غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    شفشاون .. تطويق الحريق الذي شب بغابة دردارة    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (المجموعة1/الجولة 4).. منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على نظيره الأنغولي (2-0)    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    "شان 2024".. السكتيوي: العامل الذهني كان حاسما في الفوز على زامبيا    خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    سياح فرنسيون ضحية سوربوكنج في فندق فاخر بتغازوت يحول عطلتهم إلى كابوس    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                    ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس        سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات وعقوبات سجنية قاسية لمستعملي البارود والمواد النارية والشهب الاصطناعية
نشر في شعب بريس يوم 16 - 06 - 2017

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان البرلمان يتدارس حاليا قانونا جديدا يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، كالبارود الذي يستعمل في احتفالات الفروسية والألعاب النارية التي يكثر عليها الإقبال بمناسبة احتفالات عاشوراء، كما يتضمن القانون عقوبات جنائية قاسية

وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور الإقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، مشيرة إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الإستعمال المدني بالنسبة إلى عدد من القطاعات الإستراتيجية، خاصة قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.

ويهدف المشروع، يضيف ذات المصدر، إلى اتخاذ جميع الإحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الحد من المخلفات المترتبة في حالة وقوعه وكذا الأخطار المترتبة عن الإستعمالات غير القانونية.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجان العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها.

كما سيتم بمقتضى هذا المشروع حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الإصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والإحتفالات.

وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني موادا أولية أو موادا متفجرة أو شهبا إصطناعية ترفيهية او معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، فضلا عن معاقبة كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب إصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد بيروتقنية.

ويعاقب هذا القانون كذلك، بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف درهم و300 ألف درهم، على كل مستغل لمستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر، وفي حالة تمرد أو حدوث اضطرابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.