رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة        ميناء الحسيمة : انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    "أساتذة التعاقد": اعتقال نزهة مجدي سياسي وانتقامي في حق نضالات التنسيقية    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    السكتيوي: المنتخب الوطني حقق اللقب رغم قوة المنافسين    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    أسعار الفضة تتجاوز 66 دولارا للمرة الأولى فيما يرتفع الذهب ب1 في المائة    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجه الحكومة نحو التحكم في جمعيات المجتمع المدني يثير قلق الأوساط الجمعوية
نشر في شعب بريس يوم 14 - 02 - 2013

عبرت أوساط جمعوية عن شديد تخوفها و قلقها إزاء ما تضمنه المرسوم الوزاري رقم 2-12-682 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 17 يناير 2013 ، و حددت هذه الأوساط مخاوفها و قلقها البالغ في نزوح المرسوم نحو جعل الوزارة المعنية وصية على الجمعيات و تكون هذه الأخيرة خاٍضعة لهيمنة الحكومة.


و جاء في مذكرة تفصيلية أعدتها هذه الأوساط و تستعد لنشرها على نطاق واسع و حصلت " العلم " على نسخة منها أن المرسوم موضوع التخوف جاء فيه :


"_ تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة ، و السهر على تعزيز حكامتها و تتبع و مواكبة نشاطها " و تضيف المذكرة أنه ورد في نفس المادة ضمن الاختصاصات الجديدة الموكولة للوزارة:


"_ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " .


و توضح المذكرة أن المرسوم موضوع التخوف أناط في مادته الخامسة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة مهاما جديدة ضمنها :

أ_ إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات في هذا الشأن .


ب _ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة .

ج _ إعداد برنامج عمل أفقي ( عبر مديرية العلاقات مع المجتمع المدني ) لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات المذكورة في هذا الشأن " .


و حددت الأوساط الجمعوية في هذه المذكرة مخاوفها تبعا لكل ما سبق ذكره في أنه يستفاد من استقراء المقتضيات الجديدة التي تضمنها المرسوم أنه هناك تكريس لنوع من الوصاية على عمل الجمعيات ، و هو ما يعاكس الضمانات الدستورية المحصنة لمبدإ حرية الجمعيات و خاصة الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور التي تنص على ما يلي :

" تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور و القانون . و لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي " . و أيضا الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور التي نصت على :

" حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي ، و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة ، و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات " .


و ترى هذه الأوساط الجمعوية أنه إذا كان " تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني " مفهوما و واضحا و مبررا ضمن الاختصاصات الجديدة للوزارة ، فإن الاختصاص المتعلق ب " السهر على تعزيز حكامتها ( الجمعيات ) و تتبع مواكبة أنشطتها " يبعث على اللبس و يقود إلى تأويلات متعددة قد يكون من بينها تصويغ إجراءات و تدابير من قبل السلطة الحكومية ذات الاختصاص ، _ و هي في هذه الحالة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني _ تمس باستقلالية الجمعيات و التدخل في شؤونها بذريعة " تعزيز الحكامة " علما أن الترسانة القانونية الوطنية تتضمن وسائل إدارية و قضائية لافتحاص مالية الجمعيات التي تستفيد من تمويلات عمومية .


و تضيف المذكرة بالقول إن هذا المرسوم بالصيغة التي صيغت بها مقتضياته هو ترجمة للتعهد الذي جاء به البرنامج الحكومي حيث ورد فيه ما يلي :

"و ستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام و تقييمه و صياغة سياساته ، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور و خاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي ، و العمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة ، و إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات و إقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات ، و اعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع ، و مراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات ، بما يرفع من فعاليتها ، و بما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات " و هذا ما اعتبرته المذكرة يكرس توجها تحكميا للجهاز التنفيذي في الحياة الجمعوية غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الجمعيات و الحكومة .


و تؤكد المذكرة من جهة أخرى أن اختصاص الوزارة المتصل ب " إعداد السياسة السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " يطرح إشكالات ، فالدستور مكن جمعيات المجتمع المدني من حق المساهمة في إعداد القرارات و المشاريع و تفعيلها و تقييمها ( الفصل 12 ) و كذا إشراكها في إعداد السياسات العمومية ( الفصل 13 ) و لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاص وضع " سياسة عمومية لمنظمات المجتمع المدني " وعيا من المشرع الدستوري بأن عمل الجمعيات له مقومات و مواصفات أهمها الحرية و الاستقلالية و التعدد ، و بالتالي لا يمكن أن يكون موضوع تدخل من قبل السلطة التنفيذية إلا في الحدود المؤطرة بالتشريعات ذات الصلة بهذا المجال و على رأسها الظهير الشريف رقم 673- 85- 1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 و ما تلاه من تعديلات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.