طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    إلى غاية السادسة من مساء السبت.. مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    المدير العام ل"واشنطن بوست" يستقيل عقب موجة تسريحات شملت 300 صحافي    تدابير استعجالية لضمان متابعة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية لدراستهم في ظروف آمنة (وزارة)    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي        أخنوش : عدم السعي نحو ولاية ثالثة جاء تقديرا لمسار الحزب واحتراما لقوانينه    جهود متواصلة بجماعة بريكشة لفك العزلة عن الدواوير المتضررة من الأمطار الغزيرة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    مؤتمر استثنائي بالجديدة يزكّي محمد شوكي رئيسًا للأحرار    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    لقاء رباعي بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجمهورية الوهم في مدريد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي    حملات أمنية مكثفة بالحسيمة وامزورن ضد مروجي المخدرات    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    أبناء المهاجرين في مينيابوليس بأمريكا يلزمون منازلهم منذ شهور خوفا من شرطة الهجرة    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع أسعار الذهب    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    أكادير أمام اختبار الأسرة الفندقية: نمو سياحي متسارع واختناق في العرض    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطليق بسبب الشقاق
ارتفاع النسبة يرجع إلى عدم الإلمام بمقتضيات مدونة الأسرة
نشر في العلم يوم 26 - 11 - 2008

لم تُعرف مدونة الاسرة المغربية التطليق بسبب الشقاق، وإنما نظمت مسطرته بمقتضى الباب الأول من القسم الرابع تحت اسم التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، وأفردت له المواد من 94 إلى 97 وركزت على ان طلب التطليق يوجه الى المحكمة التي تكون ملزمة بالفصل في ا لدعوى في أجل لايتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب فما المقصود بالتطليق للشقاق وما هي مسطرته؟.
يقصد بالطلاق لغة رفع القيد مطلقا، ويقال طلقت المرأة أي رفعت قيد الزواج المعنوي عنها.
قال الزرقاني الطلاق هو لغة رفع القيد الحسي، وهو حل الوثاق وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح(1)
وقد عرفته مدونة الاحوال الشخصية المغربية في المادة 44 بأنه حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فرض له في ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق.
وعلى هذا الأساس يكون الطلاق حلُّ آصرة الزوجية التي انعقدت صحيحة وتحلل طرفيها منها إن في الحال وهذا هو الطلاق البائن وإن في المآل إذا كان الطلاق رجعيا(2).
ويجد الطلاق سنده في القرآن الكريم، إذ قال سبحانه في سورة النساء (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما).
وغني عن البيان أن كلا من الطلاق أو التطليق ينهي العلاقة الزوجية إلا أن الطلاق يمارسه الزوج أو الزوجة تحت مراقبة القضاء، حيث إن الطلاق لاينتج أثره إلا إذا تقدم من يرغب فيه بطلب الإذن من المحكمة بالاشهادية لدى عدلين منتصبين لذلك بالمحكمة المختصة، أما التطليق بسبب الشقاق هو طلاق بائن يقوم به القضاء بسبب مشاكل اجتماعية او نفسية أو مالية يصعب على احد الزوجين العيش تحتها.
وقد نصت المادة 97 من مدونة الاسرة على انه في حالة تعذر الاصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة بذلك في محضر، وتحكم بالتطليق مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
ومن خلال دراسة قامت بها وزارة العدل يتضح أن مجموع قضايا التطليق بسبب الشقاق سنة 2006 كان 35115 المخلف منها 9092 والمسجل 26023 قضية، حيث أصدر القضاء حكمه في 057.19 وتم الإشهاد على الصلح على 3785 وقضى بالتطليق في 10.313 حالة بينما قضى بعدم الاستجابة للطلب في 4959 ملف. وعلى هذا الأساس تكون نسبة الاشهاد على الصلح 19.86% والتطليق 54.12% و26.02% بعدم الاستجابة للطلب.
وقد اظهرت هذه الدراسة أنه من بين 26023 طلب للتطليق بسبب الشقاق المسجلة خلال سنة 2006 وصل عدد الطلبات المقدمة من الزوجة 20223 طلب ولم يتقدم الزوج إلا ب 5800 طلب أي بنسبة 22.29% بينما طلبات الزوجة وصلت 77.71%.
والملفت للانتباه ان عدد القضايا التي كانت رائجة سنة 2005 والمتعلقة بالتطليق بسبب الشقاق هو 18332 أصدر القضاء حكمه في 4865، اما سنة 2007 فان عدد قضايا التطليق بسبب الشقاق وصل 58238 صدرت احكام بالاشهاد على الصلح في 5847 أي نسبة 10% من الملفات الرائجة، بينما صدرت أحكام بالتطليق في 18562 أي بنسبة 31.9% وقضت محاكم المحكمة بعدم الاستجابة للطلب في 9046 ملف أي بنسبة 15.5% ومن تم يكون عدد الملفات المحكومة سنة 2007 هي 33455 بنسبة 57.4% من الملفات الرائجة وبقيت 24783 كمتخلف لسنة 2008.
