تساقطات ثلجية وأمطار قوية وطقس بارد من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إصلاح شامل للمنظومة القضائية يستلزم الاهتمام بفئة الخبراء التي تلعب دورا مهما في المنظومة"

إن إصلاح المنظومة القضائية ببلادنا منعطف حاسم وتحدي كبير سيؤسس لمرحلة جديدة، حيث إن الفعل القضائي سيكتسي معالم مغايرة لما هو عليه واقع الحال حاليا. إذ يعرف الحقل القضائي المغربي إسهامات متعددة لبلورة وإنجاح هذا المبتغى الذي تصبو إليه جميع مكونات البنية المجتمعية ببلادنا ملكا وحكومة وشعبا.
إن الحديث عن إصلاح العدالة في شقه المتعلق بالخبراء، ينبغي أن يؤسس لمرحلة جديدة تراعى فيها وضعية الخبير المنظمة بمقتضى القانون رقم 00 – 45، والحالة غير التنظيمية التي يعيشها القطاع باعتباره غير منظم مهنيا، مقارنة مع باقي مهن مساعدي القضاء.
العلاقة التي تربط الخبراء مع محيطهم المهني وأعني به علاقة الخبير بالقاضي، وبالمحامي، وبالمفوض القضائي وبكتابة الضبط وبالمحافظة العقارية وبإدارة التسجيل وبالعدول وبالموثقين، وبالأطباء، هي علاقة لا يشير إليها القانون، بل تفرض نفسها تلقائيا من خلال المهام التي يقوم بها الخبير.
فعلى الخبير القضائي ألا يبقى بعيدا عن إصلاح المنظومة القضائية، بل ينبغي تحسين ظروف عمله من أجل الرفع من جودة عطائه. فليس هناك إصلاح فعال للمنظومة القضائية دون إصلاح حال هذه الفئة باعتبارها من مكونات العدالة.
فالخبير القضائي يطلب منه انجاز التقارير بكل موضوعية ونزاهة ويجب أن يتسم بالإنصاف والعدل والصواب والدقة، ويتوخى منه أيضا توفير الإمكانيات اللوجستيكية التقنية وشروط الحياة الاجتماعية.
وقبل أن نعرض لمختلف المقترحات البديلة أود أن أشير ولو بشكل مقتضب إلى القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين:
فإن القانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين يتركب من ست وأربعين مادة.
المادة 1 من القانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين التي تعرفهم كمساعدين للقضاء، فكيف ما كانت تسميتهم مساعدا للقضاء كما جاءت به المادة المذكورة أو عارفا كما يقول عامة الناس أو متعاونا ظرفيا "collaborateur occasionnel" كما يشير له القضاء الفرنسي.
فأهمية الخبير لدى القضاء الفرنسي تعتبر عين القاضي، والبعض الآخر يعتبرها عينه وأدنه، في حين ينظر إليه في بلادنا على أنه ليس إلا مساعدا ومعاونا للقضاء من خلال رؤية تحجيمية وتقزيمية للخبير القضائي، وهذا راجع ليس في التسمية فحسب بل ذلك مستمد من القانون رقم 00-45.
لكن في واقع الأمر فالخبير بحكم عمله جزء لا يتجزأ من القضاء وأسرة العدالة ويساهم بشكل فعال في صنع القرار القضائي وهو الساعد الأيمن للقاضي، لأنه عندما يصدر حكما نهائيا يقضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، فإن الخبير هو الذي مكن القاضي بآليات الحكم النهائي، إذن يجب إعطاء الخبير المكانة الحقيقية التي يستحقها في أسرة العدالة موازاة مع مساهمته ومشاركته في صنع القرار العادل.
الفقرة الثانية من المادة 2 من نفس القانون تنص على ما يلي" يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها"، والحال أن موضوعها لا يمكن للمحكمة أن تستبعده لارتباطه بأمور تقنية يصعب الإلمام بها في غالب الأحيان، بل من الخبرات ما يجعلها ملزمة للمحكمة نظرا لطبيعتها.
ومن المادة 3 إلى المادة 19 فهي متعلقة بمساطر ترشيح وتسجيل الخبراء بجداول الخبراء القضائيين وتأديتهم اليمين القانونية وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالترشيح.
المادة 20 من القانون رقم 00-45 فهي تلزم الخبير المسجل في الجدول بالحضور في الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة العدل والحريات للخبراء.
المادة 21 تلزم الخبير بالحضور لهذه الحلقات الدراسية تحت طائلة عدم تسجيله بجدول الخبراء في حالة تخلفه، مع العلم أن وزارة العدل لم يسبق لها مند دخول القانون حيز التنفيذ أن نظمت ولو حلقة تكوينية واحدة للخبراء القضائيين وهذا الوضع ينعكس سلبا على جودة أداء الخبراء.
