قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، تشديد العقوبة الصادرة في حق شخص متابع من أجل شهادة الزور في قضية جنائية، ورفعتها من سنة واحدة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات سجنا نافذا. المتهم، الذي يقطن بحي بركم بمدينة إمزورن، كان قد أدلى بشهادة وُصفت بالزائفة في ملف جنائي، قبل أن يُدان ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ. وبعد طعن النيابة العامة في الحكم وفتح المسطرة الغيابية، قضت الغرفة الاستئنافية بتأييد الحكم من حيث المبدأ، لكنها عدلته برفع العقوبة إلى الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، وجعلها نافذة. ويأتي هذا القرار استنادا إلى مقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم". كما يشدد القانون العقوبة في حالة وجود مقابل مادي أو مكافأة، أو إذا ترتبت عن الشهادة الزور إدانة المتهم بعقوبة أشد من تلك التي كانت ستُطبق.