إدانة عمدة مراكش السابق ونائبه بالحبس النافذ وتغريمهما الملايين في قضية صفقات كوب 22    المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط: السلطات المحلية والمصالح المعنية معبأة بالكامل لمواكبة آثار التساقطات المطرية وارتفاع منسوب المياه بمشرع بلقصيري    المغرب يستقبل 36,4 مليون مسافر عبر مطاراته في 2025    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    مركز يرصد اختلالات قانونية شابت عقوبات "الكاف" في نهائي "الكان"    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    توقيف شخصين بمراكش بعد سرقة حقيبة سيدة بالخطف وتوثيق الواقعة في فيديو    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    أبناك.. عجز السيولة يصل إلى 144,13 مليار درهم ما بين 22 و29 يناير الجاري    جلالة الملك يهنئ العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده            جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    ساكنة آيت سغروشن تستنجد بعامل تازة لإنقاذ مشروع الثانوية من رفض المجلس الجماعي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    عصبة الأبطال.. بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز        انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    بورصة البيضاء تبدأ الجلسة على تراجع    تراجع أسعار النفط    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رسم الهبة يتوفر على جميع شروط عقود التبرع
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 01 - 2012

بتاريخ 2009/10/19 حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبث في قضايا الأسرة في جلستها العلنية، في الملف عدد 245/02 ويتعلق بنزاع حول ملك على الشياع، وجاء الحكم اللآتي نصه:
الوقائع
بتاريخ 2002/03/07 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه انها تملك على الشياع، مع المدعى عليهم دارا سكنية تقع بالحي المدني رقم 22 آلت إليهم إرثا من والدهم المرحوم -عمر.ص- وهي تستغل من طرف عدة مكترين، يتسلم منهم المدعى عليه عبد السلام الوجائب الكرائية منذ وفاة والدهم، دون ان يسلمها نصيبها، كما تتسلم المدعى عليها فاطنة مبلغ الف درهم شهريا من تلك الوجائب، وتستغل الطابق الاول في سكنها. لذلك فإنها تلتمس إجراء قسمة في المدعى فيه ،قسمة عينية إن أمكن، والا قسمة تصفية مع إلزام المدعى عليهما عبد السلام وافاطنة بتمكينها من حظها في استغلال الدار، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وارفق المقال بصور طبق الأصل من رسم الاراثة و شهادة الوفاة.
واجاب دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2002/07/22، جاء فيها ان الهالك وهب الدار إلى ولديه عبد السلام وصالح، حسب عقد الهبة المؤرخ في 1990/01/26 المرفق.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2002/08/12 جاء فيها ان عقد الهبة لا وجود له، والهالك لم يغادر الدار إلى حين وفاته حسب رسم التلقية المرفق.
وبتاريخ 2003/01/27 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة في المدعى فيه، عهدت للخبير محمد ميرة الذي اعد تقريرا مؤرخا في 24/02/2003.
وبتاريخ 2003/06/16 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث شخصي بين الطرفين، وادرجت القضية بعدة جلسات للبحث، آخرها جلسة 2008/12/17، تخلف الأطراف لعدم التوصل رغم الاستدعاءات المتكررة دون جدوى فتقرر ختم البحث.
وأدلى دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2005/10/07 مرفقة بتنازل المدعية عن الدعوى مصحح الإمضاء لوقوع صلح.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2009/04/29 أكد فيها المقال.
وبناء على الأمر بالتخلي أدرجت القضية بجلسة 2009/10/05، تخلف دفاع الطرفين رغم التوصل بالأمر بالتخلي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/10/19.
التعليل
حيث ان الطلب يرمي الى إجراء قسمة في العقار المدعى فيه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بان الدار موضوع طلب القسمة قد وهبها الهالك إلى ولديه عبد السلام وصالح.
وحيث أن رسم الهبة المؤرخ في 1990/02/09 يتوفر على جميع شروط عقود التبرع وأهمها معاينة الحوز للموهوب له من طرف العدلين، والمدعية وان أدلت بلفيف لاثبات كون الواهب لم يغادر الدار المتبرع بها إلى حين وفاته إلا أنها لم تحضر ولم تحضر شهود اللفيف أمام المحكمة، رغم رواج الملف في عدة جلسات للبحث لمدة اكثر من خمس سنوات، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بلا إثبات.
وحيث انه طالما أن الدار موضوع طلب القسمة قد خرجت من ملكية الهالك إلى ملكية المدعى عليه عبد السلام عن طريق رسم هبة متوفر على جميع شروطه القانونية، وأصبحت ملكا خالصا له، لذلك فانه لا يسع للمحكمة سوى التصريح برفض الطلب.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون:
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صد ر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمك: رئيسا ومقررا
توفيق الفاطمي: عضوا
جميلة المهوتي: عضوا
صالح حكيم: ممثلا للنيابة العامة
مروان عبد الكريم: كاتبا للضبط
في مفهوم الهبة أو التبرع
لعقود التبرع شروطها ومن هذه الشروط:
أ) أنها لا تصح إلا من المالك نفسه، أو ممن فوض عنه بالتبرع، لأن التبرع ضرر محض لا يملك أحد إنزاله بأحد..
ب) أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو نحو ذلك...
ج) ولا تلزم عقود التبرع إلا بالقبض، وللمتصدق أن يعود بما عزله من ماله للصدقة ما لم يصل ذلك المال إلى يد الفقير، فإذا وصل إلى يده فقد لزمت الصدقة وليس للمتصدق العودة بها بعد ذلك...
د) كراهية تبرع الإنسان بكل ماله.
لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب.
والهبة لغة: مشتقة من هبوب الريح أي مرورها، يقال وهبه يهبه وهباً إِذا أعطاه ومنحه منحة بدون مقابل ولا عوض، والاستيهاب: الألف والسين والتاء تفيد الطلب وهو: طلب الهبة وسؤالها.
ويطلق على الهبة عدة ألفاظ منها الهدية، والصدقة والعطية.
يشترط للهبة شروط، أهمها أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف بالغًا عاقلاً راشدًا، فلا تصح هبة الصغير أو المجنون ونحوهما. أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح الهبة من مكره مجبر. وأن يكون الواهب جادّ قاصداً الهبة ونقل الملكية تبرعاً غير هازل ولا عابث ولا مازح، فلا تصح هبة الهازل العابث المازح. ولكي تتم الهبة كعقد لا بدّ من توفّر الأركان التالية وشروطها وهي: هو مالك العين الموهوبة، الموهوب له وهو الشخص الآخذ للعين الموهوب، الموهوب هو محل الهبة.
والهبة المطلقة هي التي جاءت خالية من قرينة الوقت أو الشرط أو المنفعة، أما الهبة المقيّدة فهي المقترنة بشرط من الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.