مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرباط: محكمة الاستئناف تعالج ملف اختلاس وتبديد أموال من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي
نشر في شعب بريس يوم 25 - 03 - 2013

تعالج غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط منذ أشهر ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي المتابع فيه مدير عام سابق كان قد حكم بالبراءة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وصلت مبالغها إلى 200.000.000 درهم.

وقال دفاع المتهم في مرافعته: "إنه بعد سنوات من التحقيق الذي خلص إلى عدم المتابعة وصدور حكم غرفة الجنايات "الناس ما بغاتش تفهم"، وحين صدور هذا الحكم تم استئنافه في القاعة بدون استشارة مع الوكيل العام وأن وزارة العدل لم تصدر أي تعليمات، ووقع التَّصرف في الاستئناف، وهناك جهات خارج القضاء دون أن يتمم الجملة .

وأشار الدفاع إلى أن قصاصات صحفية حول المؤسسة البنكية ظلت تصدر منذ 2002 لتنتهي في شهر ديسمبر 2004 للحديث عن أشياء وهمية لقبول تصفية البنك... وأنه حينما استقبل قاضي التحقيق مصطفى الباكوري الذي تردد اسمه مرارا في مرافعات الدفاع بدأت الوثائق تخرج بعد أن وجدت المفتشية صعوبات في الحصول عليها... وأرادوا مسح الملف في موكله، وأن الباكوري عقد بعدها مباشرة جمعا عاما.. وتمت تصفية مقاولة كانت بمثابة جوهرة في النقل... مضيفا: "بعدما دخل مؤازري السجن بيعت عمارة بطنجة ب 23 مليون درهم بعد أن كانت خبرة حددت المبلغ في 41 مليون درهم، وأرادوا أن يفهمونا أن موكلي كان ينهب من البنك في غياب وقائع مادية ملموسة وتحميله المسؤولية وحصر علاقاته مع زبون واحد في قضية 20 مليار، في حين أننا سمعنا في الصحافة أخيرا خسارة لصندوق الإيداع والتدبير تهم مبلغ 370 مليار، وأن قضية "كلوب ميد" من أسباب السطو على البنك، وأنه لا يجب تقديم أكباش الفداء لتغطية أشياء أخرى، كما كانت هناك مكافآت مادية لعناصر من المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي أنجزت تقريراً خارج الإطار الوظيفي والقانوني، الشيء الذي يجعل هذه التقارير لا تبعث على الاطمئنان.

كما تحدث دفاع المتهم من جهة عن مساومات لخروج هذا الأخير من السجن حينما كان معتقلا، إلا أنه رفض ذلك، ومن جهة ثانية عن "تتريك" المؤسسة البنكية، ومحاولة توريط موكله في قضية الإعلاميات التي استُمع فيها لرحو الهيلع الذي "عياو ما يعصرو فيه، وهو نائب برلماني، ولم يصوروا منه أي شيء" ومن جهة أخرى تحدث الدفاع عن تعيين مدير عام للقرض العقاري والسياحي مكان خالد عليوة دون أن يفصح عن التفاصيل.

وكانت المحكمة قد واصلت مساء الجمعة الفائت مناقشة هذا الملف، الذي يعد من مخلفات محكمة العدل الخاصة الملغاة سنة 2004، والمتابع فيه كل من مدير عام للبنك في حالة سراح، بعد أدائه كفالة 3000.
000 درهم يوم 2005/1/20، ومتهم آخر في حالة فرار.

ووجهت للمتهميْن تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، طبقا لمقتضيات الفصول 241 و250، و129 من القانون الجنائي.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد قضت ببراءة المتهم الأول بعد أن كانت غرفة المشورة قد أمرت بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للمتهم الثاني/الزبون الموجود في حالة فرار، باعتبار أن الأفعال تكتسي صبغة مدنية صرفة، وعدم متابعة المتهم الأول المسؤول عن المؤسسة البنكية.

