الأستاذة أحلام بوعنان، فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 2006-2-27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعون الحكم على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا عن القطعة الأرضية الموصوفة في المقال، وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، واستظهروا برسم ملكية عدد 30.
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه يتصرف في ما آل إليه إرثا من والده، واستظهر برسم ملكية عدد 124.
وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن العقار لا يستحق من يد حائز مدع للملك إلا بحجة مستوفية للشروط، ومنطبقة على أرض النزاع.
وحيث أثبتت الخبرة المجراة على ذمة القضية، والتي أنجزت بصفة حضورية، ولم تكن محل منازعة جدية، أن رسم ملكية المدعى عليه ينطبق انطباقا تاما على القطعة الأرضية المدعى فيها، ويؤيد حيازته لها وجود بناء قديم له بداخلها، في حين أن رسم ملكية المدعين غير منطبق من جهة الحدين الغربي والشمالي.
وحيث لما كانت الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة، وكان البين من نتيجة الخبرة أن رسم ملكية المدعين لا ينطبق إلا جزئيا، في حين أن وجود المدعى عليه في القطعة الأرضية يستند إلى رسم ملكية مستوف للشروط الفقهية، ومنطبق على الأرض، ومعزز بالحيازة، لذلك فإن الطلب غير مبني على أساس قانوني ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل مصاريفه (الفصل 124 من ق.م.م).
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه:
**الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.