بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    محتجون بطنجة ينددون بتجويع غزة    فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري    المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    حكيمي عن قضية الاغتصاب: "أنا هادئ.. والحقيقة ستظهر"    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    حكيمي: أستحق الكرة الذهبية أكثر من أي مهاجم    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    المغرب وكينيا: موعد المباراة والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة في كأس أمم إفريقيا للمحليين    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    نصير شمّة في بلا قيود: لا توجد آلة موسيقية لديها تاريخ العود أو ثأثيره    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"        80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رفض دعوى مدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 03 - 2012

في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة العيون، رفضت هذه الأخيرة دعوى مدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما و تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة. وفيما يلي حكم المحكمة الابتدائية بالعيون تحت عدد832/05 ،الصادر بتاريخ 01/12/2005، فيملف قضاء الأسرة عدد411/2005
القاعدة
«لئن كان المشرع المغربي قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة - فأنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين و استحالة العشرة بينهما.»
الحكم
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في 01/09/2005 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون المدلى به من قبل المدعية شخصيا التي عرضت أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 19/04/2005 و الذي لم يبن بها بعد، مضيفة أن هذا الأخير لم ينفق عليها منذ إبرام عقد زواجهما فضلا على تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه ببيت الزوجية، مضيفة أنها لم تره منذ شهرين خلت ناهيك عن كثرة شقه واتهامه إياها بالسحر وخيانته الدائمة لها، ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق، وأرفقت مقالها برسم نكاح مضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 و تاريخ 29/04/2005 توثيق العيون، وصورتين طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية ونسخة موجزة برسم ولادة وبطاقة شخصية للحالة المدنية.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات ثم بإدراج الملف بجلسة 10/10/2005 حيث حضر الطرفان، وصرحت الزوجة بأن السبب في طلبها التطليق هو عدم إتمام الزوج لإجراءات الزفاف وعدم دخوله بها، وعدم إنفاقه عليها منذ عقد قرانهما فضلا على عدم التفاهم بينهما ووجود مشاكل بينهما، في حين صرح الزوج المدعى عليه بأنه ينفق على المدعية مِؤكدا عدم بناءه بها لوجود ديون بذمته مؤكدا أنه يمارس التجارة ولا رغبة له في تطليق المدعية.
وبناء على إدراج القصية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 10/11/2005 التي حضرتها المدعية و تخلف عنها المدعى عليه رغم الإعلام، وحضرت المسماة والدة الزوجة بصفتها حكما عنها ،و صرحت هذه الأخيرة بأنها قامت بمحاولة الصلح بين الطرفين حيث صرح لها الزوج بأنه يرغب في دفع الزوجة له مبلغا ماليا مقابل التطليق ورفض الصلح، وصرحت الزوجة بأن الزوج لم يدخل بها بعد، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك الذي التمس تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2005.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أ- في الشكل:
حيث إن الدعوى مقدمة وفق الشكل المتطلب قانونا مما تعين معه قبولها.
ب - في الموضوع :
حيث إن دعوى المدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما وتهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة.
وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد النكاح المضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 بتاريخ 29/04/2004 توثيق العيون.
وحيث أجاب المدعى عليه خلال جلسة البحث بأنه يمارس التجارة و ينفق على المدعية منذ عقد قرانهما مبديا إصراره على الحفاظ على علاقته الزوجية.
وحيث لئن كان المشرع قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة- فإنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما.
وحيث إنه والحالة هاته، ومراعاة لتلك القدسية التي أحاط بها المشرع ذلك الميثاق الذي يربط الزوجين، وحماية لاستقرار كيان الأسرة وحماية لها من الشقاق، وكذا بساطة الأساليب التي تستند عليها الزوجة لطلب التطليق، فضلا على تمسك الزوج بالعلاقة التي تربطه بالمدعية وادعاءه الإنفاق، الذي هو الأصل، على زوجته منذ عقد قرانهما، يجعل الشقاق المدعى به من قبل الزوجة غير ثابت في النازلة، وبالتالي يجعل تلك الأسباب المستند عليها من قبل الزوجة واهية ولا ترقى لجعلها سببا في العصف بعلاقة زوجية لازالت في بدايتها، وإلا ترك الحبل على الغارب لطرفي العلاقة الزوجية للعبث بهذا الميثاق الذي جعله الله تعالى سببا للمودة و الرحمة.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون دعوى المدعية غير مؤسسة ويتعين رفضها.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
وتطبيقا للفصول 94 إلى 97 من مدونة الأسرة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدئيا وحضوريا:
1- في الشكل بقبول الدعوى
2- في المضمون برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.