وكان دفاع الطرف المدني قد تقدم بتاريخ 24 ماي 2004 بشكاية إلى وزير العدل بعد أن أعدت المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تقريرا على ضوء الافتحاص المجرى على مالية البنك، حيث لاحظت وجود اختلاسات مالية هامة نتيجة القيام بعمليات مشبوهة وإسناد صفقات عمومية بأساليب مجانبة للقانون ومنح قروض في غياب الضمانات الكفيلة لاسترجاعها والتنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة البنكية، مما كبدها خسارة 200.000.000 درهم، حسب بعض الوثائق.

وكانت النيابة العامة، ممثلة في الأستاذ خالد كردودي، قد التمست إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم بالإدانة في الأقصى مع مصادرة الممتلكات وإرجاع المبالغ المُختلسة والمُبددة.

أما دفاع المتهم فقد خصص حيزاً هاما من مرافعته لدحض ما ورد في تقارير التفتيش المتسمة بخروقات شكلية من حيث التواريخ والتوقيع وعدم مرورها عبر وزير المالية، مدليا للمحكمة بنص الحوار المنشور يوم 22 مارس 2013 للمفتش العام لوزارة المالية الذي يؤكد أن الجهة الوحيدة المُخوّل لها إحالة التقارير هي وزير المالية، أو الوزير الوصي عن القطاع موضوع ادعاء الاختلاس والاختلال.


وأكد الدفاع أنه لا يمكن أن نستبلد القضاء، متسائلا: لماذا تم حصر الملف في علاقة موكله بشخص واحد طيلة مساره المهني، والذي كانت بيديه إمكانيات مالية كبيرة، كقضية اقتناء باخرة ب 9.5 مليون دولار؟ ولماذا لم تتم مساءلة الأشخاص المسؤولين عن الصفقات والقروض وتعاقد نقل الملكيات وشراء الوكالات، باعتبار أنه ليس هناك مسؤولية على فعل الغير في المجال الجنائي، وأن الإقرار بالخطإ التدبيري للمؤسسة هو موقف فيه الشهامة، علما أن الاعتراف يكون أمام القضاء الجنائي ولا يمكن تجريء الإقرار، الذي يفترض أن يكون صريحا وواضحا، مضيفا أن مؤازره مجرد منفذ لسياسة السلطات النقدية، والتي تبناها "السياسة" المجلس الإداري للبنك، خاصة أن مؤسسة دولية مختصة في تدقيق الحسابات أكدت في تقريرها، الذي أمر به قاضي التحقيق ولم يطعن فيه أي أحد، على سلامة العمليات المتعلقة بالقروض والمعلوميات والعقارات.

كما أوضح الدفاع أن موكله نجح في إنقاذ المؤسسة البنكية من الغرق بشكاية تحمل مبالغ مزعومة لا أساس لها من الصحة، وأن قاضي التحقيق كان يطالب الطرف المدني بما يُفيد خسارته إلى درجة أنه وجه كتابا في الموضوع، لكن تمخض الجبل فولد فأرا بعد أن قامت مجموعه بحفر خندق لموكله من أجل السقوط فيه - يقول الدفاع- ملتمسا الحكم وفق المنطوق الابتدائي، إعمالا لقرينة البراءة التي أضحى منصوصا عليها في الدستور الذي أكد من جهة على "التطبيق العادل للقانون" وانانة مسؤولية "الأمن القضائي" بالقضاة، فضلا على أن الأحكام تبنى على اليقين والجزم والقناعة الوجدانية للقاضي، وأن الشكل يفسر لصالح المتهم، وضرورة توفر الإرادة والقصد الجنائي.

وتتكون هيئة الحكم من الأساتذة: عبد الرحمان الخياري: رئيسا، ومحمد بلاز، ومجتهد الركراكي، وعبد الرزاق القاضي، والأستاذة بشوش: أعضاء، والأستاذ خالد كردودي: ممثلا للنيابة العامة، ومصطفى هنون: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.