رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمويل العمومي للأحزاب المغربية .. آلية لتحقيق الشفافية والمساواة
نشر في نيوز24 يوم 29 - 09 - 2016

يشكل التمويل العمومي للأحزاب السياسية آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة، أخضعه المشرع للضبط والتنظيم والمراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويروم هذا الدعم المالي تحقيق أهداف المصلحة العامة من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب، وكذا بين المرشحين.
وتعتبر بريطانيا مهد فكرة التمويل العمومي للانتخابات العامة، لاسيما في مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها مرحلة مهمة ومحددة لنتائجها. ومنها انتقلت إلى كثير من الدول الديمقراطية بعد أن وعت أهمية هذا الدعم كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها (الفصل 7).
وعلاقة باستفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إلى أن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه راعى حزمة من الضوابط الصارمة تتمثل، على وجه الخصوص، في مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا ديمقراطيا، وأخيرا مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أوجد المشرع المغربي صيغتين للتمويل العمومي للأحزاب تتجلى في الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، والصيغة الثانية تتمثل في المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، يستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره وذلك وفق قواعد موضوعية مضبوطة.
وفصل القانون التنظيمي رقم 29.11 مختلف الإعانات التي تتلقاها جميع الأحزاب السياسية، حيث تستفيد من حصة سنوية جزافية شريطة المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية مع تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها.
كما تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما تلك التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها، فيخصص لها دعم سنوي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
وتستفيد جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (المادة 32).
وحينما يتعلق الأمر بأحزاب منتمية لتحالف الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في المادة 55.1 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتمم والمغير بالقانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر في 16 يوليو 2015، التي أجازت ذلك بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإنها تستفيد من أنواع الدعم وفق القواعد المشار إليها سابقا، إذا استوفى التحالف الشروط المقررة قانونا. في هذه الحالة، يوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المؤلفة له
إضافة إلى هذا الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من مساهمة إضافية تساعدها على تمويل حملاتها الانتخابية، تخضع لرقابة مشددة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما ربطها المشرع ببعض الجزاءات في حالة الإخلال بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وقد حدد المبلغ الكلي للمساهمة بقرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 الصادر في 10 غشت 2016 يهم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر من السنة الجارية في مائتي (200) مليون درهم.
ونص القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 10 غشت 2016 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
ويظهر جليا أن هذا التقسيم يستهدف تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في خوض غمار المنافسة الانتخابية بغض النظر عن حجمها ووزنها، ويأخذ في الحسبان كذلك مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور : "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وحدد المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سبعمائة وخمسين ألف درهم بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية (مرسوم رقم 2.16.69 صادر في 29 يناير 2016).
أما الحصة الثانية من مساهمة الدولة، فتصرف وفق طريقة خاصة، حيث يوزع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بينما يوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب وفق كيفية حسابية نص عليها المرسوم السالف الذكر في مادته الثالثة، على أن يصرف مبلغ الحصة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة من القيام بالحملة الانتخابية في ظروف مريحة، يجوز أن يصرف لفائدتها، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويصرف التسبيق بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على أنه يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
من جهة أخرى، يجب خصم مبلغ التسبيق من المبلغ العائد لكل حزب سياسي من الحصة الثانية من مساهمة الدولة. وإذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تحتاج، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الهامة المنوطة بها، إلى تمويل عمومي يساعدها على القيام بوظيفتها أحسن قيام، كفاعل أساسي في المشهد السياسي، فإنه في المقابل، تخضع مختلف التنظيمات السياسية لرقابة صارمة بهدف ترشيد وعقلنة تدبيرها، تمارسها بعض الهيئات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وتدقيق حساباتها، وكذا فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي تترتب عن مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.