صفقة تاريخية.. حكيم زياش يعزز صفوف الوداد الرياضي    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    الصحراء المغربية.. التقرير الأخير للأمين العام الأممي يجدد تأكيد الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق    هذه تفاصيل الدعم المباشر الذي ستشرع الحكومة في توزيعه على "الكسابة"    بعد 10 ساعات من المحاكمة... الحبس النافذ ل 16 شخصا في ملف "حراك جيل Z" ببني ملال    مرسوم جديد يحدد شروط إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء    الخطوط المغربية تطلق 63 رحلة أسبوعياً نحو الأقاليم الجنوبية بأسعار تبدأ من 750 درهماً    ترامب: سأتخذ قرارا بشأن الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي    المؤرخ بوعزيز يخاطب "جيل زد": المستقبل بين أيديكم.. لا تُعيدوا إنتاج الاستبداد    الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته إلى الحوار بين المغرب والجزائر    النيابة العامة تصدر دليلا لوحدة معايير التكفل بالأطفال المهاجرين وحماية حقوقهم    تمثل 22% من مجموع الإنفاق العام.. ميزانية 2026 ترصد زهاء 167.5 مليار درهم لفائدة نحو 51 "صندوقا خاصا"    الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يجدد دعوته إلى الحوار بين المغرب والجزائر    بوريطة يدعو ببروكسيل الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية    الدوري الأمريكي لكرة القدم.. ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي الى غاية 2028    بايتاس: 165 ألف طفل سيشملهم دعم التعويضات العائلية الإضافية    كوتوكو الغاني: سنقاتل أمام الوداد    ايت قمرة.. سيارة اجرة ترسل سائق دراجة نارية الى المستشفى    تداولات بورصة البيضاء تنتهي حمراء    الرباط ضمن أفضل خمس وجهات عالمية في 2026    وزير الفلاحة: نتوقع إنتاج مليوني طن من الزيتون.. وسعر الكيلوغرام لا يتجاوز حاليا 5 دراهم (فيديو)    طقس الخميس.. سحب كثيفة وكتل ضبابية بعدد من المناطق    القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء توضح ل"اليوم 24" أسباب تأخر مواعيد مقابلات الفائزين في قرعة أمريكا    جامعة الكرة تقيم حفلا تكريميا على شرف المنتخب الوطني المغربي للشباب    وفاة الفنان محمد الرزين إثر معاناته مع المرض    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    الفنان محمد الرزين في ذمة الله    "ميتا" تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الاصطناعي    الرباط تخصص لهم استقبالا شعبيا كبيرا .. أبطال العالم فخورون باستقبالهم في القصر الملكي ويعبرونه حافزا للفوز بألقاب أخرى    كرة القدم ..المغرب يستضيف بطولة " فيفا يُوحِّد: سلسلة السيدات" لعام 2025 يوم 26 أكتوبر الجاري (فيفا)    جلالة الملك يبعث ببرقية تهنئة للأخ الكاتب الأول إدريس لشكر    تحت الرعاية الملكية السامية.. التزام مغربي متجدد لبناء فلاحة إفريقية صامدة ومبتكرة    فقدان آخر للفن..رحيل الفنان محمد الرزين عن 79 عاماً    جدد المغرب وبلجيكا، اليوم الخميس، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق شراكة استراتيجية ومهيكلة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الكبرى    عاجل.. سكتة قلبية تنهي حياة أشهر "بارون المخدرات بدكالة" حمدون داخل سجن سيدي موسى بالجديدة...    الاتحاد الأوروبي يقر حزمة من العقوبات على روسيا تشمل حظرا على واردات الغاز    مذكرة توقيف دولية ثالثة يصدرها القضاء الفرنسي ضد بشار الأسد المنفي في روسيا    بيلينغهام يمنح ريال مدريد فوزا صعبا على يوفنتوس في دوري الأبطال    الجمعية المغربية لحماية المال العام تتهم الحكومة بحماية "المفسدين" وتعلن تضامنها مع رئيسها الغلوسي    سائق "إسكوبار الصحراء": "مشغلي كان يملك سيارتين تحملان شارات البرلمان حصل عليهما من عند بعيوي والناصيري"    في مديح الإنسانية التقدمية، أو الخطاب ما بعد الاستعماري وفق مقاربة فلسفية ايتيقية    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    تنوع بصري وإنساني في اليوم السادس من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة    توأم تونسي يحصد لقب الدورة التاسعة من مبادرة "تحدي القراءة العربي"    هنري يرشح المغرب للتتويج بالمونديال    التجويع يفرز عواقب وخيمة بقطاع غزة    مصادر أممية تتوقع تقليص ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية    سكان أكفاي يطالبون بمنتزه ترفيهي    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب .97.15
نشر في كاب 24 تيفي يوم 16 - 03 - 2019

لكاب 24 تيفي: البواري محمد الأمين باحث ماستر الحكامة
الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء، وهناك أيضا ما يعرف بإضراب الحوادث وهو توقف عن العمل من غير الأجراء، كإضراب التجار وأعضاء المهن الحرة والطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب.