المادة 25 من نفس القانون تنص على ما يلي" لا يجوز للخبير أن يمتنع عن انجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية "
فالمشرع لم يحدد ولو مادة واحدة متعلقة بالأتعاب كأن الخبير يتقاضى أجرا من طرف الدولة، واكتفى المشرع بذكر كلمة الأتعاب مرة واحدة بالقانون رقم 00-45 وصاغها في جملة وهي: لا يجوز للخبير أن يمتنع عن انجاز الخبرة في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية.
إذن فالمشرع لم يحدد معايير ومقاييس لتحديد أتعاب الخبير، وحرمه من المطالبة برفع الزيادة في الأتعاب.
لعل تخليق المهنة مرتبط بالمعاملة الحسنة أولا، وبمراجعة أتعاب الخبرة ثانيا، لأن الخبير ليس بأجير بل هو يمارس مهنة حرة تترتب عنها مصاريف جد كثيرة.
لهذا يجب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للخبرة وجعل أجرة الخبير تقاس بعدد ساعات العمل بعين المكان وعدد المتقاضين ومقرات عناوينهم ومدى بعد العقار ومصاريف الاستدعاء ومصاريف الوثائق ذات الصلة بإنجاز الخبرة ومصاريف الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 45 فهي تقتصر فقط على إشعار كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها في حالة عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف. وأن هذه المادة لم توفر الحماية الكافية المطلوبة للخبير.
أما باقي المواد وهي من المادة 26 إلى المادة 44 فهي كلها عبارة عن واجبات وعقوبات ترهب الخبراء ولا سيما المادتين 42 و43.
فإن القانون رقم 00-45 برمته جاء مجحفا في حق الخبير ومثقلا بوابل من الواجبات جاعلا حقوقه منعدمة.
نحن الخبراء نطالب بالحسم في صفة الخبير:
هل هي نشاط أو مهنة. لأنها تعتبر نشاطا بالنسبة للمحكمة وتعتبر مهنة بالنسبة لمصلحة الضرائب وتثقل كاهله جميع أنواع الضرائب بنسب مرتفعة.
إعادة النظر في القانون 00-45 المنظم لمهنة الخبراء وتعديله بالمقترحات التالية:
خلق هيئة وطنية لخبراء العدل.
خلق مؤسسة قاضي الخبرة لدى كل محكمة تكون مماثلة لقاضي التنفيذ.
تمتع الخبراء بحصانة الفصل 263 من ق.ج أسوة بباقي ممارسي المهن القضائية، كي يتمكنوا من إبداء آرائهم بكل حرية وتجرد واستقلالية بعيدا عن التخويف والترهيب بواسطة الشكايات الكيدية.
وضع مدونة لأخلاقيات المهنة ودليل عملي لها.
وضع قاعدة للمعطيات التقنية حسب شعب الخبرة قصد استغلالها من طرف الخبراء.
تمكين الخبراء من جزء من الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية.
توفير أرضية لنظام التقاعد والتامين الصحي، والاهتمام بكل ما له علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للخبير.
إعادة النظر في العنصر البشري من خلال التأهيل والتكوين المستمر.
إعادة النظر في أجل انجاز الخبرات لأن شهرا واحدا غير كاف للقيام بالمهمة نظرا لارتباطها بمؤسسات أخرى.
إلغاء المواد التي تتضمن مصطلحات ترهب وتهدد الخبير في عمله والاكتفاء بالمادة 31 من القانون 00-45.
تخصيص نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة الخبير الذي ليس تاجرا لتفرض عليه ضريبة التجارة.
فبأي معيار تفرض نسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة على الخبير وهو ليس منتجا أو مستخلصا للضريبة ولا يسلم فواتير أو تسلم له من طرف المحكمة.
الإعفاء من الدمغة البالغة 20 درهم عن كل ورقة من تقرير الخبرة.
الترخيص للخبراء بخلق شركات مهنية للخبرة متعددة الاختصاصات تتوفر على إمكانيات مادية ومعنوية قصد التصدي للزحف الذي تفرضه علينا العولمة.
الترخيص للخبير بأن يكون له مساعد معترف به ويؤدي اليمين القانونية بالمحاكم الابتدائية، أسوة بمساعدي المفوضين القضائيين.
إجبارية المرشحين الجدد لمزاولة الخبرة بقضاء مدة سنتين تدريبيتين لدى أحد مكاتب الخبراء قبل الممارسة الفعلية.
