"حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    ثلاث سنوات من السجن في انتظار مغربي أوقفته ألمانيا بطلب من هولندا    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ضربة أمنية قوية بضواحي أولاد تايمة.. حجز أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف مشتبه به في شبكة دولية للتهريب    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    أكادير… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    لماذا أصبحت فلسطين أخطر مكان في العالم على الصحفيين ؟    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    تونس تسجن رئيس الوزراء السابق العريض 34 عاما بتهمة تسهيل سفر جهاديين لسوريا    أجواء حارة مرتقبة اليوم السبت بعدة أقاليم    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة السير و رخصة السياقة
نشر في بني ملال أون لاين يوم 15 - 09 - 2010

عدد النقط المخصومة من رخصة السياقة حسب نوعية الجنح المرتكبة
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
النقط المخصومة حسب الجُنَح المرتكَبة
تُخصَم النقط في حالة ارتكاب الجُنَح، وعددها 18، وحسب درجة الخطورة.
1 - تُخصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرّرْ إلغاء رخصة السياقة).
2 - تُخصَم 10 نقط في الحالات الآتية:
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة، مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السيا قة).
3 - تُخصَم 6 نقط في حالة ارتكاب الجنح التالية:
- القتل غير العمد بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدِّرة.
- محاولة التّملُّص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبُّب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر.
4 - تخصم 4 نقط في حالة ارتكاب الجُنَح الآتية:
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتُها الحصولَ على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تَقرَّر توقيفُها.
- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن المسموح به عند المرور في إحدى منشآت العبور.
5 - تُخصَم 3 نقط من رخصة السياقة في الحالات التالية:
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
6 - تخصم نقطتان (2) في الحالات التالية:
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تُحظَر السياقة بعد تناولها.
- السائق الذي وُجِّه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقق المقرَّرة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفَض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
الغرامات التصالحية والجزافية
سحب الرخصة أو البطاقة الرمادية عند عدم الأداء الفوري للغرامة.
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة، ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتُصنَّف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي:
المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم.
ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة، في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصّت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالِف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مقابل وصل يُعتبَر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.
ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق، ويُحتفَظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.
وإذا أدى المخالِف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
وأتاحت مدونة السير للسائق المخالِف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معلَّلة، بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنُّب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
ويتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنُّبَ المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين.
وهناك تفاوت بين المخالفة بالسرعة، حسب خطورتها، كما يلي:
- تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة.
- تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى).
- تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.
التوضيح
المثال1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم، عوض 400 درهم المطبَّقة حاليا.
المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحدَّدة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات (مثلا) ويطلب منه أداء مبلغ الغرامة، إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة، إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويُسلِّمه وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجَل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته في مدينة أكادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.