يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوساط جمعوية تعبر عن قلقها من توجه الحكومة نحو التحكم في جمعيات المجتمع المدني
نشر في العلم يوم 14 - 02 - 2013

عبرت أوساط جمعوية عن شديد تخوفها و قلقها إزاء ما تضمنه المرسوم الوزاري رقم 2-12-682 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 17 يناير 2013 ، و حددت هذه الأوساط مخاوفها و قلقها البالغ في نزوح المرسوم نحو جعل الوزارة المعنية وصية على الجمعيات و تكون هذه الأخيرة خاٍضعة لهيمنة الحكومة .
و جاء في مذكرة تفصيلية أعدتها هذه الأوساط و تستعد لنشرها على نطاق واسع و حصلت " العلم " على نسخة منها أن المرسوم موضوع التخوف جاء فيه :
"_ تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة ، و السهر على تعزيز حكامتها و تتبع و مواكبة نشاطها " و تضيف المذكرة أنه ورد في نفس المادة ضمن الاختصاصات الجديدة الموكولة للوزارة:
"_ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " .
و توضح المذكرة أن المرسوم موضوع التخوف أناط في مادته الخامسة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة مهاما جديدة ضمنها :
أ_ إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات في هذا الشأن .
ب _ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة .
ج _ إعداد برنامج عمل أفقي ( عبر مديرية العلاقات مع المجتمع المدني ) لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات المذكورة في هذا الشأن " .
و حددت الأوساط الجمعوية في هذه المذكرة مخاوفها تبعا لكل ما سبق ذكره في أنه يستفاد من استقراء المقتضيات الجديدة التي تضمنها المرسوم أنه هناك تكريس لنوع من الوصاية على عمل الجمعيات ، و هو ما يعاكس الضمانات الدستورية المحصنة لمبدإ حرية الجمعيات و خاصة الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور التي تنص على ما يلي :
" تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور و القانون . و لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي " . و أيضا الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور التي نصت على :
" حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي ، و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة ، و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات " .
و ترى هذه الأوساط الجمعوية أنه إذا كان " تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني " مفهوما و واضحا و مبررا ضمن الاختصاصات الجديدة للوزارة ، فإن الاختصاص المتعلق ب " السهر على تعزيز حكامتها ( الجمعيات ) و تتبع مواكبة أنشطتها " يبعث على اللبس و يقود إلى تأويلات متعددة قد يكون من بينها تصويغ إجراءات و تدابير من قبل السلطة الحكومية ذات الاختصاص ، _ و هي في هذه الحالة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني _ تمس باستقلالية الجمعيات و التدخل في شؤونها بذريعة " تعزيز الحكامة " علما أن الترسانة القانونية الوطنية تتضمن وسائل إدارية و قضائية لافتحاص مالية الجمعيات التي تستفيد من تمويلات عمومية .
و تضيف المذكرة بالقول إن هذا المرسوم بالصيغة التي صيغت بها مقتضياته هو ترجمة للتعهد الذي جاء به البرنامج الحكومي حيث ورد فيه ما يلي :
"و ستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام و تقييمه و صياغة سياساته ، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور و خاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي ، و العمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة ، و إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات و إقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات ، و اعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع ، و مراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات ، بما يرفع من فعاليتها ، و بما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات " و هذا ما اعتبرته المذكرة يكرس توجها تحكميا للجهاز التنفيذي في الحياة الجمعوية غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الجمعيات و الحكومة .
و تؤكد المذكرة من جهة أخرى أن اختصاص الوزارة المتصل ب " إعداد السياسة السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " يطرح إشكالات ، فالدستور مكن جمعيات المجتمع المدني من حق المساهمة في إعداد القرارات و المشاريع و تفعيلها و تقييمها ( الفصل 12 ) و كذا إشراكها في إعداد السياسات العمومية ( الفصل 13 ) و لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاص وضع " سياسة عمومية لمنظمات المجتمع المدني " وعيا من المشرع الدستوري بأن عمل الجمعيات له مقومات و مواصفات أهمها الحرية و الاستقلالية و التعدد ، و بالتالي لا يمكن أن يكون موضوع تدخل من قبل السلطة التنفيذية إلا في الحدود المؤطرة بالتشريعات ذات الصلة بهذا المجال و على رأسها الظهير الشريف رقم 673- 85- 1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 و ما تلاه من تعديلات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.