عدم قبول الترشيح لمهنة الخبراء من طرف من أحيلوا على التقاعد، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب العاطل لحاملي الشهادات.
وعموما فان تحقيق إصلاح شامل للمنظومة القضائية يستلزم الاهتمام بفئة الخبراء التي تلعب دورا مهما في المنظومة القضائية حيث تستند عليها جميع محاكم المملكة في إصدار أحكام وقرارات مختلفة يجب أن تتميز بالجودة والأداء السليم، مما يجعل المهنة في حاجة ماسة إلى التعديل والتطوير والتحديث قصد الخروج بها من وضعية مبهمة إلى وضعية واضحة قصد تعزيز نزاهتها وتخليقها حتى تضطلع بدورها في تحقيق المبتغى منها.
ومن خلال ما شخص عبر دراسات ميدانية كان لابد بالخروج بأهم التوصيات
التوصيات :
الحسم النهائي في صفة الخبير: هل هو نشاط أم مهنة'؟
إعادة النظر في القانون رقم 00-45 المنظم لمهنة الخبراء.
خلق هيئة وطنية لخبراء العدل.
الترخيص للخبراء بخلق شركات مهنية للخبرة متعددة الاختصاصات تتوفر على إمكانيات مادية ومعنوية قصد التصدي للزحف الذي تفرضه علينا العولمة.
تحيين وتنقيح جداول الخبراء.
7- خلق مؤسسة قاضي الخبرة لدى كل محكمة وتكون مهمته كالآتي:
- مراقبة وتتبع عمليات الخبرة.
- ربط الاتصال بالخبراء من أجل مساعدتهم على تدليل الصعوبات والمعيقات.
- تحديد الأتعاب النهائية للخبير تفاديا للابتزاز.
8 – إعادة النظر في اجل انجاز الخبرات.
9 – تفعيل التكوين والتكوين المستمر نظرا لاعتباره من أهم مقومات إصلاح أي مهنة.
10- إجبارية المرشحين الجدد لمزاولة الخبرة بقضاء مدة سنتين تدريبيتين لدى أحد مكاتب الخبراء قبل الممارسة الفعلية.
11– الترخيص للخبير بأن يكون له مساعد معترف به ويؤدي اليمين القانونية بالمحاكم الابتدائية، أسوة بمساعدي المفوضين القضائيين.
12 – الاهتمام بالجانب الضريبي للخبراء:
- الإعفاء من الدمغة البالغة 20 درهم عن كل ورقة من التقرير.
- عدم إخضاعهم لضريبة التجارة.
- عدم إخضاعهم لضريبة على القيمة المضافة البالغة حاليا 20% .
- اقتصار الخبراء على التصريح برسم الضريبة على الدخل فقط.
13- تحديد المصاريف القضائية المتعلقة بأتعاب السادة الخبراء في بعض الاختصاصات وتعميمه على باقي الاختصاصات وذلك بوضع دليل الأتعاب حسب شعب الخبرة.
- تبني نظام الأتعاب المتناسبة الذي سيحصن الخبير من كل ما يمكن أن يؤثر على حياده واستقلاله.
14- تمكين تمثيلية الخبراء من جزء من الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية قصد توزيعها على الخبراء الدين ينتدبون في إطار ملفات المساعدة القضائية، مع رفع الأتعاب إلى مبلغ يعادل على الأقل تغطية مصاريف الخبرة.
15- منح الخبير حماية اجتماعية لأنه معرض للأخطاء المهنية ودلك بإجبارية التامين على المسؤولية المهنية:
16- تمتيع الخبراء بحصانة الفصل 263 من ق.ج أسوة بباقي ممارسي المهن القضائية، كي يتمكنوا من إبداء آرائهم بكل حرية وتجرد واستقلالية بعيدا عن التخويف والترهيب بواسطة الشكايات الكيدية.
17- عدم متابعة الخبير بأي شكاية كيدية بعد مناقشة الخبرة من كلا الطرفين وصدور حكم نهائي.
18- إلغاء المواد التي تتضمن مصطلحات ترعب الخبير وتهدده في عمله والاكتفاء بالمادة 31 فقط.
19- توفير الأرضية لنظام التقاعد والتامين الصحي مع الاستفادة من التغطية القانونية، والاقتصادية والاجتماعية.
20- عدم قبول الترشيح لمهنة الخبراء من طرف من أحيلوا على التقاعد، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب العاطل لحاملي الشهادات.
وفقنا الله لما فيه الخير للجميع تحت الرعاية السامية الشريفة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة.
والسلام عليكم وشكرا للجميع
بقلم. الأستاذ لحسن المفضل / خبير قضائي محلف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.