الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    السكوري مطلوب في البرلمان بسبب استفادة مقربين من وزراء من صفقات حراسة ضخمة    عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    تازة.. توقيف "الوحش البشري" الذي حاول قتل طليقته وشوه وجهها بالكامل    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة لضمان جودة الخدمات وتطبيق الانضباط    منتخب أفغانستان للسيدات "اللاجئات" يخوض أولى مبارياته في بدبي    الديمقراطية أمام امتحان السياسة في المغرب… الموت أو التدنّي    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    لامورا.. آخر أعمال الراحل محمد إسماعيل بالقاعات السينمائية    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    عضو الكونغرس الأمريكي 'جو ويلسون': البوليساريو منظمة إرهابية تزعزع السلم والأمن العالميين    الاعتراف بفلسطين بين الرمزية والتواطؤ... الإبادة في غزة كسقوط للأقنعة الدولية    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    أخنوش من منبر الأمم المتحدة: حان الوقت لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة        ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية            سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد        نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد        دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة                المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض دعوى مدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 03 - 2012

في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة العيون، رفضت هذه الأخيرة دعوى مدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما و تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة. وفيما يلي حكم المحكمة الابتدائية بالعيون تحت عدد832/05 ،الصادر بتاريخ 01/12/2005، فيملف قضاء الأسرة عدد411/2005
القاعدة
«لئن كان المشرع المغربي قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة - فأنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين و استحالة العشرة بينهما.»
الحكم
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في 01/09/2005 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون المدلى به من قبل المدعية شخصيا التي عرضت أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 19/04/2005 و الذي لم يبن بها بعد، مضيفة أن هذا الأخير لم ينفق عليها منذ إبرام عقد زواجهما فضلا على تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه ببيت الزوجية، مضيفة أنها لم تره منذ شهرين خلت ناهيك عن كثرة شقه واتهامه إياها بالسحر وخيانته الدائمة لها، ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق، وأرفقت مقالها برسم نكاح مضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 و تاريخ 29/04/2005 توثيق العيون، وصورتين طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية ونسخة موجزة برسم ولادة وبطاقة شخصية للحالة المدنية.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات ثم بإدراج الملف بجلسة 10/10/2005 حيث حضر الطرفان، وصرحت الزوجة بأن السبب في طلبها التطليق هو عدم إتمام الزوج لإجراءات الزفاف وعدم دخوله بها، وعدم إنفاقه عليها منذ عقد قرانهما فضلا على عدم التفاهم بينهما ووجود مشاكل بينهما، في حين صرح الزوج المدعى عليه بأنه ينفق على المدعية مِؤكدا عدم بناءه بها لوجود ديون بذمته مؤكدا أنه يمارس التجارة ولا رغبة له في تطليق المدعية.
وبناء على إدراج القصية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 10/11/2005 التي حضرتها المدعية و تخلف عنها المدعى عليه رغم الإعلام، وحضرت المسماة والدة الزوجة بصفتها حكما عنها ،و صرحت هذه الأخيرة بأنها قامت بمحاولة الصلح بين الطرفين حيث صرح لها الزوج بأنه يرغب في دفع الزوجة له مبلغا ماليا مقابل التطليق ورفض الصلح، وصرحت الزوجة بأن الزوج لم يدخل بها بعد، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك الذي التمس تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2005.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أ- في الشكل:
حيث إن الدعوى مقدمة وفق الشكل المتطلب قانونا مما تعين معه قبولها.
ب - في الموضوع :
حيث إن دعوى المدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما وتهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة.
وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد النكاح المضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 بتاريخ 29/04/2004 توثيق العيون.
وحيث أجاب المدعى عليه خلال جلسة البحث بأنه يمارس التجارة و ينفق على المدعية منذ عقد قرانهما مبديا إصراره على الحفاظ على علاقته الزوجية.
وحيث لئن كان المشرع قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة- فإنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما.
وحيث إنه والحالة هاته، ومراعاة لتلك القدسية التي أحاط بها المشرع ذلك الميثاق الذي يربط الزوجين، وحماية لاستقرار كيان الأسرة وحماية لها من الشقاق، وكذا بساطة الأساليب التي تستند عليها الزوجة لطلب التطليق، فضلا على تمسك الزوج بالعلاقة التي تربطه بالمدعية وادعاءه الإنفاق، الذي هو الأصل، على زوجته منذ عقد قرانهما، يجعل الشقاق المدعى به من قبل الزوجة غير ثابت في النازلة، وبالتالي يجعل تلك الأسباب المستند عليها من قبل الزوجة واهية ولا ترقى لجعلها سببا في العصف بعلاقة زوجية لازالت في بدايتها، وإلا ترك الحبل على الغارب لطرفي العلاقة الزوجية للعبث بهذا الميثاق الذي جعله الله تعالى سببا للمودة و الرحمة.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون دعوى المدعية غير مؤسسة ويتعين رفضها.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
وتطبيقا للفصول 94 إلى 97 من مدونة الأسرة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدئيا وحضوريا:
1- في الشكل بقبول الدعوى
2- في المضمون برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.