وتاريخ الإضراب قديم قدم الزمن حيث كان أول إضراب حسب المؤرخين في عهد الفراعنة سنة 1152 قبل الميلاد ضد رمسيس الثالث، وبدأ استخدام كلمة إضراب في اللغة الإنجليزية عام 1788، عندما عمل بحارة في لندن على شل حركة السفن في الميناء، وكان الدستور المكسيكي أول دستور في العالم يضمن الحق في الإضراب سنة 1917.
لكن توجد بعض الأنظمة تحظر حق الإضراب ويتم اعتباره غير مشروع، وينظر إليه على أنه مضاد للثورة، مثل الأنظمة الماركسية كالاتحاد السوفياتي سابقا والصين.
وفي المغرب الإضراب حق دستوري نصت عليه مختلف الدساتير السابقة في الفصل 14، وتم التنصيص عليه في الفصل 29 من دستور 2011، مع توصية بإصدار نص تنظيمي ينظم حق الحق.
فما هي أهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع التنظيمي؟
وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثية وفق التصميم التالي:
أولا: قراءة في شكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ثانيا: قراءة في مضمون النص التنظيمي للإضراب.
ثالثا: ملاحظات بشأن مقتضيات هذا المشروع التنظيمي.
أولا: قراءة في شكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97.15
يتكون مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 من 49 مادة موزعة على علىستة أبواب، يتضمن الباب الأول مجموعة من الأحكام العامة، حيث عرف مجموعة من المفاهيم كالإضراب، الأجير، المشغل، الجهة الداعية الى الإضراب، المرافق الحيوية، الحد الأدنى من الخدمة، والأشخاص المعنيين بهذا الحق.
فيما تضمن الباب الثاني شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، وخصص الباب الثالث لشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، وتم التطرق في الباب الرابع للأحكام الخاصة بالإضراب في المرافق الحيوية، ونص الباب الخامس على مجموعة من العقوبات، وختم المشرع النص بالباب السادس الخاص بالأحكام المختلفة.
فما هي أهم مضامين هذه الأبوب والفصول وما هي المقتضيات التي جاءت بها؟
وهو ما سنحاول الاجابة عنه في ما الفقرة الثانية من هذه الورقة البحثية.
ثانيا: قراءة في مضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
حاول المشرع في هذا المشروع التنظيمي وضع مجموعة من الإجراءات المنظمة للحق في الإضرب المنصوص عليه في الدستور، مع وضع تمييز بين الإضراب في القطاع الخاص والقطاع العام والمرافق الحيوية.
ففي القطاع الخاص، اشترط المشرع في هذا النص على ضرورة المرور بعدة مراحل قبل خوض الأضراب، وتتمثل في ضرورة إعداد الملف المطلبي وتقديم الملف الى المشغل، ولا يمكن اللجوء الى الإضراب الا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف، ويجب خلال هذا الآجال إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وإجراء محاولة للتصالح بين الطرفين وإذا فشلت محاولة الحوار ولم يتم التوصل الى نتيجة يتم تنظيم الإضراب وفقا لبعض الشروط .
حيث أقر المشرع أن الدعوة الى الإضراب على الصعيد الوطني تتم من طرف الجهاز التداولي المختص لإحدى النقابات الأكثر تمثيلا أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، مع ضرورة أن يتضمن قرار الإضراب اسم النقابة، الأسباب الداعية الى الإضراب، مكان التنفيذ، تاريخ الإضراب، وساعته، ومدة الإضراب.
