أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرضيات " عزل رئيس جماعة مرتيل و نائبه السابق "
نشر في شورى بريس يوم 17 - 02 - 2017

فرضيتان لا ثالث لهما في موضوع عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه السابق،
هناك فرضيتين لا ثالث لهما في موضوع عزل الرئيس ونائبه السابق، ويليهما أحد الأثرين القانونيين.
وقبل طرح الفرضيتين الجدير بالذكر انه يجب التفرقة بين عدم قبول الطلب والذي يعود تعليله لأسباب شكلية شابت تقديم الطعن، وبين رفض الطلب والذي يعود تعليله لأسباب في موضوع الطعن المقدم ، وسواء كان القرار بعدم قبول الطلب أو برفض الطلب فالامر سواء بعد الاطلاع على المنطوق المعلل وفق المواد والفصول الحاسمة في الموضوع وهي المواد المشار اليها في مرسوم العزل وما بينها من مواد اخرى .
– فرضية استمرار الرئيس ونائبه وامتلكهما لأهلية الانتخاب.
اذا تطرق منطوق قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض ، الى المواد 21و 33 من الميثاق الجماعي رقم 78 ، وهي نفس المواد التي بني عليها قرار العزل ، فالرئيس ونائبه السابق يخسران دعوى الغاء قرار العزل الصادر في 30 دجنبر 2014 ويجردان من اهلية الانتخاب طيلة الفترة الانتدابية المتبقية ابتداء من التاريخ السابق الى تاريخ توقف مهام الرؤساء والنواب لدخول استحقاقات جديدية .بالمقابل يبقى انتخابهما في الفترة الانتدابية الجديدة صحيحا-الاستحقاقات الاخيرة- ولا اثر للحكم الصادر او قرار العزل في مسألة ترشحهما في الانتخابات الجديدة .
– فرضية عزل الرئيس الحالي ونائبه السابق وفقدانهما لمقاعدهما بالجماعة والعمالة. كما ذكرنا سابقا ان قرار العزل اعتمد المواد 21 و 33 من الميثاق الجماعي ، وحيث ان ما بين هاتين المادتين المادة 24 والتي ليست بمعزل عن هذه المواد ، وتتحدث عن نفس موضوع المواد السابقة ، الا انه عندما جاء بقرار العزل تعبير “لاسيما المواد 21و 33 ” فانه لم يستثني المادة 24 بمفهوم المخالفة ، وهذه المادة تتحدث عن المواد السابقة لها وهي 23 و 22 و 21 ، وتذيل بفقرة تفيد انه لا يمكن اعادة انتخابه لفترة سنة تبتدأ من تاريخ توقفهم عن مهامهم، والخطير في هذه المادة انها مرتبطة بالمادة 21 المشار اليها بالمرسوم ، فاذا تم التطرق في تعليل قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض الى المادة 24 ، نكون امام عدم اهلية الانتخاب لان الانتخابات جاءت قبل انصرام السنة ، وبالتالي يجرد الرئيس من مهامهم الحالية ويفقدان المقاعد .
وحيث ان القرار يتعلق فقط بصحة العزل من عدمها ولا يتحدث عن الاهلية ، فالقرار وفق الفرضية الاخيرة له اثر خطير على الدعوى الاخرى التي تنظر في الطعن في الانتخابات بسبب عدم الاهلية ، بالمقابل وحسب الفرضية الاولى حتى الدعوى الثانية لن يكون لها اثر على الوضع الحالي لان العزل تم من دجنبر 2014 الى صيف 2015 . خلاصة القول لا يمكننا الجزم بالعزل النهائي او الاستمرار بالمقاعد دون الاطلاع على تعليل منطوق الحكم والذي يعتبر ابتدائيا وانتهائيا حسب المادة 9 من قانون احداث المحاكم الادارية.وان المادة 24 هي السهم القاتل بالملف ، اذا اطلقت سقط الرئيس ونائبه السابق ، واذا ضلت في مكانها حافظ الرئيس ونائبه على مقعديهما وخسر المطعونون في اهليتهم الانتخابية بشكل نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.