أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة توبعت في ملف يتعلق بالتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، مع تعديل العقوبة بالتخفيض من ستة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر فقط، مع الإبقاء على باقي المقتضيات. وكانت المتهمة قد أحيلت على المحكمة من أجل القيام بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها، وتصوير شخص داخل مكان خاص دون رضاه، إضافة إلى الحصول على مبلغ مالي عبر التهديد بإفشاء أمور شائنة، بينما برّأتها المحكمة الابتدائية من تهمة معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها. وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، فقد تمت مؤاخذة المتهمة من أجل باقي التهم المنسوبة إليها، والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الشق المدني، قضت المحكمة بالحكم على المتهمة بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، اعتباراً للضرر الناتج عن الأفعال المرتكبة. وبعد عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف، قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياً، مع تعديله في جزئه الزجري عبر تخفيض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر نافذة، في حين بقيت باقي المقتضيات كما هي.