إقليم شفشاون .. تنظيم يوم تواصلي حول تفعيل الميثاق المعماري والمشهدي لمركز جماعة تنقوب    حادثة سير مروعة بطنجة تخلف وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص    "دانون" تثمن عقد شراكة مع "الكاف"    تشيلسي يبلغ نهائي مونديال الأندية    العلمي يترأس وفدا برلمانيا في باريس    "اللبؤات" يجهزن للقاء الكونغوليات    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    تحقيقات أمنية في حادث رشق بالحجارة بحي مغوغة تسفر عن استدعاء أطراف مشتبَه فيها    إسبانيا.. الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية    المغرب يؤكد بجنيف التزامه بنظام ملكية فكرية "شامل وداعم للتنمية"    سلا … احباط محاولة بتهريب المخدرات    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    قيوح: القطارات المغربية وصلت إلى نسبة انتظام في السير بلغت 85.6%    من الناظور إلى الصويرة.. تعاونيات شبابية تتألق في جائزة "الجيل المتضامن" الوطنية    أخنوش يتتبع تنزيل خارطة التشغيل    انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى أقل من 30% من الساكنة السجنية        برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى دونالد ترامب إثر الفيضانات التي شهدتها تكساس            مجلة فرنسية: المغرب يرسخ موقعه كوجهة مفضلة لكبار المستثمرين    ارتفاع إضافي مرتقب في درجات الحرارة مستهل الأسبوع المقبل    "واتساب" يضيف ميزة إنشاء خلفيات بواسطة الذكاء الاصطناعي    الأمن ينفي "تجاوزات وشططا" بأكادير    متقاعدون مغاربة يطالبون الحكومة برفع المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة    أداء الثلاثاء إيجابي في بورصة البيضاء    قطر: مفاوضات الهدنة تحتاج إلى وقت    بلغاريا تستعد للانضمام إلى "اليورو"    شهرزاد محمود الادريسي فنانة مغربية تسير على خطى الرواد    في بيان المؤتمر الإقليمي السابع لأكادير إداوتنان دعا إلى توحيد الصف واستنهاض كافة الطاقات من أجل استعادة الريادة تنظيميا وسياسيا بالإقليم    لوكا مودريتش يعزز صفوف ميلان الإيطالي    المغرب ‬يواصل ‬تعزيز ‬صمود ‬المقدسيين ‬في ‬مواجهة ‬الاحتلال    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬عن ‬هوامش ‬الربح ‬في ‬المواد ‬الغذائية ‬وعن ‬الأسواق ‬المتحكمة ‬فيها    قطاع الإسمنت بالمغرب يسجّل أداء إيجابيا في النصف الأول من 2025    توقعات احتياجات الخزينة تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم في يوليوز الجاري    جواد الزيات يعود لرئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم    مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان    المغرب وألمانيا يبحثان الارتقاء بعلاقتهما إلى "شراكة استراتيجية"    وفاة الطالبة آية بومزبرة يُخيم بالحزن على قلوب المغاربة        عواصف وأمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق بإيطاليا    مقتل 5 جنود إسرائيليين بكمين لكتائب القسام في شمال قطاع غزة    بعودة حنان الابراهيمي.. سعيد الناصري يصور "تسخسيخة"    مؤسسة منتدى أصيلة تسدل الستار على الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي ال46 (صورة)    بايرن ميونخ على أعتاب توجيه ضربة لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    حزب "فوكس" الإسباني يهاجم معرضًا مؤيدًا للبوليساريو: ترويج لعدو إرهابي قتل مئات الإسبان    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض طلب ورثة بإخلاء المدعى عليه لقطعة أرض وهدم البناء المقام عليها
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا العقارية يوم 27 فبراير 2006 في جلستها العلنية الحكم حكم رقم: 51 الآتي نصه:
الوقائع
قدم المدعون بواسطة نائبهم مقالا افتتاحيا مؤرخا في 2004-11-17، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرض تقع بالموضع المسمى»...» بالناظور، تحد شرقا بالطريق المعلوم على شاطىء البحر الصغير، وغربا وجوفا وصحراء بملك الاسباني ضون خوسي قمنياس جابريكاط، مساحتها 28600 مترا مربعا بمقياس 220 مترا طولا و130 مترا عرضا، حسب رسم الملكية عدد 30 المؤرخ في 22-6-1947، وأن المدعى عليه استولى على جزء منها مساحته 600 مترا مربعا، وشيد فوقه بيتا من الطين دون إذن وموافقة المالكين، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المدعى فيها وإلزام المدعى عليه بالتخلي عنها وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، وبإخلائه منها هو ومن يقوم مقامه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 30 ورسم إراثه.
أجاب المدعى عليه أنه بمعية ورثة الحاج»...» لم يتصرف إلا في ملك والده بالبناء لمدة خمسين سنة خلت، كما يدل على ذلك البناء القديم بالطين وعلى مساحة 100 متر مربع، وأن الأرض ملك لوالده حسب رسم الملك المؤرخ في 1956، والذي يثبت تصرف موروثه في العقار عشرين سنة قبل تحرير الرسم، واستمر ورثته في التصرف على الشياع، وبالتلفيق لمدة تزيد عن سبعين سنة، وأن ملكية الطرف المدعي لا علاقة له بما يحوزه ويملكه. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 124 ورسم إراثة.
عقب المدعون بأن رسم الملكية المستدل به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع، بل يخص قطعة أرض أخرى، وأن والد المدعى عليه نفسه هو من ضمن شهود ملكية موروثهم، والتمسوا إجراء خبرة قضائية لتطبيق حجتهم.
وبتاريخ 2005-6-06 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية انتدب لها الخبير القضائي أحمد العطياوي الذي وضع تقريرا بموضوع مهمته.
وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة، صدر الأمر بالتخلي الذي بلغ لنائبي الطرفين بصفة قانونية، وأدرجت القضية في جلسة 2006-02-06 حضرها الأستاذ بوعرورو وتخلفت الأستاذة أحلام بوعنان، فتقرر حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 2006-2-27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعون الحكم على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا عن القطعة الأرضية الموصوفة في المقال، وبهدم البناء المقام فوقها وإزالة أنقاضه على نفقته، واستظهروا برسم ملكية عدد 30.
وحيث أجاب المدعى عليه بأنه يتصرف في ما آل إليه إرثا من والده، واستظهر برسم ملكية عدد 124.
وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن العقار لا يستحق من يد حائز مدع للملك إلا بحجة مستوفية للشروط، ومنطبقة على أرض النزاع.
وحيث أثبتت الخبرة المجراة على ذمة القضية، والتي أنجزت بصفة حضورية، ولم تكن محل منازعة جدية، أن رسم ملكية المدعى عليه ينطبق انطباقا تاما على القطعة الأرضية المدعى فيها، ويؤيد حيازته لها وجود بناء قديم له بداخلها، في حين أن رسم ملكية المدعين غير منطبق من جهة الحدين الغربي والشمالي.
وحيث لما كانت الأملاك لا تنتزع من يد حائزيها إلا بحجة قاطعة، وكان البين من نتيجة الخبرة أن رسم ملكية المدعين لا ينطبق إلا جزئيا، في حين أن وجود المدعى عليه في القطعة الأرضية يستند إلى رسم ملكية مستوف للشروط الفقهية، ومنطبق على الأرض، ومعزز بالحيازة، لذلك فإن الطلب غير مبني على أساس قانوني ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل مصاريفه (الفصل 124 من ق.م.م).
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه:
**الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.