الإعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لمنح تراخيص شبكات الجيل الخامس (5G)    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية        4.81 مليار درهم قيمة منتجات الصيد الساحلي في النصف الأول من 2025    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة    المغرب يحدث مؤسسة "المغرب 2030" لتنزيل مشاريع المونديال.. ولقجع رئيساً ولفتيت مكلفاً بالتدبير الترابي    فيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية ويتعهد بتحقيق الانتصار على السينغال    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    "سد تامري".. مشروع مهيكل لضمان الأمن المائي بأكادير الكبير    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    وزير الداخلية الإسباني يشيد بعملية "مرحبا 2025".. ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا التعاون والتنسيق المثالي مع شريكنا المغرب    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    مصدر ينفي حسم استضافة نهائي مونديال 2030 في سانتياغو برنابيو    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرضيات " عزل رئيس جماعة مرتيل و نائبه السابق "
نشر في شورى بريس يوم 17 - 02 - 2017

فرضيتان لا ثالث لهما في موضوع عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه السابق،
هناك فرضيتين لا ثالث لهما في موضوع عزل الرئيس ونائبه السابق، ويليهما أحد الأثرين القانونيين.
وقبل طرح الفرضيتين الجدير بالذكر انه يجب التفرقة بين عدم قبول الطلب والذي يعود تعليله لأسباب شكلية شابت تقديم الطعن، وبين رفض الطلب والذي يعود تعليله لأسباب في موضوع الطعن المقدم ، وسواء كان القرار بعدم قبول الطلب أو برفض الطلب فالامر سواء بعد الاطلاع على المنطوق المعلل وفق المواد والفصول الحاسمة في الموضوع وهي المواد المشار اليها في مرسوم العزل وما بينها من مواد اخرى .
– فرضية استمرار الرئيس ونائبه وامتلكهما لأهلية الانتخاب.
اذا تطرق منطوق قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض ، الى المواد 21و 33 من الميثاق الجماعي رقم 78 ، وهي نفس المواد التي بني عليها قرار العزل ، فالرئيس ونائبه السابق يخسران دعوى الغاء قرار العزل الصادر في 30 دجنبر 2014 ويجردان من اهلية الانتخاب طيلة الفترة الانتدابية المتبقية ابتداء من التاريخ السابق الى تاريخ توقف مهام الرؤساء والنواب لدخول استحقاقات جديدية .بالمقابل يبقى انتخابهما في الفترة الانتدابية الجديدة صحيحا-الاستحقاقات الاخيرة- ولا اثر للحكم الصادر او قرار العزل في مسألة ترشحهما في الانتخابات الجديدة .
– فرضية عزل الرئيس الحالي ونائبه السابق وفقدانهما لمقاعدهما بالجماعة والعمالة. كما ذكرنا سابقا ان قرار العزل اعتمد المواد 21 و 33 من الميثاق الجماعي ، وحيث ان ما بين هاتين المادتين المادة 24 والتي ليست بمعزل عن هذه المواد ، وتتحدث عن نفس موضوع المواد السابقة ، الا انه عندما جاء بقرار العزل تعبير “لاسيما المواد 21و 33 ” فانه لم يستثني المادة 24 بمفهوم المخالفة ، وهذه المادة تتحدث عن المواد السابقة لها وهي 23 و 22 و 21 ، وتذيل بفقرة تفيد انه لا يمكن اعادة انتخابه لفترة سنة تبتدأ من تاريخ توقفهم عن مهامهم، والخطير في هذه المادة انها مرتبطة بالمادة 21 المشار اليها بالمرسوم ، فاذا تم التطرق في تعليل قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض الى المادة 24 ، نكون امام عدم اهلية الانتخاب لان الانتخابات جاءت قبل انصرام السنة ، وبالتالي يجرد الرئيس من مهامهم الحالية ويفقدان المقاعد .
وحيث ان القرار يتعلق فقط بصحة العزل من عدمها ولا يتحدث عن الاهلية ، فالقرار وفق الفرضية الاخيرة له اثر خطير على الدعوى الاخرى التي تنظر في الطعن في الانتخابات بسبب عدم الاهلية ، بالمقابل وحسب الفرضية الاولى حتى الدعوى الثانية لن يكون لها اثر على الوضع الحالي لان العزل تم من دجنبر 2014 الى صيف 2015 . خلاصة القول لا يمكننا الجزم بالعزل النهائي او الاستمرار بالمقاعد دون الاطلاع على تعليل منطوق الحكم والذي يعتبر ابتدائيا وانتهائيا حسب المادة 9 من قانون احداث المحاكم الادارية.وان المادة 24 هي السهم القاتل بالملف ، اذا اطلقت سقط الرئيس ونائبه السابق ، واذا ضلت في مكانها حافظ الرئيس ونائبه على مقعديهما وخسر المطعونون في اهليتهم الانتخابية بشكل نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.