وهكذا تتضح الوتيرة التصاعدية لملفات التطليق بسبب الشقاق ويعزى هذا كما جاء على لسان وزير العدل يوم 3 فبراير 2006 بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي المنظم لتخليد الذكرى السنوية الثانية لصدور مدونة الاسرة تعود لاختبار الكثير من الأزواج اللجوء الى التطليق للشقاق كوسيلة جديدة لإنهاء العلاقة الزوجية، لما تمتاز به مسطرته من سهولة ويسر ولكونها تؤدي إما إلى الصلح أو التطليق(3)
والمقلق ان مجموع رسوم الزواج المنجزة خلال سنة 2006 هو 272983 بينها وصل عدد الطلاق في نفس السنة 28239
ومن خلال الاطلاع على بعض الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع فإن محكمة الاسرة كثيرا ما تعمد إلى اتباع اجراءات الصلح، وعند فشلها لاتتردد في الحكم بالتطليق.
وهكذا قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم عدد 1699 بتاريخ 15 مارس 2005 في الملف عدد 2003/180، بانه من خلال ماراج أمام المحكمة اثناء جلسات الصلح وكما هو ثابت من المحضر فإن دوام العشرة بين المدعية والمدعى عليه مستحيل وان الشقاق والخصام والتنافر قد حل محل الوئام والمودة والطمأنينة والرحمة بينهما والذي يؤكد ذلك هو طول أمد النزاع بين الطرفين واستمرار الشقاق وإعمالا لمبدأ التسريح بإحسان، وبعدما اقتنعت المحكمة بأن الحياة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه غير متيسرة تصرح بالتطليق (4).
كما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بالتطليق للشقاق بمقتضى الحكم رقم 1122 بتاريخ 14 شتنبر 2006 في الملف رقم 06/826/32(5) معللة حكمها بأن المحكمة سعت ما أمكن لإصلاح ذات البين بين الطرفين واستئصال سبب الشقاق، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب تمسك الزوج برغتبه في فك العصمة الزوجية مما تقرر معه الاعلان عن فشل الصلح.
وحيث ان غاية الزواج السكينة والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف وليس الشقاق المستحكم والنزاع الدائم وعلى هذا الاساس قضت بالتطليق للشقاق وترى الاستاذة زهور الحر وهي رئيسة سابقة بمحكمة الأسرة أن هذا الارتفاع الحاصل في التطليق بسبب الشقاق.
يرجع الى عدم الفهم والإلمام الصحيحين بالمدونة، إذ الشقاق مسطرة يجب أن تتدخل لإزاحة أسباب الخلاف بين الزوجين وليس تطليقهما لأسباب تافهة (6)
وفي اعتقادنا فان المحاكم ملزمة بالمضي نحو عدم التصديق على طلبات التطليق بسبب الشقاق سواء كان الطلب من الزوجة او الزوج الا بعد استنفاد مسطرة الصلح ولأسباب جدية ذلك ان المعول عليه هو ان الزواج كما جاء في المادة 4 من مدونة الاسرة ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الاحصان والعفاف وانشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لاحكام هذه المدونة ومن تم فإن الطلاق أو التطليق هو استثناء من القاعدة، ولا يجادل اثنان ان مدونة الأسرة أتت من أجل الحفاظ على الأسرة بجميع مكوناتها. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة بمناسبة الاستقبال الملكي لرئيسي مجلسي البرلمان وتسليمها لجلالته القانون بمثابة مدونة الاسرة بعد مصادقة البرلمان عليه بالاجماع عندما قال فإننا لن ندخر جهدا لتفعيل مدونة الاسرة على الوجه الأمثل من خلال قضاء مؤهل ومستقل، وفعال ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات، لتحسيس عامة الشعب بها، ليس باعتبارها مكسبا للمرأة وحدها، بل بكونها دعامة للأسرة المغربية المتوازنة، المتشبعة بها، ثقافة وممارسة، وسلوكا تلقائيا.
وعليه فإن كل المنابر مسؤولة على الحفاظ على توازن الأسرة واستمرارها بما يضمن الحياة السليمة، خاصة إذا علمنا انه في الوقت الذي تزداد نسبة الطلاق تزداد كذلك نسبة العزوف عن الزواج مما ينبئ بوضع غير طبيعي يتطلب دراسة اجتماعية ونفسية من ذوي الاختصاص لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
الهوامش:
1 - عمر رضا كحالة: الطلاق مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثالثة 1982 ص 7
2 - صلاح الدين زكي: احكام قانون الاسرة من الفقه الاسلامي والتشريع المغربي مطبعة النجاح الجديدة طبعة 1985 ص 198
3 - وزارة العدل قضاء الاسرة العدد 3 - دجنبر 2006 ص 13 و14
4 - حكم منشور من قبل وزارة العدل مجلة قضاء الاسرة المرجع السابق ص 83
5 - حكم منشور بنفس المصدر اعلاه ص 104
6 - راجع مغربية موقع المرأة المغربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.