رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود    عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)    بيت الشعر في المغرب يفوز بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر لسنة 2026    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    "مجزرة جديدة"… إسرائيل تقتل 40 فلسطينيا بينهم 16 من منتظري المساعدات    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    جوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    مجموعة "فيسين" تطلق طرحا عاما أوليا في بورصة الدار البيضاء    بنعلي وقيوح يبحثان التعاون العملي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل…المحكمة الدستورية تجرد حميد البهجة من مقعده البرلماني
نشر في أكادير 24 يوم 07 - 07 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بتجريد حميد البهجة من مقعده البرلماني ، وفي مايلي نص بلاغ الحكم الصادر عن المحكمة :
لمملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد :1594/16
قرار عدد :17 /23 م.إ
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد المبارك الدردوري-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهبي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتان 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 6 و89 و91 منه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان7 (البند الثاني) و8 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية السيد حاميد البهجة للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، مما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير "مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية" لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية؛
حيث إن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛
وحيث إن الدستور أسند في فصله 62 لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب وشروط القابلية لانتخابهم، وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره نصا خاصا؛
وحيث إن أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب نظمتها المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ووضحت شروط وموانع الترشيح، وحالات فقدان أهلية الترشيح، وسبل استردادها والآجال المقررة في شأنها دون الإحالة على نص عام، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات أخرى منه؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين"، وفي بندها الخامس على أنه "يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية …"، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح؛
وحيث إن المادة السادسة المذكورة تحيل ضمنا فيما يخص أهلية الانتخاب بالنسبة لجميع الانتخابات، كانت تشريعية أو جهوية أو جماعية، على المادة السابعة من القانون رقم 11. 57 المذكور أعلاه التي تنص من بين مقتضيات أخرى، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب" عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ…من أجل جريمة غير مشار إليها في البندين (ب) و(ج)"، كما أن المادة الثامنة منه تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البند (د) من الفقرة 2 من المادة 7 المذكورة" أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها"؛
وحيث إنه يستفاد من مقارنة المادتين السادسة والسابعة المذكورتين، أن المشرع تبنى بخصوصهما معيارين مختلفين، إذ أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي؛
وحيث إن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، فيما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادة 7 (د) و كذلك مقتضيات المادة 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 57.11، ولا تنطبق عليه مقتضيات البند الثاني (أ) من المادة السابعة من نفس القانون؛
وحيث إن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، المستدل به من طرف المطعون في انتخابه، قد صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل المعني بالأمر في اللوائح الانتخابية، دون أن يكون معللا تعليلا سليما لاستناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله تطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن استعادة المعني بالأمرلأهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع، كما تم بيانه، لمقتضيات قانونية خاصة؛
وحيث إن الدستور نص في فصله الثلاثين على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح، وربط ممارسة هذا الحق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الحرمان منها لا يترتب فقط عن حكم قضائي، كما جاء في المذكرة الجوابية، بل قد يكون مؤسسا على اختيار للمشرع وفق صلاحياته الدستورية؛
وحيث إن المحكمة الدستورية حين تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلسي البرلمان، ينحصر اختصاصها في تكييف الطلبات المقدمة إليها، وإعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق، والتصريح بعدم قبول الطعن، أو برد الدعوى، أو بإلغاء نتيجة الانتخاب جزئيا أو كليا، دون أن يمتد نظرها، كما هو الحال في النازلة، إلى فحص دستورية النصوص القانونية المتعلقة بذلك؛
وحيث إنه يعود للمشرع مراجعة اختياراته في مجال تنظيم ممارسة الحقوق، في احترام للأحكام الدستورية ذات الصلة، وعدم التراجع عن الضمانات المقررة، واحترام مبدإ التناسب ما بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد حاميد البهجة فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه؛
لهذه الأسباب :
أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من شوال 1438


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.