نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    "المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اليوم العالميّ للغة الضّاد    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا        ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحكمة : القضاء الإداري يلغي الضريبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 09 - 2010

يحدث أن تصدر إدارة الضرائب بعض الضرائب التي قد يعتبرها المواطن غير قانونية أو مبالغ فيها أو غير محترمة للمساطر الجاري بها العمل.
المواطن، ودفاعا عن نفسه يطعن في القرار الضريبي أمام المحكمة الادارية التي بعد الاستماع للطرفين تصدر حكما طبقا للقانون والمشروعية.
اليوم، نعرض الحالة التي جاءت ضمن الحكم رقم 8 بتاريخ 2 - 1 - 2008 في الملف الاداري 473 - 06 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء حتى يستفيد منه المواطنون لكونه ألغى الضريبة.
«بناء على المقال الافتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2006/7/3 حسب الوصل عدد 194121 الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه يعرض فيه أنه خلال شهر يونيو قام ببيع بقعة أرضية في ملكيته تبلغ مساحتها 75 مترا مربعا بثمن 1450 للمتر المربع الواحد وأنه فوجئ من دون سابق إعلام بصدور أمر بالتحصيل عدد 3 جدول رقم 35600211 عن سنة 2002 يعتبر أن الأساس الخاضع للضريبة محدد في مبلغ 1,594,333,00 درهم مطالبا العارض بأداء مبلغ 350,741,30 درهما عن ضريبة الارباح العقارية. وأضاف أن المبلغ المذكور غير مبني على أساس اعتبارا للأسباب التالية:
أولا: خرق مسطرة التصحيح الضريبي لكون الادارة لم تحترم شكليات هذه المسطرة وحرمته من ممارسة طعنه أمام اللجنة المحلية واللجنة الوطنية مما يجعل مسطرة التصحيح باطلة ويبقي الاقرار الذي قام به العارض هو الواجب التطبيق.
ثانيا: إن مبلغ 3,000,00 درهم بدلا من 1450,00 المحدد من طرف الادارة كثمن للبيع للمتر المربع الواحد جد مبالغ فيه نظرا لموقع العقار وما يفتقر إليه من مميزات تجعل الثمن المضمن بعقد البيع جد مناسب، والتمس أساسا بطلان مسطرة التصحيح وإلغاء أمر بالتحصيل واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية وأرفق المقال بأمر بالتحصيل عدد 3 جدول رقم 35600211 .
«وبعد المداولة طبقا للقانون:في الشكل قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ووفقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل - الأرباح العقارية - المفروضة على المدعي لعدم ارتكازها على أساس سليم.وحيث استند المدعي في طلبه إلى أن الثمن المصرح به في عقد تفويت القطعة الأرضية موضوع النزاع هو الثمن الحقيقي والواقعي تبعا لموقعها وقت التفويت ولموقعها في محيط بنايات عشوائية.
وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد القيمة التجارية للقطعة كانت قد أمرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير(..) الذي خلص إلى تحديد القيمة التجارية في مبلغ 1,131,000,00 درهم على أساس 1500,00 درهم للمتر المربع.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت حضورية ومطابقة للقانون ومتضمنة لمواصفات العقار من كونه عبارة عن قطعة أرض يوجد موقعها على يمين طريق أزمور عين الذئاب مساحتها 754 مترا مربعا محفظة في منطقة معدة لبناء الفيلات كما جاءت متضمنة عناصر المقارنة لعقارات مماثلة يتراوح ثمنها ما بين 1162,00 و1900,00 درهم للمتر المربع خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب الأمر الذي ترى معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية اعتمادها والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الضريبة العامة على الدخل- الارباح العقارية- المفروضة على المدعي برسم سنة 2002.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.