ويجب إخبار بعض الجهات بقرار الإضراب سبعة أيامعلى الأقل قبل الشروع في الإضراب، وهم رئيس الحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين والجهة التابعة لها.
أما بالنسبة للإضراب داخل المقاولة يتم من طرف الجمع العام للأجراء مع ضرورة حضور ما لا يقل عن عن ثلاث أرباع من أجراء المقاولة، ويجب أن يتضمن قرار الإضراب اسم النقابة، أسباب الإضراب وساعته، ومدة الإضراب، وارفاق القرار بمحضر الجمع العام الذي اتخذ فيه قرار الإضراب.
مع ضرورة إخبار والي الجهة أو عامل العمالة او الاقليم، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل على صعيد الجهة أو الإقليم.
وألزم المشروع الجهة الداعية الى الإضراب بممارسة بعض المهام قبل وأثناء سريان الإضراب وهي:
✓ تأطير المضربين وتدبير ممارسة الإضراب والإشراف عليه.
✓ الإتفاق على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية لتفادي اتلاف الممتلكات والتجهيزات.
كما عمل المشروع على حماية حق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات وتتمثل في ما يلي:
اعتبار كل شرط تعاقدي يقضي بتنازل الأجير عن حقه في ممارسة الإضراب باطلا.
كما منع المشروع على المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية عرقلة حق ممارسة الاضراب.
كما منع المشروع ادخال عمال جدد محل العمال المضربين خلال فترة الاضراب.
كما منع عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب .
واعتبر أن المضرب لا يستفيد من الأجرة عن مدة الإضراب.
أما فيما يخص القطاع العام فقت نص على نفس المقتضيات السابقة مع استثناء بعض المواد، وضرورة تبليغ رئيس الحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل والسلطة الحكومية التابع لها المرفق المعني بالإضراب.
كما استثنى بعض الفئات من حق الإضراب كالقضاء والأمن ورجال وأعوان ومساعدو السلطة الديبلوماسيون، الجمارك، السجون، الوقاية المدنية.
أما في المرافق الحيوية، ضمن المشروع حق الاضراب بشرط ضرورة توفير بعض الخدمات في هذه المرافق، مثل المؤسسات الصحية، المحاكم، الأرصاد الجوية، النقل السككي، النقل البري، الاتصال، توزيع الأدوية، المراقبة الصحية، المصالح البيطرية، وذلك نظرا لارتباط هذه المصالح بخدمات مباشرة للمواطنين.
إذن هذه هي أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فما هي إذن أهم الملاحظات المسجلة على هذا المشروع، وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الفقرة الثالثة.
ثالثا: ملاحظات بشأن مقتضيات مشروع التنظيميللإضراب.
من أبرز الملاحظات التي يمكن ملاحظتها على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يمكن إجمالها في ما يلي:
نص المشرع في المادة الثانية من هذا المشروع على أن الاضراب هو توقف جماعي عن العمل لمدة محددة، حيث عمل على ضرورة أن يكون الإضراب في محددة محددة يتم تحديدها مسبقا، وهو ما يتنافى مع روح الإضراب الذي قد يكون لمدة محددة أو لمدة غير محددة حتى يتم تحقيق المطالب المسطرة في الملف المطلبي، كما نصت نفس المادة على ضرورة أن يتم الإضراب من طرف من لهم مصلحة مباشرة، وهو ما يمنع إحدى أهم الحقوق وهي حق التضامن العمالي أو التضامن النقابي بمعنى أن الإضراب لا يتم الا من له مصلحة مباشرة في الإضراب.
الملاحظة الثانية هي ما جاءت به مقتضيات المادة 4 من هذا المشروع حيث نص على أن حق الإضراب من طرف الخاضعين لقانون الشغل، ومن طرف الأعوان والموظفين المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إن مقتضيات هذه المادة تستثني مجموعة من الفئات التي ستجد نفسها محرومة من ممارسة حق الإضراب بحكم القانون ويتعلق الأمر بكل من العمال المنزليين، والمشتغلين في القطاع التقليدي الصرف، والمشتغلين لحسابهم الخاص، بالإضافة الى طلبة الجامعة وتلاميذ المدارس والعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى.
كما نكتشف من خلال المادة الخامسة من هذا المشروع منع الاضراب لأهداف سياسية، وهو ما يتنافى حتى مع الدستور الذي اعتبر ممارسة السياسة حق للجميع ولجميع المواطنين الحق في الانخراط في الأحزاب والتعبير عن أفكارهم السياسية بكل حرية، كما أن الإضراب يمكن أن يكون على مشاريع وقرارات سياسية تتخذها الحكومة، فكيف يتم منع الاحتجاج لأهداف سياسية؟ وهو ما من شأنه أن يحول الاحتجاجات والاضرابات الى مجرد إضرابات هدفها خبزي في المقام الأول اذا تم استثناء الأهداف السياسية في الاضرابات.
وبالاطلاع على المادة السابعة من هذا المشروع نجده ينص على ضرورة انصرام أجل ثلاثين يوما قبل خوض الأضراب، وهو ما لا يتماشى مع بعض الظروف الاستثنائية التي لا يمكن معها انظار هذه المدة نظرا لطابعها الاستعجالي، مثل الاضراب بسبب ظروف العمل التي تشكل خطرا على صحة الأجراء، نفس الأمر فيما يخص المفاوضات التي تسبق ممارسة حق الإضراب في بعض الحالات المستعجلة التي يصبح معها هذا الشرط يهدد صحة وحياة الأجراء.
كما نجد المشرع نص في المادة الثامنة على إمكانية تعليق حق الإضراب في اتفاقية الشغل الجماعية، وهو تعليق غير دستوري على اعتبار أن الإضراب حق الدستور لا يجوز الاتفاق على تعليقه.
كما أقرت المادة الرابعة عشر من هذا القانون التنظيمي على أن الأجير المضرب لا يتقاضى أي أجر عن فترة الإضراب، لكن يجب أن يتم استثناءالفئات التي يكون سبب اضرابها ظروف العمل المزرية، لأن في هذه الحالة سيصبح الأجير معاقبا مرتين مرة بسبب ظروف العمل الصعبة ومرة بسبب الاقتطاع أو عدم تأدية الأجرة.
كما نجد المادة السادسة والعشرون تنص على ضرورة تعويض الأجراء او الجهة الداعية الى الاضراب المشغل اذا تم إلحاق ضرر بالمقاولة وتعويضه عن الخسائر، لكن يبقى السؤال هنا ماذا ان كان المشغل هو من ألحق الضرر بالأجراء الا يجب عليهم هم أيضا المطالبة بالتعويض.
لذلك التعويض في هذه المادة يكون بناء على المسؤولية التقصيرية في حالة اخلال أحد الأطراف بواجباته سواء المضرب أو المشغل، نظرا لتنظيم التزامات متبادلة بين الطرفين وبالتالي يمكن لكلاهما المطالبة بالتعويض، في حالة اخلال أحد الأطراف بواجباته.
وختاما يمكن القول بأن هذا القانون قد طال انتظاره منذ أول دستور في البلاد الذي نص على الحق في الإضراب مع اقتران ذلك بصدور قانون تنظيمي ينظم هذا الحق، الا أن هذا المشروع لم يكن في مستوى تطلعات الشغيلة والمنظمات النقابية التي اعتبرت هذا المروع اجهازا على مكتسباتها النقابية وبمثابة تراجع عن ما تم تحقيقه في بلادنا من مكتسبات نقابية في هذا الباب.
حتى أنه عمل على استثناء مجموعة من الفئات من حق ممارسة الإضراب خصوصا فئة الطلبة، كما أنه لم يعمل على التمييز بين الإضراب والاحتجاج، في سلسة تعاريفه التي جاءت في بداية النص، وهو ما من شأنه أن يقبر كل احتجاج سلمي على بعض القرارات السياسية التي منع المشرع الاحتجاج بسببها.
ويبقى السؤال كيف ستعمل الحكومة على تمرير هذا النص في ظل معارضة قوية من قبل النقابات على مقتضياته؟
وهل الحكومة مستعدة لقبول كل تعديلات وملاحظات النقابات بخصوص هذا النص؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.